moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٩٧٩٥٨١ لعام ١٤٤٤ه المدعي شركه (...) للتصميم المدعي عليه: (...) (...) الوقايع: تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من اوراقها في انه تقدم عن المدعيه / (...)، هويه رقم (...)، بموجب وكاله (خارجيه) رقم التصديق (...) بصحيفه دعوي الكترونيه جاء نصها كالتالي (يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعي عليه بصفته مجلس مديرين في شركه (...) للتجاره وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (١٠٠)، ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%)، وراس مالها (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مايه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء (٤)، وقد تاسست في تاريخ ١٠/١٠/١٤٣٥ه الموافق ٠٦/٠٨/٢٠١٤م، وتنتهي في تاريخ ٠١/٠١/١٤٦٥م الموافق ١٤/١٢/٢٠٤٢م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، علما ان نشوء الحق محل المطالبه كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٩/١٨ه الموافق ٢٠٢٢/٠٤/١٩م -تقريبا-،ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه و اختصر المدعي طلباته بالتالي بالزام المدعي عليه بايقاع العقوبات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات وتم قيد الدعوي بالرقم المشار اليه بعاليه واحيلت الي هذه الدايره، فعقدت لنظرها جلسه (تحضيريه) بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤ه للتحقق من المسايل الاوليه في هذه الجلسه المنعقده عن بعد بطريق الاتصال المريي حضر عن المدعيه، وكيلها/(...) بموجب وكاله (خارجيه) رقم التصديق (...) وترخيص (محاماه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، كما حضرت عن المدعي عليه مساعد وكيلته/ (...) بموجب وكاله (داخليه) رقم (...) وتم التحقق من حاله الوكاله الكترونيا عبر النظام وتبين بانها (ساريه)، ولم يحضر المدعي عليه (...) ولا من ينوب عنه مع تبلغه بمهمه التبليغ الالكتروني رقم (...) وفي سبيل تحقق الدايره من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقد سالت الدايره المدعي وكاله عن حصر طلبه في هذه الدعوي فاجاب قايلا احصر طلبي في ايقاع العقوبات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات علي المدعي عليهم علي المخالفات المبينه في مرفقات الدعوي هكذا اجاب، ثم سالته الدايره عن بينته التي يستند اليها في طلبه فاجاب قايلا احصر البينه في ١- السجل التجاري. ٢- عقد تاسيس شركه (...) للتجاره. ٣- الوكاله الصادره من المدعي عليهما ل(...) بصلاحيات غير منصوص عليها في عقد التاسيس. ٤-الحكم الصادر في القضيه رقم ٢٤ وتاريخ ٢٣-٠١-١٤٤٤ه. ٥- حوالات بنكيه. هكذا اجاب، وبسؤال المدعي عليها وكاله ما هي دفوعه اجاب قايلا احصر الدفوع في الدفع الشكلي اولا وهو ان المختص بهذا الطلب هو الادعاء العام لا المدعيه وادفع كذلك بعدم صحه الاجراءات النظاميه وذلك يتمثل في عدم التحقيق مع موكلي من اداره الالتزام واطلب الحكم بعدم قبول هذه الدعوي وادفع موضوعيا بعدم صحه دعوي المدعيه هكذا اجابت، ثم جري سؤال الطرفين عن محل المنازعه فاجاب المدعي وكاله ايقاع العقوبات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات علي المدعي عليهم علي المخالفات المبينه في مرفقات الدعوي هكذا اجاب، واجابت المدعي عليها وكاله هو طلب المدعي ايقاع العقوبات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات علي موكلي هكذا اجابت، وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها جري قفل باب المرافعه؛ استنادا الي الماده الثامنه والخمسين من نظام المحاكم التجاريه. الاسباب: تاسيسا علي ما جري ايراده من الوقايع سالفه البيان، ولما كانت الدايره قد عقدت لنظر هذه الدعوي جلسه (تحضيريه) بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٤ه للتحقق من المسايل الاوليه وفقا للماده (٩٠) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، وحيث ان المدعي وكاله قد حصر طلبه في هذه الدعوي في ايقاع العقوبات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات علي المدعي عليهم علي المخالفات التي اشار لها في مرفقات الدعوي، ولان المدعي عليها وكاله حصرت دفوعها في الدفع الشكلي اولا وهو ان المختص بهذا الطلب هو الادعاء العام لا المدعيه ودفعت بعدم صحه الاجراءات النظاميه وذلك يتمثل في عدم التحقيق مع موكلها من اداره الالتزام وطلبت الحكم بعدم قبول هذه الدعوي وحيث قرر المدعي وكاله ان محل المنازعه هو ايقاع العقوبات النظاميه المنصوص عليها في نظام الشركات علي المدعي عليهم علي المخالفات المبينه في مرفقات الدعوي، ولان الدايره في مثل هذه الواقعه لا تخرج عما قرره المنظم في احكام نظام الشركات، وبالنظر لاحكام نظام الشركات الصادر عام ١٤٣٧ فقد جاء في الماده السادسه عشره بعد المايتين منه ما نصه (للجهه المختصه ايقاع العقوبات المقرره عن المخالفات المنصوص عليها في الماده (الثالثه عشره بعد المايتين)، ولمن صدر ضده قرار العقوبه التظلم امام الجهه القضاييه المختصه) كما جاء ذلك مقررا في نظام الشركات الصادر عام ١٤٤٣ه حيث قرر ان العقوبات الوارده في (الماده الستون بعد المايتين: عقوبات الجرايم الجسيمه) و (الماده الحاديه والستون بعد المايتين: عقوبات الجرايم الاقل جسامه) تختص النيابه العامه بالتحقيق والادعاء فيها استنادا الي الماده (الخامسه والستون بعد المايتين: الاختصاص بالتحقيق والادعاء) ونصها (تختص النيابه العامه بالتحقيق والادعاء في الجرايم المنصوص عليها في المادتين (الستين بعد المايتين) و(الحاديه والستين بعد المايتين) من النظام)، كما قرر في (الماده السابعه والستون بعد المايتين: لجنه النظر في المخالفات) علي ان النظر في المخالفات المنصوص عليها في الماده (الثانيه والستين بعد المايتين) من النظام تختص به لجنه تكون بقرار من وزير التجاره في الوزاره وتختص بايقاع العقوبات بشانها، وعليه فان طلب المدعي (الشريك) من المحكمه بايقاع العقوبات علي المدعي عليهما مخالف لاحكام النظام، مما تنتهي الدايره في حكمها الي ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي المقيده لديها برقم (٤٤٧٠٩٧٩٥٨١)؛ لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم