gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks
قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م دعوي (VD-364-2020) القرار رقم ( V-14336-2020) الصادر في الدعوي رقم لجنه الفصل الدايره الاولي للفصل في مخافات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في مدينه الدمام المفاتيح: دعوي - قبول شكي - مده نظاميه - عدم التزام المدي بالمواعيد المحدده نظاما مانع من نظر الدعوي. الملخص: مطالبه المدعي بالغاء قرار الهييه العامه للزکاه والدخل بشان غرامه التاخر في التسجيل - اجابت الهييه بعدم قابله القرار للطعن عليه: لتحضنه بمضي المده النظاميه لقبول التظلم من الناحيه الشكيله - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقديم المدعي الاعتراض امام الدايره خلال المده النظاميه من تاريخ اخطاره بالقرار - ثبت للدايره تحقق الاخطار واعتراض المدعي بعد انتها المده الشاميه. مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل كفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. المستند: الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١١/٢٠١١) بتاريخ الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٢٦٠/٤/١١) بتاريخ الوقايع: الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله وعلي اله وصحبه وسلم، وبعد: انه في يوم الاحد ١٤٤١/٠٢١٠ الموافق ٢٠٢٠/٠٩/٢٧ م، اجتمعت الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضربه القيمه المضافه في محينه الدمام؛ وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامناء العامه للجان الضريبيه برقم (V-14336-2020) ب تاريخ ٢٠٢٠/٠٤/٢٠١ (....) تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان (....) اصاله عن نفسه، بموجب هويه وطنيه رقم (....) قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م تقدم بلالحه خصنت اعتراضه علي فرض غرامه التاخر في السداد لعام ١٩٠ مغراض ضربه القيمه المضافه، حيث جاء فيها: «الاعتراض علي عقوبه السداد المتاخر للربع وحبت اوجزت المدعي عليها ردهها علي النحو التي: «تود الهييه ايضاح ان يشعار قبول التاخر في تقدم الاقرار عن فتره الربع الثاني لعام ١٩٠٩، وما يثبت ذلك ما تضمنه اشعار قبول الاعتراض «لقد صدر القرار بشان الطلب رقم (...) علي غرامه التاخر في تقديم الاقرار، وعليه يënح عدم صحه ما ذهب اليه المدعي بان القرار حسب اعتقاده غرامه التاخر بالسداد موضوع الدعوي. فالهييه تتمسك بسابق مدكرتها ودفوعها بان قرار الهييه بفرض غرامتي التاخر بالسداد للفتره الضريبيه الربع الثاني، والربع الثالث لعام ٢٠١٩ صدر بتاريخ ٢٠١٩ والمدعي لم يعترض لدي الهييه خلال المده النظاميه المشار اليها اعلام، فان قرار الهييه (٤٩) اصبح محصنا وغير قابل للاعتراض عليه امام اي جهه اخري. استنادا الي الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه التي نصت علي انه: «يجوز لمن صدر في شانه قرار من الهييه الاغتراض عليه وفقا لما تقضي به قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه». والمانده (٣) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه التي نصت علي انه «يجب قرار الهييه محصا وغير قابل للاغتراض عليه امام اي جهه اخري في الحالات الاتيه: ١ - اذا لم يعترض المكلف لدي الهييه علي القرار خلال مده (ستين) يوما من تاريخ تبليغه به». وبناء علي ما سبق: فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم بعدم قبول الدعوي». وفي يوم الاثنين ١٣٤١/٢٠١/٢٠١، وسبقال المدفق ٢٠٢٠/٨٣١، انعقدت الجلسه طبقا لاجراءات التقاني المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وذلك بمشاركه (…) اصاله عن نفسه بموجب هويه وطنيه رقم (…) ومشاركه ممثل المدعي عليها من السده طفقه من عمر اعفاء المديع عن مفر اقامته ايب ان مقيم في مدينه (…) هويه وطنيه رقم (…) وسبقال المدعي عن مفر اقامته ايب ان مقيم في مدينه (…) هويه وطنيه رقم (…) وسبقال المدعي عن مفر ا قامته ايب ان مقيم في مدينه (…) هويه وطنيه رقم (…) وسبقال المدعي عن مفر اقامته ايب ان مقدم في مدينه (…) هويه وطنيه رقم (…) وسبقال المدعي عن مفر اقامته ايب ان مقدم في مدينه (…) من المدعي عليها تقدمي المستند النظامي الذي تتمسك بموجه الهييه بعقوبي السداد المتاخر محل الدعوي، بينما تم اعفاء المدعي من غرامات التاخر بالتسجيل والتاخر في تقدم الاقرارات الضريبيه محل الدعوي. كما طلبت من المدعي تحديد تاريخ تقديمه للدعوي امام الامانه العامه للجان الضريبيه. وقررت التاجيل الي جلسه يوم م.٢٠:٢٠٢٠ المالا ساعه ٢٠١٢ الجراءات التقاني المريي عن بعد، وحيث رغب الطرفان نظر الدعوي، وحيث حضر السابق حضورها، وسبال طرفي الدعوي عما اذا كان لديهما ما يودان تقدمه خلاف ما سبق ان تقدمها به من خلال صحيفه الدعوي وما لحقها من ردود، اجابا بالنفي; ويناء عليه خلت الدارره للمداوله واصدار القرار. قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢٠ م الاساب: بعد الاطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، واستنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (١١٣/١١٢) بتاريخ ١٤٣٨/١١/٠٢ و تعديلاته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل برقم (٣٨٣/١٢/١٨) وتاريخ ١٤٣/١٢/١٨ ه وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان (٢٦٠٠) الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) ب تاريخ ١٤٤١/٤٠١/٠٦ التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولايحته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اقتصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (م/١١٣) بتاريخ ١٤٨/١١/٢٠) يوق ما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٩) من نظام ضريبه بالاعتراض خلال (٣٠) يوق ما من تاريخ الاخطار به، وحيث نصت الماده (٤٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه علي انه «يجوز لمن صدر حده قرار بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلاشن يوما من تاريخ العلم به، والا عد نهايا غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري»: وحيث ان الثالث من مستندات الدعوي ان المدعي تبلغ بالقرار في تاريخ ١٩/٢٠٢٠٠، وقدم اعتراه بتاریخ ٢٦٠٠/٤/٢٦ م، م تاكون معه الدعوي قدمت بعد فوات المده التظاميه وفقا لما نص عليه الماده (٩٤) من نظام ضريبه القيمه المضافه. القراء وبناء علي ما تقدم، وعمل باحكام التفاقيه الموحده ونظام ضريبه القيمه المضافه والوثحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالف والمتازعات الضريبيه: قرت الدايره بعد المداوله بالاجماع: - عدم قبول الدعوي المقامه من (…) هويه وطنيه رقم (…) شكلا: لفوات المده نظاميه. صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، ويعتبر القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات alsربيه. وحدت الدايره يوم الاحد ١٤٤١/٠١/١٨ هموافق ٢٠٢٠/١٠ موعذا تسليم نسخه القرار. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي الله وصحبه اجمعين.