moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه السادسه وبناء علي القضيه رقم 2682 لعام 1442 ه المقامه من/ شركه عمر بن عبدالرحمن الزرعه وشركاه للمقاولات والعقارات سجل تجاري (...) ضد/ شركه محمد العلي السويلم للتجاره والمقاولات غير ذلك (...) القاضي عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد رييسا القاضي عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضوا القاضي عبدﷲ بن احمد الفرحان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بانه تقدم المدعي وكاله بصحيفه دعوي ضد المدعي عليها, ذكر فيها ما نصه: (ثبت بالحكم الصادر في الدعوي رقم (5693 / 1/ ق لعام 1437ه) من الدايره التجاريه السادسه بالمحكمه الاداريه بالرياض التعاقد بين المدعيه والمدعي عليها وذلك للعمل مع المدعي عليها كمقاول باطن في مشروع الاتصالات التابع لارامكو بالمنطقه الشرقيه واخلت المدعي عليها بالعقد وماطلت في صرف مستحقات المدعيه وفشلت جميع الطرق الوديه لحثها علي السداد مما حدا بالمدعيه اللجوء للقضاء. وصدر الحكم للمدعيه ضد المدعي عليها وحكمت الدايره (بالزام المدعي عليها شركه محمد العلي السويلم للتجاره والمقاولات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه عمر عبدالرحمن الزرعه وشركاه للمقاولات والعقارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (2.692.800) مليونان وستمايه واثنان وتسعون الفا وثمانمايه ريال). بعد صدور الحكم في الدعوي رقم (5693/ 1/ ق لعام 1437ه) واكتسابه القطعيه امتنعت المدعي عليها عن السداد مما حدا بالمدعيه اللجوء الي محكمه التنفيذ بالرياض بموجب طلب تنفيذ رقم (3900785103) بتاريخ: 19/07/1439ه وقامت محكمه التنفيذ بالزام المدعي عليها بسداد مستحقات المدعيه بناء علي القرار (34) من نظام التنفيذ ولكن المدعي عليها ماطلت مما جعل محكمه التنفيذ تطبق القرار (46) من نظام التنفيذ لتحصيل مستحقات المدعيه بواسطه مؤسسه النقد بالخصم جبرا من حسابات المدعي عليها المصرفيه وتطبيق باقي العقوبات الوجوبيه الوارده في الماده (46) علي المدعي عليها. ان الثابت باوراق الدعوي وصك الحكم المشار له ان المدعي عليها ماطلت في سداد الحق المالي الثابت للمدعيه دون وجه حق رغم مطالبه المدعيه لها بالسداد، وتسبب رفض المدعي عليها سداد هذا الحق للمدعيه الي لجوء المدعيه للقضاء، واحوجها للشكايه لاستيفاء حقوقها والجا المدعيه الي الاستعانه بوكيل شرعي للمطالبه بحقها، مما الحق بالمدعيه الضرر والخساره وزاد من اعبايها الماليه من (مصاريف دعوي واتعاب محاماه) بمبلغ اربعمايه الف ريال فقط (400,000 ريال). ولما كان من المقرر قضاء ان (الاتعاب يحكم بها علي من خسر الدعوي) لقوله صلي ﷲ عليه وسلم: ((مطل الغني ظلم)) متفق عليه، والراجح من اقوال اهل العلم (تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطله) وتاصيلا للقاعده الشرعيه (الضرر يزال) و (الضرر لا يزال بضرر) وما ذكره صاحب الانصاف بقوله: (لو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل) الانصاف، ج 3، ص 235)؛ فقيدت اوراق الدعوي قضيه بالرقم المدون اعلاه, ومن ثم احيلت الي هذه الدايره في 20 /5 /1442ه، وباشرت نظرها علي النحو المثبت بمحضر الضبط. حيث عقد لها جلسه في هذا اليوم المنعقده عن بعد، والتي حضر فيها وكيل المدعيه، في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغهم ووصول رابط الجلسه اليهم، وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي ومرفقاتها اتضح بانها لم تتضمن اخطار المدعي عليها قبل قيد هذه الدعوي بما يتوافق مع نظام المحاكم التجاريه. وبناء عليه رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبما ان المدعيه لم تقم باخطار المدعي عليها كتابه باداء الحق المدعي به قبل اقامه هذه الدعوي، وبما ان المتعين تحقيقه – قبل السير في الدعوي – ان تكون الدعوي متوفر فيها شروط قبول قيدها، وفق ما نص عليه نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93 وتاريخ 15 /08 / 1441ه) في مادته (19) وما يتعلق بها من مواد في اللايحه التنفيذيه، وبالتالي فان الدايره والحاله هذه لا يمكن لها ان تسير في هذه الدعوي ما لم تتحقق شرايطها؛ الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم قبول هذه الدعوي وبذلك تقضي. (منطوق الحكم) لذلك حكمت الدايره: بعدم قبول هذه الدعوي رقم 2682/1/ق لعام 1442ه؛ لما هو موضح بالاسباب. وبﷲ التوفيق، وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم ,,, عضو عبدالمجيد بن عبدالعزيز بن سعد السند عضو عبدﷲ بن احمد الفرحان رييس الدايره عبدالعزيز بن عبدﷲ ال فهيد