tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4630091590 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2024-08-10 date_hijri=1445-12-24 document_type=ruling entity=document_number:5e84785b-2e2d-40d5-af46-cc12a45f5a55 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله :اما بعد
فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم٤٥٧١٢٩٦٨٥١لعام١٤٤٥ه 
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
شركه (...) للمقاولات (شركه شخص واحد)
الوقايع:
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين، اما بعد: تتلخص واقعات هذه الدعوي بتقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها الاتي: انه تم ابرام عقد ايجار مع موكلته بتاريخ ٠٥/٠٦/٢٠٢٣م علي سياره باص ((...)) راكب بمبلغ قدره (١١,٠٠٠) احد عشر الف ريال في الشهر، بموجب عقد صادر من المدعي عليها حيث يبلغ اجمالي مبلغ ايجار الباص (٣٣,٠٠٠) ثلاثه وثلاثون الف ريال سعودي لثلاثه اشهر بموجب فواتير موقعه من المدعي عليها وانها لم تدفع ما بذمتها من مبالغ مستحقه حتي الان، وطالب بالزام المدعي عليها بدفع ما بذمتها واجماليه (٣٣,٠٠٠) ثلاثه وثلاثون الف ريال سعودي، وباتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال سعودي، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- عقد ايجار علي مطبوعات المدعي عليها المبرم بين طرفي الدعوي والممهور بختم منسوب لكلا الطرفين، ٢- عدد (٣) فواتير علي مطبوعات مؤسسه المدعيه، وقد عقدت المحكمه جلسه في ٢٤/١٢/١٤٤٥ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه، ولم يحضر وكيلا عن المدعي عليها رغم تبلغها، وتشير المحكمه الي ان وكيله المدعيه قدمت كبينه لدعوي موكلتها للحكم الحضوري البينات الاتيه: ١- قدمت وكيله المدعيه العقد المبرم بين الطرفين وهو محرر من قبل المدعي عليها علي مطبوعاتها وممهور بختم الطرفين، ٢- قدمت ثلاثه فواتير جميعها غير ممهور بختم المدعي عليها، وتشير المحكمه الي انها وباطلاعها علي بينه المدعيه تبين انها بينه تحتاج الي ما يعضدها لكونها قدمت بينه ولكن هذه البينه قاصره، وهي العقد المبرم بين الطرفين وهو محرر من قبل المدعي عليها علي مطبوعاتها وممهور بختم الطرفين، وكذلك الفواتير الصادره عن موكلتها للمدعي عليها ولكنها غير ممهور بختم المدعي عليها، فلذا ولوجود بينه غير تامه بيد المدعيه تفهم المحكمه وكيله المدعيه بانها توجه اليمين المتممه علي المدعيه مالكه المؤسسه وصيغه اليمين: والله العظيم الذي لا اله الا هو انني انا/ (...) مالكه مؤسسه (...) للمقاولات العامه قمت بتاجير المدعي عليها شركه (...) للمقاولات باص لمده ثلاثه اشهر ميلاديه واستحق بذمه المدعي عليها المبلغ المدعي به وقدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثه وثلاثون الفا ريال ، وبعرض اداء اليمين علي المدعيه استمهلت وكيلتها للرجوع للمدعيه بشان ذلك، ثم عقدت المحكمه جلسه في ٠١/٠١/١٤٤٦ه وفيها: حضرت المدعيه اصاله ووكاله، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم ثبوت تبلغها لشخصها، وفي هذه الجلسه افادت وكيله المدعيه ان موكلتها تستمهل في اداء اليمين وترغب في بحث الصلح مع المدعي عقب الجلسه بسبب عدم حضور المدعي عليها، وتطلب مهله كافيه لبحث الصلح فامهلتها المحكمه لذلك، ثم عقدت المحكمه جلسه في ٢٩/٠١/١٤٤٦ه وفيها: حضرت وكيله المدعيه ولم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، واشارت المحكمه الي... بموجب قرار رييس المحكمه، واحالت المدعيه علي ما سبق وقررت اكتفايها وتمسك بطلباتها، وقررت المحكمه صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما سبق من الواقعات، ولحصر المدعيه مطالبته في الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثه وثلاثون الف ريال ، والتعويض عن اتعاب المحاماه بمبلغ قدره (٤,٠٠٠) اربعه الاف ريال ، وبما ان النزاع ناشي بين تاجرين ولاعمالهما التجاريه فان المحكمه التجاريه مختصه بنظر هذا النزاع، استنادا الي الماده (١٦/١) من نظام المحاكم التجاريه، واما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدايره من قبولها، ولذا فهي مقبوله شكلا، واما عن الموضوع: فقد قدمت المدعيه بينتها المتمثله في العقد والوفاتير المحرره بعاليه، وجري من الدايره الاطلاع عليها، وبما ان الاعراف التجاريه تقتضي صحه ما يقدمه الاطراف ما لم يطعن به الخصم، ولان المدعي عليه لم يقدم جوابا عن الدعوي ومستنداتها، ولم يحضر رغم تبلغه واسقط حقه في الدفاع، واستنادا الي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه علي انه: اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك الفقره الثانيه والثالثه من الماده الحاديه والعشرون من نظام الاثبات المتضمنه ما نصه: ٢- اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، او امتنع عن الاجابه بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمه ما تراه من ذلك ... ٣- يسري حكم الفقره (٢) من هذه الماده علي من تخلف عن الحضور في الدعوي او امتنع عن الاجابه عنها مما يعد ذلك نكولا عن الاجابه في الدعوي وبيناتها وهو بمنزله الاقرار الضمني بمضمونها ، والسكوت في معرض الحاجه الي البيان بيان، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعيه لمبلغ المطالبه وتقضي به؛ واما عن اتعاب المحاماه؛ فلما ثبت من صحه مطالبه المدعي الاصليه ولما رات الدايره في ذلك مماطله من المدعي عليها دون مسوغ معتبر، وتكلف المدعي اقامه الدعوي، وتعيين محام لاستحصال الحق المطالب به، وتقديمه ما يثبت عقد الاتعاب واستنادا الي الماده (١٢٠) من نظام المعاملات المدنيه ونصها: (كل خطا سبب ضررا للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض)، وحيث ثبت التضرر من ذلك، واستنادا الي الماده (١٦٤) من لايحه نظام المحاكم التجاريه الصادره بتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١ه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم بما جاء في منطوقه؛
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالاتي: الزام المدعي عليها/ شركه (...) للمقاولات شركه شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) ان تدفع للمدعيه/ (...) ذات الهويه الوطنيه ذات الرقم (...) اولا: مبلغا قدره (٣٣,٠٠٠) ثلاثه وثلاثون الف ريال سعودي، وثانيا: مبلغا قدره (٣,٣٠٠) ثلاثه الاف وثلاثمايه ريال سعودي عن اتعاب المحاماه، لما هو مبين في الاسباب، والله الهادي والموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.