tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / excise_tax

مدونة القرارات الصادرة عن اللجان الضريبية (ضريبة السلع الانتقائية) 2023م

gstc_gov_sa · decision · processed · 792 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_order:26040 entity=legal_basis:royal_order:13957 entity=legal_basis:royal_order:65474 entity=legal_basis:ministerial_decision:1/4 entity=legal_basis:minister_decision:1535 entity=format:application/pdf entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/113 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/41 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/86 entity=legal_basis:royal_decree:113 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/51 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/1 entity=document_number:م/86 entity=document_number:م/51 language=ar quality=stripped_headers taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=excise_tax validity_confidence=0.0
# الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees

## القرارات الصادره من اللجان الضريبيه لعام
2023م

### (ضريبه السلع الانتقاييه)

الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees

القرارات الصادره من اللجان الضريبيه لعام 2023م
(ضريبه السلع الانتقاييه)

There is no text in this document.

الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه
General Secretariat of Zakat, Tax and Customs Committees
القرارات الصادره من اللجان الضريبيه لعام
2023م
(ضريبه السلع الانتقاييه)

بسم الله الرحمن الرحيم

# فهرس القرارات

**المقدمه** 11
كلمه سعاده الامين العام للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه 12
منهجيه العمل: 13
ضريبه السلع الانتقاييه - الاختام الضريبيه - غش تجاري من المورد - الجهل بالنظام - رد دعوي المدعيه. 14
ضريبه السلع الانتقاييه - اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه – فروق السلع الانتقاييه - الفقد النهايي للسلع - غرامه التاخير - مضي المده. 18
ضريبه السلع الانتقاييه - غرامه التاخير في السداد - اعاده تقييم للفترات الضريبيه - طبيعه عقوبه غرامه التاخير. 27
ضريبه السلع الانتقاييه - مضي المده - اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه - الفروقات الضريبيه - غرامه التاخر في السداد. 35
ضريبه السلع الانتقاييه - اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه - غرامه التاخر في السداد – الفروقات الضريبيه. 39
ضريبه السلع الانتقاييه - فروقات الضريبه الانتقاييه - غرامه التاخر في السداد - تقييم مبديي - المده النظاميه – اذا سقط الاصل سقط الفرع. 44
ضريبه السلع الانتقاييه - غرامه التاخر في السداد - فرض غرامات التاخير في نفس تاريخ الاشعار بارقام فواتير السداد - تقييم ضريبي - الغاء قرار المدعي عليها. 51
ضريبه السلع الانتقاييه - اعاده التقييم الضريبي - مشروبات محلاه - الاصناف غير الخاضعه – منتجات طبيه / تغذويه طبيه - غرامه التاخر في السداد - عدم نظاميه احتساب غرامه التاخر بالسداد. 54
ضريبه السلع الانتقاييه - اعاده التقييم الضريبي - الاسعار المعياريه - احتساب الضريبه الانتقاييه عن المنتجات - غرامه التاخر في السداد - "ما يرتبط به ياخذ حكمه" - الغاء قرار المدعي عليها. 59
ضريبه السلع الانتقاييه - اعاده التقييم الضريبي - المشروبات المحلاه - غرامه التاخر في السداد - "ما يرتبط به ياخذ حكمه". 63
ضريبه السلع الانتقاييه - اعاده التقييم الضريبي - المده النظاميه - القرار الطعين محصن بمضي المده - اليه احتساب الفروقات الضريبيه - غرامه التاخر في السداد - "ما يرتبط به ياخذ حكمه". 68
ضريبه السلع الانتقاييه - اعاده التقييم الضريبي - الفروقات الضريبيه - غرامه التاخر في السداد - غرامه عدم الالتزام بتقديم المعلومات التي تطلبها الهييه. 72

ضريبه السلع الانتقاييه - رد الضريبه المسدده عن السلع المنقوله والمصدره للخارج – طلب الاسترداد – لا
يعتد بالجهل بالنظام - غرامه التاخر في السداد - عدم نظاميه احتساب غرامه التاخر في السداد..........77

ضريبه السلع الانتقاييه - اعاده التقييم الضريبي - فروق ضريبيه - سعر البيع للمستهلك النهايي خارج عن
سيطره المنتج او المستورد - بند غرامه التاخر في السداد - "ما يرتبط به ياخذ حكمه".

ضريبه السلع الانتقاييه – اعاده التقييم الضريبي - المده النظاميه - القرار الطعين محصن بمضي المده -
الافراج الجمركي - اليه احتساب الفروقات الضريبيه - غرامه التاخر في السداد - "ما يرتبط به ياخذ
حكمه".

ضريبه السلع الانتقاييه - اعاده التقييم الضريبي - المده النظاميه - القرار الطعين محصن بمضي المده -
الفروقات الضريبيه - شطب السجل التجاري - اقفال الرقم المميز - غرامه التاخر في السداد - "ما يرتبط
به ياخذ حكمه".

ضريبه السلع الانتقاييه - اعاده التقييم الضريبي - تعديل اسعار اصناف السلع الانتقاييه – تفاوت
الاسعار المفصح عنها - الاسعار المعياريه - تحديد السعر للمستهلك النهايي خارج عن سيطره المنتج او
المستورد - غرامه التاخر في السداد.

98.

ضريبه السلع الانتقاييه – اعاده التقييم الضريبي - تبليغ الشخص الملزم بسداد الضريبه بموجب اشعار
كتابي - السعر المعياري - غرامه التاخر في السداد - "ما يرتبط به ياخذ حكمه" - الغاء قرار المدعي عليها.

ضريبه السلع الانتقاييه - اعاده التقييم الضريبي - المده النظاميه - غرامه التاخر في السداد - عدم نظاميه
احتساب غرامه التاخر بالسداد.

ضريبه السلع الانتقاييه - اعاده التقييم الضريبي - فسح الاصناف - غرامه التاخر في السداد - الفروقات
الضريبيه - عدم نظاميه احتساب غرامه التاخر بالسداد.

ضريبه السلع الانتقاييه – اعاده تقييم ضريبه السلع الانتقاييه - احتساب النسبه المقرره نظاما - عدم
سداد الضريبه المستحقه خلال المده النظاميه - غرامه التاخر في السداد - رفض دعوي المدعيه.

ضريبه السلع الانتقاييه – اعاده تقييم ضريبه السلع الانتقاييه - احتساب ضريبه السلع الانتقاييه علي
بعض السلع غير الخاضعه لضريبه السلع الانتقاييه - اصناف خاضعه - غرامه التاخر في السداد........ 122

ضريبه السلع الانتقاييه - اعاده تقييم ضريبه القيمه السلع الانتقاييه - غرامه التاخر في السداد - سداد
الضريبه المستحقه بناء علي سعر التكلفه للمنتجات المستورده - الغاء قرار المدعي عليها.

ضريبه السلع الانتقاييه - اعاده تقييم الفتره الضريبيه - غرامه التاخر في السداد - لا يحتوي علي سكر -
خال من محليات طبيعيه او صناعيه - المنتج محل الخلاف لا يدخل في اطار "المشروبات المحلاه" التي
تخضع لضريبه القيمه الانتقاييه.

ضريبه السلع الانتقاييه - اعاده تقييم الفتره الضريبيه - المده النظاميه – الفروقات الضريبيه - فسح
بضاعه المدعي من الجمارك - عدم تضمن اشعار الهييه للاسس التي استخدمتها في حساب مبلغ الضريبه
المستحقه علي المكلف - الغاء قرار المدعي عليها.
ضريبه السلع الانتقاييه - مستودعات تخزين - وجود سكر - محليات طبيعيه او مركزات – عصير
الفواكه.
ضريبه السلع الانتقاييه - الفروقات الضريبيه - غرامه التاخير - الفترات الضريبيه - المشروبات المحلاه -
المنتج لا ينطبق عليه تعريف اللجنه الوزاريه للمشروبات المحلاه - الاسعار المعياريه لم تكن واضحه
ومعلومه بما يمكن من تحديد سعر الوعاء الضريبي - المدعيه سددت الضريبه وفق الاسعار التي قدرتها
الجمارك - الغاء قرار المدعي عليها.
ضريبه السلع الانتقاييه - فروقات ضريبيه - اشعار التقييم النهايي للفتره الضريبيه - بودره شوكولاته
الموكا - شراب شوكولاته الموكا البيضاء - غرامه التاخر في السداد - الغاء قرار المدعي عليها.
استيناف - ضريبه السلع الانتقاييه - الغاء الفروقات الضريبيه لصحه الاقرار الضريبي وعدم وضوح
اساس التقييم - الاسعار المعياريه - تحديد سعر الوعاء الضريبي - عدم وضوح الاساس المبني عليه التقييم-
الافصاح عن الضريبه وفقا للبيانات الجمركيه - الفروق الضريبيه الانتقاييه - قبول الاستيناف والغاء قرار
دايره الفصل وقرار الهييه.
استيناف - ضريبه السلع الانتقاييه - عدم انتاج او استيراد سلع خاضعه للضريبه الانتقاييه - وصف
المنتج محل الخلاف كحلوي مثلجه بنكهه الفواكه - غرامه التاخر بالسداد - الغرض من السلعه الاكل وليس
التناول كمشروب - قبول الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل.
استيناف - ضريبه السلع الانتقاييه - الغاء الفروقات الضريبيه لعدم اشعارها بالاسعار الصحيحه - السعر
المعياري - قايمه الاسعار الاسترشاديه - الاسعار المعتمده من قبل الجمارك - تحديد هامش الارباح وفقا
للتكلفه - تصحيح الاسعار خلال عمليه الفسح - رفض الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل.
استيناف - ضريبه السلع الانتقاييه - معاينه ميدانيه - وجود سلع انتقاييه متمثله بمشروبات محلاه
خاضعه للضريبه الانتقاييه - عدم دقه شهاده وصف المنتج المعده من المصنع - شهاده من مختبر معتمد -
غرامه التاخر بالسداد - غرامه الخطا في الاقرار.
استيناف - ضريبه السلع الانتقاييه - غرامه التاخر بالسداد - فسح جمركي - اسعار معياريه غير معلن عنها
للمكلف الضريبي - تحديد سعر الوعاء الضريبي - مقارنه السعر المعياري وسعر التجزيه - الافصاح عن
الضريبه وفقا للبيانات الجمركيه - قبول الاستيناف والغاء قرار دايره الفصل وقرار الهييه.
استيناف - ضريبه السلع الانتقاييه - فروق ضريبيه ناتجه عن ادخال كميات في الجمارك تتعارض مع وحده
القياس المعتمده - قبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا.

استيناف - ضريبه السلع الانتقاييه - اثبات الهييه لصحه تبليغها المكلف بادله قطعيه – اقرار المكلف بتلقي كافه الاشعارات المرسله اليه من قبل الهييه – قبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد قرار دايره الفصل.
استيناف - ضريبه السلع الانتقاييه - اعاده تقييم الفاتوره الانتقاييه - سعر المنتج - رفض استيناف المكلف وتاييد قرار دايره الفصل.

# المقدمه

الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي اشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد، وعلي اله وصحبه والتابعين، وبعد:

فان من نافله القول ان ما تقوم به اللجان القضاييه من جهود، وما يصدر منها من قرارات انما يشكل في مجموعه ثروه فقهيه وعدليه لا تقدر بثمن، وحصيله ينبغي الاهتمام والعنايه بها. وفي ظل الثوره التجاريه والصناعيه التي تعيشها المملكه العربيه السعوديه في ظل رؤيه المملكه 2030م اشكل علي الكثيرين العديد من النوازل في القضايا الزكويه والضريبيه، ومن منطلق المسؤوليه المجتمعيه التي تنتهجها الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، فقد سعت الي تكوين اساس متين ومرجع الاعضاء اللجان والمكلفين والمهتمين، من خلال نشر القرارات النهاييه الصادره من اللجان الضريبيه لعام 2023م، بما يساهم بشكل فعال في خدمه النزاعات الزكويه والضريبيه؛ الامر الذي يحد من الاطاله في نظر الدعاوي، حيث تسهم تلك التداوين في ايضاح ما استقرت عليه اللجان من القرارات، والذي سينعكس علي اختصار وقت امد التقاضي بالنسبه للمتعاملين، وتخفيف الجهد علي ناظر الدعوي، وتحقيق مبدا الشفافيه الذي تنتهجه الامانه العامه، فضلا عن اتاحه الجوانب التطبيقيه للجهات المعنيه بالبحث الشرعي والنظامي، ولا سيما الجهات الاكاديميه والتدريبيه وغيرها.

نسال الله - عز وجل - ان يكون عملا خالصا لوجهه الكريم، وان يسدد الجهود، ويوفق المساعي لما فيه الخير، انه جواد كريم.

# كلمه سعاده الامين العام للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه

الحمد لله وحده، وبعد:

انطلاقا من رؤيه وقيم الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، والتي اخذت علي عاتقها التميز بالقدره علي حل المنازعات الزكويه والضريبيه والجمركيه، وتبني اساليب مبتكره وفعاله، وتعزيز الشفافيه والحياديه، وتنميه التعاون بين اطراف المنظومه الزكويه والضريبيه والجمركيه، والقيام بدور فعال في رفع كفاءه النظر القانوني، وذلك بهدف تمكين اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه من الفصل الناجز في المنازعات المنظوره امامها، وتقديم الدعم والمسانده للجان في كافه المراحل باجراء الدراسات والابحاث، وخدمه المكلفين بتوضيح الانظمه والقرارات والسوابق القضاييه، وتحديثها بشكل دوري.

وقد اولت الامانه العامه اهميه خاصه للقرارات النهاييه الصادره من اللجان؛ كونها تمثل خلاصه الاجتهاد القضايي المستقر، والمتميزه بقابليتها للتطوير والتغيير المستمر حسب مستجدات الواقع؛ لان تقريرها يستهدف الفصل في منازعات معروضه امام اللجان القضاييه.

كما ان معرفتها تحد من الخلافات والمنازعات؛ مما يعد وقايه وحمايه واعانه لهم في موقفهم امام اللجان الضريبيه. ومن ذلك مشروع تصنيف وتبويب القرارات النهاييه الصادره من اللجان الضريبيه.

وهذه المكانه المرموقه للقرارات الاستينافيه استدعت العمل علي استخلاصها ونشرها للكافه؛ تحقيقا لمبدا الشفافيه، وابرازا للجهود القايمه، واثراء للساحه العلميه؛ لتكون ميدانا خصبا للدارسين والمتخصصين والمراكز البحثيه.

وان ما تقوم به الامانه العامه - وفقا لدروها من خلال نشر هذه القرارات النهاييه - ما هو الا تاكيد علي سعيها الحثيث لتحقيق كل ما من شانه رفع مستوي العداله بما يليق بها، وذلك بفضل دعم وتوجيهات القياده المباركه التي لا تالو جهدا في دعمها السخي للبييه التشريعيه والتنظيميه.

وفي الختام، اتقدم بالشكر الجزيل لمولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الامين صاحب السمو الملكي الامير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، رييس مجلس الوزراء - حفظهم الله - علي رعايتهم ودعمهم غير المحدود للانشطه العدليه في شتي المجالات. كما اتقدم بوافر الشكر لمنسوبي الامانه العامه علي جهودهم المتميزه في اصدار هذا المنتج الذي ارجو ان يحقق اهدافه، وان يكون اضافه نوعيه في المجال القانوني.

الامين العام
عبد الله بن عبد الرحمن السحيباني

# منهجيه العمل:

اهتمت الامانه العامه بنشر وانتقاء الاحكام ذات الطابع الشمولي لموضوعاتها بما يحقق الفايده المرجوه، ونظرا الي اهميه توصيف الدعوي المنظوره امام اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه واثره علي الاستدلال والاستناد عند التاسيس للقرار؛ باعتباره النتيجه التي ينشدها اطراف الدعوي، ولما للدعاوي الزكويه والضريبيه والجمركيه من وقايع وملابسات مختلفه؛ مما يستوجب معه تبويب القرارات الصادره من اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه، ليتسني للاطراف والمهتمين الاطلاع علي راي اللجان في تلك الوقايع.

وانطلاقا من دور الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه في تبني وتطبيق مبادي التحسين والتطوير المستمر في اداره المنازعات الزكويه والضريبيه والجمركيه؛ بهدف تمكين الفصل الناجز في تلك المنازعات فقد اولت العنايه والاهتمام في تبويب ونشر القرارات الصادره من اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه. وعليه فقد تطلب الامر العمل علي ايجاد خطه محكمه ؛ لاخراجها في اسلوب سهل وميسور. وقد قسم العمل الي عده مراحل وفق ما يلي:

* جري جرد القرارات الصادره من اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه لعام 2023م، والقرارات الصادره في اخر عام 2022م التي لم تضمن بمدونات 2022م.
* وضع كلمات مفتاحيه لتسهيل عمليه البحث من خلالها.
* وضع ملخص للقرار يتم فيه اختصار اهم ما جاء في القرار.
* حصر الاسانيد التي استندت اليها الدايره مصدره القرار.
* تصنيف القرارات موضوعيا بما يناسبها ووضعها تحت التصنيف الاكثر علاقه.
* وضع اسم الدايره مصدره القرار، ورقم قرار دايره الفصل، ورقم الدعوي، وتاريخ صدور القرار، وايضا فتره الربط.
* التحقق من حذف كافه البيانات الداله علي اطراف الدعوي، او اطراف اخري دون التاثير علي القرار.
* التحقق من سلامه القرار من الناحيه اللغويه والاملاييه.
* اعتمدت الامانه في تصنيفها وفهرستها للقرارات من الناحيه الموضوعيه علي موضوعات النظام بحيث تدرج القرارات عند توزيعها بحسب وردوها في النظام.
* اعتمدت الامانه علي منهجيه استبعاد القرارات المتشابهه حيث ان ضابط التشابه لديها ان تتفق بنود القرارات وطلبات الدعوي والحكم فيها وان اختلف اطرافها.
* التقيد بنص القرار ويشمل ذلك وقايعه واسبابه ومنطوقه ، بدون اي اضافه او تعديل عدا الاخطاء الاملاييه والنحويه.

# لجنه الفصل

## الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
## السلع الانتقاييه في مدينه الرياض

### ضريبه السلع الانتقاييه
* القرار رقم (ER-2022-135)
* الصادر في الدعوي رقم (E-2021-83199)

### المفاتيح:
ضريبه السلع الانتقاييه - الاختام الضريبيه - غش تجاري من المورد - الجهل بالنظام - رد دعوي المدعيه.

### الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه عدم وجود الاختام الضريبيه - اسست المدعيه اعتراضها علي انها لم تنكر مخالفتها، وانما اشارت الي وجود غش تجاري من المورد مع عدم تقديمها فواتير بالشراء من المورد واسم المورد، وتطالب بالاكتفاء بالانذار كعقوبه كونها تجهل النظام - اجابت الهييه بالتمسك بما جاء بمذكره الرد المودعه في ملف الدعوي - ثبت للدايره ان المسؤول عن وضع الاختام الضريبيه علي السلع الانتقاييه المحدده وتفعيلها هو المسجل الذي يطرح او سيقوم بطرح تلك السلع للاستهلاك في المملكه، وحيث ان ما دفع به وكيل المدعيه في محضر الجلسه بجهلها في النظام لا يعد دفعا منتجا في الدعوي، ولا تعذر بجهلها بالنظام - مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا - رد دعوي المدعيه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ.

### المستند:
* الماده (3/9) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاييه الصادره بموجب قرار مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك رقم (2-3-19) وتاريخ 1440/09/10ه

### الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه وبعد:
انه في يوم الاربعاء 2022/08/24م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض المشكله بموجب الماده (67) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15ه

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان / .... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته وكيلا عن المدعيه ..... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته
الممثل النظامي لشركه ... التجاريه شركه شخص واحد، سجل تجاري رقم (...) ، بموجب الوكاله رقم (...)، تقدم بلايحه
دعوي تضمنت الاعتراض علي قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان فرض غرامه عدم وجود الاختام الضريبيه،
رقم (...) وتاريخ 2021/10/06م، ويطلب الغاء قرار المدعي عليها.
وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها قدمت مذكره رد تتلخص في الاتي: من الناحيه الموضوعيه بالاطلاع علي
صحيفه دعوي المدعيه يتبين بانها تنحصر في غرامه الضبط الميداني المتعلقه بعدم وجود اختام ضريبيه علي بعض
السلع الانتقاييه التي تقوم المدعيه ببيعها، وعليه توجز الهييه ردها علي النحو الاتي: 1 قام ممثلو الهييه بالشخوص
علي موقع المدعيه، وفحص المنتجات التي تقوم ببيعها اثناء الحمله الميدانيه للتاكد من سلامه الفقره الاولي من الماده
تطبيق احكام نظام الضريبه الانتقاليه ولايحته التنفيذيه، وبعد المعاينه، تبين مخالفتها للاحكام الوارده في التاسعه من
اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاليه، والتي جاء فيها: "يجب وضع اختام ضريبيه صالحه علي السلع الانتقاييه
المحدده وتفعيلها قبل طرحها للاستهلاك في المملكه ...."، حيث تبين بان المنتجات ( سجاير عاديه) التي تم ضبطها لدي
المدعيه لا تحمل اختاما ضريبيه .(مرفق). 2 وبعد التثبت من مخالفه المدعيه لاحكام نظام الضريبه الانتقاليه ولايحته
التنفيذيه لما تم تبيانه اعلاه، قامت الهييه بفرض غرامه عليها بقيمه (10,000) ريال سعودي بناء علي الفقره الثالثه
من الماده الثالثه العشرين من نظام الضريبه الانتقاليه، والتي جاء فيها: "يعاقب بغرامه لا تزيد عن (50000) خمسين
الف ريال من خالف اي حكم اخر من احكام النظام او اللايحه . ثالثا: الطلبات بناء علي ما سبق، تطلب الهييه من
اللجنه الموقره الاتي: -1- الحكم برفض الدعوي للاسباب الموضحه اعلاه، وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي بصفه
احتياطيه، كما تحتفظ الهييه بحقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه".
وفي يوم الاربعاء بتاريخ 2022/08/24م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه
في مدينه الرياض جلستها الاولي والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، في تمام الساعه
الخامسه والعشرين دقيقه مساء استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه للنظر في
الدعوي المقامه من المدعيه ضد المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر وكيل المدعيه ... (سعودي الجنسيه)
بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بموجب وكاله رقم (...)، وحضر ... (سعودي الجنسيه بموجب هويه وطنيه رقم (...)،
بصفته ممثلا للمدعي عليها، بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ .../1442/08ه والصادر من نايب المحافظ
للشؤون القانونيه، وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان
الزكويه والضريبيه والجمركيه والتمسك بما ورد فيها، واضاف انه يطلب الاكتفاء بالانذار، لا سيما ان موكلته تجهل
النظام، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء بمذكره الرد المودعه في ملف الدعوي، وبسؤال
طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما اقوال اخري، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا، وعليه قررت الدايره قفل باب
المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

# الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/1/15ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) بتاريخ 1425/6/11ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام الضريبه الانتقاييه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/86) وتاريخ 1438/08/27ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (2-3-19) وتاريخ 1440/09/10ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (26040) وتاريخ 1441/06/11ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.

من حيث الشكل: لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه عدم وجود الاختام الضريبيه، وذلك استنادا الي نظام الضريبه الانتقاييه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من النزاعات الضريبيه فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه بموجب الامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، وحيث ان الخلاف يكمن في اعتراض المدعيه علي قرار المدعي عليها بشان فرض غرامه عدم وجود الاختام الضريبيه، وحيث ان المدعيه لم تنكر مخالفتها، وانما اشارت الي وجود غش تجاري من المورد، مع عدم تقديمها فواتير بالشراء من المورد واسم المورد ويطلب موكلها الاكتفاء بالانذار كعقوبه كونها تجهل النظام، وحيث انه باطلاع الدايره علي ملف الدعوي وما ثبت للدايره من مخالفه المدعيه للفقره (3) من الماده (9) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاييه والتي اوضحت ان المسؤول عن وضع الاختام الضريبيه علي السلع الانتقاييه المحدده وتفعيلها هو المسجل الذي يطرح او سيقوم بطرح تلك السلع للاستهلاك في المملكه، وحيث ان ما دفع به وكيل المدعيه في محضر الجلسه بجهلها بالنظام لا يعد دفعا منتجا في الدعوي، ولا تعذر بجلها بالنظام، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي ثبوت مخالفه المدعيه.

ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

# القرار:

اولا: قبول الدعوي شكلا.
ثانيا: رد دعوي المدعيه.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، ويعتبر قرارا نهاييا وواجب النفاذ وفقا لقواعد عمل اللجان، كما ان تاريخ ايداع القرار في النظام الالكتروني الخاص بالامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه هو تاريخ تسليم القرار.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

تم اكتساب الحكم القطعيه لان المبلغ في الدعوي اقل من (50) خمسين الف ريال بموجب الفقره (1) من الماده (33)
من قواعد عمل اللجان الزكويه والضريبيه والجمركيه).

# لجنه الفصل
## الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
### ضريبه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض

---

## المفاتيح:
* ضريبه السلع الانتقاييه - اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه - فروق السلع الانتقاييه - الفقد النهايي للسلع - غرامه التاخير – مضي المده.

---

## الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه الرابعه والخامسه والسادسه لعام 2017م، والفتره الاولي والسادسه لعام 2018م، والفتره الثالثه لعام 2020م، والغرامات المترتبه عليها - اسست المدعيه اعتراضها علي انها تطلب الغاء قرارات المدعي عليها، وتجاوز الجانب الشكلي وذلك لصحه ادعايها في اعتراضها علي القرارين خلال المده النظاميه، اجابت الهييه بانه من الناحيه الشكليه فالمدعيه لم تتقدم باعتراضها لدي الهييه خلال المده المحدده نظاميا؛ لذا يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه، وتطلب بعدم قبول الدعوي شكلا - ثبت للدايره فيما يتعلق ببند فروق الضريبه الانتقاييه):
1. بند (فروقات اسعار البيع): ان المدعي عليها لم تقدم ما يفصل ويثبت تحقق اي من الحالات الثلاث التي حددتها الفقره (1) من الماده (17) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاييه.
2. بند (الفقد النهايي للسلع): صحه دفع المدعي بالفقد النهايي للسلعه وذلك من خلال تعرضه للسرقه.

وفيما يتعلق ببند غرامه التاخر في السداد: ان اعتراض المدعيه علي اجراء المدعي عليها بفرض غرامه التاخر في السداد الناتجه عن عمليه اعاده تقييم الفترات الضريبيه محل الخلاف، وحيث ان قرار الدايره في البندين الاول والثاني قد افضي الي قبول دعوي المدعيه والغاء قرار المدعي عليها (الهييه)، وبما ان غرامه التاخر في السداد ناتجه عن ذلك فان ما يرتبط به ياخذ حكمه، مؤدي ذلك الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بفروق السلع الانتقاييه، والفقد النهايي للسلع، وغرامه التاخير - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ.

---

**القرار رقم (ER-2022-178)**
**الصادر في الدعوي رقم (E-75611-2021)**

---

# المستند:

* المادتان (1/17، 3، 4)، و(5/5) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاييه الصادره بموجب قرار مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك رقم (2-3-19) وتاريخ 1440/09/10ه.

# الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

في يوم الاحد 2022/10/09م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض المشكله بموجب الماده (67) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26ه، جلستها المنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاجراءات النظاميه المقرره، فقد تم ايداعها لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2021/10/14م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان ..... هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته صاحب مؤسسه ... التجاريه، سجل تجاري رقم (...)، تقدم بلايحه دعوي تضمنت الاعتراض علي قرارات المدعي عليها (هييه الزكاه والضريبيه والجمارك)، بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه الرابعه والخامسه والسادسه لعام 2017م، والفتره الاولي والسادسه لعام 2018م، والفتره الثالثه لعام 2020م، والغرامات المترتبه عليها، ويطلب الغاء قرارات المدعي عليها.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها قدمت مذكره رد تتلخص في الاتي: "الناحيه الشكليه : نفيد اللجنه الموقره بان المدعي لم يتقدم باعتراض لدي الهييه خلال المده المحدده وفق احكام قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه، حيث نصت الماده (2) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بانه: "يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاعتراض عليه لديها خلال (ستين يوما من تاريخ الابلاغ به.."، وحيث ان قرارات الهييه باصدار المطالبات بالضريبه الانتقاييه صدرت بتاريخ 2021/04/21م بينما قدم المدعي اعتراضاته في تاريخ 2021/06/23م، 2021/06/27م، ليكون فارق عدد الايام بين تاريخ قرار الهييه وتاريخ الاعتراض اكثر من (60) يوما، لذا يضحي القرار الطعين محصنا بمضي المده وغير قابل للطعن فيه وفق احكام الفقره (1) من الماده (3) من قواعد عمل اللجان. ثانيا: الطلبات بناء علي ما سبق، تطلب الهييه من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي شكلا للاسباب الموضحه اعلاه، كما تحتفظ الهييه بحقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه".

وفي يوم الاربعاء بتاريخ 2022/08/24م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض، جلستها الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ في تمام الساعه الرابعه مساء استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ 1441/04/21ه ؛ للنظر في الدعوي المقامه من المدعي.

#

ضد المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... ... الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، اصاله عن نفسه، وحضر ... .... الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثلا للمدعي عليها، بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ... والصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه، وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه والتمسك بما ورد فيها، واضاف انه فيما يتعلق بالجانب الشكلي فانه قد صدر قراران في حقه بتاريخ 2021/04/29م وقام بالاعتراض عليهما امام المدعي عليها بتاريخ 2021/06/22م، وقد تم رفض الاعتراض بتاريخ 2021/09/20م، بينما تظلم امام الامانه بتاريخ 2021/10/14م. وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء في مذكره الرد المودعه في ملف الدعوي، واضاف بان القرارين الصادرين بحق المدعي صدرا بتاريخ 2021/04/21م واعترض عليهما بتاريخي 2021/06/24م و2021/06/26م. وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما اقوال اخري، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره تاجيل استكمال نظر الدعوي علي ان يقدم المدعي نسخه من القرارات التي صدرت في حقه في التواريخ التي يدعيها، وعلي ان يقدم ممثل المدعي عليها ما يثبت صحه دفوعه في الجانب الشكلي، وذلك قبل موعد الجلسه القادمه بتاريخ 2022/09/18م الموافق يوم الاحد في تمام الساعه الرابعه مساء باسبوع. وتقدمت المدعي عليها بمذكره جوابيه جاء فيها ما يلي: "1. الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك؛ ان يقدم ما يثبت دعواه 2 استنادا الي الفقره (1) من الماده (17) من اللايحه والتي نصت علي انه: "تقوم الهييه بحساب مبلغ الضريبه المستحقه علي السلع الانتقاييه وفقا لاحكام اللايحه في حال كان الشخص الملزم عن سداد الضريبه المستحقه ب (لم يلتزم بشروط تقديم اقرار الضريبه الانتقاييه او قدم اقرارا غير صحيح"، والفقره (2) من نفس الماده "لاغراض هذه الماده، يعد تصريح الاستيراد او اقرار الضريبه الانتقاييه غير صحيح، اذا ادي الي احتساب خاطي للضريبه المستحقه"، حيث تبين وجود فروقات مستحقه للضريبه الانتقاييه لم يتم سدادها عند الاستيراد، حيث ان قيمه السلعه الانتقاييه التي تم فرض الضريبه الانتقاييه عليها لدي الهييه العامه للجمارك ليست علي اسعار بيع التجزيه"، وهذا مخالف لما نصت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاييه، واحكام الاتفاقيه، وفقا لتعريف الماده الاولي للوعاء الضريبي "قيمه السلعه الانتقاييه التي تفرض الضريبه بناء عليها وتتمثل في القيمه الاعلي من سعر بيع التجزيه المحدد من قبل المستورد او المنتج، او السعر المعياري المتفق عليه لتلك السلع وفقا لاحكام الاتفاقيه ايهما اعلي؛ غير شامل الضريبه المستحقه وضريبه القيمه المضافه"، واستنادا الي احكام الفقره (3) من الماده (8) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاييه في حال عدم توفر ادله كافيه بناء علي الفقره (2) من هذه الماده او عدم وجودها، او في حال كان لدي الهييه او الهييه العامه للجمارك اساس معقول يدعو للشك حول صحه اسعار بيع التجزيه المصرح عنها، يحق للهييه او للهييه العامه للجمارك رفض تلك الاسعار التي استخدمت لحساب الضريبه المستحقه وتحديد السعر الصحيح وفقا لاحكام اللايحه". وحيث لم يلتزم المدعي بشروط تقديم اقرار الضريبه الانتقاييه وقدم اقرارا غير صحيح، مما نتج عنه احتساب خاطي للضريبه الانتقاييه، حيث تم احتساب الضريبه علي الكرتون وليس علي سعر بيع التجزيه "الوحده الواحده" فيعد ذلك مخالفه لاحكام الماده (17) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه السلع الانتقاييه، وعليه فان الهييه تتمسك بصحه اجرايها بفرض الضريبه الانتقاييه. وبناء

علي ما سبق، تطلب الهييه من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي للاسباب الموضحه اعلاه وتاييد اجراء الهييه محل
الدعوي، كما تحتفظ الهييه بحقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال باب المرافعه.
وفي يوم الاحد بتاريخ 2022/09/18م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في
مدينه الرياض، جلستها الثانيه المنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ في تمام الساعه
الخامسه والخمس والاربعين دقيقه مساء استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد
عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (26040) وتاريخ: 1441/04/21ه؛
للنظر في الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر .... .... الجنسيه) بموجب
هويه وطنيه رقم (...)، اصاله عن نفسه، وحضر .... ... الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثلا للمدعي
عليها، بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ .... والصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه.
وفي بدايه الجلسه طلب ممثل المدعي عليها تجاوز الجانب الشكلي؛ وذلك لصحه ادعاء المدعي في اعتراضه علي القرارين
خلال المده النظاميه وفق ما قدمه في هذه الجلسه، ويطلب النظر في الجانب الموضوعي بموجب ما قدمه في هذه الجلسه
في المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها. وبسؤال المدعي عن رده عما قدمه ممثل المدعي عليها في هذه الجلسه اجاب:
بانه لم يتسن له الاطلاع علي ما قدمه ممثل المدعي عليها بسبب تقديمه في الجلسه، ويطلب من الدايره امهاله للرد علي
ما ورد فيها في الجانب الموضوعي وعليه قررت الدايره تاجيل استكمال النظر في الدعوي الي جلسه يوم الاحد الموافق:
2022/10/09م في تمام الساعه الرابعه مساء علي ان يقدم المدعي رده قبل موعد الجلسه باسبوع.
وتقدم المدعي بمذكره جوابيه جاء فيها ما يلي: "بالاشاره الي الدعوي المقامه امام فضيلتكم والمذكره الجوابيه المقدمه
من هييه الزكاه والضريبيه والجمارك، والتي تم ذكر عده امور فيها عاريه عن الصحه ومخالفه للحقيقه والواقع، حيث
تمثلت دفوع الهييه في 1 الاصل في القرار الصحه والسلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات صحه دعواه 2. ان المدعي
عليها لها الحق في القيام باعاده احتساب مبلغ الضريبه وفق النصوص النظاميه، ونحن نتمسك بكافه ما ثم اثارته من
قبلنا من اوجه الطعن علي قرار المدعي عليها، وحرصا منا علي وقت فضيلتكم فاننا نوجز ردنا علي ما ذكرته المدعي عليها
في دفوعنا الاتيه: الوجه الاول: ما ذكرته المدعي عليها "الاصل في القرار السلامه وعلي من يدعي خلاف ذلك ان يقدم ما
يثبت دعواه" مردود ذلك بالاتي: اولا: ان الهييه المدعي عليها ملزمه بعبء الاثبات، اذ ان الهييه المدعي عليها "جهه اداره"
وفقا للماده الثانيه من نظام الجمارك الموحد الصادر بالمرسوم رقم (م/41) بتاريخ 1423/11/03ه، وارادتها ملزمه
للمدعي ومن ثم فان ما يصدر عنها في حقيقته بعد قرارا اداريا يجب ان يكون مستندا الي سبب صحيح ومشروع
والمستقر عليه فقها "ان القرار الاداري الذي لا تخلص جهه القضاء العادي بالغايه او تاويله او تعديله او التعويض
عن الاضرار المترتبه عليه، هو ذلك القرار الذي تفصح به الاداره عن ارادتها الملزمه بما لها من سلطه بمقتضي القوانين
بقصد احداث مركز قانوني معين متي كان ممكنا وجايزا قانونا وكان الباعث عليه مصلحه عامه، فان شابه عيب
انحدر به الي درجه الانعدام اصبح واقعه ماديه، مما يخرجه عن عداد القرارات الاداريه ويخضعه لاختصاص المحاكم
العاديه صاحبه الولايه العامه بنظر كافه المنازعات. ثانيا: ان المدعي قد تقدم الي الهييه بجميع الفواتير والمستندات
التي تثبت معاملاته وبكل ما من شانه اثبات صحه المعامله من مستندات رسميه اصليه، وقد وافقت عليها الجهه المدعي

عليها وتم اعتمادها في تقدير الضريبه، ولم تكن محلا للاعتراض من جانب الهييه وقت تعيين البضاعه فعليا وتقدير
الضريبه عليها، ومن ثم انتفي عن المعامله ثمه خطا او تقصير طالما سلمت المدعي عليها بصحه المستندات. ثالثا: ان
المدعي قد التزم بسداد قيمه الضريبه المستحقه وفقا لما قدرته الهييه، واستلم ما يفيد السداد وفقا للماده (64) من
نظام الجمارك الموحد، ومن ثم استنفذت المدعي عليها سلطتها في اصدار القرار او تعديله مره اخري. رابعا: انه وبعد
مراجعه جميع الاجراءات النظاميه تم الافراج عن البضايع وفقا للماده (63) من نظام الجمارك الموحد، ودخولها الي
الاسواق المحليه فليس للمدعي عليها من بعد ان ترجع في تقديرها، اذ بدخول السلعه الي الاسواق المحليه اصبحت
خاضعه لضريبه اخري". الوجه الثاني: ما ذكرته المدعي عليها في الاستناد الي الماده (17) الفقره الاولي، والادعاء بان
المدعي لم يلتزم بشروط تقديم اقرار الضريبه الانتقاييه، وانه قدم اقرارا غير صحيح مما نتج عنه احتساب خاطي
للضريبه الانتقاييه، استنادا للفصل التاسع: تقييم الضريبه والافصاح عنها حسب ما نصت عليه الفقره السادسه من
الماده السابعه عشره: تقييم الضريبه والافصاح عنها كما يلي بانه تبلغ البييه الشخص الملزم بسداد الضريبه، بموجب
اشعار كتابي، بمبلغ الضربيه المستحقه، علي ان يتضمن ذلك الاشعار الاسس التي استخدمتها الهييه في حسابها لمبلغ
الضريبه المستحقه. حيث نود اعلام فضيلتكم انه استنادا للفقره السادسه من الماده السابعه عشره من اللايحه
التنفيذيه للضريبه الانتقاييه، التي توضح خطا الهييه في عدم الافصاح ومخاطبه المدعي في المبالغ المستحقه السداد
حسب (الايميل) المرفق من قبل الهييه في تاريخ 2021/04/29م. اولا : الاصل وفقا للماده (20) من نظام الحكم الاساس
بالمرسوم رقم (ا/90) وتاريخ 1412/08/27ه، ان الضريبه لا تفرض الا بنظام (قانون) وكذلك الماده (11) من نظام
الجمارك الموحد: "تفرض الضرايب "الرسوم الجمركيه وتعدل وتلغي بالاداه القانونيه المعمول بها في كل دوله من الدول
الاعضاء ...."، ومن ثم فان التشريعات الخاصه بالضرايب تعد من القواعد الامره المتعلقه بالنظام العام فلا يجوز
مخالفتها والنزول عن تطبيقها، ذلك ان مناط فرض الضريبه - كاصل عام هو القانون وليس اللايحه التنفيذيه، واذا
سلمنا جدلا ان المدعي قدم مستندا غير صحيح فللمدعي عليها تدارك الامر وقت المعاينه من سهو او نقص، بموجب
السلطه التقديريه في تقييم البضاعه وتقدير قيمه الضريبه ورخصه اصدار قرارها بذلك، فاذا اصدرت قرارها كان له
اثر قانوني ويكتسب المدعي مركزا قانونيا وحتي لا تصبح سيفا علي المتعاملين معها. ثانيا: ان الضريبه مرتبطه استحقاقا
بتاريخ الواقعه المنشيه للضريبه وقت المعاينه الفعليه للبضايع الماده (52) من نظام الضرايب الموحد - عند استيرادها،
ومن ثم تقدير المدعي عليها للضريبه ولها في سبيل ذلك سلطه تقديريه مطلقه وقت المعاينه فقط لتدارك كل نقص او
سهو، وذلك بما منحها المشرع من التعامل مع جميع الجهات داخل وخارج البلاد للتحقق وقت نشوء الواقعه - وليس
بعدها من قيمه البضايع الحقيقيه؛ ليتسني لها تقدير قيمه البضاعه المطالب عنها الرسوم تقديرا فعليا، علي اساس
الثمن الذي تساويه في تاريخ تسجيل البيان الجمركي الماده (57) من نظام الجمارك الموحد ، وتحقيقا لذلك حرصا من
المشرع اوجب والزم صاحب البضاعه تقديم الفاتوره الاصليه الخاصه بها مصدقا عليها من الجهه الوارد منها من هييه
رسميه مختصه تقبلها مصلحه الجمارك، اما وان الهييه المدعي عليها لم تقتنع بها حينيذ كان لها مطالبه ذوي الشان
بالمستندات والعقود والمكاتبات وغيرها المتعلقه بالصفقه، دون ان تتقيد بما ورد فيها او بالفواتير نفسها رغم التصديق
علیہا، وسواء كانت المستندات وغيرها رسميه او عرفيه، بل لها سلطه ايقاف فحص البضايع والتحفظ عليها وفقا للماده

(58) من نظام الجمارك التي تنص علي انه: "اذا لم يكن بوسع الدايره الجمركيه التاكد من صحه محتويات البيان
الجمركي عن طريق فحص البضاعه او المستندات المقدمه، فلها ان تقرر ايقاف المعاينه وطلب المستندات التي توفر
عناصر الاثبات اللازمه". ثالثا: لم توضح المدعي عليها ما هو السعر المعياري وما هو اساسه صاحب الفضيله اسندت
المدعي عليها قرارها بفرض الفروق الي الاسعار المعياريه)، ولم توضح المدعي عليها حتي الان ما هي تلك الاسعار المعياريه
وكيف يتم تقديرها؟ هذا من جهه، ومن جهه ثانيه حيث خالف قرار المدعي عليها نص الفقره الرابعه من الماده الحاديه
عشره من اللايحه التنفيذيه للضريبيه الانتقاييه، والتي اوجبت علي المدعي عليها ان يكون اشعارها الكتابي متضمنا
الاسس التي استخدمتها في حساب مبلغ الضريبه، والمدعي عليها حتي الان لم توضح كيف تم حساب تلك الفروق او
الاسس التي تم علي اساسها اعاده احتساب مبلغ الضريبه. ومن جهه ثالثه : اذا كان هناك مبالغ او فروق مستحقه علي
المدعيه فكيف تم تقدير تلك المبالغ ؟ وعلي اي اساس تم احتسابها ؟ حيث ان الفقره الثانيه من الماده الرابعه من اللايحه
التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاييه نصت علي ... يتم احتساب الضريبه المستحقه بناء علي معدل الضريبه المطبق في
وقت طرح السلعه الانتقاييه للاستهلاك، والمدعي دفع الضريبه بالكامل وفق التسعيره الموجوده في الجمارك ووفق فواتير
الشراء. ومن جهه رابعه : قد تعسفت المدعي عليها في قرارها بفرض وتحصيل الضريبه، مما ينتج عنه الاخلال بحمايه
المركز المالي للمدعي دون سند شرعي او نظامي صحيح وثابت فعلي اي اساس تم تقدير هذه الفروقات؟ وهذا ما يمثل
مخالفه لنص الفقره الرابعه من الماده الحاديه عشره من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاييه، خاصه وان
المدعي قدم ما يفيد سعر البيع بالتجزيه وفق نص الفقره الاولي من الماده الثامنه من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه
الانتقاييه. رابعا: وفيما يخص استناد عليها للماده الثامنه من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاييه: استناد
المدعي عليها للماده الثامنه من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاييه لن يعطي قرارها الصفه الصحيحه؛ وذلك
لانه قرار لنص الماده الثامنه من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاييه التي استندت عليها المدعي عليها باطل
ومخالف وذلك للاتي: 1. ان المدعي قد اوفي بالضريبه المستحقه عليه وفق الاسعار الثابته بالمستندات الصحيحه،
وقامت مصلحه الجمارك بحساب قيمه الضريبه وفقا لنص الفقره الاولي من الماده التاسعه من اللايحه التنفيذيه
للضريبه الانتقاييه، وقامت مصلحه الجمارك بتحصيل الضريبه كامله وفق نص الماده الثانيه عشره من اللايحه
التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاييه، واذا ما كان عليها اي التزامات ضريبيه اخري او فروق فلماذا تم دخول البضايع
دون تحصيلها ؟ 2. ان تكلفه السلعه تم احتسابها وفق الفواتير الصادره من المورد والتسعيره موجود في الجمارك
تحصيلها كامله. واذا كان هناك تغيير في اسعار التحصل فكان لا بد من ابلاغ الجمارك وهو ما لم يحدث، ولو فرضنا
مجرد الفرض الجدلي المحض وجود تغيير فالعبره بالفواتير والمستندات التي تثبت السعر في وقت التحصيل وفق نص
الفقره الثانيه من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريه الانتقاييه، والمدعي قد دفع الضريبه وفق الاسعار
ووفق تقدير مصلحه الجمارك، ومن ثم فلا يحق للمدعي عليها مطالبته بايه مبالغ اخري تحت اي مسمي، فيما يخص
الضريبه الانتقاييه او ايه فروق تخصها عن تلك السلع خلاف ما تم دفعه بالفعل وفق الفواتير والمستندات والا كان
قرارها باطلا الوجه الثالث: ما ذكرته المدعي عليها بان هناك خطا في احتساب الضريبه، وتم احتسابها علي الكرتون
وليس علي اساس سعر بيع الوحده سعر التجزيه مردود ذلك، اولا: ان جميع الاجراءات قد التزم بها المدعي بدءا من
"

#
دخول البضايع الي الجمرك، ومرورا بالمعاينه الفعليه وتقدير الضريبه وسدادها، والافراج عن البضايع دون تحفظ من المدعي عليها. ثانيا: ان تقدير الضريبه يتم بمعرفه الهييه المدعي عليها وفقا لمستندات رسميه صحيحه من جانب المدعي، وقد كان التقدير للضريبه ان ذاك تسليم بصحه تلك المستندات ودون تحفظ منها، وبما يؤكد ان ذلك التقدير نهاييا ولا يحق للمدعي عليها المطالبه باستحقاق رسوم اخري بعد ان استقرت حقيقه تلك الرسوم بين طرفي التداعي، فان لم يكن المستند صحيحا كما تدعي فقد كان لديها اعمال سلطتها التقديريه في تقييم البضايع وفرض الضريبه المعقوله المناسبه عليها، او التحفظ علي البضايع دون الافراج عنها او اعمال ما تقتضيه النصوص دون النزول عنها. ثالثا: انه بصدور القرار ونفاذه والتزام الاجراءات النظاميه تفقد الهييه ولايتها في اعاده تقدير الضريبه والمطالبه بها مره اخري. ومن خلال ما سلف ايضاحه وهديا به يتضح لفضيلتكم مدي تعسف الهييه في قرارها الباطل، ومطالبتها بالفروق دون سند نظامي صحيح، بل هو مخالف للواقع مما يمثل مساسا باموال المدعي وضياعها عليه دون وجه حق ودون مسوغ شرعي او نظامي صحيح ، وهو ما يتنافي مع قواعد الشريعه الاسلاميه الغراء وكلياتها الخمس التي منها الحفاظ علي المال، كما ان ذلك القرار الباطل يلحق الضر والاذي الشديد بالمدعي، والقاعده العامه انه: (لا ضرر ولا ضرار) وان (الضرر تجب ازالته)، وقد استقر قضاء محكمتنا العليا في قرارها رقم (188/2) وتاريخه 1424/02/25ه احترام اموال الناس وحمايتها من الواجبات الشرعيه علي كل من هو مسؤول عن ذلك، كما قضت في قرارها رقم (195/2) وتاريخه 1411/12/27ه ان الشريعه جاءت بدفع الضرر، اضافه الي ان المدعي قد توقف تماما عن الاستيراد وانهي خدمات ما لديه من عماله بسبب التقديرات الجزافيه التي لا يستطيع ان يتحملها احد الطلبات بناء علي البينات والمبررات الموضحه اعلاه، فان مؤسسه .... التجاريه تلتمس من هييتكم الموقره: 1 قبول الدعوي شكلا. 2. الغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك الباطل.

وفي يوم الاحد بتاريخ 2022/10/09م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض، جلستها المنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ في تمام الساعه الرابعه مساء استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ: 1441/04/21ه ؛ للنظر في الدعوي المقامه من المدعي ضد المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر ... .... الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، اصاله عن نفسه، وحضر ... ... الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) ، بصفته ممثلا للمدعي عليها، بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ... والصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه. وبعد مناقشه طرفي الدعوي؛ وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

## الاسباب:

بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15ه وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) بتاريخ 1425/06/11ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام الضريبه الانتقاييه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/86) وتاريخ 1438/08/27ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه

للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (2-3-19) وتاريخ 1440/09/10ه وتعديلاتها،
وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (26040) وتاريخ
1441/06/11ه، والانظمه واللوايح والقرارات ذات العلاقه.

من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه
الرابعه والخامسه والسادسه لعام 2017م، والفتره الاولي والسادسه لعام 2018م، والفتره الثالثه لعام 2020م،
والغرامات المترتبه عليها، وذلك استنادا الي نظام الضريبه الانتقاييه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع من
النزاعات الضريبيه، فانه يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع
الانتقاييه بموجب الامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه ، وحيث قدمت الدعوي من ذي صفه، وخلال المده
المقرره نظاما، مما يتعين معه لدي الدايره قبول الدعوي شكلا.

من حيث الموضوع: فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي وما ابداه اطرافها من طلبات ودفاع ودفوع، وحيث ان الخلاف
يكمن في اعترض المدعيه علي قرار المدعي عليها بشان اعاده التقييم النهايي للفتره الضريبيه الرابعه والخامسه
والسادسه لعام 2017م ، والفتره الاولي والسادسه لعام 2018م، والفتره الثالثه لعام 2020م ، والغرامات المترتبه عليها،
وعليه تبين الدايره ما يلي:

اولا : بند (فروق الضريبه الانتقاييه): وتتضمن ما يلي:
1. بند (فروقات اسعار البيع): حيث لم تشتمل اوراق الدعوي ولم تقدم المدعي عليها ما يفصل ويثبت تحقق اي من
الحالات الثلاثه التي حددتها علي سبيل المثال لا الحصر الفقره (1) من الماده (17) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه
الانتقاييه، والتي بتحققها تفعل صلاحيه الهييه بتقييم الضريبه المستحقه علي السلع الانتقاييه، وحيث ظهر عدم تقيد
الهييه بالاشتراطات التي املتها الفقرتان (3)، (4) من الماده (17) ، في تبليغ الهييه الشخص الملزم بسداد الضريبه بموجب
اشعار كتابي بمبلغ الضريبه المستحقه، وان يتضمن الاشعار الاسس التي استخدمتها الهييه في حسابها المبلغ الضريبه
المستحقه، وحيث ان اغفال هذه الاشتراطات ينال من سلامه القرار ومن قدره المكلف علي فهم سلوك الهييه في التقييم
الضريبي وممارسه حقه كمكلف بقبوله او الاعتراض عليه، الامر الذي يستدعي الغاء قرار التقييم الضريبي.
2. بند (الفقد النهايي للسلع): وحيث تبين لدي الدايره صحه دفع المدعي بالفقد النهايي للسلعه وذلك من خلال تعرضه
للسرقه، كما ارفق تقريرا من شرطه (...) برقم بلاغ (...) ، وتاريخ .... الموافق .... وحيث صدر القرار النهايي من اللجنه
الجمركيه الاستينافيه بالدمام وذلك بتبريه المدعي (...) من قضيه التهرب الجمركي والغاء القرار الابتدايي والحكم بعدم
ادانه المستانف لعدم كفايه الادله، واستنادا لاحكام الفقره (5) من الماده (5) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه السلع
الانتقاييه علي: "تعد السلع الانتقاييه مطروحه للاستهلاك وبالتالي تستحق الضريبه عليها في الحالات التاليه: 5- التلف
الكلي للسلع الانتقاييه او فقدانها في وضع معلق للضريبه، ما لم يثبت المرخص له ان فقدها او تلفها ناتج عن اسباب
خارجه عن ارادته وذلك بالشروط والاجراءات التاليه: ا- قيام المرخص له بتعبيه النموذج المعد من الهييه لذلك
الغرض، علي ان يشمل علي الاقل المعلومات التاليه: 1. رقم ترخيص المستودع الضريبي للشخص المرخص له. 2.
المعلومات المتعلقه بحاله التلف الكلي او الفقد النهايي للسلع الانتقاييه. 3. ادله تؤكد بان التلف الكلي او الفقد النهايي

للسلع الانتقاييه كان خارجا عن اراده المرخص له"، وحيث لم تقم المدعي عليها بتزويد الدايره بالمستندات التي توضح
صحه اجرايها، الامر الذي لا يمكن معه معرفه الاسباب التي ادت بالمدعي عليها لاتخاذ قرارها باحتساب الضريبه محل
الدعوي، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء قرار المدعي عليها في هذا البند.
ثانيا: بند غرامه التاخر في السداد): يتضح اعتراض المدعي علي اجراء المدعي عليها بفرض غرامه التاخر في السداد
الناتجه عن عمليه اعاده تقييم الفترات الضريبيه محل الخلاف، وحيث ان قرار الدايره في البندين الاول والثاني قد
افضي الي قبول دعوي المدعيه والغاء قرار المدعي عليها (الهييه)، وبما ان غرامه التاخر في السداد ناتجه عن ذلك فان
ما يرتبط به ياخذ حكمه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الغاء قرار المدعي عليها في هذا البند.
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:

**القرار:**

* اولا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بفروق السلع الانتقاييه.
* ثانيا: الغاء قرار المدعي عليها فيما يتعلق بالفقد النهايي للسلع.
* ثالثا: الغاء قرار المدعي عليها بغرامه التاخير.

صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثلاثين يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد
موعد التسليم لثلاثين يوما اخري، ولاطراف الدعوي طلب استينافه خلال (30) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ
المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده.

وصل اللهم وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

**اللجنه الاستينافيه:**

قررت اللجنه الاستينافيه تاييد القرار فيما انتهي اليه من قضاء.

لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضريبه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض
ضريبه السلع الانتقاييه
القرار رقم (ER-2022-183)
الصادر في الدعوي رقم (E-85482-2021)

المفاتيح:
ضريبه السلع الانتقاييه - غرامه التاخير في السداد - اعاده تقييم للفترات الضريبيه - طبيعه عقوبه غرامه التاخير.

الملخص:
مطالبه المدعيه بالغاء قرار هييه الزكاه والضريبه والجمارك بشان غرامه تاخير السداد لضريبه السلع الانتقاييه لشهري يناير وفبراير 2021م، وغرامه التاخير في السداد لضريبه السلع الانتقاييه للاشهر مارس وابريل ومايو ويونيو 2021م - اسست المدعيه اعتراضها علي ما يلي : 1 غرامه التاخير في السداد لضريبه السلع الانتقاييه لشهري يناير وفبراير 2021م قامت الهييه بارسال بريد الكتروني للشركه بتاريخ 2021/09/21م مرفقا به تفاصيل ارقام فواتير السداد عن شهري يناير وفبراير 2021م ، وكذلك غرامه تاخير السداد علما بان الشركه لم تتاخر في الرد علي اي طلب من طلبات الهييه ليستحق عليها غرامه ، كما انها لم تتاخر ايضا في سداد مبلغ الضريبه المستحقه عليها اذ قامت بسداده في اليوم التالي. .2 غرامه التاخير في السداد لضريبه السلع الانتقاييه للاشهر مارس وابريل ومايو ويونيو 2021م: قامت الهييه بارسال بريد الكتروني للشركه بتاريخ 2021/08/24م مرفقا به ارقام فواتير السداد عن شهري مارس وابريل 2021م وشهري مايو ويونيو 2021م ، وبالصدفه وبدون ارسال اي بريد الكتروني او اي مراسلات من الهييه للشركه، ظهر ضمن حساب الشركه بموقع الهييه تحت بند (فواتير غير مدفوعه وجود فواتير غرامات التاخير في السداد لضريبه السلع الانتقاييه عن الاشهر مارس وابريل ومايو ويونيو 2021م، وقد قامت الشركه بسداد كامل مبلغ الغرامات المعترض عليها، وتحتفظ بحقها في طلب استردادها نقدا او خصمها من الضرايب التي ستستحق عليها عند انتهاء الاعتراض - اجابت الهييه بان واقع قرارات الهييه هي اعاده تقييم للفترات الضريبيه والمبالغ التي افصحت عنها المدعيه مسبقا، وتم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه محل الاعتراض - ثبت للدايره ان المكلف قد قام بسداد الضريبه التي فرضتها المدعي عليها بموجب تقييم ضريبي خلال الاجل المحدد، وان طبيعه عقوبه غرامه التاخير انها وسيله ضغط علي المكلف للوفاء بما وجب عليه بعد العلم به ، وليست وسيله تاديب مؤدي ذلك الغاء قرار المدعي عليها - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ.

# المستند:

* الماده (22) من نظام الضريبه الانتقاييه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/86) وتاريخ 1438/08/27ه.
* المادتان (17)، (4/18) من اللايحه التنفيذيه لنظام الضريبه الانتقاييه الصادره بموجب قرار مجلس اداره هييه الزكاه والضريبه والجمارك رقم (2-3-19) وتاريخ 1440/09/10ه.

# الوقايع:

الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، واله وصحبه ومن والاه؛ وبعد:

في يوم الاحد 2022/10/09م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في مدينه الرياض المشكله بموجب الماده (67) من نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15ه وتعديلاته والمشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) بتاريخ 1444/02/26ه، جلستها المنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد، وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاجراءات النظاميه المقرره، فقد تم ايداعها لدي الامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه والجمركيه بالرقم اعلاه وبتاريخ 2021/12/08م.

تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان شركه .... سجل تجاري رقم (...) تقدمت بواسطه ..... هويه وطنيه رقم (...)، بصفته وكيلا بموجب الوكاله رقم (...) ، بلايحه دعوي جاء فيها ما يلي: "بالاشاره الي الموضوع اعلاه، والي احتساب الهييه لضريبه السلع الانتقاييه للشركه عن شهري يناير وفبراير 2021م واشهر مارس وابريل ومايو ويونيو 2021م، وحيث اظهر احتساب الهييه وجود غرامات تاخير عن السداد عن ضريبه السلع الانتقاييه المشار اليها، فان الشركه تعترض علي احتساب هذه الغرامات وتوضح لكم ذلك كما يلي: 1 غرامه التاخير في السداد لضريبه السلع الانتقاييه لشهري يناير وفبراير 2021م بمبلغ (409,211.10) ريالا سعوديا بموجب الفاتوره رقم (...) ، لقد قامت الهييه باحتساب غرامه التاخير في السداد لضريبه السلع الانتقاييه لشهري يناير وفبراير 2021م بمبلغ (409,211.10) ريالا سعوديا، واذ تعترض الشركه علي احتساب الهييه لهذه الغرامه وتوضح لكم ما يلي: 1. لا تقوم الهييه باصدار اقرار ضريبه السلع الانتقاييه للشركه، وانما تقوم الهييه بارسال فواتير سداد عن هذه الضريبه وتقوم الشركه بسدادها، وكما هو متبع مع الهييه منذ بدايه احتساب ضرايب السلع الانتقاييه تقوم الشركه بالرد علي طلبات الهييه واستفساراتها المرسله لها بالبريد الالكتروني، ومن ثم تقوم الهييه بارسال ارقام فواتير الضرايب المستحقه علي الشركه علي البريد الالكتروني، والتي تقوم الشركه بسدادها مباشره دون اي تاخير ودون اي تحميل للشركه لغرامات عنها. 2. قامت الهييه بارسال بريد الكتروني للشركه بتاريخ 2021/03/03م، يفيد بانه بالاشاره الي تدقيق استيرادات المكلف عن فتره يناير وفبراير 2021م فاننا نامل تعبيه الملف المرفق بتفاصيل استيرادات الفتره محل التدقيق مع تزويدنا بفواتير المشتريات مرفق رقم (1)، وتم الرد علي هذا البريد في حينه ودون تاخير من الشركه. وقامت الهييه بارسال عده طلبات عن طريق البريد الالكتروني للشركه بعد الرد علي طلبات الهييه بالبند رقم (2) اعلاه، وعليه فقد قامت الشركه بدورها بالرد علي جميع طلبات

#

واستفسارات الهييه دون تاخير. 4. قامت الهييه بارسال بريد الكتروني للشركه بتاريخ 2021/06/10م يفيد باعتماد الربط المبديي كريط نهايي، وانه سيتم ارسال فواتير السداد الي المكلف في اسرع وقت مرفق رقم (2)، الا انه لم يتم ارسال فواتير السداد هذه في حينها. 5. قامت الهييه بارسال بريد الكتروني للشركه بتاريخ 2021/09/21م مرفقا به تفاصيل ارقام فواتير السداد عن شهري يناير وفبراير 2021م، وكذلك غرامه تاخير السداد مرفق رقم (3)، كما يلي:

| رقم فاتوره السداد | المبلغ | البيان |
|---|---|---|
| ... | 2,046,055.52 | قيمه فرق الضريبه المستحق |
| ... | 409,211.10 | قيمه غرامه التاخر في السداد |

علما بان الشركه لم تتاخر في الرد علي اي طلب من طلبات الهييه ليستحق عليها غرامه، كما انها لم تتاخر ايضا في سداد مبلغ الضريبه المستحقه عليها، حيث انها قامت بسداد المبلغ في اليوم التالي مباشره كما هو موضح في البند رقم (6) ادناه. 6. قامت الشركه بتاريخ 2021/09/22م ودون اي تاخير بسداد كامل مبلغ ضريبه السلع الانتقاييه عن شهري يناير وفبراير 2021م البالغه (2,046,055.52) ريالا سعوديا مرفق رقم (4). وبناء علي ما سبق وحيث ان الشركه قامت بالسداد مباشره دون تاخير وكذلك قامت بالرد علي جميع استفسارات وطلبات الهييه السابقه دون تاخير ايضا، وبالتالي فان الشركه تعترض علي فرض اي غرامات تاخير علي السداد، وعليه فاننا نرجو قبول اعتراضنا هذا والغاء غرامه تاخير السداد الضريبه السلع الانتقاييه لشهري يناير وفبراير 2021م وفقا لما تم ايضاحه اعلاه. ب. غرامه التاخير في السداد الضريبه السلع الانتقاييه للاشهر مارس وابريل ومايو ويونيو 2021م بمبلغ (182,587.66) ريالا سعوديا بموجب الفاتوره رقم (...) ومبلغ (338,702.06) ريال سعودي بموجب الفاتوره رقم (...). لقد قامت الهييه باحتساب غرامه التاخير في السداد لضريبه السلع الانتقاييه للاشهر مارس وابريل ومايو ويونيو 2021م بمبلغ (182,587.66) ريالا سعوديا ومبلغ (338,702.06) ، واذ تعترض الشركه علي احتساب الهييه لهذه الغرامات وتوضح لكم ما يلي: 1. لا تقوم الهييه باصدار اقرار ضريبه السلع الانتقاييه للشركه، وانما تقوم الهييه بارسال فواتير سداد عن هذه الضريبه وتقوم الشركه بسدادها، وكما هو متبع مع الهييه منذ بدايه احتساب ضرايب السلع الانتقاييه، تقوم الشركه بالرد علي طلبات الهييه واستفساراتها المرسله لها بالبريد الالكتروني، ومن ثم تقوم الهييه بارسال ارقام فواتير الضرايب المستحقه علي الشركه علي البريد الالكتروني، والتي تقوم الشركه بسدادها مباشره دون اي تاخير ودون اي تحميل للشركه لغرامات عنها. 2. قامت الهييه بارسال بريد الكتروني للشركه بتاريخ 2021/07/08م، يفيد بانه بالاشاره الي تدقيق استيرادات السلع الخاضعه للضريبه الانتقاييه عن الفترات مارس وابريل 2021م ومايو ويونيو 2021م نامل منكم تزويدنا بالبيانات التاليه خلال يومين عمل استكمال الملف المرفق حسب المتبع - فواتير الشراء علي ان يتم ربط كل رقم فاتوره برقم البيان الجمركي الخاص بها مرفق رقم (5)، وتم الرد علي هذا البريد في حينه ودون تاخير من الشركه. 3. قامت الهييه بارسال عده طلبات عن طريق البريد الالكتروني للشركه بعد الرد علي طلبات الهييه بالبند رقم (2) اعلاه، وعليه فقد قامت الشركه بدورها بالرد علي جميع طلبات واستفسارات الهييه دون تاخير. 4. قامت الهييه بارسال بريد الكتروني للشركه بتاريخ 2021/08/01م) يفيد بارفاق الربط المبديي مرفق رقم (6) كما يلي:

| البيان | المبلغ |
|---|---|

| قيمه اعاده التقييم لشهري مارس وابريل 2021م | 2,258,013.75 |
|---|---|
| قيمه اعاده التقييم لشهري مايو ويونيو 2021م | 3,651,753.29 |

9). 7. بالصدفه وبدون ارسال اي بريد الكتروني او اي مراسلات من الهييه للشركه، ظهر ضمن حساب الشركه بموقع الهييه تحت بند (فواتير غير مدفوعه وجود فواتير غرامات التاخير في السداد لضريبه السلع الانتقاييه عن الاشهر مارس وابريل ومايو ويونيو 2021م بمبلغ (182,587.66) ريالا سعوديا، بموجب الفاتوره رقم (...) ومبلغ (338,702.06) ريال سعودي بموجب الفاتوره رقم (...) ، علما بان الهييه لم تقم بارسال اي ما يفيد او يوضح ان علي الشركه اي غرامات، علي الرغم من ان الشركه لم تتاخر في الرد علي اي طلب من طلبات الهييه لتستحق عليه غرامه، كما انها لم تتاخر ايضا في سداد مبلغ الضريبه المستحقه عليها كما هو موضح في البند رقم (6) اعلاه. وبناء علي ما سبق وحيث ان الشركه قامت بالسداد مباشره دون تاخير، وكذلك قامت بالرد علي جميع استفسارات وطلبات الهييه السابقه دون تاخير ايضا، وبالتالي فان الشركه تعترض علي فرض اي غرامات تاخير علي السداد، وعليه فاننا نرجو قبول اعتراضنا هذا والغاء غرامه تاخير السداد لضريبه السلع الانتقاليه لشهري مارس وابريل 2021م وشهري مايو ويونيو 2021م، وفقا لما تم ملاحظه : قامت الشركه بسداد كامل مبلغ الغرامات المعترض عليها، وتحتفظ بحقها في طلب استردادها نقدا او خصمها من الضرايب التي ستستحق عليها عند انتهاء الاعتراض.

وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بما يلي: "بالاطلاع علي صحيفه دعوي المدعي يتبين بانها تنحصر في غرامات التاخر عن السداد عن الفترات الضريبيه محل الدعوي، وعليه توجز الهييه ردها علي النحو الاتي: • قام المدعي بالافصاح عن الضريبه الانتقاييه عن الفترات الضريبيه محل الدعوي، ومارست الهييه صلاحياتها الممنوحه لها بموجب احكام الفقره (2) من الماده (17) من اللايحه التنفيذيه للضريبه الانتقاليه والتي نصت علي انه : 2 - لاغراض هذه الماده، يعد تصريح الاستيراد او اقرار الضريبه الانتقاييه غير صحيح، اذا ادي الي احتساب خاطي للضريبه المستحقه"، كما نصت الفقره (1/ب) من الماده (17) من اللايحه التنفيذيه ذاتها علي: "تقوم الهييه بحساب مبلغ الضريبه المستحقه علي السلع الانتقاييه وفقا لاحكام اللايحه في حال كان الشخص الملزم عن سداد الضريبه المستحقه ب- لم يلتزم بشروط تقديم اقرار الضريبه الانتقاييه او قدم اقرارا غير صحيح، ونتج عن ذلك ظهور فروقات وتعديل اجمالي الضريبه الانتقاليه المستحقه للفترات الضريبيه محل الدعوي بعد الاطلاع علي صحيفه دعوي المدعي يتضح عدم فهمه للايحه التنفيذيه للضريبه الانتقاليه بالشكل الصحيح، حيث انه يعتقد ان القرارات الصادره بحقه من الهييه هي عمليات فوتره للفروقات بين المبلغ المفصح عنه وبين المبلغ المستحق، بينما واقع قرارات الهييه هي اعاده تقييم

# غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه

|

للفترات الضريبيه والمبالغ التي افصح عنها مسبقا ، تم فرض غرامه تاخر في السداد عن الاشهر اللاحقه للفتره الضريبيه
محل الاعتراض، وذلك وفقا لاحكام الماده (22) من نظام الضريبه الانتقاليه والتي نصت علي انه: "يعاقب كل من لم
يسدد الضريبه المستحقه خلال المده التي تحددها اللايحه بغرامه تعادل (5) من قيمه الضريبه غير المسدده، عن
كل شهر او جزء منه لم تسدد عنه الضريبه"، وعليه فان الهييه تتمسك بصحه اجرايها باعاده تقييم الفترات الضريبيه
محل الدعوي. وبناء علي ما سبق، تطلب الهييه من اللجنه الموقره الحكم برفض الدعوي للاسباب الموضحه اعلاه
وتاييد اجراء الهييه محل الدعوي. كما تحتفظ الهييه بحقها في تقديم المزيد من الردود والايضاحات الي ما قبل اقفال
باب المرافعه".

وتقدمت المدعيه بمذكره جوابيه جاء فيها ما يلي: "الناحيه الموضوعيه: اولا: نود توضيح ما يتعلق باحقيه الهييه
بممارسه الصلاحيات المنصوص عليها استنادا الي الماده (17) من اللايحه التنفيذيه للضريبه الانتقاييه باحتساب
الضريبه المستحقه والتي تنص علي الماده السابعه عشره تقييم الهييه للضريبه المستحقه 1. تقوم الهييه بحساب مبلغ
الضريبه المستحقه علي السلع الانتقاييه وفقا لاحكام اللايحه، في حال كان الشخص الملام عن سداد الضريبه
المستحقه: ا. لم يلتزم بشروط التقدم بتصريح استيراد او قدم تصريح استيراد غير صحيح. ب. لم يلتزم بشروط تقديم
اقرار الضريبه الانتقاييه او قدم اقرارا غير صحيح. نود ان نبين للجنتكم الموقره ان الجمارك والتي اصبحت ضمن
الهييه لم تمارس صلاحياتها بالشكل الصحيح وفقا للماده (15) من اللايحه التنفيذيه للضريبه الانتقاييه من قبل
الجمارك السعوديه، والتي نصت علي: "الماده الخامسه عشره: الاقرار عن الضريبه المستحقه علي الاستيراد 1. في حاله
استيراد سلع انتقاييه وطرحها للاستهلاك، تقوم الهييه العامه للجمارك بحساب قيمه الضريبه المستحقه علي حسب
الوعاء الضريبي، وبناء علي الاجراء المحدد وفقا لنظام (قانون) الجمارك الموحد. 2. لاغراض الفقره (1) من هذه الماده،
يقوم المستورد بتقديم المعلومات التاليه، الي الهييه العامه للجمارك: ا. معلومات عن نوع السلع الانتقاييه التي يرغب
في الافراج عنها. ب. سعر بيع التجزيه لتلك السلع الانتقاييه. ج. اي معلومات اخري تطلبها الهييه العامه للجمارك. 3.
اذا اكتشفت الهييه العامه للجمارك انه لم يصرح عن سلع انتقاييه تم استيرادها، فعلي الهييه العامه للجمارك ابلاغ
الهييه عن ذلك، ونود ان نوضح النقاط التاليه: • عدم امكانيه تقديم اقرار الضريبه الانتقاييه من قبل المكلف علي
موقع الهييه؛ نظرا لعدم وجود الاقرار علي الموقع وهذا خارج عن ارادته، عدم طلب تزويد المعلومات وعدم احتساب
الضريبه الانتقاييه من الجمارك السعوديه والتي انضمت الي الهييه. وحرصا من المكلف تم مراسله الهييه فورا وطلب
اصدار فاتوره سداد لغايات السداد للضريبه المتوجبه علي السلع وذلك مبادره منه، حيث لم يصل اي تبليغ للمكلف
من الجمارك والتي انضمت الي الهييه، ونتيجه لذلك لا يترتب اي تاخير او تقصير من المكلف. وبالتالي لم ينتج اي ظهور
لفروقات ضريبه السلع الانتقاييه المستحقه للفترات الضريبيه محل الدعوي كما جاء في المذكره الجوابيه من الهييه،
ويتبين حرص المكلف علي التوريد لضريبه السلع الانتقاييه في وقتها. ثانيا: ما يتعلق بان المكلف لا يوجد لديه علم واضح
للايحه التنفيذيه للضريبه الانتقاييه نرجو ان نوضح ما يلي : . لم يتم الاشاره الي وجوب تسليم اي معلومات الي الجمارك
السعوديه والتي انضمت الي الهييه، بخصوص الاستيراد ضمن شهاده التسجيل في ضريبه السلع الانتقاييه (مرفق
الشهاده) . لم يتم طلب المعلومات من الجمارك السعوديه او هييه الزكاه وضريبه والجمارك يخص الاستيراد الخاضع

للسلع الانتقاييه. • المكلف هو من بادر في طلب تسديد الضريبه الانتقاييه مباشره وقدم السداد فورا دون تاخير. وبذلك
لا يجب فرض غرامات التاخير علي المكلف علما بانه المبادر في السداد الطلبات: 1- نرجو من لجنتكم الموقره النظر في
الناحيه الشكليه والموضوعيه والغاء الغرامات المفروضه، حيث لم يكن العميل هو سبب التاخير في التوريد للضريبه
بل السبب عدم طلب المعلومات الوارده في الماده (15) من اللايحه التنفيذيه للضريبه الانتقاييه، وعدم قدره المكلف
علي السداد علما بانه تم تسويه موضوع اليه المعالجه للضرايب وتحصيلها مع هييه الزكاه والضريبه الجمارك".
وفي يوم الاحد بتاريخ 2022/10/02م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في
مدينه الرياض، جلستها الاولي المنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ في تمام الساعه
الخامسه مساء استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في
المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ: 1441/04/21ه؛ للنظر في الدعوي المقامه
من المدعيه ضد المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر وكيل المدعيه ... .... الجنسيه بموجب هويه وطنيه
رقم (...) ، بصفته وكيلا بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي، وحضر .... .... الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...)
بصفته ممثلا للمدعي عليها ، بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ... والصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه،
وبعد مناقشه طرفي الدعوي، قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي لجلسه يوم الاحد 2022/10/09م الساعه الرابعه
مساء، لمزيد من الدراسه والتامل. واختتمت الجلسه في تمام الساعه الخامسه والنصف.
وفي يوم الاحد بتاريخ 2022/10/09م، عقدت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه السلع الانتقاييه في
مدينه الرياض، جلستها الثانيه المنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ في تمام الساعه
الرابعه مساء استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات
والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : (26040) وتاريخ: 1441/04/21ه؛ للنظر في الدعوي المقامه من المدعيه
ضد المدعي عليها، وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر وكيل المدعيه ... .... الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...)،
بصفته وكيلا بموجب الوكاله المرفقه في ملف الدعوي، وحضر .... .... الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...)، بصفته
ممثلا للمدعي عليها، بموجب خطاب التفويض رقم (...) وتاريخ ... والصادر من نايب المحافظ للشؤون القانونيه،
وبسؤال ممثل المدعيه عن دعواه اجاب وفقا لما جاء في اللايحه المقدمه للامانه العامه للجان الزكويه والضريبيه
والجمركيه والتمسك بما ورد فيها ، وبسؤال ممثل المدعي عليها عن رده اجاب بالتمسك بما جاء مذكره الرد المودعه في
ملف الدعوي. وبسؤال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما اقوال اخري، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت
الدايره قفل باب المرافعه ورفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.
الاسباب:
بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) بتاريخ 1425/01/15ه وتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (1535) بتاريخ 1425/06/11ه وتعديلاتها، واستنادا لنظام الضريبه
الانتقاييه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/86) وتاريخ 1438/08/27ه وتعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه

#

للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (2-3-19) وتاريخ 1440/09/10ه وتعديلاتها،
وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات ال

…(369,252 more chars)