moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 275 لعام 1441 ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد رييسا القاضي عمرو بن محمد العمري عضوا القاضي ابراهيم بن بندر ال ثنيان عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه القضيه في ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي عن طريق النظام الالكتروني ذكر فيها ما يلي: (لقد دخل المدعي عليه مع موكلي بالمضاربه في استيراد الجوالات بمبلغ 85000 خمسه وثمانون الفا، واصدر له موكلي شيكا موقعا علي بياض ليقوم المدعي عليه بتحرير الشيك بمبلغ 600000 ستمايه الف ريال، وتقدمنا لمحكمه خميس مشيط ليصدر الحكم بان الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه بابها). وباحاله القضيه الي الدايره اجرت ما هو لازم لنظرها، وفي جلسه هذا اليوم حضر الطرفان وفق ما هو مثبت بمحضر ضبط هذه الجلسه، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله اجاب بنحو ما ورد بصحيفه الدعوي، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب قايلا: موكلي يقيم في مدينه تبوك، ويدفع بعدم الاختصاص المكاني، وقدم ما يفيد نقل موكله الي مدينه تبوك، وعليه قررت الدايره الفصل في هذه الدعوي. (الاسباب) بما ان نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 1) بتاريخ 22/ 1 / 1435ه قد نص في الماده (36) علي ما يلي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه...) وبما ان وكيل المدعي عليه قد دفع بعدم الاختصاص المكاني قبل اي دفع موضوعي، وقدم ما يثبت ذلك –كما هو موضح بالوقايع-؛ الامر الذي قررت معه الدايره الفصل في هذه الدعوي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحكمه العامه بابها مكانيا بنظر هذه الدعوي. عضو عمرو بن محمد العمري عضو ابراهيم بن بندر ال ثنيان رييس الدايره عبدﷲ بن علي بن سعيد احمد