tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4570043127 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2024-01-30 date_hijri=1445-03-05 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:43 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2963039a-7aa4-41a7-844c-d9b6d1a7f6ec entity=document_number:م/43 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٤٣١٢٧ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكاله(...) الموكل بالوكاله رقم: (...) بصحيفه دعوي للمحكمه التجاريه بالدمام يختصم فيها المدعي عليه مفادها: تعاقد المدعي مع المدعي عليها علي ان يقوم المدعي بتنفيذ اعمال مقاوله عباره عن خدمات وذلك في تنفيذ الاعمال الكهرباييه، في عقد غير محدد المده، ابتداء من تاريخ ١٤٤١/٠٧/١٧ه الموافق ٢٠٢٠/٠٣/١٢م، علي ان يسلم العمل بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٨/٣١م، وقد كان الاتفاق علي مبلغ قدره (١,٢٢٦,٦٦٢.٠٠) مليون وميتان وسته وعشرون الفا وست ميه واثنان وستون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفه الاعمال المنفذه (١,٢٢٦,٦٦٢.٠٠) مليون وميتان وسته وعشرون الفا وست ميه واثنان وستون ريال سعودي، سدد منها مبلغ قدره (٣٥٦,٥٩٦.٨٩) ثلاث ميه وسته وخمسون الفا وخمس ميه وسته وتسعون ريال سعودي و تسعه وثمانون هلله، والمتبقي (٨٧٠,٠٦٥.٥٩) ثمان ميه وسبعون الفا وخمسه وستون ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله، وحاله المشروع متوقف في الوقت الحالي علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٠١م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي:
١- تنفيذ المدعي اعمال بقيمه (٨٧٠,٠٦٥.٥٩) ثمان ميه وسبعون الفا وخمسه وستون ريال سعودي وتسعه وخمسون هلله بموجب مستند الاستحقاق(فاتوره) رقم (...) في ١٤٤٢/٠٤/١٥ه الموافق ٢٠٢٠/١١/٣٠م بمبلغ قدره (٨٧٠,٠٦٥.٥٩) ثمان ميه وسبعون الفا وخمسه وستون ريال سعودي وتسعه وخمسون هلله.
٢- اضرار تقاضي متمثله برفض سداد مستحقات ماليه مما ادي الي (تحمل اتعاب المحامي) خلال المده من ١٤٤٤/١٢/٢٤ه الي ١٤٤٢/٠٣/١٥ه، واطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي.، لذا اطلب الزام المدعي عليها ب:
١-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٧٠,٠٦٥.٥٩) ثمان ميه وسبعون الفا وخمسه وستون ريال سعودي و تسعه وخمسون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات.
٢-التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوي عقدت لها الدايره جلسه تحضيريه بتاريخ ٥ / ٣ / ١٤٤٥ه وفيها حضر وكيل المدعي(...)بالوكاله رقم: (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها(...) بالوكاله رقم: (...)، وتشير الدايره الي انها افتتحت هذه الجلسه تحضيرا للدعوي، وذلك لتحقق الدايره مما ورد في الماده (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه وعن صحه التوزيع الداخلي، ثم افهمت الدايره الحاضر ان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي بناء علي الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه كما رات الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا وتحققت فيها شروط قبول الدعوي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن طلبه في هذه الدعوي فقرر قايلا: احيل الي ما جاء في لايحه الدعوي، وبعرض الدعوي علي المدعي عليها وكاله قررت قايله: يوجد دعوي في دايره اوامر الاداء لا تزال منظوره من تاريخ ٥ / ٩ / ١٤٤٤ه، وبخصوص الموضوع فان الدعوي غير صحيحه لانه لم يرفق اوامر الشراء، والجداول الزمنيه، ثم جري من الدايره عرض ذلك علي المدعي وكاله فقرر قايلا: الدعوي المنظوره امام دايره اوامر الاداء رفضت، وبقيت قيد النظر ...، واكتفي بما قدمت، ثم جري من الدايره سؤال المدعي عليها وكاله هل لديك ما ترغبين باضافته اكتفي بما قدمت؛ عليه رات الدايره صلاحيه الدعوي للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعه.
الاسباب:
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكاله دعواه بطلبه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٧٠,٠٦٥.٥٩) ثمان ميه وسبعون الفا وخمسه وستون ريال سعودي وتسعه وخمسون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وفقا لما فصل في وقايع الدعوي اعلاه، واجملت المدعي عليها وكاله دفوعها بوجود دعوي منظوره امام دايره الاوامر والاداء، بعدم صحه دعوي المدعي لانه لم يرفق اوامر الشراء، والجداول الزمنيه، ولان نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه ونظام المرافعات الشرعيه ولايحته التنفيذيه اوجبت علي الدايره التحقق من المسايل الاوليه، والمتضمنه الاختصاص القضايي والصفه وغيرها من المسايل التي قيدتها هذه الانظمه لذلك فان الدايره وبعد اطلاعها علي القضيه وما ارفق فيها والتحقق منها فانها تنتهي الي قبولها شكلا، ولان الاصل براءه ذمه المدعي عليه عن الدعوي ولما نصت عليه الماده الثالثه من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم: (م/٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣ه والمتضمنه النص علي: 
١.البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر.
٢.البينه لاثبات خلاف الظاهر، واليمين لابقاء الاصل بناء علي ذلك جري تكليف المدعيه بتقديم البينه علي دعواها فقدمت البينات المثبته في الوقايع اعلاه، ولما جاء في العقد المرفق والذي تضمنت توقيعا وختما منسوبا للمدعي عليها، وكذلك الفواتير المرفقه التي تضمنت توقيعها منسوبا للمدعي عليها، وكذلك الحوالات الصادره من موكلتها وحيث لم تنكر ما تضمنته هذه المستندات صراحه؛ ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده التاسعه والعشرين من نظام الاثبات: 
١.يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.... ولان الاصل عدم سداد مقابل هذه المديونيه مما تنتهي معه الدايره الي استحقاق المدعي لما طالب به وذلك بخصوص الطلب الاصلي، ولا ينال من ذلك ما دفعت به وكيله المدعي عليها من عدم ارفاق اوامر الشراء، وكذلك الجداول الزمنيه حيث ان ما قدم من بينات كافي لاثبات الدعوي ولا يلزم ارفاق ما قررته،
واما عن طلب التعويض عن اضرار التقاضي وحيث لم يقدم اي مما يثبت تكلفه لهذه المصاريف والاضرار لذا فان الدايره تنتهي الي عدم استحقاقه ماطالب به وتقضي بما اوردته بمنطوقه
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها فرع شركه (...)كمباني ليمتد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه وطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه (...)للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٧٠,٠٦٥.٥٩) ثمان ميه وسبعون الفا وخمسه وستون ريال سعودي وتسعه وخمسون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، والله الموفق.

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم ٤٥٧٠٠٤٣١٢٧ لعام ١٤٤٥ ه
المدعي :
(...)
المدعي عليه :
(...)
الوقايع:
تتحصل واقعات هذه القضيه بما اوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فان الدايره تحيل اليه درءا للتكرار، ووجيزها يتمثل في تقدم وكيل المدعيه بدعواه الي المحكمه التجاريه بالدمام التي ضمنها طلبه الزام المدعي عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٨٧٠,٠٦٥.٥٩) ثمان ميه وسبعون الفا وخمسه وستون ريالا وتسعه وخمسون هلله لقاء مستحقات ماليه في عقد مقاولات، والتعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مايه وخمسون الفا ريال سعودي، وباحاله الدعوي الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره اصدرت حكمها بتاريخ ١٣/٠٣/١٤٤٥ه والقاضي بالزام المدعي عليها /فرع شركه (...) كمباني ليمتد سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/(...) هويه وطنيه رقم: (...) مالك مؤسسه (...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم: (...) مبلغا قدره (٨٧٠,٠٦٥.٥٩) ثمان ميه وسبعون الفا وخمسه وستون ريال سعودي وتسعه وخمسون هلله، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات. ثم تقدم وكيل المدعيه باعتراضه علي الحكم بواسطه المحامي/ (...)، وقيد الاعتراض برقم (...)ومفاده: ان هذا الاعتراض جاء بسبب كون الجزء المعترض عليه من الحكم اسقط حق موكلتي في التعويض علي اضرار التقاضي ، ولم يحكم لها باتعاب المحاماه التي تكلفتها موكلتي بسبب ظلم ومماطله المدعي عليها ، وبناء علي ذلك كله فاننا نعترض علي هذا الجزء من الحكم وذلك للسببين الاتيين، الاول: ان الضرر يثبت بثبوت الالتزام، والالتزام ثابت بمجرد وجود عقد اتعاب المحاماه، الثاني: انه علي افتراض انه لا يمكن المطالبه بالتعويض عن الضرر الا بعد سداد قيمه الاتعاب فالاصل في هذا ان يحكم بعدم قبول الدعوي لكونها سابقه لاوانها لا ان يحكم بسقوط المطالبه بكاملها ورفضها تماما، واختتم بطلب اطلب من الدايره الحكم بالزام المدعي عليها بسداد كامل قيمه اتعاب المحاماه المتفق عليها مع موكلتي وقدرها ١٥٠٫٠٠٠ مايه وخمسون الف ريال سعودي ، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثالثه باشرت نظرها في جلسه الاثنين ٢٩/٤/١٤٤٥ه عبر الاتصال المريي حيث افتتحت هذه الجلسه العلنيه (عبر الاتصال المريي) وحضرها وكيل المدعيه (المستانفه) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) كما حضرت وكيله المدعي عليها (المستانف ضدها) (...) بالهويه رقم (...) وبموجب الوكاله رقم (...) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه من دايره الاستيناف، وحيث ان الاعتراض قدم في المده النظاميه فهو مقبول شكلا، ومن حيث الموضوع، فلم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي الدعوي وتفحص مستنداتها، اي ملاحظات تحول دون تاييد الحكم، وتضيف هذه الدايره الي الاسباب بانه ، وحيث انحصر اعتراض المدعيه علي اسقاط حقها في التعويض عن اضرار التقاضي ، ولم يحكم لها باتعاب المحاماه التي تكلفتها بسبب ظلم ومماطله المدعي عليها ، ولما كان الثابت ان المدعيه لم تستوف تقديم ما يثبت تحقق ركن الخطا الذي ارتكبته المدعي عليها ، والضرر الذي احاق بالمدعيه جراء ذلك ، وكون الخطا قد افضي الي تضررها بسبب صحيح ؛ مما ينتفي معه الفعل الضار-المنسوب للمدعي عليها- الموجب لقيام المسيوليه التقصيريه والتعويض عنها ، لذا وتاسيسا علي ما سبق ؛ فان هذه الدايره تنتهي الي تاييد الحكم في هذه المنازعه محمولا علي اسبابه، وبما اضافته الدايره اليها وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٣/٣/١٤٤٥ه في القضيه رقم ٤٥٧٠٠٤٣١٢٧القاضي بالزام المدعي عليها /فرع شركه (...)كمباني ليمتد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي /(...) هويه وطنيه رقم (...) مالك مؤسسه /(...) للمقاولات العامه سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثمانمايه وسبعون الفا وخمسه وستون ريالا وتسع وخمسون هلله (٨٧٠.٠٦٥.٥٩) ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، لما هو موضح في الاسباب ، والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.