uqn_gov_sa · executive_regulation · processed · 17 chunks
يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في هذه اللايحه المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك: المملكه: المملكه العربيه السعوديه. الوزاره: وزاره البلديات والاسكان. الوزير: وزير البلديات والاسكان. الوكاله: وكاله الوزاره لتنظيم مشغلي المدن. النظام: نظام تصنيف المقاولين. القرارات: القرارات التي يصدرها وزير البلديات والاسكان، تنفيذا لهذه اللايحه. المجال: نوع العمل الذي يصنف فيه المقاول. النشاط: نوع من الاعمال الفرعيه في مجال من المجالات. الدرجه: النتيجه التي يحصل عليها المقاول عند تصنيفه. المعيار: مجموعه العناصر المستخدمه للتصنيف. مع مراعاه ما ورد بالماده (الثانيه) من النظام، يتم البت في جميع الطلبات بعد استكمال جميع متطلبات التصنيف من قبل المقاول خلال المده التاليه: 1- طلبات التصنيف (التصنيف، اعاده التصنيف، الرفع او الاضافه او الحذف، التعديل) بمده لا تزيد علي (60) ستين يوم عمل. 2- طلبات (تمديد صلاحيه شهاده التصنيف) بمده لا تزيد علي (10) عشره ايام عمل. تصدر شهاده التصنيف الكترونيا وعلي الجهات المالكه للمشاريع التحقق من صحه الشهاده المقدمه من خلال موقع الوزاره الالكتروني. تحدد وتعدل مجالات وانشطه ودرجات التصنيف بقرار من الوزير وفق الضوابط التاليه: اولا: ان تكون مجالات وانشطه التصنيف ضمن اعمال التنفيذ والتركيب، او الصيانه والاصلاح، او التشغيل والخدمات، او الانشطه ذات الطبيعه الفنيه او التشغيليه المباشره، ويستثني من ذلك الانشطه التي تقتصر علي اعمال التوريدات او الاستشارات الاداريه فقط. يقدم المقاول طلب التصنيف متضمنا ما يلي: 1- نماذج التصنيف. 2- السجل التجاري او ما يعادله ساري المفعول متضمنا مجالات وانشطه التصنيف المطلوبه. 3- قايمه المركز المالي (الميزانيه) وقايمه الدخل (حساب الارباح والخساير) الموحده او الفرع في حال الرغبه بالتصنيف علي الفرع للسنه الاخيره، علي الا تقل عن (6) سته اشهر ولا تزيد علي (18) ثمانيه عشر شهرا من تاريخ القيد بالسجل التجاري، معتمده ومصدقه من محاسب قانوني مرخص له بمزاوله المهنه، وان تكون القوايم الماليه الصادره بالمملكه مودعه في المركز السعودي للاعمال (برنامج قوايم)، باستثناء الحالات التاليه: ا- فرع الشركه الاجنبيه داخل المملكه التي لم يمض علي تاريخ تاسيسها (18) ثمانيه عشر شهرا، يقدم المقاول قايمه المركز المالي (الميزانيه) وقايمه الدخل (حساب الارباح والخساير) للسنه الاخيره للمنشاه الام، معتمده ومصدقه من محاسب قانوني مرخص له بمزاوله المهنه. ب- منشاه مملوكه بالكامل او جزء منها لجهه حكوميه او منشاه مملوكه لمنشاه اخري او بنسبه مسيطره لشركات اخري ولم يمض علي تاريخ تاسيسها اكثر من (18) ثمانيه عشر شهرا ولم تكتمل السنه الماليه الاولي لها، يتم قبول قايمه المركز المالي وقايمه الدخل وراس المال علي ان تكون معتمده ومصدقه من محاسب قانوني مرخص له بمزاوله المهنه. 4- الهياكل التنظيميه واليات الحوكمه بالاضافه الي اعداد وخبرات الكوادر الاداريه والفنيه. 5- عقود المشروعات (او ما في حكمها في حاله عدم ابرام عقد) التي نفذها المقاول او الجاري تنفيذها داخل المملكه او خارجها، علي الا تقل نسبه انجاز المشروع عن (50%) خمسين بالمايه لمشاريع التنفيذ، و(30%) ثلاثين بالمايه لمشاريع الصيانه والتشغيل والخدمات. 6- موافقه مالك المشروع للمتعاقد بالتنازل عن العقد، او جزء منه او تنفيذه من الباطن في المشاريع الحكوميه. 7- افصاح المقاول الرييسي في المشاريع الحكوميه المنفذه والجاري تنفيذها عن عقود مقاولي الباطن وقيمتها. 8- رخصه السكن الجماعي للافراد للمنشات التي يزيد عدد عمالتها علي (20) عشرين عاملا فاكثر في المجالات التي تحدد بقرار من الوزير. 9- الرخصه التجاريه للمنشاه. 10- تقديم تعهد خطي من المنشاه الاجنبيه الام بدعم فرع الشركه داخل المملكه ماليا وفنيا واداريا في حال الرغبه بالتصنيف علي ضوء بيانات وخبرات المنشاه في بلد المنشاه، لضمان حسن اداء فرع الشركه ووفايه بالتزاماته. 11- اي مستندات او بيانات اخري يلزم تقديمها نتيجه لدراسه وتحليل طلب التصنيف. يجب تقديم ما سبق باللغه العربيه او مترجم اليها من مكتب ترجمه معتمد، علي ان تكون جميع المستندات المقدمه من خارج المملكه مصدقه من الملحق التجاري السعودي او القنصليه او السفاره السعوديه. تصدر شهاده تصنيف المقاول بالمجال (والنشاط) او المجالات (والانشطه) والدرجه المستحقه، بناء علي ما توافر من معلومات وبيانات وما يحققه التقويم من نقاط، ويمنح شهاده بذلك مدتها سنتان ميلاديتان. يقوم المقاول حسب متطلبات نماذج التصنيف في الموقع الالكتروني للوزاره بناء علي المعايير والشروط التاليه: 1- القوايم الماليه (الميزانيه)، مشتمله علي (صافي الدخل، اجمالي الدخل، صافي الممتلكات والمعدات، اجمالي الاصول، اجمالي النقد والاستثمارات قصيره الاجل، اجمالي الخصوم المتداوله، اجمالي الملكيه، اجمالي الخصوم)، تنويع مصادر الدخل، الحوكمه، التنافسيه. 2- الكادر الفني والاداري (داخل المملكه) وخبراتهم المهنيه، حسب متطلبات شهاده المعايير الفنيه للمجالات والانشطه الخاضعه للتصنيف. 3- معلومات المشروعات السابقه والجاري تنفيذها من حيث اجمالي عدد ونوع وقيمه المشاريع، ويكون احتساب المشاريع علي النحو التالي: ا- المشاريع الحكوميه التي تكون قيمه العقد الواحد (500.000) خمسمايه الف ريال او اعلي وتؤخذ القيمه من العقد او ما يعادله. ب- مشاريع القطاع الخاص التي تكون قيمه العقد (5) خمسه ملايين ريال او اعلي وتؤخذ قيمه المشروع من كشف الايرادات والمصروفات ويكون مصدقا ومعتمدا من محاسب قانوني مرخص له بمزاوله المهنه. ج- تحتسب المشاريع من تاريخ توقيع العقد حتي تاريخ تقديم طلب التصنيف بما لا يتجاوز (10) عشر سنوات ميلاديه. د- المشاريع المنفذه خارج السعوديه وتكون قيمه العقد (10) عشره ملايين ريال او اعلي وتؤخذ القيمه من كشف الايرادات والمصروفات علي ان يكون مصدقا ومعتمدا من محاسب قانوني مرخص له بمزاوله المهنه، بما لا يتجاوز (7) سبع سنوات ميلاديه من تاريخ توقيع العقد حتي تاريخ تقديم طلب التصنيف. ه - عدم وجود مشاريع حكوميه مسحوبه لاسباب تعود للمقاول اخر (3) ثلاث سنوات ميلاديه من جهتين مختلفتين او اكثر بعد اكتساب قرار سحب المشروع الصفه النهاييه او القطعيه. و- عدم وجود مخالفات بلديه مسجله علي المقاول اخر (3) ثلاث سنوات ميلاديه في المجال المطلوب. لا تحتسب المشروعات خبره تنفيذيه للمقاول في الحالات التاليه: 1- اذا كان تاريخ توقيع عقد المشروع قبل تاريخ السجل التجاري. 2- اذا كان مجال المشروع لا يندرج ضمن مجالات التصنيف. 3- اذا تم سحب المشروع من المقاول. 4- اذا تبين ان المقاول ليس له دور في تنفيذ المشروع. 5- اذا لم يقدم المقاول موافقه علي التعاقد من الباطن، او كان الحد المالي للاعمال المتعاقد عليها اعلي من الحد المالي لدرجه تصنيفه، فيحتسب ما يعادل درجه تصنيفه. 6- اذا لم يقدم المقاول المستندات او البيانات التي يلزم تقديمها نتيجه للدراسه والتحليل ومعاينه المكتب الرييسي والموقع. اذا رغب المقاول تقسيم مشروع حسب المجالات القابله للتقسيم فعليه ان يقدم طلبا بذلك. ويكون اجراء التقسيم المتخذ نهاييا، وذلك وفق الشروط التاليه: 1- ان يكون المشروع منتهيا وضمن مجالات اعمال التنفيذ. 2- ان يكون المشروع داخل المملكه. 3- الا تقل قيمه المشروع المراد تقسيمه عن (600) مليون ريال. 4- ان تكون اجزاء المشروع قابله للفصل، والا تقل قيمه الجزء المراد فصله عن (75) خمسه وسبعين مليون ريال. يجب علي المقاول الاحتفاظ بالدفاتر التجاريه والمستندات التي تثبت صحه قايمه المركز المالي (الميزانيه)، وقايمه الدخل (حساب الارباح والخساير) للسنه الاخيره الموقعه والمصدقه من محاسب قانوني مرخص له بمزاوله المهنه، والمودعه في برنامج قوايم، والبيانات والايضاحات التي تفسرها، وعلي المقاول داخل المملكه ان تكون هذه الدفاتر والسجلات منتظمه وباللغه العربيه مع ضروره التقيد بالشروط والضوابط الوارده في نظام الدفاتر التجاريه. اذا رغب المقاول باعاده تصنيفه فله تقديم طلب بذلك الي الوكاله خلال (90) تسعين يوما قبل انتهاء مده الشهاده. تمدد صلاحيه الشهاده لمده (90) تسعين يوما من تاريخ نهايه الشهاده ولمره واحده فقط، بناء علي طلب المقاول. للوكاله الغاء طلب المقاول للتصنيف في حال عدم استيفايه متطلبات التصنيف المطلوبه خلال مده (90) تسعين يوما من تاريخ ابلاغه بذلك. للمقاول المصنف ان يطلب تعديل شهاده تصنيفه ساريه المفعول برفع الدرجه في اي مجال (ونشاط) او حذفه منها (بعد مضي (90) تسعين يوما من تاريخ صدور الشهاده)، كما يحق للمقاول طلب اضافه مجال (مجالات) نشاط (انشطه) جديده علي شهاده التصنيف اثناء سريان الشهاده وفقا لاشتراطات ومعايير التصنيف. اذا حدث اي تغير قانوني علي وضع المقاول بالسجل التجاري او ما يعادله يؤثر علي التصنيف (الاسم التجاري، الملكيه، النوع، الجنسيه، رقم السجل التجاري وتاريخه، راس المال)، فعلي المقاول التقدم بطلب تعديل شهاده التصنيف وفقا للسجل التجاري او ما يعادله خلال (30) ثلاثين يوما من تاريخ اي تغيير قانوني طرا علي المنشاه، معززا طلبه بالمعلومات والبيانات التي تؤيد ذلك. يحدد بقرار من الوزير خدمات التصنيف والمقابل المالي لها بالاتفاق مع وزاره الماليه. للموظفين المختصين والمفتشين حق الاطلاع علي البيانات والمستندات المتعلقه بالمنشات المصنفه وطالبه التصنيف، وعلي المقاول تمكينهم من ذلك وتسهيل مهمتهم، ويجب عليهم الحفاظ علي سريه المعلومات والمستندات التي يطلعون عليها. مع مراعاه ما ورد بالماده (الرابعه عشره) من النظام فان علي المفتشين للقيام بالمهام الموكله اليهم ما يلي: اولا: اجراء الزيارات التفتيشيه لضبط مخالفات احكام النظام واللايحه، واثباتها وفقا لجدول تصنيف المخالفات، واحالتها الي اللجنه المختصه. مع مراعاه ما ورد بالماده (السادسه عشره) من النظام، يتولي النظر في اعتراضات المقاولين علي قرارات التصنيف، ومخالفات احكام النظام واللايحه، والفصل فيها، واقرار العقوبات المنصوص عليها بالماده (الخامسه عشره) من النظام، لجنه مختصه وفقا لما يلي: 1- تشكل اللجنه بقرار من الوزير ويحدد فيه رييس اللجنه والاعضاء علي ان يكون رييسها من المختصين بالشريعه او بالانظمه. ويحدد بقرار من الوزير مكافاه اعضاء اللجنه والفريق المساند لها بما لا يتجاوز مبلغ (30.000) ثلاثين الف ريال سنويا لكل عضو، وتختص اللجنه بالنظر في اعتراضات المقاولين علي قرارات التصنيف، وفي المخالفات وايقاع العقوبات المقرره تطبيقا لما ورد في الفقره (2) من الماده (الخامسه عشره) من النظام، وذلك من خلال ما يحال للجنه من تقارير ومحاضر ضبط التفتيش او اي وقايع او مخالفات تحال للجنه من اي جهه اخري، ويجوز لرييس اللجنه القيام بالاعمال التي تساعد اللجنه علي انجاز مهامها -ما لم تتعارض مع الانظمه واللوايح- علي سبيل المثال لا الحصر: ا- طلب الافاده من اي جهه اخري عن اي وثايق او معلومات او بيانات ذات صله بالمخالفات المعروضه امام اللجنه، او استدعاء المفتش -محرر محضر الضبط- لسماع اقواله بشان المخالفه المعروضه امام اللجنه، او الاستعانه بمن تراه من المختصين او الخبراء لابداء الراي في اي مساله معروضه عليها. ب- تصدر اللجنه قراراتها باغلبيه تصويت الاعضاء الحاضرين، وفي حال تساوي الاصوات يكون صوت الرييس المرجح. ج- يجب ان تكون قرارات اللجنه مسببه ومتضمنه ما اسند عليه القرار، والرد علي جميع الدفوع التي اثارها المخالف -ان وجدت-، ويبلغ المخالف بقرار اللجنه بعد صدوره واعتماده من الوزير. د- يحق للمقاول الاعتراض علي قرارات التصنيف امام اللجنه خلال (60) ستين يوما من تاريخ ابلاغه بالقرار. وللمقاول التظلم امام المحكمه الاداريه خلال (60) ستين يوما من تاريخ ابلاغه بقرار اللجنه. تحل هذه اللايحه محل اللايحه التنفيذيه لنظام تصنيف المقاولين الصادر بالقرار الوزاري رقم (4500465523) وتاريخ 26 /5/ 1445ه.