gstc_gov_sa · decision · processed · 12 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## ضريبه القيمه المضافه **لجنه الفصل** **الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات** **ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض** القرار رقم: (VR-2020-1) في الدعوي رقم: (V-2018-33) ### المفاتيح: ضريبه - ضريبه القيمه المضافه - وجوب التسجيل الالزامي خلال المده النظاميه - غرامات - غرامه التاخر في التسجيل. ### الملخص: مطالبه المدعي بالغاء غرامه التاخر في التسجيل في ضريبه القيمه المضافه، مستندا الي وجود عوايق تقنيه في عمليه التسجيل بالنظام- دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم المدعي، الذي بلغت توريداته الفعليه قيمه الحد الادني للتسجيل الالزامي، بطلب التسجيل في ضريبه القيمه المضافه في/ او قبل موعد اقصاه ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م - عدم التزام المدعي بالشروط والاجراءات والمده المحدده نظاما للتسجيل يوجب توقيع الغرامه الماليه - ثبت للدايره ان ادعاء المدعي دون بينه او دليل مادي معتبر ويفتقر للسند النظامي - مؤدي ذلك : رفض اعتراض المدعي. اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. ### المستند: * الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه. * الماده (٤/٧٩) من اللايحه التنفيذيه لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادره بموجب قرار مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل رقم (۳۸۳۹) بتاريخ ١٤٣٨/١٢/١٤ه. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الوقايع : الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: ففي يوم الثلاثاء ( ١٤٤١/٠٥/١٢ه) الموافق (۲۰۲۰/۰۱/۰۷م)، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الرياض، المنشاه بموجب نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٤٢٥/١/١٥ه، وتعديلاته؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (۲٠۱۸/۳۳) وتاريخ ٢٠١٨/٠١/٢٣م وتتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي (...) (سعودي الجنسيه) بموجب هويه وطنيه رقم (...) بصفته مدير عام شركه (...) بموجب عقد تاسيس الشركه، سجل تجاري رقم (...) تقدم بلايحه دعوي، تضمنت اعتراضه علي غرامه التاخير في التسجيل بنظام ضريبه القيمه المضافه؛ حيث جاء فيها: «عدم التسجيل في ضريبه القيمه المضافه في المواعيد القانونيه بسبب عوايق تقنيه في عمليه التسجيل بالنظام، تطلب المدعيه الغاء غرامه تاخر تسجيل ضريبه القيمه المضافه، واعاده المبلغ المدفوع والبالغ قدره عشره الاف ريال». وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت بمذكره رد جاء فيها: «الاصل في القرار الصحه والسلامه، وعلي من يدعي خلاف ذلك اثبات العكس. المكلف لم يقدم ايه قراين او مستندات او مراسلات تؤيد ما ذكره او تمكن من البحث عن طريق الاداره المختصه بالهييه، ان مجرد ادعاء وجود مشاكل فنيه منقوض ومعارض بنجاح عشرات الالاف من طلبات التسجيل من قبل المكلفين الذين التزموا بالمهله النظاميه ولم يتم فرض اي غرامات ماليه عليهم. تم نشر كافه المتطلبات النظاميه بوقت كاف قبل بدء التطبيق، واتخذت كافه اجراءات التوعيه بمختلف الوسايل الالكترونيه، واتيح ذلك عن طريق مركز الاتصال الموحد لكافه المكلفين من اجل التطبيق الصحيح للنظام ولايحته التنفيذيه، تطلب المدعي عليها الحكم برد الدعوي». وفي يوم الثلاثاء بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٢ه عقدت الدايره جلستها لنظر الدعوي، بحضور الممثل النظامي للهييه العامه للزكاه والدخل (...) هويه رقم (...) وحضر (...) هويه رقم (...) وكيلا عن الشركه المدعيه وطلب الزام الهييه العامه للزكاه والدخل بالغاء الغرامه المفروضه علي الشركه علي سند من القول، ان الشركه حاولت ولاكثر من مره التسجيل وفق متطلبات النظام، وحال دون ذلك مشكلات تقنيه، مما ادي لعدم التسجيل وفق ما ورد في لايحه الدعوي. وبسؤال ممثل الهييه عما ذكره المدعي اجاب بصحه الاجراء الذي اتخذته الهييه، وذكر انه لم يتبين للهييه وجود اي اشاره تبين عدم القدره علي التسجيل، ولو كان ما ادعي به المدعي صحيحا لرفع تذكره علي الموقع يبين عدم قدرته علي التسجيل في الوقت المحدد. قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وبسؤال وكيل المدعيه فيما ان كان لديه اي مستندات تثبت ما ادعي به من مراجعه الهييه، وفيما اذا كان الوقت الذي تقدم فيه لمراجعه الهييه سابقا لتاريخ ٢٠١٧/١٢/٢٠م، اجاب بانه راجع الهييه، وقدم خطابا تسلم ممثل الهييه نسخه منه. وبسؤال ممثل الهييه عن جوابه علي الخطاب، ذكر انه يؤيد موقف الهييه علي اعتبار ان تاريخ الخطاب لاحق لتاريخ التسجيل وان المدعي لم يقدم ما يؤيد دعواه. وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما سبق تقديمه، وبناء عليه قررت الدايره قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها. ### الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١) بتاريخ ١٠/١٤٢٥/٠١ه، وتعديلاته، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٥٣٥) وتاريخ ١٤٢٥/٠٦/١١ه، وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد واجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم ( ٢٦٠٤٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. #### الناحيه الشكليه؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في التسجيل، وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/ ۱۱۳) وتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ه، وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (۳۰) يوما من تاريخ اخطاره بالقرار، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، ان المدعي بلغ بالقرار في تاريخ ٢٠١۸/۰۱/۱۰م، وقدم اعتراضه بتاريخ ۲۰۱۸/۰۱/۲۳م، فان الدعوي بذلك تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه، مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. #### الناحيه الموضوعيه؛ فانه بتامل الدايره في اوراق الدعوي واجابه طرفيها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، ثبت للدايره ان المدعي عليها اصدرت قرارها ضد المدعيه بفرض غرامه التاخر في التسجيل - وقدرها ( ١٠,٠٠٠) ريال- استنادا علي الماده (٤١) من نظام ضريبه القيمه المضافه والتي نصت علي انه: «يعاقب كل من لم يتقدم بطلب التسجيل خلال المده المحدده في اللايحه بغرامها مقدارها (۱۰,۰۰۰) ريال»؛ وذلك لمخالفه المدعيه الفقره (ب/٤) من الماده (٧٩) والتي الزمت المنشات التي تزيد توريداتها عن الحد الالزامي بالتسجيل؛ حيث نصت الماده علي انه: «يجب علي اي شخص مقيم وممارس لنشاط اقتصادي، اعتبارا من تاريخ نفاذ هذه اللايحه او في اي تاريخ قبل ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م القيام بما يلي: -... ب- التقدم بطلب الي الهييه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م بالتسجيل في حال كان من المتوقع ان تزيد قيمه التوريدات السنويه الخاضعه للضريبه في هذه السنه عن حد التسجيل الالزامي، وللهييه وفقا لاغراض الفقره الخامسه (ا) من الماده الثالثه من النظام، ان تقرر قبول طلبات التسجيل المتاخر وفق هذه الماده، علي ان يكون اخر موعد للتسجيل وفقا لهذه الماده ٢٠ ديسمبر ٢٠١٧م». ولما كانت المدعيه تدعي بوجود مشكله تقنيه في موقع المدعي عليها الالكتروني ادي الي عدم استطاعتها التسجيل. وحيث ان الثابت للدايره من اوراق الدعوي ان ادعاء المدعيه بوجود خلل فني ادي الي تاخرها في التسجيل دون تقديم ما يثبت ادعاءها - من بينه او دليل مادي معتبر يوضح بان التاخر كان بسبب مشكله تقنيه بالنظام - كلام مرسل يفتقر للسند النظامي؛ مما تري معه الدايره صحه قرار المدعي عليها. القرار: ولهذه الاسباب وبعد المداوله نظاما، قررت الدايره ما يلي: اولا: من الناحيه الشكليه: * قبول الدعوي شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: * رفض طلب المدعيه شركه / (...) سجل تجاري رقم (...) فيما يتعلق بفرض غرامه التاخر في التسجيل لاغراض ضريبه القيمه المضافه بمبلغ وقدره عشره الاف ريال. صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحددت الدايره يوم الخميس ٢٠٢٠/٠٢/٠٦م الموافق ١٤٤١/٠٦/١٢ه، موعدا لتسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.