tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / debt_recovery

حكم رقم 365 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-09-02 date_hijri=1443-01-25 document_type=ruling entity=document_number:20031953-94a3-42c8-9b02-a257ddb54cba entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=debt_recovery validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 365 لعام 1442 ه
المقامه من/ شركه الطلايع المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري (...)
ضد/ شركه علي ال مسعد لانتاج مواد البناء غير ذلك (...)
 
القاضي عمر بن حسين الحربي رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم الي المحكمه وكيل المدعيه بلايحه ادعاء يختصم فيها المدعي عليها قيدت القضيه بالرقم المشار اليه اعلاه واحيلت الي هذه الدايره وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسه هذا اليوم وفيها تخلف ممثل المدعي عليها عن الحضور رغم علمه وتبلغه ولم يرد للدايره ما يفيد الاعتذار ولم يودع المذكره الدفاعيه وقرر وكيل المدعيه بان موكلته ورددت للمدعي عليها كفرات بمبلغ وقدره (292055) ريال ولم تسددها المدعي عليها والبينه العقد والمطابقه علي الرصيد المرفقه وتطلب موكلته المبلغ المتبقي واتعاب المحاماه، ثم رفعت الجلسه لاصدار الحكم مبينا علي الاتي من:
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وبما ان قواعد الشريعه نصت علي تحميل المدعيه عبء تقديم البينه كما جاء عن ابن عباس رضي ﷲ عنهما ان رسول ﷲ صلي ﷲ عليه وسلم قال: "لو يعطي الناس بدعواهم لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر" اخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الالباني، فاثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء اثبات دعواه من خلال تكليفه الاتيان بالبينه الملاقيه لدعواه، وقد قال الامام ابن القيم:" استقرت قاعده الشريعه ان البينه علي المدعي واليمين علي المدعي عليه" (زاد المعاد 5/323)، واذ قدمت المدعيه بينتها علي الدعوي من خلال العقد والمطابقه علي الرصيد بمبلغ المطالبه، وقوي صحه الدعوي عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم التبلغ وعدم الاعتذار، وعدم التزامه بايداع مذكرته الدفاعيه قبل يوم واحد عل الاقل قبل الجلسه بناء علي الفقره (81) من لايحه نظام المحاكم التجاريه، ما تنتهي معه الدايره الي الحكم حضوريا بناء علي الفقره الاولي من الماده الثلاثون من نظام المحاكم التجاريه بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعيه في ذمه المدعي عليها وتلزمها بالسداد، وفيما يخص طلب اتعاب المحاماه فحيث لم تقدم المدعيه ما يثبتها وتحملها فان الدايره تنتهي الي رفضها.
 
(منطوق الحكم)
بالزام شركه علي ال مسعد لانتاج مواد البناء سجل تجاري رقم (...) بان تدفع لشركه الطلايع المحدوده شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (292055) ميتان واثنان وتسعون الفا وخمسه وخمسون ريالا ورفض ما عدا ذلك من طلبات، لما هو موضح في الاسباب. وﷲ الموفق وصلي ﷲ علي نبينا محمد وعلي اله وسلم تسليما كثيرا.
رييس الدايره 
عمر بن حسين الحربي