tree · classes · sources · search · improve
root / security_criminal / weapons_explosives

نظام الأسلحة والذخائر

boe_gov_sa · law · processed · 43 chunks

date_gregorian=2005-10-21 date_hijri=1426-09-18 document_type=law entity=document_number:م/71 entity=document_number:م/71 entity=document_number:م/8 entity=legal_basis:royal_decree:71 entity=legal_basis:royal_order:90 entity=legal_basis:royal_order:13 entity=legal_basis:royal_order:91 entity=legal_basis:royal_decree:45 entity=legal_basis:cabinet_decision:193 entity=summary:يتضمن النظام ما يلي:المقصود بالعبارات والالفاظ الواردة بالنظام – أحكام عامة- ما يحظر على غير الجهات الحكومية المختصة - ترخيص إستيراد الاسلحة النارية الفردية , أسلحة الصيد , أسلحة التمرين والبنادق الهوائية – حالات إلغاء رخصة حمل السلاح أو إقتنائه – حالات إلغاء رخصة إستيراد الاسلحة النارية الفردية – أحكام خاصة بالدبلوماسيين والمقيمين والوفود الرسمية - العقوبات – أحكام إنتقالية . entity=document_number:م/45 language=ar taxonomy_l1=security_criminal taxonomy_l2=weapons_explosives validity=valid validity_confidence=1.0
بسم الله الرحمن الرحيم

بعون الله تعالي
نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (١٠٤ /٨١) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٢٦ ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٣) وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٢٦ ه.
رسمنا بما هو ات
اولا : الموافقه علي نظام الاسلحه والذخاير ، وذلك بالصيغه المرافقه.
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.
عبد الله بن عبد العزيز

بعون الله تعالي
نحن عبد الله بن عبد العزيز ال سعود
ملك المملكه العربيه السعوديه
بناء علي الماده ( السبعين ) من النظام الاساسي للحكم ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩٠) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه.
وبناء علي الماده (العشرين) من نظام مجلس الوزراء ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/١٣) وتاريخ ٣ / ٣ / ١٤١٤ ه.
وبناء علي الماده (الثامنه عشره) من نظام مجلس الشوري ، الصادر بالامر الملكي رقم (ا/٩١) وتاريخ ٢٧ / ٨ / ١٤١٢ ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الشوري رقم (١٠٤ /٨١) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٢٦ ه.
وبعد الاطلاع علي قرار مجلس الوزراء رقم (١٩٣) وتاريخ ٢٤ / ٧ / ١٤٢٦ ه.
رسمنا بما هو ات
اولا : الموافقه علي نظام الاسلحه والذخاير ، وذلك بالصيغه المرافقه.
ثانيا : علي سمو نايب رييس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ مرسومنا هذا.

عبد الله بن عبد العزيز

بسم الله الرحمن الرحيم

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ١٢٨١٣/ ب وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٢٦ ه، المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم ٤٥ /١١س/٢١٨٥٢ وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٢١ ه، في شان مشروع نظام الاسلحه والذخاير .
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٣٥٥) وتاريخ ١ / ٩ / ١٤٢٣ ه، ورقم (٩٩) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٣ ه، ورقم (٢٢٠) وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٢٦ ه، المعده في هييه الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (١٠٤ /٨١) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٢٦ ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣٣٤) وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٢٦ ه.
يقرر
الموافقه علي نظام الاسلحه والذخاير، وذلك بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا.
رييس مجلس الوزراء

ان مجلس الوزراء
بعد الاطلاع علي المعامله الوارده من ديوان رياسه مجلس الوزراء برقم ١٢٨١٣/ ب وتاريخ ٣ / ٤ / ١٤٢٦ ه، المشتمله علي خطاب صاحب السمو الملكي وزير الداخليه رقم ٤٥ /١١س/٢١٨٥٢ وتاريخ ١١ / ٧ / ١٤٢١ ه، في شان مشروع نظام الاسلحه والذخاير .
وبعد الاطلاع علي المحاضر رقم (٣٥٥) وتاريخ ١ / ٩ / ١٤٢٣ ه، ورقم (٩٩) وتاريخ ٢٨ / ٧ / ١٤٢٣ ه، ورقم (٢٢٠) وتاريخ ٦ / ٦ / ١٤٢٦ ه، المعده في هييه الخبراء.
وبعد النظر في قرار مجلس الشوري رقم (١٠٤ /٨١) وتاريخ ١ / ٣ / ١٤٢٦ ه.
وبعد الاطلاع علي توصيه اللجنه العامه لمجلس الوزراء رقم (٣٣٤) وتاريخ ١٢ / ٦ / ١٤٢٦ ه.
يقرر
الموافقه علي نظام الاسلحه والذخاير، وذلك بالصيغه المرافقه.
وقد اعد مشروع مرسوم ملكي بذلك ، صيغته مرافقه لهذا.

رييس مجلس الوزراء

يقصد بالالفاظ والعبارات الاتيه اينما وردت في هذا النظام المعاني المبينه امامها ما لم يقتض السياق خلاف ذلك :
الاسلحه الحربيه :
الاسلحه الناريه والذخاير والتجهيزات التي صممت بشكل خاص للاستعمال في العمليات الحربيه، كالرشاشات والمدافع والصواريخ وغيرها. ويدخل في حكم الاسلحه الحربيه الاسلحه التي تستخدم الاشعه، والغازات، والسموم، واي سلاح عدا الاسلحه الناريه الفرديه والاسلحه المشار اليها في بقيه فقرات هذه الماده.
الاسلحه الناريه الفرديه :
الاسلحه الناريه المعده لاستعمال شخص واحد، كالمسدسات، والبنادق، وفقا لما تحدده اللايحه التنفيذيه.
اسلحه الصيد :
الاسلحه الناريه ذات السبطانه الملساء، التي صممت اصلا لاغراض الصيد.
اسلحه التمرين والبنادق الهواييه :
اسلحه رمايه دون بارود وينطلق مقذوفها بوساطه ضغط الهواء او دفع نابض.
السلاح الابيض :
كل اداه قاطعه او ثاقبه او مهشمه او راضه، كالسيوف والخناجر والمدي والنبال والحراب والعصي ذات الحربه والقبضات وما في حكمها.
الذخيره :
المقذوفات التي تنطلق من الاسلحه نتيجه الدفع الانفجاري او الهوايي او الدفع بالنابضات.
الاسلحه الاثريه :
الاسلحه القديمه ذات القيمه التاريخيه التي يثبت بعد فحصها ومعاينتها عدم امكانيه استخدامها.
اللايحه :
اللايحه التنفيذيه لهذا النظام.
الوزير :
وزير الداخليه .
الجهه المختصه :
وزاره الداخليه .

يسمح بحمل الاسلحه الحربيه والفرديه الحكوميه وذخايرها واستخدامها وفق الانظمه والاوامر الخاصه بحملها واستخدامها لكل من:
1- العسكريين العاملين في:
ا - الحرس الوطني.
ب - وزاره الدفاع والطيران.
ج - وزاره الداخليه.
د - الاستخبارات العامه.
ه- رياسه امن الدوله.
2 - موظفي الحكومه المدنيين الذين ينص نظام الجهه التابعين لها علي جواز حملهم اسلحه حكوميه.

يسمح بحمل الاسلحه الحربيه والفرديه الحكوميه وذخايرها واستخدامها وفق الانظمه والاوامر الخاصه بحملها واستخدامها لكل من:
1- العسكريين العاملين في:
ا - الحرس الوطني.
ب - وزاره الدفاع والطيران.
ج - وزاره الداخليه.
د - الاستخبارات العامه.
ه- رياسه امن الدوله.
2 - موظفي الحكومه المدنيين الذين ينص نظام الجهه التابعين لها علي جواز حملهم اسلحه حكوميه.

يقصر استيراد الاسلحه الناريه الفرديه والبنادق الهواييه و اسلحه الصيد المعرفه في هذا النظام ولوازمها وقطع غيارها وذخايرها، وبيعها وشراؤها علي السعوديين المرخص لهم، وفقا للاجراءات والشروط التي تحددها اللايحه .

يحظر علي غير الجهات الحكوميه المختصه ما ياتي:
ا - صنع الاسلحه الحربيه وذخايرها ومستلزماتها او قطع غيارها، و استيرادها، او حيازتها، او تداولها، او اقتناؤها، او اصلاحها.
ب - صنع الاسلحه الناريه الفرديه ومستلزماتها وقطع غيارها وذخايرها، او اجراء اي تعديل عليها.
ج - استيراد الاسلحه الناريه الفرديه او اسلحه الصيد وقطع غيارها وذخايرها، وكذلك بيعها او شراؤها او حملها او اقتناؤها الا بترخيص من الوزير.
د - صنع اسلحه التمرين والبنادق الهواييه وقطع غيارها وذخايرها ومستلزماتها، او استيراد اي من ذلك الا بترخيص من الوزير .
ه - جلب اسلحه او ذخاير او قطع غيارها ومستلزماتها، وكذلك اصطحابها دون اذن من الوزير .
و - استيراد اسلحه من غير ما ورد ذكره في هذا النظام، وكذلك جلبها دون اذن من الوزير .

ا - لا يجوز استيراد الاسلحه الاثريه وتداولها بقصد الاتجار الا بترخيص من الوزير .
ب - يجوز جلب الاسلحه الاثريه او اصطحابها بقصد الاقتناء.
ج - تحدد اللايحه شروط واجراءات ما ورد في الفقرتين (ا) و(ب) من هذه الماده.

يجب علي من تيول اليه اسلحه او قطع غيار او ذخاير - بالارث او الوصيه او اي طريقه اخري - ابلاغ الجهات المختصه عنها خلال ثلاثه اشهر من تاريخ مالها اليه.

يجب علي من فقد سلاحه او تلف ابلاغ الجهات المختصه خلال شهر من تاريخ العلم بالفقد او التلف.

يحدد الوزير الاماكن والاوقات التي يحظر فيها حمل السلاح المرخص بحمله.

للوزير ان يرخص باستيراد الاسلحه الناريه الفرديه و اسلحه الصيد و اسلحه التمرين والبنادق الهواييه وقطع غيارها ولوازمها وذخايرها، وكذلك بيعها او شراؤها او حملها او اقتناؤها او اصلاحها، وفقا للشروط التي تحددها اللايحه .

للوزير الترخيص بحيازه اسلحه وذخاير ناريه فرديه لبعض المؤسسات والشركات السعوديه التي تتطلب طبيعه عملها تسليح بعض منسوبيها، وفق الضوابط والشروط التي تحددها اللايحه.

للوزير -لاعتبارات خاصه يراها- الترخيص بشراء سلاح ناري فردي وحمله واقتنايه لشخص يقيم في المملكه.

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب ال
مرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1444/6/1ه، لتكون بالنص الاتي:
"
يجوز للوزير الترخيص بفتح نواد للرمايه، ويحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها،وهي:
1- رسم رخصه نادي رمايه فيه (ا).
2- رسم رخصه نادي رمايه فيه (ب).
3- رسم رخصه نادي رمايه فيه (ج).
4- رسم التسجيل الامني.
وذلك وفق ما تحدده اللايحه من ضوابط وشروط.
ولمجلس الوزراء تعديل اي من الرسوم الوارده في الجدول الملحق بالنظام بناء علي اقتراح الوزير
".
( الجدول الملحق مدرج في صيغه الPDF )

يجوز للوزير الترخيص بفتح نواد للتدريب علي الرمايه، وفق ما تحدده اللايحه من ضوابط وشروط.

يجوز للوزير السماح بعبور اسلحه الصيد واسلحه الحمايه الشخصيه للاراضي السعوديه، بما يتفق مع الانظمه والاعراف الدوليه المعمول بها وانظمه الدوله المتجه اليها، وفي ضوء الاجراءات والشروط التي تحددها اللايحه .

يجب علي المرخص له باستيراد الاسلحه الناريه الفرديه او اسلحه الصيد ومستلزماتها وقطع غيارها وذخايرها، وكذلك المرخص له بشرايها وبيعها - اتخاذ جميع وسايل السلامه لنقلها وتخزينها وفق الشروط المنظمه لذلك.

يجب علي المرخص له باستيراد الاسلحه بجميع انواعها ومستلزماتها وذخايرها وقطع غيارها، وكذلك المرخص له بشرايها وبيعها، ان ينظم لها سجلات خاصه وفقا للنماذج والاجراءات التي تحددها اللايحه .

للوزير -بناء علي مقتضيات المصلحه العامه - عدم الموافقه علي طلب الترخيص، او تقييد الترخيص القايم، او الغاؤه.

جميع الرخص الصادره بموجب احكام هذا النظام لا يستفيد منها الا المرخص له نفسه.

تلغي رخصه حمل السلاح او اقتنايه في الاحوال الاتيه:
ا - اذا تقررت مصادره السلاح وذخيرته.
ب - اذا فقد المرخص له شرطا من شروط منح الرخصه.
ج - اذا توفي المرخص له او فقد اهليته.
د - اذا تقرر مغادره المقيم المرخص له المملكه بصفه نهاييه. ويتم التصرف في السلاح وذخيرته اذا كان الالغاء بموجب الفقرات (ب، ج، د) من هذه الماده من قبل صاحب السلاح او ورثه المتوفي او وكيلهم الشرعي او ولي القصر في ضوء ما تحدده اللايحه .

تلغي رخصه استيراد الاسلحه الناريه الفرديه او رخص بيعها وشرايها او اصلاحها في الحالات الاتيه:
ا - وفاه صاحب الرخصه او فقد اهليته.
ب - فقدان شرط من شروط منح الرخصه. وتحدد اللايحه الشروط والاجراءات التي يجب الاخذ بها.

تحدد اللايحه الاجراءات والشروط الواجب اتباعها اذا رغب المرخص له باستيراد الاسلحه الناريه الفرديه وذخايرها، او رغب المرخص له ببيعها او شرايها، في تغيير النشاط او التنازل عنه لغيره.

لا يجوز اعطاء الشخص الملغي ترخيصه اي ترخيص جديد علي اي سلاح اخر الا في الحالات التي تحددها اللايحه .

تحدد اللايحه الاجراءات الواجب اتخاذها في حال فقدان الرخصه او تلفها.

يجوز منح رخصه اقتناء لاكثر من سلاح ناري فردي، وفقا لما تحدده اللايحه .

لا يجوز منح رخصه حمل لاكثر من سلاح ناري فردي واحد، وتحدد اللايحه نوع هذا السلاح. وللوزير في حالات خاصه منح تراخيص بحمل اكثر من سلاح.

- عدلت هذه الماده وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/71) وتاريخ 1444/6/1ه، لتكون بالنص الاتي:
"
يحدد الجدول الملحق بالنظام الرسوم التي يتعين دفعها للرخص والتصريح الاتيه:
1- رخصه حمل سلاح ناري للافراد.
2- رخصه اقتناء سلاح ناري للافراد.
3- رخصه حيازه سلاح ناري للشركات والمؤسسات.
4- رخصه حمل واقتناء سلاح هوايي.
5- رخصه استيراد وبيع اسلحه هواييه.
6- رخصه استيراد وبيع اسلحه اثريه.
7- رخصه محل اصلاح وصيانه الاسلحه.
8- رخصه مدرب رمايه.
9- تصريح نقل سلاح ناري مرخص باقتنايه.
10- رخصه استيراد وبيع اسلحه ناريه وذخاير.
11- رخصه مامور حفظ وتخزين اسلحه.
12- رخصه فني صيانه اسلحه.
13- رخصه حمل واستخدام سلاح وظيفي للعاملين في الشركات والمؤسسات المرخص لها بحيازه الاسلحه الناريه.
وتحدد اللايحه الاجراءات اللازمه لذلك.
ولمجلس الوزراء تعديل اي من الرسوم الوارده في الجدول - المشار اليه - بناء علي اقتراح من الوزير".
( الجدول الملحق مدرج في صيغه ال PDF ).

تحدد اللايحه المده الملايمه لسريان مفعول الرخص بانواعها.

للوزير ان ياذن لمن لديه سلاح مرخص بالسفر به الي خارج المملكه، اذا اذنت له الدوله التي يقصدها والدول التي يمر بها.

يجوز التعويض بما يعادل قيمه السلاح المرخص وذخيرته اذا تقرر تسليمه للدوله في الحالات التي توجب ذلك طبقا لما تحدده اللايحه .

تحظر ممارسه مهنه اصلاح الاسلحه الناريه بجميع انواعها الا بترخيص من الوزير . وتحدد اللايحه شروط منح الترخيص وواجبات المرخص له.

يحظر اصلاح اي سلاح غير مرخص به وفق احكام هذا النظام ولايحته.

يحظر اجراء اي تعديل علي اليه الاسلحه او طرق تذخيرها بما يجعلها اشد خطوره.

ا - يجوز لاعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي المعتمدين لدي المملكه جلب الاسلحه الفرديه المعتاده وحملها واقتناؤها وكذلك ذخيرتها، وذلك بعد الحصول علي ترخيص او الحصول علي هذه الاسلحه من المحلات المرخص لها بالبيع داخل المملكه بشرط المعامله بالمثل.
ب - يصدر الترخيص المشار اليه في الفقره ( ا ) من هذه الماده من الجهه المختصه بناء علي طلب من وزاره الخارجيه.
ج - لا يجوز لاعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي نقل ملكيه السلاح المرخص به الا الي عضو من البعثه الدبلوماسيه نفسها او القنصليه المعتمده لدي المملكه. وفي غير هذه الحاله يجب اثبات خروج السلاح من المملكه عند انتهاء اقامه المرخص له في المملكه او عند زوال الصفه الدبلوماسيه او القنصليه عنه، الا اذا كان مصدر الحصول عليه من الداخل في ضوء ما ذكر في الفقره ( ا ) من هذه الماده فيجوز التصرف فيه وفقا لهذا النظام ولايحته.

يجوز لاعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي السعوديين العاملين في الخارج، جلب اسلحتهم الفرديه الي المملكه بعد انتهاء عملهم في الخارج بحسب التعليمات والاجراءات التي تحددها اللايحه .

يجوز لاعضاء الوفود الرسميه او العسكريه او الاشخاص المكلفين بمهمات رسميه اصطحاب اسلحتهم الفرديه الرسميه المعتاده وحملها، وذلك وفقا للعرف الدولي وبشرط المعامله بالمثل بحسب ما تتطلبه الظروف، علي ان تشعر الوزاره قبل ذلك.

يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز ثلاثين سنه وبغرامه لا تتجاوز ثلاثمايه الف ريال كل من يثبت قيامه باي مما ياتي:
ا - تهريب اسلحه حربيه او فرديه او قطع منها او ذخايرها الي داخل المملكه بقصد الاخلال بالامن الداخلي.
ب - استعمال الاسلحه الحربيه او الفرديه او ذخايرها او قطع منها، او صنعها او تجميعها او بيعها او شراؤها او حيازتها، بقصد الاخلال بالامن الداخلي.

يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز عشرين سنه وبغرامه لا تتجاوز مايتي الف ريال او باحدي هاتين العقوبتين كل من يثبت قيامه باي مما ياتي :
ا - تهريب اسلحه حربيه او قطع منها او ذخايرها الي داخل المملكه بقصد الاتجار.
ب - صنع اسلحه حربيه او ذخايرها او قطع غيارها بقصد الاتجار.

يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز خمس عشره سنه وبغرامه لا تتجاوز مايه وخمسين الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من ثبت حمله سلاحا حربيا او ذخيرته او اقتني ايا من ذلك او باعه او اشتراه.

يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز عشر سنوات وبغرامه لا تتجاوز مايه الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه بصنع اسلحه فرديه او قطع منها او ذخايرها، او ثبت قيامه بتهريبها الي داخل المملكه بقصد الاتجار.

يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز خمس سنوات وبغرامه لا تتجاوز ثلاثين الف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين كل من ثبت قيامه باي مما ياتي:
ا - تهريب اسلحه صيد او قطع منها او ذخايرها الي المملكه بقصد الاتجار.
ب - تهريب اسلحه ناريه فرديه او قطع منها او ذخيرتها الي المملكه بقصد الاستعمال الشخصي.
ج - صنع اسلحه الصيد او قطع غيارها.
د - ادخال تعديل علي اليه اسلحه الصيد او اسلحه التمرين او الاسلحه الاثريه بقصد جعلها اسلحه اشد خطوره.

يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز سنتين وبغرامه لا تتجاوز سبعه الاف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين كل من ثبت شراؤه سلاحا ناريا فرديا او ذخيره دون ترخيص او بيعه ايا من ذلك.

يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز ثمانيه عشر شهرا وبغرامه لا تزيد علي سته الاف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين كل من تثبت حيازته لسلاح ناري فردي او ذخيره دون ترخيص.

يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز سنه وبغرامه لا تزيد علي خمسه الاف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين، كل من ثبت قيامه باي مما ياتي:
ا - استعمال السلاح المرخص له بحمله واقتنايه في غير الغرض المرخص له به.
ب - استعمال سلاح ناري للصيد ولو كان مرخصا.
ج - حيازته سلاح صيد او ذخيرته دون ترخيص.
د - السماح لغيره باستعمال السلاح المرخص له به، او استعمال غيره للسلاح نتيجه اهماله.
ه - نقل اسلحه او ذخاير غير مرخصه، او المساعده في ذلك.
و - فتح محل للتدريب علي اسلحه الصيد او التمرين دون الحصول علي ترخيص بذلك.
ز - مزاوله مهنه اصلاح الاسلحه دون الحصول علي ترخيص بذلك.
ح - اصلاح الاسلحه غير المرخصه.
ط - صنع ذخيره اسلحه الصيد .
ي - تهريب اسلحه تمرين بالجمله الي المملكه.
ك - تهريب اسلحه الصيد الي المملكه او ذخيرتها بقصد الاستعمال الشخصي.
ل - تهريب الاسلحه الاثريه بقصد الاتجار.
م - مخالفه اي شرط من شروط الترخيص بالاستيراد او البيع او الحيازه او الاصلاح.

يعاقب بالسجن مده لا تتجاوز سته اشهر وبغرامه لا تزيد علي ثلاثه الاف ريال، او باحدي هاتين العقوبتين كل من ثبت ان لديه معلومات عن عمليات متاجره بالاسلحه دون ترخيص او عن عمليات تهريب لها ولم يعلم السلطات المختصه بذلك.

يعاقب بغرامه ماليه لا تتجاوز الفي ريال:
ا - كل من انتهت مده الرخصه الممنوحه له بالاستيراد او البيع والشراء او الاصلاح او التدريب، واستمر في مزاوله العمل المرخص له به دون ان يتقدم بطلب تجديد الرخصه خلال ثلاثه اشهر من تاريخ انتهايها.
ب - كل من الغي الترخيص الممنوح له بالحمل او الاقتناء ولم يتصرف بالسلاح او لم يسلمه خلال ثلاثه اشهر من تاريخ الغاء الترخيص.
ج - كل من قام بتهريب اسلحه التمرين بقصد الاستعمال الشخصي.
د- كل من علم بفقد سلاحه او سرقته او تلفه ولم يبلغ الجهات المختصه.
ه- كل من خالف اي حكم اخر من احكام هذا النظام ولايحته مما لا يقع تحت العقوبات الوارده فيه.

يعاقب بغرامه ماليه لا تتجاوز الفي ريال:
ا - كل من انتهت مده الرخصه الممنوحه له بالاستيراد او البيع والشراء او الاصلاح او التدريب، واستمر في مزاوله العمل المرخص له به دون ان يتقدم بطلب تجديد الرخصه خلال ثلاثه اشهر من تاريخ انتهايها.
ب - كل من الغي الترخيص الممنوح له بالحمل او الاقتناء ولم يتصرف بالسلاح او لم يسلمه خلال ثلاثه اشهر من تاريخ الغاء الترخيص.
ج - كل من قام بتهريب اسلحه التمرين بقصد الاستعمال الشخصي.
د- كل من علم بفقد سلاحه او سرقته او تلفه ولم يبلغ الجهات المختصه.
ه- كل من خالف اي حكم اخر من احكام هذا النظام ولايحته مما لا يقع تحت العقوبات الوارده فيه.

يعاقب بغرامه ماليه لا تتجاوز الف ريال كل من حمل سلاحه المرخص في الاماكن والاوقات التي يحظر فيها حمل السلاح. وتحدد اللايحه الاماكن والاوقات التي يحظر فيها حمل السلاح.

يعاقب بغرامه ماليه لا تتجاوز الف ريال كل من يثبت فقدانه سلاحه بالسرقه او الضياع نتيجه اهماله، مع حرمانه من الحصول علي ترخيص جديد لاي سلاح مده سنتين من تاريخ تنفيذ العقوبه.

يعاقب بغرامه ماليه لا تقل عن مايه ريال ولا تتجاوز خمسمايه ريال عن كل سنه تاخير:
ا - كل من انتهت مده رخصه حمله للسلاح او اقتنايه ولم يتقدم بطلب تجديدها خلال ثلاثه اشهر من تاريخ انتهايها.
ب - كل من ال اليه بالارث او الوصيه سلاح ناري مرخص به ولم يبلغ عنه الجهات المختصه خلال ثلاثه اشهر من تاريخ ماله اليه.

يعاقب كل من يثبت تصرفه في الاسلحه والذخاير المصرح بعبورها اراضي المملكه بالبيع او الاهداء داخل المملكه بالعقوبات الخاصه بمهربي الاسلحه بحسب نوعها.

يعاقب بالعقوبه المقرره علي المخالفه نفسها كل من تثبت مشاركته في ارتكاب اي مخالفه من المخالفات الوارده في هذا النظام.

تطبق العقوبات - عدا السجن - الوارده في هذا النظام علي المؤسسات او الشركات او اي منشاه اخري يثبت مخالفتها لما ورد به من احكام.

اضافه الي العقوبات المنصوص عليها في المواد (الرابعه والثلاثين، والخامسه والثلاثين، والسادسه والثلاثين، والسابعه والثلاثين، والثامنه والثلاثين، والتاسعه والثلاثين، والاربعين، والحاديه والاربعين) من هذا النظام، يصادر بحكم قضايي جميع ما يضبط من اسلحه وذخاير ومعدات متعلقه بها. واذا كانت المخالفه تهريبا فتصادر وسيله النقل المستخدمه في التهريب.

يراعي تشديد العقوبات المقرره في المواد (الرابعه والثلاثين، والخامسه والثلاثين، والسادسه والثلاثين) من هذا النظام اذا كان مرتكب المخالفه احد موظفي الجهات ذات العلاقه بتطبيق هذا النظام.

تتولي هييه التحقيق والادعاء العام التحقيق في مخالفات احكام هذا النظام.

تكون بقرار من الوزير لجنه من ثلاثه اعضاء يكون من بينهم واحد من المؤهلين في العلوم الشرعيه او النظاميه للنظر في توقيع العقوبات المنصوص عليها في المواد (الثالثه والاربعين، والرابعه والاربعين، والخامسه والاربعين، والسادسه والاربعين) من هذا النظام ويعتمد قرارات هذه اللجنه الوزير او من يفوضه. ويجوز لمن صدر ضده قرار بالعقوبه التظلم امام ديوان المظالم خلال ستين يوما من تاريخ ابلاغه به.

مع عدم الاخلال بما تقضي به الماده (الثالثه والخمسون) من هذا النظام، يختص ديوان المظالم بالنظر في قضايا المخالفين لاحكام هذا النظام، وتوقيع العقوبات الوارده فيه.

لا يخل تطبيق العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام باي عقوبه اشد ينص عليها نظام اخر.

يجوز للوزير ايقاف الاجراءات المتعلقه بمساءله كل من يتطوع ويبادر بالابلاغ عما لديه من اسلحه وذخاير غير مرخصه، ويبدي رغبته واستعداده لتسليمها قبل ضبطها لديه.

ا - لديوان المظالم -ولاسباب معتبره، او اذا ظهر له من اخلاق المحكوم عليه او ماضيه او سنه او ظروفه الشخصيه او الظروف التي ارتكبت فيها المخالفه او غير ذلك مما يبعث علي الاعتقاد بان المتهم لن يعود الي مخالفه احكام هذا النظام- وقف تنفيذ عقوبه السجن المحكوم بها من العقوبات الوارده في هذا النظام ما لم يكن سبق ان حكم عليه وعاد الي المخالفه نفسها. ويجب ان تبين الاسباب التي استند اليها الحكم في جميع الاحوال.
ب - اذا عاد المحكوم عليه لارتكاب مخالفه من المخالفات المعاقب عليها بموجب هذا النظام خلال مده ثلاث سنوات من تاريخ وقف تنفيذ العقوبه فلديوان المظالم الغاء وقف التنفيذ والامر بانفاذ العقوبه دون الاخلال بالعقوبه المقرره عن المخالفه الجديده.
ج - اذا انقضت مده وقف تنفيذ العقوبه دون عوده المحكوم عليه لارتكاب احدي المخالفات المعاقب عليها في هذا النظام، فان الحكم الموقوف يعد كان لم يكن وتنقضي كل اثاره.

يجوز للوزير الاذن باعاده تصدير الاسلحه او الذخاير القادمه الي المملكه عبر المنافذ الجمركيه دون اذن سابق، اذا تم التقرير عنها قبل ضبطها، وذلك خلال مده لا تتجاوز سته اشهر وتصادر بحكم قضايي اذا لم يعد تصديرها.

يجوز للوزير منح مكافاه لا تزيد علي قيمه الغرامه المحكوم بها لمن يقوم بالابلاغ عن مخالفات الاتجار بالاسلحه او تهريبها اذا ادي بلاغه الي ضبط الاسلحه وادانه المخالفين.

للوزير تحديد الادارات والفروع التي يعهد اليها تنفيذ احكام هذا النظام ومناطق كل منها وصلاحياتها وفق مقتضيات المصلحه العامه.

يجوز للوزير تفويض بعض الصلاحيات المخوله له بموجب هذا النظام الي من يراه.

يحل هذا النظام محل نظام الاسلحه والذخاير ، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/8) وتاريخ 19/ 2/ 1402ه، ويلغي كل ما يتعارض معه من احكام.

يعمل بهذا النظام و اللايحه بعد مايه وثمانين يوما من تاريخ نشره في الجريده الرسميه، ويصدر الوزير اللايحه لهذا النظام خلال هذه المده .