gstc_gov_sa · decision · processed · 19 chunks
بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل IR-2023-78260 :قرار رقم الصادر في الاستيناف المقيد برقم (2021-78260-2) في الدعوي المقامه من هييه الزكاه والضريبه والجمارك ضد المكلف المستانفه المستانف ضده سجل تجاري (...)، رقم مميز (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده: انه في يوم الثلاثاء 2023/02/14م، اجتمعت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل المشكله بموجب الامر الملكي رقم (13957) وتاريخ 1444/02/26ه، وذلك بمقرها في مدينه الرياض، بحضور كل من: الدكتور / ... رييسا الدكتور / عضوا الاستاذ /... عضوا وذلك للنظر في الاستيناف المقدم بتاريخ 2021/10/19م، من هييه الزكاه والضريبه والجمارك، علي قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم -2021-IZD (1118) الصادر في الدعوي رقم 2020-12969-2 المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2018م، في الدعوي المقامه من المكلف في مواجهه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، والذي قضي قرار دايره الفصل فيها بما ياتي: 1 - تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند البنوك الداينه. 2 - تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ذمم موردين داينه. 3 - تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند ذمم موظفين داينه. 4 - تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند دفعات مقدمه من العملاء. 5 - تعديل قرار المدعي عليها فيما يتعلق ببند مقاولي الباطن. وحيث لم يلق هذا القرار قبولا لدي المستانفه هييه الزكاه والضريبه والجمارك)، فتقدمت بلايحه استيناف تضمنت ما ملخصه الاتي: اذ تعترض الهييه علي قرار دايره الفصل محل الطعن، فانها تدعي بانه وفيما يخص البنوك الداينه) فتوضح الهييه ان الارصده الافتتاحيه للبند الظاهره في الكشف التحليلي غير مطابقه مع الارصده في القوايم الماليه وتضيف بان المكلف اضاف مستندات لم يسبق له تقديمها امامها وحيث ان اظهار هذه المستندات امام دايره الفصل وعدم تقديمها في وقتها للهييه يعد تعدي علي حق الهييه، وفيما يخص بند (ذمم موردين داينه تفيد الهييه بان الارصده الافتتاحيه للبند الظاهره في الكشف التحليلي غير الرقم المجاني : 8001220000 5/1 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه مطابقه مع الارصده في القوايم الماليه وتضيف بان المكلف اضاف مستندات لم يسبق له تقديمها امامها وحيث ان اظهار هذه المستندات امام دايره الفصل وعدم تقديمها في وقتها للهييه يعد تعدي علي حق الهييه، وفيما يخص بند ذمم موظفين داينه فتوضح الهييه ان المكلف اضاف مستندات لم يسبق له تقديمها امامها وحيث ان اظهار هذه المستندات امام دايره الفصل وعدم تقديمها في وقتها للهييه يعد تعدي علي حق الهييه، وفيما يخص بند دفعات مقدمه من العملاء تفيد الهييه بان الارصده الظاهره في الكشف التحليلي للبند غير مطابقه للارصده في القوايم الماليه وتضيف بان المكلف اضاف مستندات لم يسبق له تقديمها امامها وحيث ان اظهار هذه المستندات امام دايره الفصل وعدم تقديمها في وقتها للهييه يعد تعدي علي حق الهييه، ويطالب بعدم قبولها، وفيما يخص بند (مقاولي الباطن) فتوضح الهييه ان المكلف اضاف مستندات لم يسبق له تقديمها امامها وحيث ان اظهار هذه المستندات امام دايره الفصل وعدم تقديمها في وقتها للهييه يعد تعدي علي حق الهييه، وعليه فان الهييه تطلب نقض قرار دايره الفصل في البند محل الاستيناف لما تقدم من اسباب. وفي يوم الثلاثاء بتاريخ 2023/02/14م، عقدت الدايره الاستينافيه الاولي لمخالفات ومنازعات ضريبه الدخل جلستها بحضور كامل اعضايها عبر التواصل المريي طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد استنادا علي ما جاء في البند رقم (2) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (26040) وتاريخ 1441/04/21ه وبعد الاطلاع علي الاستيناف المقدم من طرفي الدعوي، وبعد فحص ما احتواه ملف الدعوي، وحيث لم تجد الدايره ما يستدعي حضور اطراف الاستيناف فتقرر لدي الدايره ان القضيه قد اصبحت جاهزه للفصل واصدار القرار في موضوعها، وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وحجز القضيه للفصل فيها. ### اسباب القرار وحيث انه بمراجعه مستندات القضيه ولايحه الاستيناف المقدمه من الهييه، تبين للدايره استيفاء شروط نظر الاستيناف شكلا وفقا للشروط المنصوص عليها في الانظمه واللوايح والقرارات ذات الصله، الامر الذي يكون معه طلب الاستيناف مقبولا شكلا، لتقديمه من ذي صفه، وخلال المده النظاميه المقرره لاجرايه. وفي الموضوع، وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند (البنوك الداينه) وحيث يكمن استيناف الهييه في ان الارصده الافتتاحيه للبند الظاهره في الكشف التحليلي غير مطابقه مع الارصده في القوايم الماليه. وحيث نصت الفقره رقم (5) من البند (اولا) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي انه : " يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في الرقم المجاني : 8001220000 5/2 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه عروض التجاره وحال عليها الحول." وكما نصت الفقره (3) من الماده (20) منها علي انه: "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها." وبناء علي ما سبق، يعد بند البنوك الداينه احدي مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او تصنيفها بشرط حولان الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي دون اشتراط حولان الحول عليها، وبالاطلاع المستندات المرفقه في ملف الدعوي ومن بينها الحركه التفصيليه لحساب تسهيلات مصرفيه تبين وجود اختلاف بين الارصده الافتتاحه الوادره فيها مع ارصده القوايم الماليه، وكذلك عدم مطابقه الحركه مع ما ورد في القوايم الماليه، بالتالي لا يمكن الاخذ بالحركه التفصيليه لتاييد اعتراض المكلف, وعليه تنتهي الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند ذمم موردين داينه وحيث يكمن استيناف الهييه في ان الارصده الافتتاحيه للبند الظاهره في الكشف التحليلي غير مطابقه مع الارصده في القوايم الماليه. وحيث نصت الفقره رقم (5) من البند (اولا) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) وتاريخ 1438/06/01ه علي انه : "يتكون وعاء الزكاه من . كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول." وكما نصت الفقره (3) من الماده (20) منها علي انه : "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها." بناء علي ما تقدم، تعد الذمم التجاريه الداينه احد مكونات الوعاء الزكوي بشرط حولان الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي، وبالاطلاع علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي يتبين ان المكلف قد قام بتقديم الحركه التفصيليه للذمم الداينه للموردين واتضح وجود اختلاف بين الارصده الافتتاحيه والختاميه الوارده فيها مع ارصده القوايم الماليه، وبالتالي لا يمكن الاخذ بالحركه التفصيليه لتاييد اعتراض المكلف، وعليه تنتهي الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه بشان بند دفعات مقدمه من العملاء) وحيث يكمن استيناف الهييه في ان الارصده الظاهره في الكشف التحليلي للبند غير مطابقه للارصده في القوايم الماليه. وحيث الرقم المجاني : 8001220000 5/3 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه نصت الفقره رقم (5) من البند (اولا) من الماده (4) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم (2082) و تاريخ 1438/06/01ه علي انه: "يتكون وعاء الزكاه من كافه اموال المكلف الخاضعه للزكاه ومنها : 5- القروض الحكوميه والتجاريه وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينون، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي: ا- ما بقي منها نقدا وحال عليها الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض التجاره وحال عليها الحول." وكما نصت الفقره (3) من الماده (20) منها علي انه : "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها." بناء علي ما تقدم، تعد الدفعات المستلمه مقدما احد مكونات الوعاء الزكوي بشرط حولان الحول عليها او استخدامها في تمويل الاصول المحسومه من الوعاء الزكوي، وبالاطلاع علي المستندات المرفقه في ملف الدعوي يتبين ان المكلف قد قام بتقديم الحركه التفصيليه للدفعات المستلمه المقدمه حيث تبين ان الرصيد اخر المده في الكشف غير متطابقه مع القوايم الماليه، وبالتالي لا يمكن الاخذ بالحركه التفصيليه لتاييد اعتراض المكلف، وعليه تنتهي الدايره الي قبول استيناف الهييه والغاء قرار دايره الفصل. وحيث انه بخصوص استيناف الهييه علي بقيه البنود محل الدعوي، وحيث انه لا تثريب علي الدايره بالاخذ باسباب القرار محل الطعن دون اضافه عليها متي ما قدرت ان تلك الاسباب تغني عن ايراد اي جديد، لان في تاييدها لها بما حملته تلك الاسباب يتاكد معه انها لم تجد فيما وجه الي القرار من مطاعن ما يستحق الرد عليها باكثر مما تضمنته تلك الاسباب، ولما كان ذلك وكان الثابت ان القرار محل الاستيناف في شان المنازعه بخصوص البنود محل الطعن جاء متفقا مع الاسباب السايغه التي بني عليها والكافيه لحمل قضايه اذ تولت الدايره المصدره له تمحيص مكمن النزاع فيه وانتهت بصدده الي النتيجه التي خلصت اليها في منطوقه، وحيث لم تلحظ هذه الدايره ما يستدعي الاستدراك او التعقيب بشانه في ضوء ما تم تقديمه من دفوع مثاره امامها، الامر الذي تنتهي معه هذه الدايره الي رفض استيناف الهييه وتاييد قرار دايره الفصل محل الاستيناف فيما انتهي اليه من نتيجه في بقيه البنود محل الدعوي محمولا علي اسبابه. الرقم المجاني : 8001220000 5/4 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa بسم الله الرحمن الرحيم اللجنه الاستينافيه للمخالفات والمنازعات الضريبيه وبناء علي ما تقدم وباستصحاب ما ذكر من اسباب قررت الدايره بالاجماع ما ياتي: منطوق القرار اولا: قبول الاستيناف شكلا من مقدمه هييه الزكاه والضريبه والجمارك، ضد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام ذي الرقم (1118-2021-IZD) الصادر في الدعوي رقم (2020-12969-2) المتعلقه بالربط الزكوي لعام 2018م. ثانيا: وفي الموضوع: 1- قبول استيناف الهييه بشان بند (البنوك الداينه)، ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 2- قبول استيناف الهييه بشان بند (ذمم موردين داينه)، ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 3 قبول استيناف الهييه بشان بند ( دفعات مقدمه من العملاء)، ونقض قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. 4- رفض استيناف الهييه بشان بقيه البنود محل الدعوي، وتاييد قرار الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في مدينه الدمام، وفقا للاسباب والحيثيات الوارده في هذا القرار. ويعتبر هذا القرار نهاييا وفقا لاحكام الماده السابعه والاربعون والثامنه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. عضو الاستاذ/ ... رييس الدايره الدكتور/ ... عضو الدكتور / ... 5/5 الموقع الالكتروني : www.gstc.gov.sa الرقم المجاني : 8001220000