moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحكم الصادر في القضيه رقم 1584/10/ق لعام 1438ه المقامه من : مؤسسه (…) للمقاولات سجل تجاري رقم (…) لصاحبتها/ (…) سجل مدني رقم (…) ضد/ (…) سجل مدني رقم (…) صاحب مجموعه (…) الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين وبعد: ففي يوم الثلاثاء 27/8/1438ه عقدت الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه جلستها المشكله من: القاضي (...) رييسا القاضي (...) عضوا القاضي (...) عضوا وبحضور/ (...) امينا للسر، وذلك للنظر في الدعوي المحاله اليها في 2/5/1438ه، وبعد الاطلاع علي كافه الاوراق وسماع المرافعه، وبعد الدراسه والتامل والمداوله، اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي: (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان المدعي وكاله/ (…) سجل مدني رقم: (…) بموجب وكاله رقم: (…) تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه ذكر فيها ان موكله تعاقد مع المدعي عليه علي توريد وتركيب اعمده كهرباييه في مخطط (…) ، وتبقي في ذمه المدعي عليه مبلغ (194.364) ميه واربعه وتسعين الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريال، كما ذكر بان المدعي عليه قام بحجز عده و غرف تابعه للمدعي، وانتهي الي طلب الحكم بالزام المدعي عليه بالمتبقي في ذمته، وبمبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال تعوض مقابل الضرر المادي عن حجز العده، ومبلغ (50.000) خمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه، وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محضر ضبطها، حيث تبين بجلسه 10/5/1438ه، عدم حضور اي من اطراف الدعوي، وبجلسه 21/7/1438ه حضر المدعي وكاله، وتبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، شرعا، وطلب الحاضر اعاده تبليغ المدعي عليه عن طريق الشرطه، وبجلسه 27/8/1438ه حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي عن دعوي موكله اجاب بانها وفقا لصحيفه الدعوي، وخلاصتها انه يطالب المدعي عليه بقيمه الاعمال التي نفذها بالعقار المملوك للمدعي عليه، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان المدعي يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بمبلغ (194.364) ميه واربعه وتسعين الفا وثلاثمايه واربعه وستون ريال، عن توريد وتركيب اعمده كهرباييه في مخطط الشبيلي (2)، وبمبلغ (300.000) ثلاثمايه الف ريال تعويض مقابل الضرر المادي عن حجز العده، ومبلغ (50.000) خمسون الف ريال عن اتعاب المحاماه، ولما كان بحث الولايه القضاييه بنظر هذه الدعوي يعد من المسايل الاوليه التي تكون سابقه بحكم اللزوم قبل النظر في شكل الدعوي، او الخوض في موضوعها؛ - باعتبارها من المسايل المتعلقه بالنظام العام-، ويتعين علي الدايره ان تبين مدي ولايتها بنظرها، فمتي تبين لها خروجها عن ولايتها فعليها ان تحكم من تلقاء نفسها بعدم جواز نظرها، ولما كان القضاء التجاري بديوان المظالم يختص بالنظر في المنازعات الواقعه بين التجار، اذا كانت تلك المنازعات ناشيه عن اعمال تجاريه اصليه او تبعيه، وهذا ما قرره المنظم في نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه في مادته السادسه والسبعين والتي جاء فيها ان (… الدفع بعدم اختصاص المحكمه لانتفاء ولايتها او بسبب نوع الدعوي او قيمتها او الدفع بعدم قبول الدعوي لانعدام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوي لسبق الفصل فيها يجوز الدفع به في اي مرحله تكون فيها الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها…)، ولما كان ديوان المظالم بهييه قضايه التجاري يختص بالفصل في المنازعات التجاريه التي تنشا بين التجار نتيجه لتعاملاتهم التجاريه الاصليه منها والتبعيه، كما اوضح ذلك المنظم في نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم : (32) وتاريخ 15/1/1350ه في الماده (443) منه، وقرار مجلس الوزراء رقم (261) وتاريخ 17/11/1423ه، وبانتفاء صفه التاجر عن احد طرفي الدعوي فان هذا النزاع يخرج عن الولايه القضاييه لديوان المظالم بدوايره التجاريه؛ ذلك ان النزاع هنا يتمثل في المدعي عليه هو مالك العقار محل المشروع، وقد نص نظام المحكمه التجاريه في مادته الثالثه علي (ان دعاوي العقارات وايجاراتها لا تعد من الاعمال التجاريه)، ولما تبين انه قد تخلف عن النزاع في هذه القضيه هذا الوصف وانتفي ان يكون نزاعا تجاريا، فان الدايره تنتهي الي الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) وبعد المداوله حكمت الدايره: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي رقم 1584/10/ق لعام 1438ه المقامه من المدعي/ مؤسسه (…) للمقاولات سجل تجاري رقم: (…) لصاحبتها (..) سجل مدني رقم (…)، ضد / (…) سجل مدني رقم (…) صاحب مجموعه (…) لما هو موضح بالاسباب ، والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي محمد واله وصحبه وسلم. القرار في القضيه رقم ٥٥١٥/٢/س لعام ١٤٣٨ه المقامه من/ مؤسسه (…) للمقاولات لصاحبتها (…) ضد/ (…) (صاحب مجموعه (…) والصادر فيها حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه بجلسه ٢٧/٨/١٤٣٨ه في القضيه رقم ١٥٨٤/١٠/ق لعام ١٤٣٨ه الحمد لله وحده وبعد: في يوم الاثنين ١٠/٢/١٤٣٩ه انعقدت الدايره التجاريه الاولي بمحكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه- جده- بتشكيلها المكون من: قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا قاضي استيناف (...) عضوا وبحضور (...) امينا للسر و ذلك للنظر في الحكم و القضيه المذكوره اعلاه و المحاله الي الدايره بتاريخ ١٠/١١/١٤٣٨ه. (دايره الاستيناف) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار والذي قضت فيه الدايره: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي رقم ١٥٨٤/١٠/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعي/ مؤسسه (…) للمقاولات، سجل تجاري رقم (…) لصاحبتها/ (…) سجل مدني رقم : (…)، ضد/ (…) سجل مدني رقم (…) صاحب مجموعه (…) وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع، فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ملاحظات توجب النقض وتنتهي الدايره الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) قررت دايره الاستيناف بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه الاداريه بمكه المكرمه في القضيه رقم ١٥٨٤/١٠/ق لعام ١٤٣٨ه القاضي: بعدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولاييا بنظر الدعوي رقم ١٥٨٤/١٠/ق لعام ١٤٣٨ه المقامه من المدعي/ مؤسسه (…) للمقاولات سجل تجاري رقم (…) لصاحبتها/ (…) سجل مدني رقم: (…)، ضد/ (…) سجل مدني رقم (…) صاحب مجموعه (…) وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.