tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430656018 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 40 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1444-04-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_order:93 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:41397 entity=document_number:م/93 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4470204851 لعام 1444ه 
المدعي:
طارق عبدالعزيز ابراهيم العقيل
المدعي عليه:
فرع شركه السمان للمقاولات
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي -بالقدر اللازم للفصل فيها- ان المدعي وكاله تقدم بصحيفه دعوي، جاء نصها:
" تعاقد المدعي مع المدعي عليه علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن مقاوله انشاء وذلك في اعمال هدم وازاله، لمده (٤٠) اربعون يوم، ابتداءا من تاريخ ١٤٤١/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠١٩/١١/١٦م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٦/١٧ه الموافق ٢٠٢١/٠١/٣٠م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (٤٠٠,٠٠٠.٠٠) اربع ميه الف ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣٣٦,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وسته وثلاثون الفا ريال سعودي، والمتبقي (٦٤,٠٠٠.٠٠) اربعه وستون الفا ريال سعودي، وحاله المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠١٩/١١/١٦م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٩١٤,٠٠٠.٠٠) تسع ميه واربعه عشر الفا ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(مستخلص) رقم (٠) في ١٤٤١/٠٣/١٧ه الموافق ٢٠١٩/١١/١٤م بمبلغ قدره (٩١٤,٠٠٠.٠٠) تسع ميه واربعه عشر الفا ريال سعودي.
٢- خطا المدعي عليه، المتمثل في (عدم التزام المدعي عليها بالعقد)، وذلك بتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٩ه الموافق ٢٠١٩/١١/١٦م، مما تسبب ب(اضرار ماديه)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (عدم التزام المدعي عليها بالعقد سبب ضرر للمدعيه) ومقدار التعويض المطلوب (٣٨٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وثمانون الفا ريال سعودي.
٣- اضرار تقاضي متمثله باللجوء للقضاء لتحصيل المبلغ مما ادي الي (عدم التزام المدعي عليها بالعقد)، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٢٩,٠٠٠.٠٠) مايه وتسعه وعشرون الفا ريال سعودي. لذا اطلب الزام المدعي عليه ب:
١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٩١٤,٠٠٠.٠٠) تسع ميه واربعه عشر الفا ريال سعودي لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.
٢-التعويض بمبلغ اجمالي قدره (٣٨٠,٠٠٠.٠٠) ثلاث ميه وثمانون الفا ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات.
٣-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢٩,٠٠٠.٠٠) مايه وتسعه وعشرون الفا ريال سعودي. هذه دعواي.
هذا وقد عقدت الدايره عده جلسات لاجل النظر في الدعوي، والفصل فيها، في الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ 14/ 04/ 1444 ه، تبين حضور المدعيه بالوكاله رقم (44214178)، كما تبين حضور المدعي عليها بالوكاله رقم (44356444) ، وبسؤال المدعيه وكاله عن الدعوي، ارفقت مانصه:
" بصفتي محاميه المدعي بموجب ترخيص محاماه رقم 41397 وتاريخ 27/5/1441ه ،اتقدم لفضيلتكم بلايحه الدعوي متضمنه ما يلي:
اتفقت المدعي عليها مع موكلي علي تنفيذ اعمال مقاولات من الباطن عباره عن هدم وازاله للمباني والتشطيبات دون الهيكل الانشايي في مشروع فندق الفرسان بالرياض المكون من 13 دور مكرر وميزانين مشيده في مساحه قدرها 1700متر مربع، وذلك بموجب اتفاقيه مؤرخه 14/11/2019م "مرفق1"، علي ان تتم الازاله الداخليه خلال 40 يوم من استلام الموقع المحدد له 16/11/2019م وان يتم تنفيذ الازاله الخارجيه بعد صدور تصريح الازاله وفقا للبند سادسا من العقد، مقابل ان تلتزم المدعي عليها بتسليم موكلي مبلغ نقدي قدره "٤٠٠,٠٠٠"اربعمايه الف ريال سعودي علي دفعات بالاضافه الي محتويات المبني من" كابلات ، مكيفات ، المنيوم، حديد و اسلاك كهرباء، ادوات كهرباييه، ادوات سباكه، ادوات صحيه، مكاتب، معدات حريق" باستثناء المصاعد و مضخات الحريق. وقد نفذ موكلي الاعمال المكلف بها وقام بتسليمها للمدعي عليها حسب شروط العقد "مرفق2" رغم انها اخلت بالعقد حيث تاخرت في تعيين مدير المشروع "مرفق3 خطاب المدعي عليها الموجه لموكلي بالايميل بتاريخ 13/12/2021م"، كما تاخرت في اصدار التراخيص "مرفق4 خطاب المدعي عليها الموجه لموكلي برقم 06072021 وتاريخ 6/7/2021م" الامر الذي ادي لتاخر التنفيذ حوالي تسعه عشر شهر ميلادي، كما انها لم توفي لموكلي بمستحقاته التعاقديه حيث سددت له دفعات نقديه باجمالي "336.000" ثلاثمايه وسته وثلاثون الف ريال فقط وامتنعت عن تسليمه بقيه الدفعه النقديه من العقد وقدرها "64.000" اربعه وستون الف ريال، وامتنعت عن تسليمه محتويات المبني التي تقدر بقيمه "850.000" ثمانمايه وخمسون الف ريال رغم الاشعار "مرفق5" بالمخالفه للبند سابعا مقروءا مع الفقره رقم 20 من البند رابعا من العقد. لذا اطلب الزام المدعي عليها بتسليم موكلي مستحقاته الناشيه عن العقد وقدرها "914.000" تسعمايه واربعه عشر الف ريال، و الزامها بتعويض موكلي عن الاضرار التي لحقت به بمبلغ "380.000" ثلاثمايه وثمانون الف ريال، والزامها باتعاب المحاماه بمبلغ "129.400" مايه تسعه وعشرون الف واربعمايه ريال ، مع الزامها برسوم التقاضي" ا.ه، وبطلب الجواب من وكيله المدعي عليها طلبت مهله للرد ، فامهلتها الدايره خمسه ايام فقط - اعتبارا من اليوم- للجواب الموضوعي المفصل عن الدعوي عبر ايقونه الطلبات في النظام، ففهمت ذلك، هذا وقد جري تزويد وكيله المدعي عليها من قبل وكيله المدعي بملف القضيه مع البينات كاملا.
وفي الجلسه المنعقده مرييا بتاريخ 28/ 04/ 1444 ه، تبين حضور وكيله المدعي/ اروي الشهيل، مع تخلف المدعي عليها ومن يمثلها عن الحضور، هذا وبسؤال الحاضره، هل تكتفين بما سبق تقديمه عبر النظام من طلبات وبينات وتحصرين المطالبه بها ؟ فاجابت بقوله: نعم، وعليه فقد قررت الدايره حجز القضيه للدراسه، ولاجله جري رفع الجلسه.
وفي جلسه هذا اليوم المنعقده مرييا، تبين حضور المدعي بالوكاله رقم: (442161906)، والمدعي عليه بالوكاله رقم: (44357401)؛ وبسؤال وكيله المدعي عن المبالغ المستلمه من المدعي عليها اجابت بقولها: مبلغا قدره: (334.000) وبسؤال وكيله المدعي عليها عن المبالغ المسلمه للمدعي اجابت بقولها: مبلغا قدره: (334.000)، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن اليه تسليم المدعي المبالغ المذكوره وقدرها: (334.000) فاجاب بقوله: علي دفعات متفرقه، هكذا اجابت، وبسؤال وكيله المدعيه عن الاعمال التي قامت بها في الموقع محل النزاع اجابت بقولها:
كامل الاعمال الداخليه والخارجيه بنسبه قدرها: (100%) وفق العقد المبرم بين الطرفين من غير اي عيوب او نواقص، هكذا اجاب، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الاعمال التي قامت بها المدعيه في المشروع محل النزاع في الموقع اجابت بقولها: فيما يخص الاعمال الداخليه نسبه قدرها: (75%) وتوجد عيوب في الاعمال الداخليه، وفيما يخص الاعمال الخارجيه نسبه قدرها: (25%) وتوجد عيوب في الاعمال الخارجيه، هكذا اجاب، وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الاعمال حاليا في الموقع هل هي منفذه بالكامل؟ فاجابت بقولها: الاعمال منفذه بالكامل حاليا، والذي قام بتنفيذها واصلاح العيوب السابقه واكمال النواقص طرف ثالث، هكذا اجابت، وبسؤال وكيله المدعي عليها هل قامت موكلتها بحصر الاعمال قبل ادخال طرف ثالث، فاجابت بقولها:
موكلتي لم تقم بحصر الاعمال قبل ادخال طرف ثالث ، هكذا اجاب، وبسؤال الاطراف عن طلباتهم الختاميه اجابت وكيله المدعيه بقوله:
اولا: مبلغا قدره: (850.000) ريال لقاء محتويات المبني.
ثانيا: تعويض بمبلغ قدره: (380.000) ريال.
ثالثا: اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (129.000) .
رابعا: مبلغا قدره: (64.000) لقاء الدفعه الاخيره من الاعمال الخارجيه لعقد محل النزاع. هكذا اجابت، فيما اجابت وكيله المدعي عليها بقولها:
اولا: رفض دعوي المدعي.
ثانيا: القضاء بطلب العارض لموكلتي، وهو: الزام المدعيه برد مبلغ 96 الف ريال المسلم لها والزايده عن مقدار ما تم تنفيذه من اعمال.
ثالثا – الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (80.000) ريال قيمه اتعاب المحاماه. هكذا اجابت، ثم اكتفي الاطراف بما تقدم ، ونظرا لصلاحيه الفصل في الدعوي، لذا فقد قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، ثم نطقت بحكمها علنا ، مبنيا علي الاتي، من:
الاسباب:
لما كان النزاع بين المدعي والمدعي عليها متعلقا بعقد مقاوله بين تاجرين؛ اندرج تحت اختصاص المحاكم والدواير التجاريه استنادا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالامر الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه، والدايره مختصه بنظره بموجب الماده الثالثه من نظام المحاكم التجاريه المشار اليه، والماده (11) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحكمه التجاريه الصادره بقرار معالي وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه. واما عن موضوع الدعوي:
فان المدعي ممثلا بوكيله يؤسس دعواه علي انه ابرم مع المدعي عليها عقدا بتاريخ: 14-11-2019م يلتزم بموجبه المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن هدم وازاله للمباني والتشطيبات دون الهيكل الانشايي في مشروع فندق الفرسان بالرياض المكون من 13 دور مكرر وميزانين مشيده في مساحه قدرها 1700متر مربع بمبلغ قدره: (400.000)، وقد نفذ موكله كامل الاعمال المكلف حسب شروط العقد دون اخلال او تقصير، وقد استلم مبلغا قدره: (334.000) وتبقي له في ذمه المدعي عليها من العمال محل العقد مبلغا قدره: (64.000) وقد انتهي الي المطالبه ب/:
اولا: مبلغا قدره: (64.000) لقاء الدفعه الاخيره من الاعمال الخارجيه للعقد محل النزاع.
ثانيا: مبلغا قدره: (850.000) ريال لقاء محتويات المبني.
ثالثا: تعويض بمبلغ قدره: (380.000) ريال.
رابعا: اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (129.000)، وبما ان المدعي عليها ممثله بوكيلها قابلت دعوي المدعي بالنفي، دافعه بتقصير المدعي واخلاله في التنفيذ متمثلا بما يلي:
اولا: انجاز المدعي فيما يخص الاعمال الداخليه نسبه قدرها: (75%) وتوجد عيوب في الاعمال الداخليه.
ثانيا: انجاز المدعي فيما يخص الاعمال الخارجيه نسبه قدرها: (25%) وتوجد عيوب في الاعمال الخارجيه، مضيفا ان المدعي لا يستحق جميع ما استلمه من اموال مقابل التنفيذ، ويطالب باعاده مبلغ قدره: (96.000)، والدايره من واقع سوقها ما سبق من الدعوي والاجابه، ومن واقع سماعها لكل واحد من طرفي الدعوي؛ تبين بان الاعمال محل العقد قد نفذت كامله، وذلك وفق اقرار وكيل المدعي عليها في الجلسه المعقوده بتاريخ 12-5-1444ه ونصه:
(وبسؤال وكيله المدعي عليها عن الاعمال حاليا في الموقع هل هي منفذه بالكامل؟ فاجابت بقولها: الاعمال منفذه بالكامل حاليا)، مع اقرارها بعدم وجود حصر للاعمال قبل ادخال طرف ثالث ونصه:
(وبسؤال وكيله المدعي عليها هل قامت موكلتها بحصر الاعمال قبل ادخال طرف ثالث، فاجابت بقولها: موكلتي لم تقم بحصر الاعمال قبل ادخال طرف ثالث) فان تقرر ما سبق؛ واذ الظاهر المستصحب ان التنفيذ منوط بالمدعي، وان كل عمل بالموقع فهو منسوب اليه، ولا يمكن العدول عن ذلك الا لامر يبرره، وهو ما لم تتقدم به المدعي عليها، بل وفوتت علي نفسه اثبات ما تدفع به وتدعيه، وقد تقرر قضاء ان قيام اي طرف سوي الملتزم بالتنفيذ باكمال الاعمال ونحوها يجب ان يسبقه القيام بحصر الاعمال المنجزه ومعاينه الاعمال المنفذه واثبات حالتها، ومثل ذلك لا يخفي علي تاجر، ولا يعذر مثله بتركه، اذ لو كان ما دفعت به صحيحا من قيامها باكمال العمل لكان ذلك مسبوقا ضروره علي قيامه بحصر اعمال المدعي عبر جهه خبره، ليكون قد حفظ حقه وحق خصمه فيما انجز من اعمال، وما قد يطرا عليها من عيوب او نواقص، اما وقد قدمت المدعي عليها دفعها مرسلا خاليا من اي بينه، وقد تقرر مما سبق استصحاب الاصل والظاهر من نسبه جميع الاعمال للمدعي، فضلا عن كون دفع المدعي عليها جاء علي خلاف ظاهر الحال، وبيانه:
ان قيام المدعي عليها بتسليم المدعي المستحقات الماليه علي دفعات اماره علي سلامه تنفيذه، لان العاده جرت في ان الاموال في المقاوله تدفع مقابل التنفيذ شييا فشييا، وكان للمدعي عليها عدم سداد المستحقات الماليه الا بعد حسم قيمه اصلاح العيوب، اما والحال بخلاف ما تقدم ولم يتبقي سوي الدفعه الاخيره، والاعمال منفذه علي ارض الواقع؛ فان الدايره تنتهي الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (64.000) لقاء ما تبقي من كامل الاعمال في الموقع، وفيما يخص الطلب الثاني وهو: مبلغا قدره: (850.000) ريال لقاء محتويات المبني. والطلب الثالث وهو: التعويض بمبلغ قدره: (380.000) ريال، فان المدعي لم يحرر اركان التعويض، ولم يقدم ما يسند تلك الطلبات، بل جاءت الطلبات خاليه من اي بينه، الامر الذي تنتهي معه الي رفضهما، وفيما يخص الطلب الرابع وهو:
اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (129.000)، فمن المقرر فقها ونظاما ان مصروفات الدعوي من المسايل التي يعني فيها القضاء بجبر الضرر المحدق لمن تكبدها والجا الي شكايه خصمه لاستحصال حقه، وحيث ثبت للدايره الجاء المدعي عليها؛ المدعي لرفع دعوي لاستحصال حقه مع ثبوته قبل رفع الدعوي، وبما ان الثابت كون المدعي تكبد في سبيل ذلك توكيل من يمثله في الخصومه لاستحصال الحق من المدعي عليها، ولما هو متقرر عند الفقهاء في مصروفات الدعوي ان:
(من احوج صاحبه الي الشكايه ليتحصل علي حقه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي المماطل، اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد لانه تسبب في غرمه بغير حقه) كشاف القناع (3/419)
واذ ان هذه الدعاوي يلزم منها ثبوت خساير لحقت الطرف المتضرر من الخصومه (المدعيه) وحيث طلب وكيل المدعي تحميل المدعي عليها مبلغا قدره: (129.000) ، والدايره في سبيل بسط نفوذها علي التقدير وبما لها من سلطه تقديريه تري ان هذا المبلغ محل المطالبه مبالغ فيه، وما يحصل بين الوكيل وموكله لا يلزم المدعي عليه، لان ما اشترطه الفقهاء ان يكون التعويض بما يغرم علي وجه العاده، والدايره في سبيل التصدي للتقدير اخذت بالاعتبار:
اولا: الجهد المبذول.
ثانيا: الجلسات التي حضرها الوكيل.
ثالثا: مبلغ المطالبه.
رابعا: النفع العايد للمدعي، مضافا لذلك ما ورد في اللايحه (164) من لوايح نظام المحاكم التجاريه، لكون هذه المعايير -غالبا- هي المحدده للاتعاب عرفا، عليه فان الدايره تري ان التقدير المناسب هو مبلغا قدره: (عشره الاف ريال)، وان هذا المبلغ فيه الكفايه والغنيه وتلتفت عما زاد عنه، وتري ان في هذا التقدير موازنه ما بين رتق الضرر وعدم الحيف علي الطرف الاخر، وفيما يخص طلبات المدعي عليها وهي:
اولا: رفض دعوي المدعي.
ثانيا: القضاء بطلب العارض لموكلتي، وهو: الزام المدعيه برد مبلغ (96.000) ريال المسلم لها والزايده عن مقدار ما تم تنفيذه من اعمال.
ثالثا – الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره: (80.000) ريال اتعابا للمحاماه. وبما انه قد ثبت للدايره ما تقرر في تضاعيف اسبابها اعلاه؛ فان الدايره تنتهي الي رفض جميع طلباتها، ولجميع ما سبق وتقرر، فان الدايره تنتهي الي حكمها ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام فرع شركه السمان للمقاولات تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بان تدفع ل/ طارق بن عبدالعزيز بن ابراهيم العقيل يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) ما يلي:
اولا: مبلغا قدره: (64.000) اربعه وستون الف ريال.
ثانيا: مبلغا قدره: (10.000) عشره الاف ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد عن ذلك.
ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470204851 لعام 1444ه 
المدعي:
طارق عبدالعزيز ابراهيم العقيل
المدعي عليه:
فرع شركه السمان للمقاولات
الوقايع:
وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها حكم الدايره الابتداييه، فان هذه الدايره تحيل اليه، وتتلخص في ان المدعي وكاله تقدم بلايحه يطلب فيها الزام المدعي عليها:
اولا: مبلغا قدره: (64.000) لقاء الدفعه الاخيره من الاعمال الخارجيه للعقد محل النزاع.
ثانيا: مبلغا قدره: (850.000) ريال لقاء محتويات المبني.
ثالثا: تعويض بمبلغ قدره: (380.000) ريال.
رابعا: اتعاب المحاماه بمبلغ قدره: (129.000)، وباحاله القضيه الي الدايره الثالثه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 18/05/1444ه الذي قضي:
بالزام فرع شركه السمان للمقاولات تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بان تدفع ل/ طارق بن عبدالعزيز بن ابراهيم العقيل يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) ما يلي:
اولا: مبلغا قدره: (64.000) اربعه وستون الف ريال.
ثانيا: مبلغا قدره: (10.000) عشره الاف ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد عن ذلك.
ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين، وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بجده اطلعت علي الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه المستوفي قبوله الشكلي.
حددت لنظرها جلسه 08/07/1444ه المنعقده عن بعد، اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه ولايحتي الاستيناف المقدمه من محاميتي طرفي الدعوي وطلبت الدايره منهن تقديم الرد خلال 3 ايام عبر النظام فاستعدتا بذلك، وبجلسه 29/07/1444ه المنعقده عن بعد وبعد دراسه ما قدمه كلا الطرفين قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله .
الاسباب:
وحيث اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه في هذه الدعوي والاعتراض المقدم من المستانف، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
لذلك حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره (الثالثه) بالمحكمه التجاريه بجده الصادر بتاريخ (18/05/1444) في القضيه رقم (4470204851) القاضي: بالزام فرع شركه السمان للمقاولات تحمل سجلا تجاريا رقمه: (...) بان تدفع ل/ طارق بن عبدالعزيز بن ابراهيم العقيل 
يحمل هويه وطنيه رقمها: (...) ما يلي:
اولا: مبلغا قدره: (64.000) اربعه وستون الف ريال.
ثانيا: مبلغا قدره: (10.000) عشره الاف ريال اتعابا للمحاماه ورفض ما زاد عن ذلك.
ثالثا: رفض ما عدا ذلك من طلبات الطرفين. وبالله التوفيق وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم .