ncar · rules · processed · 18 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (79) وتاريخ 1400/5/14ه ان مجلس الوزراء بعد الاطلاع علي المعامله المرافقه لهذا المشتمله علي خطاب معالي وزير الحج والاوقاف رقم (203/ر) في19/ 9 /99ه بشان طلبه الموافقه علي مشروع نظام تاديب افراد طوايف المطوفين والوكلاء والادلاء والزمازمه. يقرر الموافقه علي قواعد تاديب افراد طوايف المطوفين والوكلاء والادلاء والزمازمه بالصيغه المرافقه لهذا. ولما ذكر حرر،،،،، النايب الثاني لرييس مجلس الوزراء قواعد تاديب افراد طوايف المطوفين والوكلاء والادلاء والزمازمه التشكيل والاختصاصات : ماده 1 ينشا بمقتضي هذه القواعد مجلس تاديب لمحاكمه افراد طوايف المطوفين والوكلاء والادلاء والزمازمه يرتبط مباشره بوزير الحج والاوقاف . ماده 2 يشكل هذا المجلس بقرار من وزير الحج والاوقاف علي النحو التالي : موظف من وزاره الحج والاوقاف لا تقل مرتبته عن الثالثه عشره رييسا موظف من وزاره الحج والاوقاف لا تقل مرتبته عن الثانيه عشره نايبا للرييس مستشار قانوني من منسوبي وزاره الحج والاوقاف عضوا مندوب عن هييه التحقيق والتاديب برشحه رييس الهييه . عضوا مندوب وتكون للمجلس سكرتاريه من اثنين من موظفي وزاره الحج والاوقاف ينتدبهم لذلك رييس المجلس بقرار منه. ماده 3 تكون مده صلاحيه المجلس عامين يجدد بعدها بقرار من وزير الحج والاوقاف لمده مماثله ولوزير الحج والاوقاف لاي سبب يقدره او لزوال الصفه عن رييس المجلس او احد اعضايه ان يعين م ن يحل محله بذات الشروط المنصوص عليها في الماده السابقه، ولو لم تنته المده المقرره للمجلس . ماده 4 يختص المجلس بنظر القضايا التاديبيه التي تحال اليه من وزير الحج والاوقاف لمحاكمه افراد الطوايف عما ينسب اليهم من اخلال بواجبات المهنه المنصوص عليها في نظام المطوفين العام والقرارات والتعليمات المنظمه لاعمالهم وكل ما يكون من خروج علي مقتضي الواجب في اداء المهنه والسلوك الحميد وحسن المعامله لمن يقتضي العمل التعامل معهم من موظفي الحكومه والهييات والمؤسسات او اي جهه اخري تقوم علي خدمه الحجاج مما يقع منهم اثناء او بسبب ادايهم لاعمالهم. اجراءات المحاكمه : ماده 5 يعقد المجلس جلساته في مكه المكرمه او في اي جهه اخري يقتضيها الحال ويحدد رييس المجلس مكان وزمان الجلسات حسب القضايا المعروضه بحيث لا تزيد عن اربع جلسات في الشهر. ماده 6 تكون جلسات المجلس سريه . ماده 7 يعلن المخالف بميعاد ومكان جلسه المحاكمه المحدده بخطاب مسجل علي عنوانه الثابت رسميا لدي وكاله الوزاره لشيون الحج قبل موعد الجلسه باسبوع علي الاقل وعلي وكاله الوزاره لشيون الحج ابلاغ المجلس بما يفيد تمام الاعلان. ويجوز في الحالات الضروريه والعاجله ان يتم الاعلان بالصوره التي تراها الوكاله علي ان تقدم للمجلس ما يفيد اتمام الاعلان وعلم المطلوب محاكمته به . ماده 8 علي المخالف ان يحضر جلسات المحاكمه بنفسه او بوكيل شرعي عنه الا اذا راي المجلس ضروره حضوره بنفسه. وله ان يبدي دفاعه عما ينسب اليه كتابه او شفاهه . واذا لم يحضر المخالف للمجلس ان يمضي في محاكمته بعد ان يتحقق من صحه ابلاغه . ماده 9 عند غياب رييس المجلس يحل محله نايب الرييس. ولا تصح اجتماعات المجلس الا بحضور الرييس او من ينوب عنه وعضوين علي الاقل . وتصدر قرارات المجلس باغلبيه الاصوات وعند التساوي يرجح الجانب الذي يكون فيه رييس المجلس . ماده 10 علي الجهات المختصه بوكاله الحج ان تحقق الشكاوي التي ترد اليها ضد افراد الطوايف وتسارع الي سؤال الشاكين خاصه اذا كانوا من الحجاج قبل مغادرتهم اماكن المناسك واستيفاء المستندات اللازمه قبل رفع الاوراق لوزير الحج والاوقاف للنظر في الاحاله علي المحاكمه . ولمجلس التاديب ان يطلب الي وكاله الوزاره لشيون الحج اجراء ما يراه من استيفاءات لازمه للبت في القضيه وموافاته بما يري ضمه من مستندات . ماده 11 علي المجلس ان يصدر قراره في القضيه باسرع وقت ممكن ويجب ان يكون القرار مكتوبا بسببها . ويخطر المخالف بالقرار الصادر من المجلس بحقه خلال مده لا تجاوز ثلاثه ايام من تاريخ صدوره بخطاب مسجل علي عنوانه الثابت بوكاله الوزاره لشيون الحج او باي صوره تري الوكاله بها امكانيه الحصول علي اقرار منه بالعلم. وله ان يتظلم من القرار الصادر من المجلس خلال اسبوعين من تاريخ الحكم عليه ان كان حضوريا او من تاريخ ابلاغه به ان كان غيابيا وذلك بتظلم مسبب يقدمه لوزير الحج والاوقاف خلال الموعد المذكور. وعلي سكرتاريه مجلس التاديب رفع قرار المجلس مع كافه اوراق القضيه لوزير الحج والاوقاف بعد انقضاء المده المحدده للتظلم . ماده 12 لوزير الحج والاوقاف ان يتخذ قرارا في التظلم وله ان يعيد الاوراق للمجلس لاعاده النظر في الموضوع في ضوء هذا التظلم . ويكون قرار الوزير نهاييا ونافذا.. وله حق اعتماد قرار المجلس او تعديله. العقوبات: ماده 13 يعاقب تاديبيا كل فرد من افراد الطوايف اخل باي من واجبات مهنته المقرره بنظام المطوفين العام واللوايح والقرارات والتعليمات المنظمه لشيون الحج او خرج عن مقتضي هذا الواجب والسلوك القويم الواجب التحلي به سواء في علاقته ومعاملاته مع الحجاج او الجهات الحكوميه والخاصه التي يتعامل معها يحكم مهنته او صدر في حقه حكم من جهه مختصه في جريمه جناييه مخله بالشرف او الامانه . ماده 14 العقوبات التاديبيه التي يجوز ان توقع علي افراد الطوايف هي : 1- الانذار 2- غرامه تتراوح بين ثلث مصلحته عن حاج واحد الي كامل المصلحه عنه . 3- غرامه تتراوح بين ثلث مصلحته عن عدد الحجاج المتضررين من المخالفه او المخالفات الي ثلثيها 4- غرامه تعادل كامل مصلحته عن حجاجه في الموسم الذي وقعت فيه المخالفه او المخالفات. 5- اقصاؤه من ممارسه المهنه لمده مؤقته . ماده 15 يراعي في توقيع العقوبه التاديبيه ان يكون اختيارها متناسبا مع درجه المخالفه وعلي ان يكون في الاعتبار السوابق وما يكون من ظروف مخففه او مشدده ملابسه للمخالفه وذلك في حدود العقوبات المقرره في هذه القواعد. ماده 16 تعد سكرتاريه المجلس سجلا ابجديا باسماء افراد الطوايف تقيد فيه العقوبات التي توقع علي كل افراد منهم مع بيان نوع المخالفه او المخالفات وتاريخ ارتكابها وتاريخ القرار الصادر بالعقوبه . ماده 17 تسري هذه القواعد اعتبارا من تاريخ صدورها، وتلغي كل نص يخالف احكامها.