moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 4 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 1015 لعام 1442 ه المقامه من/ (…) هويه وطنيه (…) (الوقايع) تتحصل وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بتقدم/ (…)بصحيفه جاء فيها بان موكله يتقدم بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، حيت لا يوجد لديه امكانيه لتغطيه مديونياته، وعليه عقدت الدايره جلسه هذا اليوم وفيها حضر المشار اليه بعاليه عن بعد، وباطلاع الدايره علي اوراق الدعوي ودراستها، ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله واصدار الحكم. (الاسباب) وبعد الاطلاع علي صحيفه طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من طالب افتتاح الاجراء، وعن قبول الدعوي وحيث نصت الفقره (1) من الماده العشرين من نظام المحاكم التجاريه علي ان: (ترفع الدعوي بصحيفه تودع لدي المحكمه، وتحدد اللايحه الدعاوي التي يجب رفعها من محام)، وقد نصت الماده الثالثه والخمسون من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه علي ان: (يجب ان يكون رفع جميع الدعاوي التي تختص بنظرها المحكمه وجميع طلبات الاستيناف من محام، ويستثني من ذلك الاتي: ا- الدعاوي المنصوص عليها في الفقرات (2) و (8) و (9) من الماده السادسه عشره من النظام. ب- الدعاوي اليسيره المنصوص عليها في الفقره (1) من الماده الثامنه والسبعين من النظام. ج- طلبات الاستيناف علي الاحكام والقرارات والاوامر الصادره في الدعاوي المنصوص عليها في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده)، وبتطبيق المواد انفه الذكر علي هذه الدعوي يتبين انه لا بد ان يكون رفع طلبات الافلاس من محام مرخص له بمزاوله المهنه، وبما ان مقدم الطلب لا يحمل ترخيصا لمزاوله مهنه المحاماه فانه يكون قد اختل شرط من شروط قبول الدعوي، وبالتالي فان الدايره تنتهي الي الحكم بعدم قبول الدعوي. (منطوق الحكم) وعليه فقد حكمت الدايره: بعدم قبول طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه المقدم من/ (…)ذي الهويه الوطنيه رقم: (…) لما هو موضح بالاسباب، وﷲ الموفق والهادي الي سواء السبيل وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.