tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 4430248221 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-11-02 date_hijri=1444-01-05 document_type=ruling entity=document_number:2924b3a0-dba8-45b9-a9be-ff844be3c292 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد:
بناءا علي القضيه رقم 439494642 لعام 1444ه

الوقايع:

تتلخص وقايع هذه الدعوي انه تقدم الي الدايره التجاريه بالمحكمه العامه بنجران المدعيه شركه (...)للمقاولات بدعوي ضد المدعي عليها شركه (...)للمقاولات العامه شركه شخص واحد وفي سبيل نظر الدعوي عقدت الدايره جلسه بتاريخ05/01/1444افتتحت الجلسه ولظرف طرا علي الدايره حال دون اللقاء باطراف الدعوي عليه تم تاجيلها ورفعها وفي جلسه10/02/1444 افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه (...)المدونه بياناته اعلاه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)المدونه بياناته اعلاه. وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكلته احال لصحيفه الدعوي والمتضمنه (لقد سبق اقامه دعوي من (مؤسسه (...)للمقاولات) ضد (شركه (...)للمقاولات العامه شركه شخص واحد) المقيده في المحكمه التجاريه برقم (429416) وتاريخ 1442/01/27ه والمنظوره لدي (الدايره الاولي) بشان المطالبه ب(مطالبه مبالغ ماليه نتيجه اعمال المقاوله.)، والقضيه انتهت بحكم نصه (الزام المدعي عليه شركه (...)للمقاولات سجل تجاري (...) بان تدفع للمدعيه مؤسسه (...)سجل تجاري (...) لصاحبها(...)هويه رقم: (...) مبلغ وقدره 81036 واحد وثمانون الف وثلاثه وستون ريال. ) وذلك حسب الصك رقم (429105509) وتاريخ 1442/10/26ه وقد تضررت بسبب هذه القضيه بالاتي: 1-عدم التزام المدعي عليها بسداد المبلغ الذي في ذمتها مما ادي الي (تكبد اتعاب المحاماه من قبل المدعيه )، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (20,000) عشرون الفا ريال سعودي . ولوجود علاقه سببيه بين الخطا والضرر؛ اطلب الزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (20,000) عشرون الفا ريال سعودي . وبعرضها علي المدعي عليه احال للمذكره الجوابيه والمتضمنه (الموضوع: مذكره جوابيه المدعيه: مؤسسه (...)للمقاولات. المدعي عليها: شركه (...)العامه. الدعوي رقم: 439494642 و تاريخ 12/06/2022م نتقدم لفضيلتكم بهذه المذكره الجوابيه ردا علي لايحه الدعوي المقدمه من المدعيه وفقا للتالي: اولا-نفيد فضيلتكم بان الحق في الدعوي الاصليه لم يكن ثابتا بشكل قطعي نظرا لكون طبيعه عقود المقاولات من العقود المركبه التي لم يتضح فيها الحق بشكل دقيق فان موكلتي انما نازعت في الحق عطفا علي ما تم ذكره و ليس بقصد الاضرار بالمدعيه. ثانيا-بالعوده الي الدعوي الاصليه فانه يتضح لفضيلتكم ان المدعيه طالبت بمبالغ تفصيليه عن اعمال لخمسه مدارس تنفذ موكلتي اعمال مقاولاتها مما يجعل الدعوي من الدعاوي التي كانت بحاجه الي خبره لكي يتضح ما لطرفي الدعوي من حقوق ، و هو ما يعني ان الحق لم يكن ثابتا و انما متنازع عليه. ثالثا-لما كان القضاء مجاني ( و عن بعد ) و لما كان التعويض لابد فيه من توافر الضرر و لم تقدم المدعيه ما يثبت استحقاقها لذلك التعويض فان الدعوي حريه بالرد فضلا عن ان المدعي لم يرفق ما يفيد تكبده بمصاريف التقاضي. رابعا-لما كان مبلغ المطالبه في الدعوي الاصليه مبلغ و قدره ( 81036 ريال ) واحد وثمانون الف و ثلاثه و ستون ريال و حيث ان المدعيه تطالب بمبلغ و قدره (20.000 ريال ) عشرون الف ريال فانه لا يخفي فضيلتكم ان المطالبه بمثل هذا المبلغ انما الغرض منها تكبيد موكلتي خساير دون وجه حق. عليه و لكل ما سبق نلتمس من فضيلتكم الحكم برد الدعوي. وعليه قررت الدايره ندب خبير لبيان تقدير اتعاب التقاضي مع مراعات جميع ضبوط الجلسات في الدعوي الاصليه وعليه قررت الدايره ورفعت لما تقدم واغلقت الساعه 10:20ص وبالله التوفيق وفي جلسه06/03/1444افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه (...)المدونه بياناته اعلاه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)المدونه بياناته اعلاه، وحيث لم ترد الافاده للدايره من قسم الخبراء وعليه قررت الدايره ورفعها لحين ورود الافاده واغلقت الساعه 10:30ص وبالله التوفيق وفي جلسه08/04/1444افتتحت الجلسه وفيها حضر وكيل المدعيه (...)المدونه بياناته اعلاه وحضر لحضوره وكيل المدعي عليها (...)المدونه بياناته اعلاه، وقد ورد للدايره افاده الخبير في تقدير اتعب التقاضي بملغ وقدره (16207) سته عشر الف وميتان وسبعه ريالات، وقد جري عرضه علي طرفي الدعوي وقد قدم المدعي عليه اعتراضه علي تقرير الخبره.

الاسباب:

تاسيسا علي ما سبق، ولما كان اساس هذا النزاع من جمله المنازعات التي تحدث بين التجار بسبب اعمالهم الاصليه؛ فانه داخل في مشمول اختصاص هذه المحكمه طبقا للفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه، كما ان نظر هذه الدعوي المتعلقه باتعاب المحاماه من اختصاص ذات المحكمه والدايره التي نظرت في اساس النزاع استنادا للماده (164) من لايحه ذات النظام والماده (73) من نظام المرافعات، ومن ناحيه الموضوع؛ ولكون المدعي وكاله يطلب (20,000) عشرون الفا ريال سعودي مقابل اتعاب المحاماه، ولما كان الثابت مماطله المدعي عليها في اداء حق المدعيه رغم ثبوته، ولما كان الراجح من اقوال اهل العلم في مساله تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله؛ وان ذلك لا يكون الا في الحق الثابت، اذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن ادايه؛ مما دفعه واحوجه الي الشكايه، فما غرمه بسبب المماطله فعلي المماطل ضمانه، اذا كان الغرم كذلك علي وجه معتاد (حكم هييه التدقيق رقم 128/ت/4 لعام 1415ه)، وبتطبيق هذا المبدا علي هذه الدعوي، تجد الدايره ان المدعي عليها كانت مماطله في اداء حق المدعيه، وحيث انه تبين للدايره ثبوت اصل المبلغ محل المطالبه في ذمتها، وقد ماطلت في ادايه، مما الجا المدعيه الي اقامه تلك الدعوي، ولكون الدايره اخذت علي تحديد مبلغ اتعاب المحاماه بقرار خبر وبناء علي الفقره الاولي من الماده العاشره بعد الميه من نظام الاثبات والتي نصها: (للمحكمه -من تلقاء نفسها او بناء علي طلب احد الخصوم- ان تقرر ندب خبير او اكثر؛ لابداء رايه في المسايل الفنيه التي يستلزمها الفصل في الدعوي)، وبناء علي الفقره الاولي من الماده الثانيه عشره بعد الميه من نظام الاثبات والتي نصها: (تحدد المحكمه -عند الاقتضاء- المبلغ المقرر للخبره، والخصم المكلف بايداع المبلغ وتعين اجلا لذلك)، وقد قرر الخبراء بان اتعاب التقاضي بملغ وقدره (16207) سته عشر الف وميتان وسبعه ريالات، ولكون المدعي عليه وكاله قد اعترض علي قرار الخبره ولكون ما تقدم به من اعتراض غير مبرر برفض قرار الخبره، لذلك كله.

نص الحكم:

حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...)العامه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بتسليم المدعيه مؤسسه (...)للمقاولات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (16207) سته عشر الف وميتان وسبعه ريالات، وذلك بناء علي ما هو موضح بالاسباب ويعد هذا الحكم مكتسب الصفه القطعيه وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.