moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: بناء علي القضيه رقم ٤٦٧٠٠٨٨٤٠٥ لعام ١٤٤٦ه الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي وكاله الموضح بياناته اعلاه بصحيفه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٥م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها عدد (٣٢٠) من (ارز (...) وزن ٤٠ كيلو)، بثمن اجمالي قدره (٨١,٦٠٠) واحد وثمانون الف وستمايه ريال سدد منه (٥١,٠٠٠) واحد وخمسون الفا ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد الحد الايتماني لتوريد (٢٠٠,٠٠٠) ميتي الف ريال، واليه التوريد بين الطرفين (يتم توريد ارز (...) وزن ٤٠ كيلو للكيس الواحد ويتم سداد المبلغ بعد مرور ٣٠ يوم من صدور الفاتوره)، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ٢٠٢٤/٠٤/٠١م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع؛ وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٦٠٠) ثلاثون الف وستمايه ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- مجموعه فواتير عددها (٥) علي مطبوعات المدعيه بمبلغ اجمالي قدره (٨١,٦٠٠) واحد وثمانون الف وستمايه ريال من الفتره ٢٠٢٤/٠٢/٢٨م حتي الفتره ٢٠٢٤/٠٣/٠٧م. وقد عقدت المحكمه جلسه في ١٤٤٦/٠٣/٠٥ه وفيها حضر طرفا الدعوي وكاله، وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي صحيفه الدعوي اعلاه، وبعرض دعوي المدعيه علي المدعي عليه وكاله اجاب قايلا: (اقر بما ورد في دعوي المدعيه وانا اصادق عليه ولا مانع لدي من سداده)، وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه. الاسباب: فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد اطلاع الدايره علي ملف القضيه واوراقها، ولما كانت هذه الدعوي من اختصاص المحكمه التجاريه استنادا لما وردفي الفقره الاولي من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه والتي نصت علي "تختص المحكمه بالنظر في الاتي: ١- المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه" ولما كانت هذه الدعوي مستوفيه للشروط الشكليه والنظاميه المقرره في نظام المحاكم التجاريه ولايحته التنفيذيه، ولما حصر المدعي وكاله طلباته في الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٠,٦٠٠) ثلاثون الف وستمايه ريال. واجمل المدعي عليه وكاله اجابته في اقراره بصحه دعوي المدعيه. وحيث قدم المدعي وكاله مستندات تعضد دعوي موكلته، متمثله في مجموعه فواتير، وحيث اقر المدعي عليه وكاله بصحه دعوي المدعيه، واستعد لسداد مبلغ المطالبه، واستنادا لما نصت عليه الماده الرابعه عشره من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٥/١٤٤٣ه - التي تنص علي انه: (يكون الاقرار قضاييا اذا اعترف الخصم امام المحكمه بواقعه مدعي بها عليه، وذلك اثناء السير في دعوي متعلقه بهذه الواقعه)، ولما نصت عليه الفقره الاولي من الماده السابعه عشره من النظام ذاته بان: "الاقرار القضايي حجه قاطعه علي المقر، وقاصره عليه) ، ولما نصت عليه الماده الثامنه عشره من النظام ذاته بانه: (۱ - يلزم المقر باقراره، ولا يقبل رجوعه عنه.) ومن اجل ذلك كله تنتهي معه الدايره للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه مطعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغا حالا قدره (٣٠,٦٠٠) ثلاثون الف وستمايه ريال للمدعيه شركه (...) للتجاره شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...)؛ وذلك لما هو موضح في الاسباب. والله اعلم واحكم.