tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / construction_disputes

حكم رقم 5696/1/ق - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 15 chunks

date_gregorian=2020-11-16 date_hijri=1439-05-14 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:36 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:2bb1d658-2132-455f-b505-e2e227c084af entity=document_number:م/36 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=construction_disputes validity_confidence=0.0
الحكم الصادر في القضيه رقم 5696/1/ق لعام 1437ه

المقامه من المدعي/ (...) – سجل مدني رقم (...).
ضد المدعي عليها / فرع شركه (...) للانشاءات – سجل تجاري رقم (...).

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول الله واله وصحبه وسلم، اما بعد: 
ففي يوم الثلاثاء 19/10/1439ه اجتمع قضاه الدايره السادسه بمقر المحكمه التجاريه بالرياض:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور (...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه والمقيده في هذه المحكمه بتاريخ 14/05/1439ه والمحاله للدايره من اداره الدعاوي والاحكام بتاريخ 19/05/1439ه، وبعد سماع الدعوي والاجابه والدراسه والمداوله اصدرت الحكم التالي:
(وقايع الدعوي)
تتلخص وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان وكيل المدعي / (...) – سجل مدني رقم (...) وكيل بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل الثانيه (...) برقم (...) وتاريخ 15/11/1436ه - تقدم الي المحكمه بصحيفه دعوي، ذكر فيها/ ان لموكله علاقات وثيقه مع المقاولين واصحاب المشاريع ويقوم بالسمسره علي تلك المشاريع ومن ضمن تلك المشاريع التي قام بالسمسره عليها احد مشاريع (...) فقام موكله بعرض المشروع علي المدعي عليها فقبلته دون تردد وبالفعل تم ترسيه المشروع علي المدعي عليها بتاريخ 10/1435ه بمبلغ وقدره (2.998.741.096) ريال ولم يستلم موكله السعي المتعارف عليه وقدره (2.5%) والبالغ قدره (74.968.527) ريال، ويطلب في ختام صحيفته بالزام المدعي عليها بدفع كامل السعي. وباحاله القضيه الي هذه الدايره بادرت بما هو لازم وحددت لها جلسه في يوم الخميس 28/07/1437ه وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله كرر ما جاء في صحيفه دعواه، ثم سالته الدايره عن منشا العلاقه بين موكله وبين المدعي عليها وهل هناك عقد او اتفاق مكتوب بين الطرفين فاجاب بان العلاقه نشات من الوسيط (...) الذي قام التعريف بين الطرفين ولم يكن هناك عقد او اتفاق مكتوب. وبجلسه يوم الاثنين 28/02/1438ه قدم المدعي عليها وكاله مذكره ذكر فيها: ان ما ذكره المدعي في دعواه غيره صحيح، فلم يجر بين موكلته والمدعي ايه اتصالات كما انها لم تخول احدا بالقيام بذلك، كما ان ما يدعيه هي مشاريع حكوميه لا تخضع في ترسيتها للدلالات والتدخلات بل تخضع لمعايير تنافسيه نظاميه. وبجلسه الاثنين 16/05/1438ه قدم المدعي وكاله مذكره ذكر فيها: ان ما ذكرته المدعي عليها بانها مشاريع حكوميه ولا تخضع في ترسيتها للدلالات هذا الكلام غير صحيح فالمشاريع مكان الدعوي (...) تم استثناؤها من الجهه المستفيده علي ان يتم التعامل معها بالدعوات الي من تتوفر لديه القدره علي قبول واستلام تلك المشاريع. وتم عقد عده جلسات تبادل الاطراف فيها المذكرات. وبجلسه يوم الاثنين 03/06/1439ه قدم وكيل المدعي مذكره برده مكونه من صفحه واحده خاليه من المستندات تسلم وكيل المدعي عليها نسخه منها وباطلاعه عليها طلب مهله للرد كما ذكر وكيل المدعي بان لديه شاهد يشهد علي واقعه ان موكله هو من قام بالدلاله علي المشاريع التي تم استلامها من قبل المدعي عليها محل الدعوي، وحضر (...) – سعودي الجنسيه موجب سجل مدني رقم (...) – وذكر بان لديه شهاده يريد ان يؤديها في الدعوي، وبسؤاله عن علاقته بطرفي الدعوي فاجاب بانه ترطبه علاقه صداقه بطرفي الدعوي وبسؤاله عما لديه شهاده فذكر بانه (يشهد بالله العلي العظيم انه حضر الي المدعي (...) بمكتبي في شهر 4/2013م وذكر لي بان لديه علاقات ومعارف في وزاره (...) وان الوزاره لديهم مشاريع مقاولات ويرغبون في ترسيتها علي مقاولين من تصنيف فيه (ا) فذكرت له باني لا اعمل في هذا النشاط ثم خطر في بالي الشركه المدعي عليها، واتصلت ب(...) واخبرته بهذا العرض واستاذنته في اعطاء رقمه للمدعي وتم تزويد المدعي برقمه وبعد قرابه الشهر او الشهرين تواصل معي المدعي وسالته عن الموضوع فذكر بان الشركه المدعي عليها لم تتجاوب معه حيث ان المدعي قد طلب منهم طلبات وفق افاده المدعي وان المدعي عليها لم تتجاوب معه وذكر لي بانه سيكمل معهم) هكذا شهد. وبعرض هذه الشهاده علي وكيل المدعي عليها ذكر بانه لا يطعن في امانه الشاهد ولا في عدالته فطلب توجيه سؤال للشاهد. هل الذي لم يتواصل مع المدعيه هي الشركه المدعي عليها (...)؟ وبتوجيه ذلك للشاهد ذكر بان الذي لم يتواصل مع المدعي هو (...)، ثم ذكر وكيل المدعي عليها بان هذه الشهاده لا تثبت تعامل المدعي مع المدعي عليها وهذا ما عجز المدعي عن اثباته، وطلب الحكم برفض الدعوي وفقا لذلك، ثم سالت الدايره المدعي هل لديه مزيد بينه تثبت اتفاقه مع المدعي عليها فطلب مهله لاحضار مزيد بينه في الجلسه القادمه. وبجلسه يوم الاثنين 21/08/1439ه قدم وكيل المدعي عليها مذكره من صفحه واحده خاليه من المرفقات واكد فيها علي عدم حصول اي تفاوض بين المدعي والمدعي عليها، وقد تسلم وكيل المدعي نسخه منها وباطلاعه عليها اكد علي ما ابداه في الجلسات السابقه ثم قرر الطرفان الاكتفاء. وبجلسه هذا اليوم الثلاثاء 19/10/1439ه ذكر المدعي بانه يطلب العموله من المدعي عليها حيث قام بتزكيتها وتقديم موقعها لدي وزاره (...) واكمال الاجراءات لدعوه المدعي عليها حيث كانت تتم الترسيه عن طريق الدعوات الخاصه، وبسؤال المدعي اصاله عن الدعوات الخاصه واليتها؟ فذكر ان وزاره (...) تخاطب بشكل خاص شركات معينه بناء علي المعطيات المتاحه في الموقع الالكتروني للشركه، فسالته الدايره: هل يتم الاستعانه في مخاطبه هذه الشركات باناس خارج الوزاره ؟ فذكر انه لا يتم ذلك، ثم ذكر وكيل المدعي عليها ان ذلك غير صحيح حيث ان موكلته متعاقده مع الوزاره من قبل العقود التي يطالب بعمولتها المدعي، مثل مشروع (...)، فعقب المدعي بان الوزاره انما تعاقدت مع المدعي عليها بعد تاريخ تواصله مع المدعي عليها، ثم عقب وكيل المدعي عليها بان المدعي لم يثبت تعاقده مع موكلته ولم يجتمع باي احد من ممثلي الشركه، ثم اكد الطرفان علي اكتفايهما وطلبا الفصل في القضيه، ثم قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله واصدار الحكم.

(الاسباب)
بناء علي ما تقدم في وقايع هذا الحكم، وحيث ان المدعي يقصد من اقامه دعواه طلب الحكم بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (74.968.527) اربعه وسبعون مليونا وتسعمايه وثمانيه وستون الفا وخمسمايه وسبعه وعشرون ريالا يمثل قيمه السمسره والدلاله التي قام بها بين المدعي عليها وبين وزاره (...) – حسب دعواه – علي النحو المبين في وقايع هذا الحكم. وبما ان الدايره وهي بصدد بيان نظاميه ممارسات المدعي التي يبني عليها استحقاقه في هذه الدعوي – نشدانا لبناء الدعوي علي اساس صحيح – استوضحت من المدعي عن اليه العمل في جهه الاداره "وزاره (...)" وهل هي تستعين باحد من خارج الوزاره لجلب اسماء الشركات التي تتم مخاطبتها وحصولها علي الدعوات الخاصه لترسيه المشاريع؟ فاجاب بالنفي، وان المتبع لدي جهه الاداره هو : البحث في سجلات الشركات مواقعها الالكترونيه عبر الشبكه العنكبوتيه والنظر في تقييماتها من قبل الموظف المختص ومن ثم مخاطبتها مباشره دون تدخل وسيط ثالث خارج نطاق جهه الاداره، وبما ان عمل الوساطه الذي قام به المدعي – علي فرض ثبوته – هو من الاعمال التي تفتقر الي المستند النظامي، حيث ان العلاقه الناشيه بين المدعي وبين الموظف المختص في جهه الاداره هي علاقه غير نظاميه، وحيث نص نظام مكافحه الرشوه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) بتاريخ 29/12/1412ه في الماده الرابعه منه علي ما يلي: (كل موظف عام اخل بواجبات وظيفته بان قام بعمل او امتنع عن عمل من اعمال تلك الوظيفه نتيجه لرجاء او توصيه او وساطه، يعد في حكم المرتشي ويعاقب بالسجن مده لا تتجاوز ثلاث سنوات وبغرامه لا تزيد عن مايه الف ريال او باحدي هاتين العقوبتين) ا.ه، وبما ان دعوي المدعي علي فرض ثبوتها تكون مشموله بهذه الماده بوصف الموظف العام اخل بواجباته الوظيفيه وذلك بقيامه بعمل نتيجه لرجاء او وساطه او توصيه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي عدم جواز نظر هذه الدعوي؛ لعدم جواز المطالبه فيها، وبه تحكم. ويعد هذا الحكم حضوريا في حق الاطراف، ومده الاعتراض عليه (30) يوما بدء بتاريخ ايداع نسخه الحكم في ملف القضيه واحالته للاداره المختصه، فاذا انقضت هذه المده ولم يقدم اي طرف اعتراضه اكتسب الحكم القطعيه استنادا للماده (57) والماده (179) والماده (187) من نظام المرافعات الشرعيه بلوايحه التنفيذيه.
(لذلك)
كله حكمت الدايره بعدم جواز نظر هذه القضيه رقم (...) لعام 1437ه والمقامه من (...) – سجل مدني رقم (...) ضد فرع شركه (...) للانشاءات – سجل تجاري رقم (...)؛ وذلك لما هو موضح بالاسباب، وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحكم في القضيه رقم 1153 لعام 1440 ه

المقامه من/ (...)، هويه وطنيه (...)
ضد/ (...)، سجل تجاري/(...)

الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد:
فانه في يوم الاربعاء 1440/06/29 ه وبمقر محكمه الاستيناف بالرياض عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي:
القاضي (...) رييسا
القاضي (...) عضوا
القاضي (...) عضوا
وبحضور(...) امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/04/30ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم.

(الوقايع)
بما ان الوقايع قد اوردها الحكم الصادر في القضيه من محكمه الدرجه الاولي فان دايره الاستيناف تحيل اليه في هذا الشان، ومحل الدعوي طلب الزام المدعي عليها بدفع قيمه السمسره.

(الاسباب)
بما ان الاعتراض علي الحكم جري تقديمه من وكيل المدعي اثناء الاجل المحدد نظاما فان دايره الاستيناف تنتهي الي قبوله شكلا، اما فيما يتعلق بالحكم، فان دايره الاستيناف لم يظهر لها في الاعتراض ما يحول دون تاييد الحكم وبناء عليه فانها تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. 
(لذلك) 
حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره السادسه بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 19/10/1439ه في القضيه رقم 5696 لعام 1437ه القاضي: بعدم جواز نظر هذه القضيه. محمولا علي اسبابه.