tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 433503478 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2022-06-28 date_hijri=1442-09-14 document_type=ruling entity=document_number:421493691 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٣٤٩١٥٧ لعام ١٤٤٣ه

المدعي:

(...)

المدعي عليه:
شركه (...) شركه شخص واحد
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده، ذكر فيها ان موكله ابرم عقد شراكه مع المدعي عليها بتاريخ ١٤٤١/٠١/٢٥ه، علي ان تقوم المدعي عليها باستيراد فواكه من داخل المملكه وخارجها، وقام موكله بصفته شريك مضارب بدفع راس مال قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال، علي ان تلتزم المدعي عليها بدفع مبلغ (٦٥٠,٠٠٠) ستمايه وخمسون الف ريال من الارباح، ولم تقم المدعي عليها بارجاع راس المال والارباح. وطالب بالزام المدعي عليها برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه:١- اتفاقيه توريد بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢٠م المبرم بين الطرفين علي مطبوعات المدعي عليها وممهور بختم المدعي عليها. ٢- سند لامر علي مطبوعات المدعي عليها بتاريخ الانشاء في ١٣/٠٩/٢٠٢٠م بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال لصالح المدعي. ثم قدمت المدعي عليها جوابها علي الدعوي المتضمن: انها خسرت بموجب قوايم ماليه سنويه، وارفقت تقريرا ماليا للشركه لعام ٢٠٢٠م، صادرا من مكتب المحاسب والمراجع القانوني (...)، وذكرت ان ذلك التقرير يثبت خسارتها، كما ذكرت انها لم تفرط ولم تتعد ولم تتعمد اتلاف راس المال، وانها تعرضت لظروف قاهره تمثلت في اتهامات تعرضت لها وادت الي تعطل اعمالها وتجميد حساباتها البنكيه، وطلبت في ختامها رد الدعوي وندب خبير محاسبي لتقديم تقرير يثبت خسارتها، وارفقت الحكم الصادر من المحكمه الجزاييه بمحافظه جده المشمول بالصك رقم (٤٢١٤٩٣٦٩١) وتاريخ ١٤/٠٩/١٤٤٢ه. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/٢٤ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوي موكله احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي، وحصر مطالبته بالزام المدعي عليه برد قيمه راس المال وقدره (١٠٠,٠٠٠) مايه الف ريال. وعقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٩ ه وملخصها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبعرض جواب المدعي عليها علي وكيل المدعي اكد علي تمسكه بما ورد في دعواه. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي انه قد ثبت للدايره ان المدعي سلم المدعي عليها مبلغا وقدره: (١٠٠.٠٠٠) ريال؛ بموجب العقد المبرم بينهما في ١٣/٠٩/٢٠٢٠م والمتضمن في مادته: (الخامسه) تسلم المدعي عليها كامل راس مال المدعي، وكذا سند الامر بتاريخ ١٣/٠٩/٢٠٢٠م المحرر من المدعي عليها للمدعي بكامل راس المال، والذي تعده الدايره كان لم يكن باعتبار قيام الحكم الماثل مقامه؛ ولان المدعي عليها لم تنكر استلام المبلغ ودفعت بالخساره؛ والذي تعده الدايره دفعا غير مقبول علي عواهنه باعتبار ان الدفع بالخساره يمكن اعماله وتنزيل اثاره الشرعيه عليه فقط في حال ثبت ادخال راس المال ضمن وعاء الشراكه، وتحقق المضاربه به علي وجه القطع واليقين، وتقديم ما يثبت سداد الشركه مبالغ شراء المحاصيل الزراعيه وقت توقيع الاتفاقيه محل الدعوي من راس مال المدعي تحديدا، وما يثبت الظروف القاهره واقعيا ومستنديا، وما يثبت تسبب ذلك بالخساير بشكل مباشر لراس المال؛ وذلك باي وسيله من وسايل الاثبات الشرعيه، الا ان الدايره امهلت المدعي عليها لتقديم ذلك فعجزت عن تقديمها، وعلي النقيض تماما، فقد تقدمت المدعي عليها بحكم المحكمه الجزاييه بمحافظه جده المشمول بالصك رقم: (٤٢١٤٩٣٦٩١) وتاريخ ١٤/٩/١٤٤٢ه؛ والقاضي بادانه (...) بمخالفه نظام التستر، وكذا ثبوت مزاوله اعمال محظوره عبر الشركه المدعي عليها، والحكم مقدم من المدعي عليها بذاتها، ومن سعي في نقض ما تم من قبله فسعيه مردود عليه، وهو الاهمال الصريح والتفريط البين باموال المدعي، ولذا فصيرت الدايره يد المدعي عليها ضامنه لاموال المدعي، باعتبار عدم خروج حال المدعي عليها عن التعدي وهو فعل مالا يجوز من التصرفات في مال المدعي، او التقصير وهو ترك ما يجب من التصرفات تجاه مال المدعي، او التفريط والاهمال؛ وكل ذلك موجب للضمان شرعا. وقد استقر القضاء التجاري علي نقل عبء الاثبات علي المضارب في دعوي الخساره، والمتقرر في اصول الاثبات الشرعيه ان الاصل اذا عارضه ظاهر اقوي منه انتقل الحكم الي الظاهر؛ لان دلاله الحال والقراين والشواهد قايمه وتنبي بحدوث امر يغير حاله الاصل فتكون بمثابه دليل علي كذب من يتمسك بالاصل، فاذا اقترن بحال المضارب دلايل ترجح وقوع تعديه او تفريطه بمال المضاربه -كما ثبت في هذه الدعوي- فانه ينقلب في هذه الحال الي مدع مطالب بالاثبات، وعليه تنتهي الدايره الي استحقاق المدعي كامل راس المال. وفيما يتعلق بطلب المدعي اتعاب المحاماه، فان ذلك يعد من قبيل السلطه التقديريه للدايره، وحيث ارتات الدايره ان النزاع الماثل قد الجا فيه المدعي عليه المدعي للشكايه للحصول علي حقه بلا وجه حق ولما للدايره من سلطه تقديريه فقد قدرته بما يرد بمنطوقها وبه تقضي
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) التجاريه للخدمات التجاريه شركه شخص واحد سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعي (...) هويه رقم (...) مبلغا قدره مايه الف ريال (١٠٠.٠٠٠) ريال، وبالله التوفيق