tree · classes · sources · search · improve
root / municipal_construction / municipal_services

لائحة الجزاءات عن المخالفات البلدية

momah_gov_sa · regulation · processed · 45 chunks

document_type=regulation entity=legal_basis:cabinet_decision:92 entity=format:application/pdf entity=legal_basis:cabinet_decision:218 language=ar taxonomy_l1=municipal_construction taxonomy_l2=municipal_services validity=valid validity_confidence=0.6
وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
لانحه الجزاءات عن المخالفات البلديه
الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (92) وتاريخ 5/1442/2/5
momah.gov.sa

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
قرار مجلس الوزراء

بزازات مزج
ان مجلس الوزناه
بمد الاصلاع علي المماله لوراده من الدين الملكي بسم ٢٥٥٨
و تاريض ١/٢٧/٢٧/٢٧/٢٧/٢٧/٢٧/٢٧/٢٧/٢٧/٢
و تاريض ٢/٢٧/٢٧/٢٧/٢٧/٢٧/٢٧/٢٧/٢٧/٢٢/٢٧/٢٧/٢٧/٢٧/٢٧/٢٧/٢٧/٢٧/٧/٢٧/٢٧/٢٧/٢٧/٢٧/٢٧/٢٧/٢٧/٢٧
وبعد الالخلاع علي مشروع اللاتحه المشار اليها.
وبعد الالخلاع علي لاتحه الفراعات والجزاءات عن المخالفات البديه، الصادره
بقرار مجلس الوزناه رقم (٢١٨) وتاريخ (٢١٨/٨) ه.
(٢٩٥) ويدع الالخلاع علي المحاضر رقم (٢١٧) وتاريخ (٢١٥/٢٥) ويدم (٢١٥)
(٢١٨) واتريخ (٢١٥/٢٦) واتريخ (٢١٥/٢٦) واتريخ (٢١٥/٢٦) واتريخ (٢١�٥/٢٦) واتريخ (٢١�٥/٢٦) واتريخ (٢١�٥/٢٦) وتاريخ (٢١�٥/٢٦) واتريخ (٢١�٥/٢٦) واتريخ (٢١٥/٢٦) واتريخ (٢١٥/٢٦) واتكريس اليزاء
وتبد الفقر في لرابات مجلس الشوي رقم (١٨/٩) وتبد الفقر في لرابات
(٢٨/١٩٩) واتيخ (٢٨/١٩٩) واتيخ (٢٨/١٩٩) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/١٩٣) واتيخ (٢٨/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيخ (٢٧/٢٧) واتيakh (٢٨/١٩٣) واتيakh (٢٧/٢٧) واتيakh (٢٧/٢٧) واتيakh (٢٧/٢٧) واتيakh (٢٨/١٩٣) واتيakh (٢٧/٢٧)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(11) \( \frac{1}{2} \) (12) \( \frac{1}{2} \) (13) \( \frac{1}{2} \) (14) \( \frac{1}{2} \) (15) \( \frac{1}{2} \) (16) \( \frac{1}{2} \) (17) \( \frac{1}{2} \) (18) \( \frac{1}{2} \) (19) \( \frac{1}{2} \) (20)
(11) \( \frac{1}{2} \) (12) \( \frac{1}{2} \) (13) \( \frac{1}{2} \) (14) \( \frac{1}{2} \) (15) \( \frac{1}{2} \) (16) \( \frac{1}{2} \) (17) \( \frac{1}{2} \) (18) \( \frac{1}{2} \) (19) \( \frac{1}{2} \) (20)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(11) \( \frac{1}{2} \) (12) \( \frac{1}{2} \) (13) \( \frac{1}{2} \) (14) \( \frac{1}{2} \) (15) \( \frac{1}{2} \) (16) \( \frac{1}{2} \) (17) \( \frac{1}{2} \) (18) \( \frac{1}{2} \) (19) \( \frac{1}{2} \) (20)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(11) \( \frac{1}{2} \) (12) \( \frac{1}{2} \) (13) \( \frac{1}{2} \) (14) \( \frac{1}{2} \) (15) \( \frac{1}{2} \) (16) \( \frac{1}{2} \) (17) \( \frac{1}{2} \) (18) \( \frac{1}{2} \) (19) \( \frac{1}{2} \) (20)
(1) \( \frac{1}{2} \) (2) \( \frac{1}{2} \) (3) \( \frac{1}{2} \) (4) \( \frac{1}{2} \) (5) \( \frac{1}{2} \) (6) \( \frac{1}{2} \) (7) \( \frac{1}{2} \) (8) \( \frac{1}{2} \) (9) \( \frac{1}{2} \) (10)
(11) \( \frac{1

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الاولي:
يكون للالفاظ والعبارات الاتيه - اينما وردت في هذه اللاتحه - المعاني المبييه امام كل منها، ما لم يقتض السباق غير ذلك:
اللاتحه: لاتحه الجزاءات عن المخالفات البلديه.
الوزاره: وزاره الشؤون البلديه والفرقيه.
الوزير: وزير الشؤون البلديه والقرويه.
المخالفه البلديه: حاله عدم الالتزام بالاحكام الوارده في اللاتحه، او القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللاتحه، او الاشتراطات
والقواعد والضوابط والتعليمات التي تختص الامانه او البلديه بالاشراف علي تنفيذها وفقا لما هو مقرر نظاما.
المخالفه البلديه الجسيمه: المخالفه البلديه التي من شانها ان تؤدي الي وقوع ضرر جسيم علي صحه الانسان او سلامته او
الصحه العامه.
المخالفه: المخالفه البلديه او المخالفه البلديه الجسيمه.
المخالف: من يرتكب مخالفه سواء كان ذا شخصيه طبيعيه او اعتباريه.
الترخيص البلدي: موافقه مكتوبه - تصدرها الامانه او البلديه - وفقا للاحكام الوارده في نظام اجراءات التراخيص البلديه.
لبناه منشاه او فتح محل لاي نشاط علي موقع معين او لابدء مزاوله العمل في منشاه، وذلك وفق الشروط المحدده في نظام
البلديات والقري ولوايحه التنفيذيه.
المحل: فيما عدا المنشاه، هو موقع - حاصل علي ترخيص بلدي - يمارس فيه نشاط له علاقه باختصاصات الامانه او البلديه
المقره نظاما.
المنشاه: كيان - حاصل علي ترخيص بلدي - مرخص له نظاما باداء نوع او اكثر من الانشطه الاقتصاديه، ويمارس انشطه
الانتاج او التغليف او المالجه ويدخل فيها ماده او اداه او عنصر له علاقه باختصاصات الامانه او البلديه المقرره نظاما.
خطوط التنظيم: خطوط توضیح حدود العقار وتفصله عن المجاورين والاملاك العامه، Cordوعه في المخطط المعتمد.
الماده الثانيه:
مع مراعاه ما ورد في احكام اللاتحه، ودون الاخلال باي عقوبه انشد منصوص عليها نظاما، يعاقب كل من ارتكب مخالفه بواحد
(او اكثر) من الجزاءات الاتيه:
غرامه لا تتجاوز (خمسايه) الف ريال، ولا تتجاوز (مليون) ريال اذا كانت المخالفه بمديه جسيمه وتجوز مضاعفه
الجزاء في حاله تكرار المخالفه. وتتعدد الغرامه بتعدد من وقعت منهم المخالفه. ويجوز بامر من رييس مجلس الوزراء رفع
الحد الاعلي البلدي للمحل او للمنشاه ومنعها من مزاوله النشاط لمده لا تزيد علي (سنتين) اذا كانت المخالفه مخالفه
بلديه جسيمه. للغرامه المنصوص عليها في هذه الفقره بعد الاتفاق بين الوزير ووزير الماليه.
اغلاق المحل او المنشاه لمده لا تزيد علي (اسبوعين). وتجوز مضاعفه الجزاء في حاله تكرار المخالفه.
الغاء الترخيص 3.
علي ان يقصر ايقاع الجزاءين الواردين في الفقرتين (2) و (3) من هذه الماده علي المكان الذي وقعت فيه المخالفه. وتحدد
القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللايحه الاجراءات المترتبه علي ايقاع اي من الجزاءين الواردين في الفقرتين (2) و (3) من
هذه الماده.
3

وزاره البلديات والاسkan
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الثالثه:
يصدر بقرار من الوزير جدول تحدد فيه المخالفات والجزاءات المقابله لها المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من اللايحه، التي
تطبق علي كل منها، وفق اليه حوكمه واضحه يراعي فيه التدخ في تحديد مقدار الجزاء علي المغالفه وتناسبه مع نوعها
وتكرارها ومدي تاثيرها.
2. يحدد في الجدول المخالفات التي تجوز فيها مضاعفه الجزاءين المنصوص عليهما في الفقرتين (1) من الماده (الثانيه) من
اللاتحه في حاله تكرار المخالفه، زياده الحديثين الاقصيين ما علي الا تجاؤز الصغف.
3. يضمن الجدول المخالفات التي يلزم فيها المخالف - خلال مده محدده - اداره المخالفه او اعاده الوضع الي ما كان عليه قبل
وقوع المخالفه او اصلاح التلف الناجم عنها (ان وجد) وذلك علي نفقته، علي ان يراعي انه في حال انتهامه المحدده دون ان
يقوم بما ازم به فتحسب عليه مخالفه جديدده.
الماده الرابعه:
تضبط المخالفات وثشبت في محاضر وفق الاجراءات التي تحددها القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللايحه.
يتولي الموظفون او العمال في الامانه او البلديه او الجبات ذات العلاقه او من غيرهم - من يصدر بتسميم قمران الموزير
او من يفوضه- ضبط المخالفات.
الماده الخامسه:
فيما عدا القرارات المتعلقه بجزاء الغرامه المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (الثانيه) من اللايحه عندما تتجاوز
(خمسه وعشرين) الف ريال ، او عندما تتجاوز (خمسين) الف ريال اذا كانت المخالفه بمليه جسيمه، يكون للوزير
صلاحيه اصدار قرارات المجزاءات المنصوص عليها في اللاتحه، ويجوز له تفويض غيره بذلك من المسؤولين في الامانه او
البلديه او الجهات ذات العلاقه، علي الا يكون القرار الذي يسصدر بتحديد الجزاء المنصوص عليه في الفقره (3) من الماده
(الثانيه) من اللايحه نافذا الا بعد ان يصدره الوير او يعتمده عند تفويض غيره في اصداره.
تكون بقرار من الوير لجنه (او اكثر) لا يقل عدد اعضاهها عن (ثلاثه) من بينهم مستشار نظام، ويسعي احمدهم رييسا.
ويكون لها صلاحيه اصدار القرارات المتعلقه بجزاء الغرامه المنصوص عليه في الفقره (1) من الماده (الثانيه) من اللاتحه
عندما تتجاوز (خمسه عشرين) الف ريان، او عندما تتجاز (خمسين) الف ريان اذا كانت المخالفه مخالفه بلاليه جسيمه.
و итدد قواعد واجراءات عمل اللجنه ومكافات اعضارها بقرار من الوزير.
الماده السادسه:
يجوز - بموافقه الوزير او من يفوضه - تضمين القرار الصادر بتحديد الجزاء المقرر للمخالفه في حاله تكرارها: النص علي نشر
منطوقه علي نفقه المخالف في صحيفه (او اكثر) من الصحف المحليه التي تصدر في محل اقامته، او في اي وسيله اخري مناسبه،
وذلك بحسب نوع المخالفه ومدي تاثيرها، علي ان يكون النشر بعد تحصين القرار بمضي المده المحدده نظاما او كان الحكم الصادر
في شانه مكتسبا للصفه القطعيه.
الماده السابعه:
لا تخل الجزاءات الوارده في اللاتحه بحق المتضرر من المخالفه في رفع الدعوي الخاصه عما اصابه من ضرر. وللمخالف ايضا حق
التظلم من تطبيق الجزاء عليه وفقا لما هو مقرر نظاما.
الماده الثامنه:
دون الاخلال باي اجراء منصوص عليه نظاما، ودون الاخلال بالجزاءات المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من اللاتحه، يجوز
لامانه او البلديه ما ياتي:
1. حجز المRKبه او الاليه المRKبه في ساحه عامه او موقف عام او شارع عام لمده تزيد علي (سبعه) ايام. فان لم يراجع صاحبها
لTSSLMHA BED MIDDA التي يحددها القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللاتحه. فعلي الامانه او البلديه اتحاذ الاجراءات
اللازمه وفقا ما تحددها القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللاتحه.
4

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
حجز الماشيه المتروكه سايبه داخل حدود حمايه التنميه او الداخله ضمن هذه الحدود في المناطق الخضراء المملوكه
لامانه او البلديه او للغير; في حجز خاص لمده لا تتجاوز (خمسه) ايام، فان لم يراجع صاحبها للسلامها بعد المده التي
تحددها القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللاتحه، فعلي الامانه او البلديه اتخاذ الاجراءات اللازمه وفقا لما تحدده
القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللاتحه.
في جميع الاحوال، يتحمل المخالف ما قد يترتب علي ما ورد في الفقرتين (1) و (2) من هذه الماده من نفقات، وتحدد القرارات
التنفيذيه الصادره بموجب اللاتحه اليات احتسابها.
الماده التاسعه:
دون الاخلال بالجزاءات المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من اللاتحه، اذا تجاوز المرخص له بالبناء حدود الترخيص تجاوزا غير
متوافق مع المسموح به في انظمه البناء؛ وذلك بزياده نسبه البناء علي الحد المسموح به في الترخيص، او بزياده الادوار علي العدد
المرخص به، او بعدم الالتزام بالارتدادات النظاميه، او بغيرها من التجاوازات؛ فتزال المخالفه علي نفقه المخالف. وفي الجالات التي
تصعب فيها الازاله من الناحيه الانساييه لتاثير ذلك علي سلامه المبني - ويمكن تصحيح المخالفه بازاله الضر الناتج منها - فيجازي
المخالف بدفع نصف تكلفه البناء محل المخالفه مع ازامه بتصحيحها بازاله الضر، علي ان يحيضر شهاده من مكتب هندسي
موصل من الوزاره يتبت فيها سلامه المنشيه المقامه.
الماده العاشره:
دون الاخلال بالجزاءات المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من اللاتحه، اذا اقيم مبني دون رخصه نظاميه فتتبع الاحكام
والاجراءات الاتيه:
اذا كان المبني المقام متعارضا مع خطوط التنظيم، فيزال المبني علي نفقه المخالف.
اذا كان المبني المقام لا يتعارض مع خطوط التنظيم،ogenous متوافقا مع المسموح به في انظمه البناء وليس منه ضرر علي
المجاورين، او نتج عن المبني ضرر يمكن ازالته: فيجازي المخالف بدف ربع تكاليف البناء محل المخالفه، ورسوم الرخصه
المقره نظرا ما مع رتبصبح المخالفه بازاله الضرر (ان وجد، علي ان يخش شراده من مكتب هندسي مؤهل من
الوزاره يثبت فيها سلامه المنشات المقامه.
اذا كان المبقي المقام مخالفا لانظمه البناء، وترتب عليه ضرر علي المجاورين، لا يمكن معه تصحيحه بازاله محل الضرر؛
فيزال المبيي علي نفققه المخالف.
و-thedد pararats التNFNidde parobc بموجب اللايحه الاجراءات الاضافيه اللازمه ما ورد في هذه الماده.
الماده الحاديه عشره:
علي صاحب المحل او المنشاه – او من ينوب عنه- مراجعه الامانه او البلديه اذا طلبت منه ذلك في الحالات التي تحددها
القرارات التنفينيه الصادره بموجب اللايحه.
علي صاحب المحل او المنشاه – او من ينوب عنه- تنفيذ تعليمات الامانه او البلديه الصادره منها وفقا ما هو مقرر نظاما.
دون الاخلال بالجازات المنصوص عليها في الماده (الثانيه) من اللايحه، تحدد القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللايحه
الاجراءات المترتبه علي عدم التزام صاحب المحل او المنشاه – او من ينوب عنه- بما ورد في الفقرتين (1) و (2) من هذه الماده.
الماده الثانيه عشره:
اذا كان لدي الامانه او البلديه شك قوي بوقوع مخالفه بلديه جسيمه، فيجوز لها التحفظ علي المواد او الادوات المتعلقه
بهذه المخالفه المشكوك في وقوعها، او اغلاق المحل او المنشاه مده لا تتجاوز (ثلاثه) ايام، يتخذ بعدها الاجراء
اللازم وفقا للاتحه والقرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللاتحه.
يتحمل المخالف التالف الذي اصاب الموداد او الادوات – بسبب التحفظ عليها او حجزها – المستعمله في المخالفه البلديه
الجسيمه وفقا ما ورد في الفقره (1) من هذه الماده، ويتحمل المخالف كنلك النفقات التي قد ترتب علي ذلك التحفظ او
الحجز. وتعوض الامانه او البلديه صاحب الشان عن التلف الذي اصاب تلك الموداد او الادوات المحجوزه او المتحفظ عليها
وعن اي نفقات قد تترتب علي ذلك التحفظ او الجعز اذا لم يثبت وقوع المخالفه البلديه الجسيمه.
تحدد القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللايحه الاحكام اللازمه ما ورد في هذه الماده.
5

وزاره البلديات والاسكان
Ministry of Municipalities and Housing
[Non-Text]
الماده الثالثه عشره:
لا يترتب علي ضبط المواود و الادوات المستعمله في المخالفه اتلافها الا اذا ثبت انها غير صالحه للاستخدام، وتحدد
القرارات التنفيذيه الصادره بموجب اللايحه الاحكام والاجراءات اللازمه لما ورد في هذه الماده.
الماده الرابعه عشره:
يجوز للامانه او البلديه اسناد مهمات الرقابه والTNFITش عن المخالفات الي القطاع الخاص، وفقا للاجراءات
النظاميه ذات الصله.
الماده الخامسه عشره:
يصدر الوزير القرارات التففيديه اللازمه للانحه في حدود ما تقضي به من احكام.
الماده السادسه عشره:
لوزير - او من يفوضه - منح من يساعد في الكشف عن مخالفه مكافاه ماليه تشجيعيه لا تزيد علي (25%) من مبلغ الغرامه
المحصله: بشرط الا يكون من الموظفين او العاملين في الامانه او البلديه او من المستعان بهم في شان ضبط المخالفات او اداء
مهمات الرقابه او التفتيش، ويضع الوزير بالاتفاق مع وزير الماليه شروط وضوابط لهذا الغرض.
لوزير - او من يفوضه - منح من يتولي ضبط المخالفات او اداء مهمات الرقابه او التفتيش من المتييزين مكافات لغرض
تحسين الاداء، ويضع الوزير بالاتفاق مع وزير الماليه شروط وضوابط لهذا الغرض.
الماده السابعه عشره:
تحل اللاتحه محل لاتحه الغرامات والجزاءات عن المخالفات البلديه الصادره بقرار مجلس الوزراء رقم (218)
وتاريخ 7/8/1422 ه، وتليي هذه اللاتحه ما يتعارض معها من احكام.
الماده الثامنه عشره:
يعمل باللاتحه بعد مرور (ثلاثين) يوما من تاريخ نشرها في الجريده الرسميه. ويجوز بقرار من الوزير زياده هذه
المده لبعض احكام اللاتحه بما لا يتجاوز (مانه وثمانين) يوما من تاريخ النشر.
6

وزاره البلييات والابسكان
Ministry of Municipalities and Housing