tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430575600 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 10 chunks

date_gregorian=2023-02-21 date_hijri=1444-08-01 document_type=ruling entity=document_number:6180cf5c-fcbd-488b-8d7f-73b490b355d9 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٥٣٨١٨٢ لعام ١٤٤٤ ه

المدعي:
شركه(.....) 

المدعي عليه:
شركه(.....) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها انه سبق اقامه دعوي من المدعيه ضد المدعي عليها المقيده في المحكمه التجاريه بالدمام برقم (٤٣٩٠٥٨٧٤٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٢ه والمنظوره لدي الدايره التاسعه بشان المطالبه بالمتبقي من عقد تاجير معدات، وانتهي الحكم الي الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (٥٢،١٦٣) اثنان وخمسون الفا وميه وثلاثه وستون ريالا للمدعيه، وذلك حسب الصك رقم (٤٤٣٠٠٧٧٩٣٧) وتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٦ه. وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥،٢٠٠) خمسه الاف وميتا ريال، وقدم سندا لطلبه: صك الحكم في الدعوي الاصليه. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٤٤٤/٠٦/١٨ه وملخصها: حضر مدير المدعيه، وتبين عدم حضور المدعي عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسه، ثم افهمت الدايره مدير المدعيه بان الترافع امام المحكمه التجاريه يكون عن طريق محام ففهم ذلك، وعليه تم تاجيل نظر الدعوي. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/٠٨ه وفيها حضر وكيل المدعيه، وحضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعواه احال الي اللايحه والمرفقات، وبعرضها علي المدعي عليه وكاله ابرز جوابه وفيه: ان موكلته لم تظلم المدعيه بانكار مستحقاتها ولم تقم بالمماطله، وتاكيدا لذلك فان موكلته اقرت بمستحقاتها مباشره، وانما السبب الذي جعل المدعيه تقوم بالمطالبه في المحاكم هو المطالبه باكثر مما تستحقه، وهو السبب الذي نازعت به المدعيه ضد موكلته، ولما طلب ناظر القضيه بيان وتفصيل التعامل والسدادات، تبين للمدعيه عدم احقيتها بالمطالبه بالزياده عما اقرت موكلته لها به، فحصرت دعواها فيما اقر لها، وبهذا يتبين ان المدعي عليها لم تحوج المدعيه الي اللجوء للقضاء، وطلب الحكم برد الدعوي لعدم احقيتها. وبعرض ذلك علي المدعي وكاله قرر اكتفايه بما سبق ذكره وتقديمه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر وكيل المدعيه طلباته في الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٥،٢٠٠) خمسه الاف وميتا ريال، واجمل وكيل المدعي عليها جوابه في عدم مماطله المدعي عليها، وحيث قدم المدعي وكاله في سبيل اثبات الدعوي صك الحكم في القضيه الاصليه التي حكم فيها لصالح المدعيه للمطالبه باتعاب التقاضي من المدعي عليها، ولم تقدم ما يثبت ما يثبت تكلف موكلته بايه اتعاب، وبما ان الاصل براءه الذمه ولا يجوز العدول عن هذا الاصل، وشغل ذمه المدعي عليها الا ببينه يقينيه قطعيه، او موصله لغلبه الظن، ولم تتوافر هذه البينه علي المدعي عليها؛ مما يتعذر معه ان تستند الدايره علي مجرد الادعاء من قبل المدعيه، فعن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماؤهم، ولكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" ولما كانت بينه المدعيه غير موصله للحق المدعي به؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بمنطوقه، وبه تقضي.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت الدايره: برفض هذه الدعوي. والله الموفق.