tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / companies_law / corporate_governance

حكم رقم 4430663540 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 21 chunks

date_gregorian=2023-05-08 date_hijri=1444-02-24 document_type=ruling entity=document_number:2394c53c-0407-4adf-899f-b20b139b3a63 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=companies_law taxonomy_l3=corporate_governance validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470072568 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في ان المدعي تقدم بصحيفه دعوي يختصم فيها المدعي عليه تضمنت: "اتقدم بتحرير الدعوي بصفتي محامي عن الشريك (...) ضد الشريك (...) في الدعوي المقيده لديكم برقم(4470072568) علي النحو التالي: اولا: مقدمه التحرير: ان موكلي و بصفته مالكا لخمسين في المايه (50%) من الحصص من راس المال وبموجب عقد التاسيس والبالغ عدد حصصها 500 حصه وراس مال الشركه 100000 الف ريال مايه الف ريال ولشريكه (...) نفس الحصص وحيث ان الدعوي اثبات تنازل (...) عن حصصه لموكلي فاني احرر دعواي علي النحو التالي: 1- انه في يوم الاحد الموافق 23/1/1444ه حصل اتفاق بين الشركاء واقرار من وكيل (...) السيد (...) بموجب وكاله رقم (...) والتي فيها حق الاقرار والصلح امام جمع غفير من الناس وبحضور وكيل موكلي (...) واقر بتنازله عن نصيب ولده في شركه (...) بحضور ابنه الشريك (...) ولم ينكر او ينفي، ووافق موكلي علي التنازل بشرط عدم اثاره المشاكل وتحميل البضايع من المستودع وقد توقف موكلي عن التدخل وقام الشريك (...) بسحب جميع البضايع من المستودع والمحلات بحسب الاتفاق، ولم يقم باجراء التنازل بحسب المتفق، بل انكر انه تم التنازل ولقد تم مخاطبته عن طريق الايميل ولم يتجاوب مرفق الايميل مرفق. 2- بحسب عقد التاسيس رقم (...) البند ثامنا ان الحصص قابله للتنازل بين الشركاء مرفق وبحسب نظام الاثبات الجديد الماده الخامسه والستون (يجوز الاثبات بشهاده الشهود؛ ما لم يرد نص يقضي بغير ذلك) فلدي عدد من الشهود اطلب سماع شهادتهم واثبات التنازل وتسليمه نصيبه بحسب عقد التاسيس خمسون الف ريال. اقدم بيناتي ومرفقات الدعوي... وهي وكالتالي: الهويات-الرخصه-تراضي عقد التاسيس-وكاله(...)-ايميل طلب التنازل-العنوان الوطني، وبعد طلب الدايره احضار الشهود اقدم بياناتهم. الطلبات: اطلب سماع الشهود واثبات التنازل عن الحصص بتسليم المدعي عليه راس المال بحسب عقد التاسيس خمسون الف ريال"، وبقيد الدعوي حدت لها الدايره جلسه بتاريخ 24/ 2/ 1444ه وفيها حضر طرفا الدعوي وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله ذكر بانه وفق للايحه الدعوي وقدم مذكره عن طريق النظام بتحريرها وذلك بطلب اثبات تنازل المدعي عليه عن حصته في شركه (...) لصالح موكله المدعي وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وكاله اجاب بانه ينكر الدعوي جمله وتفصيلا واستمهل لتقديم جوابه محررا عن طريق تبادل المذكرات، ثم قدم وكيل المدعي عليه مذكره جوابيه تضمنت: "ردا علي دعوي المدعي نفيد فضيلتكم بالاتي: اولا/ ننكر دعوي المدعي جمله وتفصيلا ولا يوجد هناك ايه تنازل عن الحصص وما هو سوي كلام مرسل لا يجد ما يسنده، وما هي الا محاوله يايسه من المدعي لاصطناع دليل بحرف الحقايق واستخدامه بالدعاوي المنظوره بين الطرفين للتشويش علي المحكمه والمماطله واشغال القضاء امر لا يصدر من ذو لب رشيد، فلا يوجد في نظام الشركات ولا في نظام وزاره التجاره ان التنازل عن الحصص يكون بهذه الطريقه؟!!، فلابد ان يكون بموجب اتفاق مكتوب بين الاطراف ولابد من توثيقه امام كاتب عدل ومثبت لدي اداره الشركات بوزاره التجاره ولابد ان يكون التنازل مرتبط ومتوافق مع احكام نظام الشركات اذا ما يدعيه مخالفا للماده (161) والماده (162) منه. ثانيا/ والتنازل الذي يدعيه المدعي ما هو الا افتراء من نسج خياله وتاويل في غير محله، فبالنظر لتحرير الدعوي نجد المدعي عليه افاد ان ذلك كان وامام جمع غفير من الناس!! واثناء وجود مشكله بين الطرفين اي ان الامر ليس تنازلا _علي حسب روايته_ وليس مجلس عقد تم فيه اتفاق كما يدعي!! ولا يوجد نص مكتوب للتعويل عليه، بل ان الوكاله التي يستند اليها تحصل عليها حين تقديمها بمعاملات اخري امام جهات حكوميه واقحمها بروايته الغريبه العجيبه!!، كما بالنظره المجرده لها يتضح لفضيلتكم انه ليس فيها نصا ما يعطي الحق بالتنازل عن الحصص بالشركه! ثالثا/ بالنسبه لادله المدعي عليه:
1/ الايميل: فالمدعي ووكيله من ارسله!! وهو امر مصطنع ولا يرقي لمرتبه الدليل فهو مردود ولا يعول عليه، وتم الرد علي هذا الايميل بنفس اليوم من المدعي عليه بعدم صحه هذا التنازل وان هذا كذب وافتراء. (مرفق1الايميل والرد). 2/ الشهود: فمن هم وعلي ما مضمون الشهاده: ا- (...): موظف بالشركه والمدعي هو من قام بتعيينه بالشركه بموجب عقد عمل (مرفق رقم 2) براتب جزافي _اثناء توليه الاداره منفردا _ فشهادته تجر نفع وبها شبهه، وكذلك فيوجد عداوه بين الشاهد والمدعي عليه اذ قام المدعي عليه (...) بصفته مدير بانهاء خدمات الشاهد كموظف بالشركه وبطريقه نظاميه لعدم الحاجه وعدم صلاحيته، مما يجعل شهادته غير مقبوله وفيها محاباه وتشفي، اما فيما يخص محتوي الشهاده الخاصه (بالسيد/ (...)) _بعيدا عن عدم صحه الروايه _ فبمطالعه فضيلتكم لها نجدها غير موصله كما انها تؤكد عدم صحه هذا التنازل وتؤكد اختلاق روايه من نسج خيال المدعي ووكيله،فقد جاء بعجز الشهاده ما نصه)يا يشيل الشركه او نشيل) ا.ه، اي انه ليس هناك ايه تنازل !! وكان مجرد تهديه للوضع ومحاوله حسم النزاع بالطرق الوديه والتي رفضها المدعي. ب- شهاده (...) _ وهو موظف في مؤسسه (...)(مؤسسه (...) للحراسات الامنيه) التي قام المدعي بتعيينها اثناء توليه الاداره منفردا (مرفق رقم 3) وذلك لمنع المدعي عليه من دخول الشركه وقد تم استدعاء الشرطه واجباره علي فتح الشركه والسماح للمدير ((...) بممارسه عمله)، كما تم مراسله المؤسسه بتعديه ذلك عبر الايميل وافاد انها تعليمات المدعي (...)، وتم تقديم شكوي ضد المؤسسه، وبهذا تكون كذلك شهادته غير مقبوله اذ يوجد عداوه وانها تجر له نفع، واما بالنظر لمضمون شهادته بعيدا عن كذب روايته التي يتضح فيها المحاباه والمجامله، نجد بعجز الشهاده ما نصه (علي (...) يشيل الشركه واذا ما يملك المال نعمل سندات ونصبر عليه سنه او سنتين للسداد) ا.ه، اي انه ليس هناك ايه تنازل كما ان المدعي يذكر انه تنازل دون مقابل فكيف يطلب المدعي عليه سندات لامر مقابل بالمبلغ!!. -كما تجدر الاشاره الي ان المدعي عليه (...) دعا لجمعيه عموميه للشركه لمناقشه بعض امور الشركه واتخاذ قرارات بشانها بتاريخ 4/2/1444ه اي بعد التنازل المزعوم، وقد حضر المدعي عليه _(...)_ الجمعيه العموميه وقام بالتصويت بها!!! (مرفق رقم 4) الدعوه وبطاقه تصويت (...))...!!! فكيف يكون هناك تنازل عن الحصص وتعقد جمعيه للشركه ويحضر الشركاء!! ولم يثار هذا التنازل ولم يطلب المدعي مناقشته!! _كما نفيد فضيلتكم ان المدعي تقدم بدعوي رقم (4470075039) بمنع تصرف المدعي عليه من اداره الشركه مستندا علي هذا التنازل المزعوم واختلاق روايات غير صحيحه وتم الحكم برفض هذه الدعوي (مرفق 5 صك الحكم). _ختاما: بالنظر لدعوي المدعي نجدها قايمه علي غير سند وغير مفهومه ومفتعله وهذا داب المدعي ووكيله بالعديد من القضايا اصطناع الادله وافتعال المشكلات وممارساته بالتدليس والتشويش والمماطله، بل يتضح بهذه الدعوي الكيديه وبجلاء، وما هي الا اشغالا للسلطات، مما يجعلها غير مقبوله وحريه بالرفض. بناء عليه واستنادا لما تقدم التمس من فضيلتكم الاتي 1/ رفض دعوي المدعي لعدم صحتها وكيديتها. 2/ تعزير المدعي لكيديه دعواه"، وبجلسه 16/ 3/ 1444ه حضر اطراف الدعوي، وبعد محاوله الصلح بين اطراف الدعوي تعذر ذلك ثم قررت الدايره رفع الجلسه للدراسه، وبجلسه 1/ 4/ 1444ه حضر طرفا الدعوي، ونظرا لكون القضيه صالحه للفصل، اصدرت الدايره حكمها مبنيا علي الاسباب التاليه:
الاسباب:
ولما كان المدعي وكاله يبتغي من اقامته الدعوي الحصول علي حكم يقضي باثبات تنازل المدعي عليه عن حصته في شركه (...) لصالح موكله المدعي، مقررا بان وكيل المدعي عليه ووالده قد تنازل بموجب وكاله تخوله التنازل عن حصه ابنه المدعي عليه في شركه (...) لصالح موكله المدعي الشريك في الشركه/ (...)، ولان المدعي عليه قد انكر التنازل، ولان المدعي قدم لاثبات الدعوي شهاده مكتوبه لعدد من الشهود الذين حضروا واقعه التنازل، ولان شهاده الشهود لم تتضمن تصريح والد المدعي عليه ووكيله بالتنازل عن حصه المدعي عليه في الشركه لصالح المدعي اصاله، بل غايه ما يحتمله كلامه المشهود علي صدوره منه طلب التخارج بالبيع، ولان دعوي المدعي تضمنت تنازل المدعي عليه عن حصته دون عوض، كما ورد ذلك في الاشعار المرسل من المدعي للمدعي عليه باتمام التنازل دون مقابل، ولان شهاده الشهود قد خالفت دعوي المدعي بطلب المتنازل والد المدعي عليه بالعوض وامهال المدعي لسداد العوض، ولان حق التنازل المثبت بوكاله المدعي صدور التنازل عنه والد المدعي عليه قد ورد ضمن الحقوق المتصله بالدعاوي والمطالبات في المحاكم ولا تخوله التنازل عن حصه المدعي عليه ابنه في الشركه، ولان التنازل عن الحصص يكون عاده وفقا لقرار من الشركاء يتضمن تعديلا لعقد التاسيس واجب النشر لا شفاهه وبعبارات لا تحتمل التنازل الصريح دون عوض وفقا للدعوي، كما ان في سرد وقايع التنازل من الشكايه علي الشرطه وحضورهم الموقع اثاره لعاطفه الابوه التي تستدعي صدور ما تلفظ به والد المدعي عليه طلبا لسلامه ابنه، مما يجعل من الدعوي الماثله جديره بالرفض، وتنتهي الدايره تاسيسا علي ما تقدم الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
نص الحكم:
حكمت الدايره: برفض الدعوي في القضيه رقم (4470072568).

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470072568 لعام 1444ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم المستانف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في ان المدعي يطلب اثبات تنازل المدعي عليه عن حصته في شركه (...) لصالح المدعي، وبعد نظرها من قبل الدايره الابتداييه اصدرت فيها حكمها القاضي برفض الدعوي، وبعد ان تسلم وكيل المدعي نسخه من الحكم تقدم بمذكره اعتراضه لهذه الدايره تضمنت ان الدايره مصدره الحكم خالفت نظام الشركات الصادر من وزاره التجاره في الماده الحاديه والستين بعد المايه في رفض اكمال المدعي عليه عن التنازل، وخالفت نظام المحاكم التجاريه في الماده السابعه والخمسين، ونظام الاثبات في الماده التاسعه والستين في رفضها لشهاده الشهود واقرار موكله بحصول التنازل، وان موكله طلب مبلغا قدره خمسون الف ريال وهو ما يمثل نصف راس المال المقيد في العقد مقابل التنازل، وان اقرار المدعي عليه بوجود الشهود وان التنازل لفض النزاع يثبت وجود التنازل ولا يجوز الرجوع عن الاقرارات، وطلب نقض الحكم واثبات التنازل لموكله بنصف راس المال، وحق الشفعه بحسب نظام وزاره التجاره في الماده رقم 161 علي القضيه رقم 439022226 واثبات التنازل، فحددت الدايره عده جلسات للنظر فيه، واطلعت فيها الدايره علي الحكم الابتدايي وعلي صحيفه الاعتراض المقدمه عليه من المستانف وعلي اوراق الدعوي، ثم اضاف وكيل المستانف بان لديه بينه جديده وهما شاهدان: (...)، و(...)، فاطلعت الدايره علي ما قدمه من شهاده مكتوبه منسوبه ل(...) تتضمن شهادته علي تنازل (...) عن نصيب ابنه (...)من الشركه ل(...)، وبجلسه اليوم حضر الاطراف، وافهمت الدايره وكيل المدعي انه ليس لموكله الا يمين المدعي عليه النافيه لما يدعيه من الاقرار بالتنازل وسالته الدايره هل يطلب يمينه فاجاب بانه قدم بينته علي الاقرار وانه لا يطلب الا يمين المباشر وهو والد المدعي عليه وبناء عليه قررت الدايره رفع القضيه للمداوله واصدار الحكم.
الاسباب:
بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعه تبين ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما، ومن ثم فهو مقبول شكلا، اما من حيث الموضوع: فلانه لم يظهر للدايره مما اورد في طلب الاستيناف ما يؤثر علي الحكم، وقد تضمن الحكم المستانف الرد عليه، ولان ما قدمه المستانف لا يخرج عما سبق ان قدمه امام الدايره الابتداييه، كما افهمت الدايره المدعي بان ليس له الا يمين المدعي عليه النافيه لما يدعيه من الاقرار بالتنازل، وحيث ان اليمين النافيه لا تؤخذ الا بطلب المدعي، وقد قرر عدم طلبها من المدعي عليه، فان الدايره تنتهي الي تاييد نتيجه الحكم.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بقبول الاستيناف شكلا، ورفضه موضوعا وتاييد نتيجه الحكم الصادر بتاريخ 19/ 4/ 1444ه عن الدايره الابتداييه الاولي بالمحكمه التجاريه بمكه المكرمه في القضيه رقم (4470072568)، القاضي: (برفض الدعوي في القضيه رقم (4470072568).)، والله الموفق، وصلي الله وبارك علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.