tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 4630231038 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2024-10-02 date_hijri=1446-03-12 document_type=ruling entity=document_number:f3ded10d-caa4-44f4-8b3e-4b4479932204 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي الدايره الخامسه وبناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠١٨٦٣٦٤ لعام ١٤٤٦ه
المدعي: 
شركه (...) المحدوده شركه شخص واحد
المدعي عليه: 
شركه مصنع (...) للصناعه
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بالدمام ذكر فيها تعاقد الطرفان علي ان يقوم المدعي بنقل البضايع وهي عباره عن (منتجات) عن طريق البر والجو، ولم استلم من الاجره شيء، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم اجره النقل وقدرها (١٦٠,٣٢٠.٣٦) مايه وستون الفا وثلاث ميه واربعون ريال وسته وثلاثون هلله. وطالب بالزام المدعي عليه بدفع مبلغ اجره النقل وقدره (١٦٠,٣٢٠.٣٦) مايه وستون الفا وثلاث ميه واربعون ريال سته وثلاثون هلله. وقدم سندا لطلباته المستندات الاتيه: ١- محرر عادي متمثل في العقد. ٢-محرر عادي متمثل في كشف الحساب علي مطبوعات المدعيه. ٣- محرر عادي متمثل في الفواتير .وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٢-٠٣-١٤٤٦ه وفيها حضر وكيل المدعيه كما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها. وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي، وحصر طلباته وادلته فيما ورد فيها، وعليه رات المحكمه صلاحيه الفصل بالقضيه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلبه في الزام المدعي عليها بان تدفع للمدعيه شركه (...) السعوديه المحدوده مبلغ قدره (١٦٠,٣٢٠.٣٦) مايه وستون الفا وثلاثميه واربعون ريال سته وثلاثون هلله، وبما ان المحكمه بعد دراستها لاوراق القضيه ومرفقاتها ، تجد ان وكيل المدعي قدم في سبيل اثبات دعوي موكلته مجموعه من المستندات ، ومنها كشف الحساب المتضمن لمبلغ المطالبه، والفواتير، وبما ان نظام الاثبات نص علي اعتبار المحرر العادي صادرا ممن وقعه او ختم عليه انه يعد حجه عليه مالم ينكره وذلك حسب ما نصت عليه الفقره (١) من الماده (٢٩)، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه هو بقاؤها وعدم البراءه منها وحيث خلت من اي دفع مما تقضي المحكمه بها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن الحضور دونما مسوغ لغيابها ولعدم جوابها فتكون ناكله عن الجواب وفق الماده (٢١) من نظام الاثبات، مما تنتهي معه المحكمه للحكم الوارد بمنطوقه.
نص الحكم:
فلكل ما تقدم، حكمت المحكمه بالزام المدعي عليها شركه مصنع (...) للصناعه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) السعوديه المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (١٦٠,٣٢٠.٣٦) مايه وستون الفا وثلاث ميه واربعون ريال سته وثلاثون هلله.