tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 447269927 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2022-08-28 date_hijri=1443-07-13 document_type=ruling entity=document_number:e2b36927-eddd-4359-b9ba-c98cfc945c27 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٤٢٩٢٣٩ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
الشركه (...) للتسويق والتوكيلات (شركه شخص واحد)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه، وبقيد القضيه في سجلات هذه المحكمه بالرقم المذكور في صدر هذا الحكم، وباحالتها لهذه الدايره؛ باشرت النظر فيها بجلسه ١٥/ ١١/ ١٤٤٣ه التحضيريه المعقوده عن بعد حضر: وكيلا عن/ المدعيه بموجب وكاله الكترونيه حضر المدعي عليها ولا من يمثلها ولم يرد للدايره عذر عن تخلفها، فقررت الدايره سماع الدعوي والسير في حقها حضوريا، وبناء علي ما ورد في الماده رقم (٩٠) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه فقد افهمت الدايره وكيل المدعيه بان هذه الدعوي تقع في ولايه اختصاصها القضايي، وتري الدايره ان هذه الدعوي مقبوله شكلا، وقد تحققت فيها شروط قبول الدعوي، كما تبين ان المدعي عليه لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر عرض الصلح علي الطرفين لعدم حضور المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما جاء في لايحه الدعوي، مضيفا ما نصه" اولا: الوقايع:١- بتاريخ ١٥/١٠/٢٠٠٥م اشترت المدعي عليها من موكلتي عدد (١٠) سياره من نوع اودي موديل ٢٠٠٦م بغرض البيع والمرابحه بقيمه اجماليه وقدرها (٢,٠٦٣.٠١١) فقط اثنين مليون وثلاثه وستون الف واحدي عشر ريال. (مرفق" ١" صوره اوامر البيع)، (مرفق"٢" صوره مذكرات تسليم السيارات) ٢- قامت المدعي عليها بسداد مبلغ وقدره (٤١٨,٠٣٩) اربعمايه وثمانيه عشر الف وتسعه وثلاثون ريال، ليتبقي في ذمتها مبلغ وقدره (١,٦٤٤,٩١٨) مليون وستمايه واربعه واربعون الف وتسعمايه وثمانيه عشرريالا، تكون مستحقه الدفع من المدعي عليها. (مرفق "٣" صوره من بيان المديونيه المستحقه) ٣- بتاريخ ١٣/٠٧/١٤٤٣ه الموافق ١١/٠٢/٢٢م، خاطبت موكلتي المدعي عليها لمطالبتها بسداد باقي قيمه السيارات المستحقه بذمتها ولم تستجب وتجاهلت مطالبتها حتي تاريخه. (مرفق "٤" صوره من الاخطار)ثانيا: من الناحيه الشكليه: نصت الفقره الاولي من اللايحه التنفيذيه للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه علي مايلي:" المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه"ولما كان الثابت ان طرفي النزاع تاجرين، فان الدعوي تكون مقبوله شكلا، وحيث ان محل اقامه المدعي بجده، والتعاقد تم تحريره بجده، فان الاختصاص المكاني ينعقد للمحكمه التجاريه بجده. (مرفق "٥" صوره السجل التجاري) ثالثا: الاسانيد الشرعيه: حيث ان المدعي عليها اشترت سيارات من المدعيه و لم تلتزم بسداد المديونيه المتبقيه المستحقه في ذمتها. وحيث ان المديونيه ثابته في حقها ومحدده المقدار وحاله الاداء؛ فانه يحق للمدعيه مطالبه المدعي عليها بتلك المديونيه سيما وان المدعيه قامت باخطار المدعي عليها لكن دون جدوي، وبناء علي ما سبق نطلب الحكم بما يلي:اولا: من ناحيه الشكل: بقبول الدعوي شكلا. ثانيا: من ناحيه الموضوع:١- الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه مبلغ وقدره (١,٦٤٤,٩١٨) مليون وستمايه واربعه واربعون الف وتسعمايه وثمانيه عشر ريالا، باقي قيمه السيارات المستحقه في ذمتها.٢- الزام المدعي عليها بتحمل اتعاب المحاماه وقدرها (٥٠.٠٠٠ ريال) خمسون الف ريال، هكذا ادعي، كما تبين للدايره ان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي وكاله ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه، فيما طلبت الدايره من المدعي وكاله تقديم كافه البينات علي دعواه (مترجمه) والتي توضح مبلغ المطالبه تحديدا، مع مذكره شارحه لها، وذلك خلال (٥) ايام من تاريخ هذه الجلسه، من خلال ايقونه المذكرات.
وفي جلسه ٠٤/ ٠١/ ١٤٤٤ه حضر وكيل المدعيه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، ثما طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم مزيد بينات وطلب مهله لذلك.
وفي جلسه هذا اليوم ٢٦/ ٠١/ ١٤٤٤ه المنعقده عبر الاتصال المريي، وفيها حضر المدعي وكاله المثبت بياناته بمحضرها، فيما تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ووقتها، وان بيان التبليغات يوضح انه (تم التبليغ)، وذكر المدعي وكاله بان تقدم بمصادقه رصيد بقيمه (١.٧٢٣.٣٦٨) ريال معتمده بختم مؤسسه المدعي عليه، وان المدعي عليها سدد جزء من المبلغ، وهو يطلب حصرها في مبلغ قدره (١.٦٤٤.٩١٨) ريال، بالاضافه لاتعاب التقاضي بمبلغ (٥٠.٠٠٠) ريال، كما ذكر انه قدم (٤) سند لامر بذات المبلغ محل المطالبه، ومستندات اخري كمذكره تسليم السيارات باسم العميل: مؤسسه (...)، وبناء عليه:
الاسباب:
لما كان وكيل المدعيه يهدف من دعواه الي الزام المدعي عليه باعاده مبلغ قدره (١,٦٤٤,٩١٨) مليون وستمايه واربعه واربعون الف وتسعمايه وثمانيه عشر ريالا، قيمه شراء بضاعه، وحيث تخلف المدعي عليه عن حضور الجلسات المحدده لنظر القضيه من دون عذر، رغم ثبوت تبلغه بها، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.)، وحيث ان وكيل المدعيه قدم في سبيل اثبات دعواه بينته المتمثله في: بمصادقه رصيد بقيمه (١.٧٢٣.٣٦٨) ريال معتمده بختم مؤسسه المدعي عليه، وذكر ان المدعي عليها سدد جزء من المبلغ، وهو يطلب حصرها مبلغ المطالبه، واستنادا علي الماده (٢٩) من نظام الاثبات علي انه: "يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق."، ولنكول المدعي عليه عن الحضور والاجابه فقد ثبت للدايره استحقاق المدعي لما يطلب به.
واما عن مطالبته باتعاب المحاماه، وحيث ان المدعي عليه تسبب في الاضرار بالمدعيه، ضررا متمثلا في دفعها لاتعاب التقاضي، وحيث ان القاعده نصت علي ان (الضرر يزال)، وزوال الضرر المذكور يكون بالزام المدعي عليه بما دفعه المدعي بسبب الدعوي الماثله، وبما ان تقدير ذلك مناط بالدايره، بحسب قواعد العداله، والعرف المتبع، والمنفعه العايده، والجهد المبذول؛ واستنادا لما نصت عليه الماده (١٦٤) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي انه:" يجب علي المحكمه ان تضمن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الاضرار الماديه والمعنويه بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمه في تقدير التعويض الاتي: ا-جسامه الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطله المحكوم عليه. د - العرف، او العاده المستقره. ه - راي الخبير -عند الاقتضاء-" ؛ فان الدايره تري تعويض المدعيه عن اتعاب التقاضي؛ مما تنتهي معه الدايره الي ما يرد بمنطوق حكمها، وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره حضوريا بما يلي:
اولا: الزام (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل: الشركه (...) للتسويق والتوكيلات (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (١,٦٤٤,٩١٨) مليون وستمايه واربعه واربعون الف وتسعمايه وثمانيه عشر ريالا.
ثانيا: الزام (...)، سجل مدني رقم (...) بان يدفع ل: الشركه (...) للتسويق والتوكيلات (شركه شخص واحد)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٠.٠٠٠) خمسون الف ريال اتعاب المحاماه.