tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2021 1325

gstc_gov_sa · decision · processed · 15 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:17/511 entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_decree:113/1 entity=legal_basis:royal_order:2604 entity=legal_basis:minister_decision:1030 entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=format:application/pdf language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات النجان العربيه لسنه ٢٠٢١ م
ضريبه القيمه المضافه
| (VJ-2021-1325) القرار رقم
| (V-2021-35743) الصادر في الدعوي رقم
لجنه الفصل
الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه
القيمه المضافه في محافظه جده
المفاتيح:
ضريبه القيمه المضافه عن بيع عقار- الاصل في استيфа الضريبه يقع علي عاتق
البايع- رد الدعوي لعدم ثبوت حق المعي
الملخص:
مطالبه المدعي بالازام المدعي عليه (البنك) بسداد مبلغ ضريبه القيمه المضافه الناتج عن بيع عقار- اجل المدعي عليه (البنك) بان طلب المدعي خلاف الاصل; اذ ان الاصل في استيفاء الضريبه يقع علي عاتق البايع (المدعي), فليس للمدعي عليه صفه في هذه الدعوي- ثبت للدايره ان تاريخ نفاذ التسجيل وقع بعد عمليه البيع- مؤدي ذلك: قبول الدعوي شكلا وردها Cordوعا- اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفان والمنازعات الضريبيه.

المستند:
- المادتان (١/٤٠) (١٤٠) من الاتفاقيه الموحده لضريبه القيمه المضافه لدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربيه الصادره بموجب المرسوم الملكي الكريم
رقم م ٥١/٠٠ و تاريخ ١٤٣/٨٠

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي رسول الله، وانه وصحه ومن والاه، وبعد:
في يوم الثالثه بتاريخ ١٢/٢٤١٤٤١/١٢/٢٤
الاولي للفصل في مخافات وMBARIEت ضربه القيمه المط乏 رقم ٢٠١١/٨٠٣
المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧/٥١١) بتاريخ
المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧/٥١١) تاريخ
المنشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧/٥١١) تاريخ
الmnشاه بموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧/٥١١) تاريخ
الmnشاه بالموجب نظام ضربه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٧/٥١١) تاريخ
الmnشاه بالموجبظام الضريه (١٧/٥١١) تاريخ
الmnشاه بالموجبظام الضريه (١٧/٥١١) تاريخ
الMNشاه بالموجبظام الضريه (١٧/٥١١) تاريخ
الMNشاه بالموجبظام الضريه (١٧

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
-٢٠٧٤٣) النظاميه المقرره، فقد اوعدت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (٢٠٧١٠١/٣١٠٢٠١)
تتلخص وقالع هده الدعوي في ان ... تقدم اصاله عن نفسه باللغه عن صيغ تصمنت
مطالبته بالازام المدعي عليه البنك ... سجل تجاري رقم (...) بسداد مبلغ ضريبه
القيمه المضافه الناتج عن بيع عقار وقدره (٢٦,٥٠٠) ريال.
وبعرض لايحه دعوي المدعي علي المدعي عليه اجل بالاتي: «ان العقار محل
الدعوي تم نقل ملكيته مباشره من مالك القار (البايع) في جنيه وهو المدعي / ...
الي السيد / ... (المشتري) اذ ان هذا الاخير سبق وان تقدم الي البنك بطلب تمويله
تمويلا عقاريا بنظام المرابحه، وتم نقل ملكيه العقار لصالحه ورهن للبنك لضمان
سداد الالتزامات الناشيه عن العقد، وان المدعي لم يقدم فاتوره ضريبه اثناء نقل
ملكيه العقار، ان المدعي يهدف من اجواء ازام البنك ابعاده مبلغ ٢٦,٥٠،
وان طلبه هذا يعد خلاف الاصل، حيث ان الاصل في استيفاء الضريبه يقع علي عاتق
(البايع). يënضح لسعادتكم عدم صفه البنك المدعي عليه في هذه الدعوي، واستنادا
الي الماده (٧) من نظام المرافعات الشرعيه والتي تنص علي «-الدفع بعدم
قبول الدعوي لenedام الصفه او الاهليه او المصلحه او لاي سبب اخري يجوز الدفع به
في اي مرحله من مراحل الدعوي وتحكم به المحكمه من تلقاء نفسها، وبناء عليه
فان الدعوي اقيمت علي غير ذي صفه (مرفق نسخه من صك ملكيه العقار). وبناء
عليه يطلب البنك ... عدم قبول الدعوي لاقامتها علي غير ذي صفه».
وفي يوم الثالثاء بتاريخ ١٢/٢٤١٤٤١/١٢٤١ ه الموافق ٢٠٢١/١٠٨/٣ ام تكتت الجلسه الاولي للدارغ الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده والمنعقده عبر الاتصال المريي طبقا لاجراءات التفاحي المريي عن بعد: استنادا علي ما جاء في البند رقم (٢) من الماده الخامسه عشر من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم: (٢٦٠٤) وتاريخ: ١٤٤١/٠٤/١: ه: في تمام الساعه الخامسه مساء للنظر في الدعوي المقامه من ... وبالمناداه علي اطراف الدعوي حضر وكيل المدعي ... ووقاله رقم (...) (ب) بصفته متمل عن المدعي عليه. ويسؤال وكيل المدعي عن دعوه اجب ودف لما جاء في الالذحه المقدمه للامانه العامه للجان الضريبه والتمسك بما ورد فيها. ويسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته، قررا الاكتفاء بما تم تقديمه سابقا. وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، تمهيدا لاصدار القرار.

الاساب:
بعد الالطلاع علي اوراق الدعوي وبعد التدقيق، وبعد الالطلاع علي نظام ضريبه
الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١) بتاريخ ١٥٠١/١٠ ه. واتعديلاته، ولايحته
التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٠) بتاريخ ١٥٠١/١٠

قرارات اللجان الضريبيه لسنه ٢٠٢١
وتعبديلاتها، واستنادا لنظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بالمرسوم الملكي الكريم (م٢١٣) وتاريخ ١٣١١/١١٢ ه، وتعديلته، وعلي اللايحه التنفيذيه للنظام الصادره بقرار من مجلس اداره الهييه العامه للزكاه والدخل بقم (٢٨٣٩) وتاريخ ١٤٨٣/١٢/١٨ ه، وتعديلاتها، وعلي قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبه الصادره بالامر الملكي الكريم رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١٤٤١/٠٦/١١ ه، وعلي اتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه لدول مجلس التعاون الخليجي، والانظمه واللوايح ذات العلاقه.
من حيث الشكل: لما كان المدعي يهدف من دعواه الي مطابه المدعي عليه
بسداد مبلغ ضربه القيمه المضافه وذلك استنادا الي نظام ضربه القيمه المضافه
والاخته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه
الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١) وتاريخ ١٤١١/١٢ و حيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروطا بتقدمها
خلال خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه وذلك استنادا علي
الفقره رقم (٧) من الماده (١٧) من نظام ضربه الدخل المعدل بالمسوم الملكي
رقم (١١٣/١) والتي نشت علي انه: (لا تسمع الدعوي في المنايزات الضريبيه بعد
مضي خمس سنوات من تاريخ استحقاق المبلغ محل المطالبه او من تاريخ العلم
بالواقعه محل النزاع، الا في حاله وجود عذر تقبله اللجنه). وحيث ان تاريخ استحقاق
الظاميه واستوت اوضاعها الشكيله ومما يعين معه قبول الدعوي شكلا.
من حيث الموضوع: فانه بامل دايره في اوراق الدعوي واجابعه طرفها بعد امهالهما ما يكفي لابداء وتقديم ما لديهما، بعد الاطلاع علي كامل ملف الدعوي وما اجتوي عليه من دفوع; يënح مطالبه المدعي للمدعي عليه بسداد الضريبه المستحقه بقيمه (٢٦,٥٠٠) ريال الناتجه عن بيع عقار للمدعي عليه، وحيث ان احكام مواد الاتفاقيه والنظام واللايحه اقعت بعربيه لصديها الي متلقي السلعه او الخدمه. بالرجوع لصحيح احكام مواد الاتفاقيه والنظام واللايحه يتبين ان تعريف المقابل في الاتفاقيه و المستحق سداده من العميل باعتباره الشخص المتلقي للسلع او الخدمات مقال الي البيع المحدده في القيمه المضافه، وتفرض الضريبه وفق واقعه البيع المحدده بالدعوي وهي تحرير صك البيع العقار المشار اليه عماليه والذي بموجه تحقق التوريد واستحقاف الضريبه وستوجب توريدها ملالك العقار البايع (المدعي) باعتباره الشخص الملمز سدادها الي الجهه الضريبيه المختصه وفق الفقره (١) من الماده (٤٠) من الاتفاقيه الموحه لضريبه المكمان التوريد». كما ان المدعي عليه ليس من الحالات المستثناه من دفع الضريبه وفق الفقره (١) من الماده (٣٠) من الاتفاقيه الموحه لضريبه

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2021 م
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربيه التي نصت علي انه: "لكل دوله عضو ان
تستثني الفيات ادناه من دفع الضريبه عند تلقي السلع والخدمات في تلك الدوليه،
كما لكل دوله عضو ان تسمح لهؤلاء الاشخاص باسترداد الضريبه التي تم تحملها
عند تلقي السلع والخدمات وذلك وفقا للشروط والضوابط التي تحددها، وتشمل
هذه الفيات التي: - الجهات الحكوميه التي تحددها كل دوله. - الجهات الخيريه
والمؤسسات ذات الفعل وصف لما تحده كل دوله. - الشركات المعنيه
بموجب اتفاقيات لاستضافه فعاليات دوليه. - مواطني الدوله العضو عند تشييد
منازلهم للاستعمال الخاص. - المزارعين والصيادين غير المسجلين للطربيه». والتي
يستدل منها ايضا ما تم الاشاره اليه ابتداء الي ان الاصل في تحمل عبء سداد
ضريبه القيمه المضافه علي متلقي السلعه او الخدمه الموده (المدعي عليه) وان
لذلك استثناعات وفق الاتفاقيه الموحده لضربه القيمه المضافه. ولا يوجد وفق
وقايع الدعوي او بالاسانيده النظاميه ما يسقط حق المدعي في المطالبه بالضربيه
المسوده، وحيث ان المدعي عليه (الممول) وفق عقد المرابحه وهو بمثابه
المستهلك النهاي، بالتالي يتعين عليه دعمها للمدعي والذي بدوره يلتزم بتوريدها
لهييه الزكاه والضربيه والجمارك، كما انه ثبث للداره وفق صك المبايعه رقم
البيع، Amar الذي يثبت معه رفض دعوي المدعي.
عليه، وبناء علي ما تقدم وعملا باحكام الاتفاقيه الموحده ونظام ضربه القيمه
المضافه ولايحته التنفيذيه وقواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات
الضريبيه

القرا:
ولهذه الاسباب وبعد المداوله، قررت الدايره بالاجماع ما يلي:
- رد العوي لعدم ثبوت حق المعي بمطالبه المدعي عليه بقيمه مبلغ ضربه القيمه المضافه للتوريد العقاري محل الدعوي.
صدر هذا القرار ضروريا بحق الطرفين، وقد حددت الدايره ثالثون يوما موعدا لتسلم نسخه القرار، وللدايره ان تمدد موعد التسليم للثلاثون يوما اخري حسبما تراه، ويعتبر هذا القرار نهاييا وواجب النفاذ وفقا لما نعت عليه الماده (الثانيه والاربعون) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
وصل الله وسلم علي نبينا محمد، وعلي الله و صحبه اجمعين.