tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430132028 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 35 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1436-06-02 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:38 entity=court:المحكمة التجارية entity=legal_basis:ministerial_decision:8056 entity=document_number:62a053e0-02c8-4072-8b0c-7180d7b61a65 entity=document_number:م/38 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧١٦٠٦ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليه، ونصها: بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ ٠٢/٠٦/١٤٣٦ه الصادره لي من المدعي عليها قمت بمتابعه قضيتها المنظوره لدي الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض ضد مؤسسه (...) برقم ١٣٥٨/١/ق/١٤٣٦ه ، وقمت بكامل العمل الذي اوكل الي من مرافعه ومداعاه في المحكمه حتي صدور الحكم لصالح المدعي عليها بتاريخ ١٢/٠٧/١٤٤٠ه بالزام خصمها بسداد مبلغ (١.٠٩١.١٦٢) مليون وواحد وتسعون الفا ومايه واثنان وستون ريالا وتمت متابعتها في محكمه الاستيناف حتي تاييد الحكم بتاريخ ٠٤/١١/١٤٤١ه. وحيث انني انهيت القضيه لصالح المدع عليها ولم استلم دفعه مقدمه ، ولم تدفع المدعي عليها اتعابي حتي تاريخه ولا يوجد عقد مكتوب بيني وبين المدعي عليها ، ولان الماده (٢٦) من نظام المحاماه نصت علي استحقاق المحامي للاتعاب ولو لم يكن هناك اتفاق حيث نصت انه: "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق...قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل".ولانه يجب في تقدير اتعاب المحاماه في هذه الحاله مراعاه النفع الذي عاد علي الموكل وفقا للماده (٢٦) من نظام المحاماه التي ذكرت في سياق طريقه المحكمه في تقدير الاتعاب: "النفع الذي عاد علي الموكل"، ولان المدعي عليهم عاد له نفع كبير من وراء عملي وجهدي حيث حكم لها بمبلغ (١.٠٩١.١٦٢) مليون وواحد وتسعون الفا ومايه واثنان وستون ريالا .ولان اجره المثل الثابته عرفا هي (٢٠%) عشرون بالمايه مما يحكم به او يتم اسقاطه عن الموكل؛ فانني اطلب الزام المدعي عليها بسداد اتعاب متابعه القضيه المذكوره مبلغ وقدره (٢١٨.٢٣٢) مايتان وثمانيه عشر الفا ومايتان واثنان وثلاثون ريالا، بالاضافه لضريبه القيمه المضافه مبلغ وقدره (٣٢.٧٣٤) اثنان وثلاثون الفا وسبعمايه واربعه وثلاثون ريال ليصبح مجموع المطالبه (٢٥٠.٩٦٦) مايتان وخمسون الفا وتسعمايه وسته وستون ريال .) هكذا ادعي. وقد ارفق وكيل المدعي ضمن الصحيفه ما يراه مستندا للدعوي وهو عباره عن: الحكم الصادر في القضيه. فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه، بتاريخ ١١/٨/١٤٤٣ه ومن ثم احيلت الي هذه الدايره، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط.
وبجلسه ٢١/١١/١٤٤٣ه المنعقده عن بعد حضر وكيل المدعي بوكاله رقم (...) وحضر ممثل المدعي عليها النظامي وتشير الدايره الي انها تنظر في هذه الدعوي بعد احالتها من الدايره التجاريه ٢١ كون هذه الدايره هي من نظرت الدعوي الاصل، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانها علي وفق ما ورد في صحيفه الدعوي وكرر ما ورد في مضمونها، وذكر بانه لم يكن هناك عقد بين موكله والمدعي عليها وان الاتفاق تم بينهما مشافهه، وبسؤاله عن مستندات موكله في هذه المطالبه فذكر بانها تتمثل في نسخه الحكم الصادر في الدعوي التي ترافع فيها موكله، بالاضافه الي الوكاله الصادره من المدعي عليها، وبسؤاله عن نسبه الاتعاب المتفق عليها وقت ابرام العقد؟ فذكر بانه لم يتم الاتفاق علي نسبه محدده. وبطلب الجواب من ممثل المدعي عليها ذكر بان الاتفاق تم بين موظف في الشركه مع موظف تابع للمدعي علي متابعه القضيه، وفي اثناء نظر القضيه تواصل المدعي مع الشركه وذكر بان ترخيصه قد انتهي، وعلي الشركه متابعه القضيه، وتم متابعه القضيه من قبل الشركه حتي صدور الحكم النهايي، علما بان الشركه لم تستلم بعد اي مبلغ ناتج عن هذا الحكم، وبسؤاله عن مقدار النسبه المتفق عليها مع المدعي فذكر بان النسبه المتفق عليها هي ١٥% من المبلغ المحكوم به علي ان يتم استلام هذه النسبه حال استلام الشركه المبلغ المحكوم به، وهو ما لم يتم حتي الان، وان المدعي لا يستحق كامل هذه النسبه لكونه توقف عن اكمال الترافع في القضيه، وبالتالي فانه يستحق عما حضر من جلسات، وبعرضها علي المدعي وكاله طلب مهله لتقديم رده مع ما يثبت موقف موكله فاجابته الدايره لطلبه، ورفعت الجلسه لذلك.
هذا وقد تقدم المدعي وكاله بمذكرته عبر خانه تبادل المذكرات بتاريخ (٢٤/ ١١/ ١٤٤٣ه) والمتضمنه ما نصه: " نجيب علي ما ذكره وكيل المدعي عليها بما يلي:
١- ما ذكره من ان الاتفاق تم بين موظف في الشركه وموظف تابع لموكلي ، فموكلي لا يعلم عن هذا الاتفاق ولم يحصل بينه وبين المدعي عليها اتفاق علي اجره او نسبه معينه .
٢- اما ما ذكره بان موكلي تواصل مع الشركه اثناء نظر القضيه وذكر ان ترخيصه قد انتهي وعلي الشركه متابعه القضيه وان الشركه قد تابعت قضيتها بنفسها فهذا كذب وافتراء ، فالمدعي عليها عندما وكلت موكلي في شهر ٥/١٤٣٦ه كان ترخيصه ساري المفعول وقد تم تجديده بناء علي قرار لجنه قيد المحامين رقم (...) وتاريخ ٠٢/١٢/١٤٣٤ه لمده خمس سنوات ينتهي في ٠٦/٠٤/١٤٣٩ه ، ثم تم تجديده بناء علي قرار اللجنه رقم (...) وتاريخ ٢٥/٠٥/١٤٣٩ه وينتهي في ٠٦/٠٤/١٤٤٤ه اما القضيه فقد تابعها مكتب موكلي ممثلا به وبالمحامين الذي يعملون لديه حتي صدور حكم نهايي فيها وحضر فيها ما يقارب ال (٢٥) خمسه وعشرون جلسه علي مدي خمس سنوات من بدايه الدعوي في ٠٣/٠٦/١٤٣٦ه حتي تاييد الحكم من محكمه الاستيناف في ٠٤/١١/١٤٤١ه ، وقام اثناء ذلك بالمتابعه مع الخبير الهندسي ، ثم المتابعه والمراجعه الدوريه في محكمه الاستيناف حتي استلام الحكم والمدعي عليها علي علم بذلك حيث يتم مراسلتها اولا باول (مرفق صوره بعض ضبوط الجلسات وبعض تذاكر المراجعات) .
٣- اما ما ذكره من ان النسبه المتفق عليها هي ١٥% من المبلغ المحكوم به علي ان يتم استلام هذه النسبه حال استلام الشركه للمبلغ المحكوم به فان موكلي كما ذكرت لا يعلم عن هذا الاتفاق ولم يتفق معهم ، ولو صح ادعاء المدعي عليها بانها اتفقت مع موكلي علي التحصيل فلماذا سارعت لمحكمه الاستيناف واستلمت نسخه من الحكم وقدمته للتنفيذ مباشره بنفسها ولماذا لم تجدد لموكلي وكالته بعد انتهاء الوكاله القديمه لمتابعه التنفيذ اذا كان اتفاقها معه علي التحصيل ؟؟!! اليس هذا دليل علي كذب ادعايها وسوء نيتها ؟؟ .
صاحب الفضيله ان المنفعه العايده للمدعي عليها ليست محصوره في التحصيل واستلام المبلغ وانما في اثبات حقها امام القضاء اولا طيله خمس سنوات ، وان انكار المدعي عليها لمتابعه موكلي للقضيه وانها هي من تابعتها كذب بواح وارفق لفضيلتكم صوره من رسايل (...) بين احد موظفي مكتب موكلي وبين موظفين من الشركه المدعي عليها واحدهم يدعي (...) ورقم جواله (...) والاخر ويدعي (...) ورقم جواله (...) وفيها اثبات ان موكلي تابع القضيه من بدايتها حتي صدور حكم فيها واستلامه من الاستيناف ليتضح لفضيلتكم مدي الكذب والجحود والنكران من المدعي عليها لتعب موكلي في القضيه ، ومن كذب في هذه فسيكذب في غيرها .
ولان الماده (٢٦) من نظام المحاماه نصت علي استحقاق المحامي للاتعاب ولو لم يكن هناك اتفاق حيث نصت انه: "تحدد اتعاب المحامي وطريقه دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فاذا لم يكن هناك اتفاق...قدرتها المحكمه التي نظرت في القضيه عند اختلافهما بناء علي طلب المحامي او الموكل".
ولانه يجب في تقدير اتعاب المحاماه في هذه الحاله مراعاه النفع الذي عاد علي الموكل وفقا للماده (٢٦) من نظام المحاماه التي ذكرت في سياق طريقه المحكمه في تقدير الاتعاب: "بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد علي الموكل"، ولان المدعي عليها عاد له نفع باثبات حقها امام القضاء . فعليه فانني اطلب من فضيلتكم الحكم لموكلي بما جاء في لايحه دعواه والله يحفظكم" ا.ه
وبجلسه ٤/١/١٤٤٤ه حضر المدعي وكاله/ (...) -الحاضر مسبقا-، وحضر لحضوره ممثل المدعي عليها/ (...).
هذا وبسؤال المدعي وكاله الاجابه صراحه عما دفع به ممثل المدعي عليها من وجود اتفاق مسبق بينه وبين المدعي عليها علي تحديد نسبه الاتعاب ب(١٥%) من المبلغ المحكوم به، مع افهامه بان اجابته المسبقه بان موكله لا يعلم عن هذا الاتفاق تعد اجابه غير ملاقيه، فاجاب قايلا/ ان موكلي ينفي كونه ابرم هذا الاتفاق بنفسه مع المدعي عليها، هكذا اجاب. وبسؤال ممثل المدعي عليها البينه علي ما دفعت به من كونها هي من استمرت في نظر القضيه من تلقاء نفسها مع الاجابه علي ما قدمه وكيل المدعيه من بينات تتمثل في ضبوط متنوعه، ومحادثات بينه وبين بعض موظفيها تضمنت الاستفسار عن مال القضيه بعد صدور الحكم، قام بارفاق الجواب التالي/ "ولا: نؤكد علي ان الاتفاق مع المدعيه كان علي نسبه ١٥ ٪ تستحق عند تنفيذ الحكم ومما يتم تحصيله لصالح المدعي عليها ، ولما كان المدعي لم يكمل العمل وعدم اكمال العمل كان بسببه فهو لم يطلب تجديد الوكاله واحد مندوبيه الذي كان يتابع الدعوي وسكرتيره هما من طلبا منا اكمال العمل من قبلنا لظروف خاصه بمكتبهم تتعلق بانتهاء الترخيص او بانشغالهم او بسبب اخر لا نعلمه ولا شان لنا فيه - وهذا ما حصل بالفعل - ولو كان المدعي حريصا علي اكمال العمل علي القضيه وانهايها ما تواني في طلب تجديد الوكاله فالوكاله تحت يده وهو من يعلم بتاريخ انتهايها ولم يطلب تجديدها، ولم تبادر المدعي عليها لاستلام صك الحكم وتقديمه للتنفيذ الا لتاخر وتقاعس وعدم رغبه من المدعي في اكمال العمل وهذا ما يؤكد التفريط والاهمال وعدم الاكتراث بمصلحه المدعي عليها (ويدل علي ذلك ان القضيه استمرت اكثر من خمس سنوات) مما اضطر المدعي عليها لاستلام صك الحكم واكمال العمل، وبالتالي فالمدعي لا يستحق شييا مما يطالب به لعدم تحقيق النتيجه المتفق عليها والمجعول عليها.ثانيا: ذكر المدعي انه لا يوجد اتفاق بينه وبين المدعي عليها وطالب بتقدير اجره المثل حسب نص الماده (٢٦) من نظام المحاماه ثم اردف ان العرف جري علي ان الاتعاب (٢٠ ٪) وانه يطالب بها كاتعاب له، وهذا مردود عليه بان ما ذكره من ان العرف جري علي احتساب اتعاب مثل هذه للقضيه (٢٠ ٪) مقابل الحصول علي حكم فقط !!، فضلا عن انه ولو فرضنا - صحه ذلك - مع اعتراضنا عليه وعدم قبولنا به - فانه لا اعمال للعرف مع وجود نص النظام ولا اجتهاد مع وجود نص، فاعمال نصوص النظام تقدم علي العرف ، وفي حاله عدم وجود اتفاق علي الاتعاب يتم تحديدها من قبل المحكمه التي نظرت الدعوي عن طريق اهل الخبره اعمالا لما نصت عليه الماده (٤/٢٦) من نظام المحاماه ، وهذا كله في حال عدم وجود اتفاق ، او كان هناك اختلاف بين الطرفين في تقدير الاتعاب.ثالثا: ومما يدل علي انتهاء العمل مع المدعي لعدم استطاعته اكمال العمل انه لم يطالبنا تحريريا بتجديد الوكاله ، وانه امضي اكثر من اربع سنوات ولم يكمل العمل ، وانه لم يتقدم بهذه الدعوي الا بعد مضي اكثر من ثلاث سنوات من صدور الحكم.لكل ذلك نطلب رد دعوي المدعي."وبسؤاله عما قام به هو تحديدا من اعمال، فقرر قايلا/ انني قمت باستلام نسخه الحكم، ومتابعه القضيه لدي الاستيناف بعد ان قدمت المدعي عليها في تلك القضيه اعتراضها، ثم متابعه اجراءات التنفيذ، هكذا قرر.وبسؤاله هل يطلب يمين المدعي اصاله علي نفي تحديد نسبه التعاقد، وكون العمل مستمر الي انتهاء اجراءات التنفيذ، وكون الجعل معلق باستلام المبالغ من قبل التنفيذ، فقرر قايلا/ انني لا اطلب يمينه علي ذلك، هكذا قرر.وبسؤال وكيل المدعي عن مدي استعداد موكله لاداء اليمين المتممه علي ما يدعيه، فقرر قايلا/ اطلب الرجوع لموكلي في ذلك، هكذا قرر. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه لاستمهال المدعي وكاله، وبذلك اختتمت. وفي الجلسه المنعقده بتاريخ ١١/ ١/ ١٤٤٤ه حضر المدعي اصاله، ووكيله (...)، وحضر لحضورهم ممثل المدعي عليها/ (...)، وبعد مداوله القضيه، رات الدايره تحميل المدعي عبء الاثبات علي كون الاتفاق الي صدور حكم نهايي، وكونه لا يشمل استكمال اجراءات الحكم الي صدور قرارات التنفيذ وتحصيل المبلغ، وكونه النسبه غير محدده، فقرر قايلا/ ان المدعي عليه رفض التوكيل لاستكمال اجراءات التنفيذ، واطلب تحليفه علي ذلك، وان الاتفاق بيننا كان الي استكمال اجراءات التنفيذ، هكذا قرر. وبعرض اليمين علي المدعي عليه بالصيغه التاليه: "والله العظيم، الذي لا اله الا هو، عالم الغيب والشهاده، ان الشركه اتفقت مع المدعي علي ان يترافع في القضيه المشار اليها في الدعوي، وذلك علي ان يقوم بمتابعه اجراءات التنفيذ حتي تحصيل المبلغ، وان المدعي لم يتم ما تم الاتفاق عليه او المحامون التابعون له بتفريط منه، والله العظيم" فقرر المدعي اعتراضه علي هذه الصيغه وانه يطلب التنصيص علي انه طلب التوكيل لاستكمال اجراءات التنفيذ، وان المدعي عليها رفضت توكيله عن طريق الموظف التابع لها، وهو (...) الجنسيه، وهو الذي كان يقوم بكافه اجراءات التواصل، هكذا قرر. فافهمته الدايره بان الصيغه بالشكل السالف مستوفيه، وانه لا حاجه لاضافه هذا القيد، هذا وبعد توجيه اليمين غادر المدعي عليه الجلسه، وجري امهاله عشره دقايق بموجب دليل الترافع الالكتروني، فعاود في اثنايها في الدردشه ودون النص التالي: " ارجو تاجيل القسم، لان المدعي لم يقسم اننا رفضنا المواصله، ولاني احتاج الرجوع للشركه للتاكد من بعض الاجراءات" فجري افهامه عن طريق الدردشه بان طلبه مرفوض دون ابداء مبررات واضحه وان الدايره ستعده ناكلا بذلك، فلم يستجب، وجري التنبيه عليه بالتجاوب مع ما طلبته الدايره منه، وفتح اللاقط دون استجابه، وعليه قررت الدايره عده ناكلا بهذا التصرف، ولتهيؤ الدعوي للفصل قررت الدايره قفل باب المرافعه.
الاسباب:
هذا ولما كانت الدايره مختصه بنظر هذه الدعوي طبقا لاحكام الماده (٢٦) من نظام المحاماه الصادره بالمرسوم الملكي رقم م/٣٨ بتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٢ه، وموضوعا: ولما كان المدعي يطالب المدعي عليه باجره المثل عن ترافعه عن المدعي عليه في القضيه التي سبق نظرها من قبل هذه الدايره برقم ١٣٥٨/١/ق/١٤٣٦ه ، والتي صدر بها الحكم بالابتدايي بتاريخ ١٢/ ٧/ ١٤٤٠ه بالزام خصم المدعي عليها بسداد مبلغ (١.٠٩١.١٦٢) ريال، وانه تابع القضيه حتي صدور تاييد الاستيناف بتاريخ ٤/ ١١/ ١٤٤١ه، ولما كان ممثل المدعي عليها مقرا باصل الاتفاق، الا انه ذكر انه محدد النسبه ب١٥% من المبلغ المحكوم به، وان الاتفاق يقضي بان يستمر المدعي في متابعه القضيه حتي استيفاء المبلغ من التنفيذ، ودفع بان المدعي عليه لم يتم العمل؛ اذ باشر ممثل المدعي عليها بنفسه استلام الحكم وتقديمه لمحكمه الاستيناف، ولما كان المدعي ينكر ذلك، ويدفع بان الاتفاق كان عن الترافع في القضيه دون تحديد نسبه، او اشتراط متابعه القضيه الي تنفيذ الحكم وتحصيل المبالغ، ولما كانت الدايره بعد تاملها في الدعوي ودفوع الطرفين، انتهت الي تكييف العلاقه القايمه بين الطرفين علي انها جعاله، ولما كان القول في قدر العمل، وقدر الجعل هو قول الجاعل؛ لانه غارم، ولما وجهت الدايره عبء الاثبات علي المدعي فيما يدعيه من عدم اشتراط استكمال متابعه اجراءات التنفيذ، وتحصيل المبلغ، وعدم تحديد الجعل، ولما كان المدعي طلب توجيه اليمين لممثل المدعي عليها بذلك، واستنادا الي الماده (٩٩) من نظام الاثبات، فقد قبلت الدايره هذا الطلب ووجهت اليمين علي ممثل المدعي عليها بالصيغه المشار اليها في الضبط، ولما كان المدعي قد بين الوقايع التي يطلب الاستحلاف عليها، وطلب تعديل الصيغه التي راتها الدايره، ولما كانت الدايره رات كون الواقعه التي طلب الاستحلاف عليها غير منتجه في الدعوي، وان الصيغه التي قررتها مستوفيه للوقايع المنتجه والمتعلقه بالدعوي، فقررت منع طلبه؛ استنادا الي الماده (٩٦) من نظام الاثبات، ولما كان المدعي عليه هو الممثل النظامي للمدعي عليها، فرات الدايره توجيه اليمين اليه، فغادر الجلسه دون استيذان او ابداء عذر، فقررت الدايره امهاله مده (١٠) دقايق؛ استنادا الي دليل الترافع الالكتروني المعمم من قبل معالي نايب وزير العدل بالتعميم ذي الرقم (١٣/ ت/ ٨٢٢١) وتاريخ (١/ ١/ ١٤٤٢ه) والمبني علي القرار الوزاري رقم (٨٠٥٦) وتاريخ (٥/ ١٠/ ١٤٤١ه) ، والذي نص علي انه "في حال خروج احد اطراف الدعوي من (الجلسه المرييه) اثناء انعقادها، ولم يعاود الدخول خلال ١٠ دقايق، فتواصل الدايره عقد الجلسه وفق الاحكام النظاميه. "، ولما كان ممثل المدعي عليها قد عاود الحضور للجلسه اثناء مده الامهال، وارسل عبر برنامج المحادثات الجانبيه الرساله التاليه: "ارجو تاجيل القسم، لان المدعي لم يقسم اننا رفضنا المواصله، ولاني احتاج الرجوع للشركه للتاكد من بعض الاجراءات"، ولما كانت الدايره انذرته استنادا علي الماده (٩٨) من نظام الاثبات بان تصرفه سيعد نكولا عن اليمين اذا لم يبد اسبابا واضحه، وكررت عليه صوتيا ان يبدي ما لديه دون تجاوب منه، الامر الذي انتهت معه الدايره الي عد ما فعله نكولا، ولما كان الثابت بنكول المدعي عليه ان الجعل غير مسمي، وان العمل خاص بالترافع في القضيه الي صدور حكم فيها، وان المدعي اتم العمل المتعلق بها، ولما كانت الجهاله في الجعل تجعله في حكم العقد الفاسد، ولما كانت الجعاله الفاسده يثبت فيها اجره المثل في نظر الدايره؛ لكونه عقدا منبثقا عن عقد الاجاره، والفاسد من العقود في نظر الدايره يرد الي صحيح اصله لا صحيح نفسه، ولان العامل بذل منفعته في مقابله عوض، فوجب له المقابل وهو القيمه في العقد الفاسد تحقيقا للعدل، علي ان الدايره لا تري تاثيرا للخلاف في رد الجعاله الفاسده الي اجره المثل او جعل المثل؛ لكون المدعي قد اتم ما عليه من عمل بموجب الوقايع السالفه الذكر، ولما كانت اجره المثل يراعي فيها اعمال العرف الساري في العقود الناشيه لمثل هذه الاغراض، ولما كانت الدايره تري بحسب ما ثبت لديها من سوابق، وما اطلعت عليه من تعاقدات، ان اجره المثل يمكن تقديرها بما نسبته (١٠%) من المبلغ المحكوم به، ورفض ما زاد علي ذلك، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما هو مدون ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه/ (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (١٠٩,١١٦) مايه وتسعه الاف، ومايه وسته عشر ريالا، بما يعادل (١٠%) من المبلغ المحكوم به، ورفض ما زاد علي ذلك. وبالله التوفيق، وصلي الله علي نبينا محمد، وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩١٧١٦٠٦ لعام ١٤٤٣ ه
المدعي:
(...) المدعي عليه:
شركه (...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي للمدعي عليها باتعاب المحاماه عن الدعوي رقم ١٣٥٨ لعام ١٤٣٦ه، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (بالزام المدعي عليها شركه/ (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) (هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (١٠٩,١١٦) مايه وتسعه الاف، ومايه وسته عشر ريالا، بما يعادل (١٠%) من المبلغ المحكوم به، ورفض ما زاد علي ذلك) وبتسليم المدعي عليها نسخه من الحكم اعترضت عليه وطلبت استينافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه الاتي: ١- الحكم صدر غيابيا حينما طلبت تاجيل الجلسه للرجوع للشركه بعد تحويل اليمين علي، والي ان يرد الشيخ علي طلبي استغليت الوقت لصلاه الظهر وكنت استاذنت مرتين لادايها لكن رفض الشيخ، فلما رجعت للجلسه فوجيت بصدور الحكم ومغادره الشيخ، ٢- كان سبب عقد الجلسه الاخيره ان يؤدي المدعي اليمين لكنه رفض فحولها الشيخ علي موكتي فتبين لي ان هذا مخالف لنظام الاثبات في الماده رقم(٢/ ٩٢)، ٣- ان الحكم مخالف لاتفاقنا مع المدعي حيث لم يكمل ما اتفقنا عليه من تحصيل مبلغ القضيه ، ٤-الاتفاق كان علي نسبه ١٥% تستحق عند الانتهاء من العمل وتحصيل المبلغ والمدعي لم يقدم بينه علي ادعاءه ورفض اليمين، ٥- ما ذكره المدعي من انه قام بالعمل المتفق عليه غير صحيح فالمتفق عليه انهاء الدعوي وتحصيل المبلغ وذلك لم يتم. وانتهي فيه الي طلبه برد الدعوي لعدم الاستحقاق.
وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم للنظر فيه. وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم وتحقق هذه الدايره من قبوله الشكلي بتقديمه خلال المهله النظاميه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تاييده، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه وهي كافيه في الرد علي ما اثاره المستانف.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بتاييد حكم الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في ١٣/ ٠١ / ١٤٤٤ه الصادر في القضيه رقم ٤٣١٧١٦٠٦ القاضي بالزام المدعي عليها شركه/ (...)، سجل تجاري رقم (...)، بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا وقدره (١٠٩,١١٦) مايه وتسعه الاف، ومايه وسته عشر ريالا، بما يعادل (١٠%) من المبلغ المحكوم به، ورفض ما زاد علي ذلك، محمولا علي اسبابه. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.