moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحكم في القضيه رقم 11487/2/ق لعام 1437ه المقامه من/ شركه (...) سجل تجاري رقم (...) ضد/ (...) سجل مدني رقم (...) الحمد لله رب العالمين، والصلاه والسلام علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين، اما بعد: ففي يوم الاربعاء 25/12/1439ه عقدت الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده جلستها بتشكيلها التالي: القاضي/ رامي بن ابراهيم الحازمي رييسا القاضي/ محمد بن احمد المالكي عضوا القاضي/ سهيل بن عبد العزيز البديوي عضوا وبحضور/ انور بن علي العلياني امينا للسر، للنظر في الدعوي المحاله اليها في 22/8/1437ه، المرفوعه من ممثل المدعيه/ (...) حامل الهويه الوطنيه رقم (...)، بموجب الوكاله رقم (...) وتاريخ 13/5/1437ه، الصادره عن كتابه العدل الثانيه بشمال جده، وبعد الاطلاع علي كافه الاوراق وسماع المرافعه، وبعد الدراسه والتامل والمداوله، اصدرت الدايره بشانها حكمها الاتي: (الواقعات) تتلخص واقعات هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم، في ان ممثل المدعيه تقدم بصحيفه دعوي لهذه المحكمه في 13/5/1437ه، خاصم فيها ابتداء شركه (...) للتجاره المحدوده، وذكر فيها ان موكلته قامت بتوريد بضاعه عباره عن (زيوت) للمدعي عليها، وقد قامت موكلته بالالتزام بما عليها وسلمت البضاعه للمدعي عليها، واستحقت نظير ذلك مبالغ ماليه سدد جزء منها وبقي في ذمه المدعي عليها مبلغا قدره (5,625,669) خمسه ملايين وستميه وخمسه عشرون الفا وستميه وتسعه وستون ريالا، وبمطالبتها بالوفاء بما عليها امتنعت عن السداد دون وجه مشروع، وانتهي في صحيفه دعواه الي طلب الحكم بالزام المدعي عليها بان تؤدي لموكلته المبلغ المدعي به. وبقيدها قضيه واحالتها للدايره باشرت نظرها كما هو مبين في محاضر ضبطها، وحددت لنظرها جلسه 7/2/1438ه، وفيها سمعت الدايره دعوي المدعيه، وتم تزويد ممثل المدعي عليها- والمثبت بياناته وصفته بمحضر ضبط تلك الجلسه- بنسخه من لايحه الدعوي ومرفقاتها، واستمهل لتقديم رده عليها. ثم قدم دفع موكلته علي دعوي المدعيه واوجزها في ان موكلته لا تقر بالعلاقه التعاقديه التي نسبتها المدعيه لموكلته، كما انها تنكر استلام تلك البضاعه او تفويض احد باستلامها، وبين ان العلاقه التعاقديه السابقه التي كانت تتم عن طريق البيع بالكاش ولم يتم البيع بالاجل اطلاقا. واوضح ان موكلته قد توقفت عن نشاط بيع وشراء الزيوت في المحل الذي بينته المدعيه وقد قامت موكلته بشطب سجلها التجاري بتاريخ 23/6/1435ه، واغلاق المحل بالكامل ونقل كفاله جميع العاملين التي كانت علي موكلته. فضلا عن ان موكلته قد قامت بتقديم شكوي لدي الجهات المختصه للتحقق من وقوع جريمتي التزييف والتزوير في اختام ومستندات تعود لموكلته واثبتت استحقاقا للغير؛ وقد اقرت المدعيه في محاضر التحقيق بان المبالغ تنحصر في مواجهه (...)، وانتهي في دفعه الي طلب الحكم برفض الدعوي. ثم حددت الدايره جلسه 10/5/1438ه، موعدا لاستكمال نظر الدعوي، الا انه تبين فيها عدم حضور اطراف الدعوي، عليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي. وفي 10/5/1438ه، تقدم ممثل المدعيه بكتاب اعتذاره عن تخلفه عن الجلسه المشار اليها، وطلب تحديد موعد اخر لنظرها، وباجابته لطلبه قررت الدايره معاوده النظر في القضيه وحددت لنظرها جلسه 6/7/1438ه، والتي استمهل فيها ممثل المدعيه من اجل تقديم المستندات المثبته لدعوي موكلته. وفي جلسه 20/1/1439ه، قرر ممثل المدعيه انه يحصر دعوي موكلته في مواجهه المدعي عليه (...)، وبمواجهه وكيل المدعي عليه بدعوي المدعيه دفع فيها بان المستند الذي تستند عليه المدعيه في اثبات دعواها تم الامضاء عليها من عامل موكله المدعو/ (...) والذي كان يعمل سابقا لدي شركه (...) للتجاره المحدوده، واوضح ان الشركه المذكوره سلفا قد تنازلت عن رخصه المحل لموكله في 27/3/1435ه، وقد قام موكله بنقل كفاله العامل المذكور اعلاه عليه، واستمر العامل في التوقيع علي المصادقات لدي شركه (...) تاره مستخدما خاتم تلك الشركه وتاره مستخدما خاتم مؤسسه موكله، دون ان تبدي المدعيه اي اعتراض، وانتهي الي طلب الحكم بانعدام صفه موكله في الدعوي. وبعرض ذلك علي ممثل المدعيه ذكر بان المدعي عليه قد وجه لموكلته خطابا مؤرخا 25/9/2014م وفيه اخطار لموكلته بانه تم تغيير اسم مؤسسه (...) ويطلب فيه نقل الرصيد للاسم الجديد، وقد اقر المدعي عليه بصحه ذلك الخطاب، وبمواجهه وكيل المدعي عليه بذلك الخطاب ذكر ان موكله ينكره جمله وتفصيلا. ثم عقدت الدايره بعد ذلك عده جلسات تبين فيها عدم حضور وكيل المدعي عليه. وفي جلسه اليوم ايضا تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله، ولكون الدعوي صالحه للفصل فيها، قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله، واصدرت حكمها هذا علنا مبنيا علي التالي من: (الاسباب) لما كان ممثل المدعيه يبتغي من هذه الدعوي الحكم بالزام المدعي عليه بان يؤدي لموكلته مبلغا قدره (5,625,669) خمسه ملايين وستميه وخمسه عشرون الفا وستميه وتسعه وستون ريالا، يمثل المبلغ المستحق لموكلته نظير توريدها بضاعه عباره (زيوت)، وردتها موكلته وصادق المدعي عليه علي استحقاقها لثمنها وثبوته في ذمته وفق ما ساقته واقعات الدعوي اعلاه؛ وبالتالي فان هذه الدعوي تخضع لولايه المحكمه التجاريه بموجب الفقره الاولي من الماده الخامسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) في 22/1/1435ه، وبموجب الماده الاولي والفقره (ب) من الماده الثانيه من نظام المحكمه التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/32) وتاريخ 15/1/1350ه، بحسبانها من دعاوي التوريد، كما انها تدخل في اختصاص المحكمه المكاني وفقا للفقره الاولي من الماده السادسه والثلاثين من نظام المرافعات الشرعيه، والتي نصت علي: (يكون الاختصاص للمحكمه التي يقع في نطاق اختصاصها مكان اقامه المدعي عليه ...). وعن موضوع الدعوي فانه ولما كان ممثل المدعيه قد اقام دعواه علي سند مفاده قيام علاقه تعاقديه بين موكلته شركه (...) للتجاره المحدوده محلها توريد بضاعه عباره عن (زيوت) وقد انتقلت المديونيه لذمه المدعي عليه بموجب خطابه المرسل لموكلته في 24/9/2014م، وترتب علي الوفاء بذلك مستحقات بذمه المدعي عليه لم يسددها مع مطالبته بها، ما حدا بموكلته للاستغاثه بالقضاء ورفع هذه الدعوي، ولما كان وكيل المدعي عليه انكر استحقاق المدعيه للمبلغ المدعي به، لكون ان المدعو/ (...) والعامل لدي موكله هو من قام بالامضاء علي مستند المصادقه، وتتجه المطالبه عليه، وموكله بذلك لا صفه له في الدعوي.كما انكر الخطاب الموجه للمدعيه والذي يطلب فيه المدعي عليه نقل رصيد شركه (...) لحساب مؤسسته. والدايره بتاملها للدعوي ودراستها للمستندات المقدمه فيها والدفوع المثاره من الطرفين، ولما كان ممثل المدعيه يستند في اثبات صحه دعوي موكلته علي مستند المصادقه علي صحه المديونيه والممهور بخاتم مؤسسه المدعي عليه والذي لم ينكر فيه استحقاق المدعيه لكامل المبلغ المدعي به، بل قدم اعتراضات علي جزء من المبلغ لم يخصم لموكله تحت بند "الخصومات والحوافز"، ولما كان وكيل المدعي عليه ينكر العلاقه وثبوت المديونيه بذمه موكله، ولما كانت المبادي القضاييه استقرت علي انه ولقيام المسؤوليه في جانب المتبوع يلزم ان تكون له سلطه فعليه علي تابعه، مقرونه بالرقابه والتوجيه، وبتنزيل ذلك علي واقعات الدعوي المنظوره تجد الدايره ان المدعو/ (...) يعمل تحت كفاله المدعي عليه ومفوضا من قبله بالامضاء علي المصادقات واعتمادها وهو ما تبين من اقرار وكيل المدعي عليه في جلسات القضيه، اما وقد تبين ذلك وتبين صحه الخطاب الذي انكره وكيل المدعي عليه والمؤرخ 24/9/2014م، وثبتت صحته بموجب كتاب مدير قسم مكافحه التزييف والتزوير المؤرخ 11/1/1439ه، والموجه لرييس دايره النيابه العامه بمحافظه جده والمبين فيه انه جري سماع اقوال المدعي عليه بشان الخطاب وافاد بصحته، الامر الذي تنتهي معه الدايره ثبوت بينه المدعيه والزام المدعي عليه بان يؤدي لها المبلغ المدعي به وقدره (5,625,669) خمسه ملايين وستميه وخمسه عشرون الفا وستمايه وتسعه وستون ريالا، وبه تقضي. ولا ينال من ذلك ما قد يورده المدعي عليه من عدم حصوله علي الحوافز والخصومات التي قام بتدوينها، اذ انه لم يقدم للدايره ما يفيد استحقاقه لتلك الخصومات والحوافز، فضلا عن عدم حضوره او موكله في جلسات القضيه وبعد مواجهته بتلك الملاحظات المدونه علي متن مستند المصادقه. (لذلك) حكمت الدايره بالزام/ (...) سجل مدني رقم (...)، بان يدفع لشركه/ (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغا قدره (5,625,669) خمسه ملايين وستميه وخمسه عشرون الفا وستميه وتسعه وستون ريالا. والله الموفق، والهادي الي سواء السبيل، وصلي الله علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. امين السر انور بن علي العلياني القاضي سهيل بن عبد العزيز البديوي القاضي محمد بن احمد المالكي رييس الدايره/ القاضي رامي بن ابراهيم الحازمي الحكم في القضيه رقم 1191 لعام 1440 ه المقامه من/ شركه (...) البتروليه سجل تجاري (...) ضد/ (...) رخصه اقامه (...) ضد/ شركه (...) للتجاره سجل تجاري (...) ضد/ شركه (...) سجل تجاري (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1440/09/10 ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي عبيد بن عوض العمري رييسا القاضي عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضوا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا وبحضور سلطان بن سفر بن صالح العميري امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/07/27ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) بعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف المشار اليه اعلاه، فان الدايره تحيل اليه منعا للتكرار وتتلخص بطلب المدعيه الزام المدعي عليه بمبلغ قدره (5.625.669) ريال، قيمه توريد زيوت للمدعي عليه. وحيث اطلعت هذه الدايره علي اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال الاعتراض علي الحكم ما يوجب الملاحظه عليه وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بقبول الاعتراض شكلا، ورفضه موضوعا، وتاييد حكم الدايره الرابعه بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 11487/2/ق لعام 1437ه القاضي بعدم قبول طلب الالتماس المقدم بتاريخ 24/4/1440ه من وكيل المدعي عليه/ (...)،سجل مدني رقم (...)،في القضيه رقم (11487/2/ق) لعام 1437ه والمقامه من / شركه (...) البتروليه سجل تجاري رقم (...). وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. امين السر سلطان بن سفر العميري عضو عبدﷲ بن عبدالرحيم الزهراني عضو ابراهيم بن صالح السحيباني رييس الدايره عبيد بن عوض العمري