tree · classes · sources · search · improve
root / government_admin / authority_organization / board_formation

ضوابط مكافأة أعضاء مجالس إدارة الأجهزة واللجان المنبثقة عنها

uqn_gov_sa · guide · processed · 5 chunks

date_gregorian=2021-03-05 date_hijri=1442-07-21 document_type=guide entity=legal_basis:cabinet_decision:363 entity=format:text/html language=ar taxonomy_l1=government_admin taxonomy_l2=authority_organization taxonomy_l3=board_formation validity_confidence=0.0
تعريفات:

يكون للالفاظ والعبارات الاتيه المعاني المبينه امام كل منها:

1- الجهاز:اي جهاز ينشا بقرار من مجلس الوزراء –او باداه نظاميه اعلي– ايا كانت صفته او اسمه (هييه، مؤسسه عامه، مركز، برنامج، لجنه وطنيه، جهاز ذو نفع عام... او غيرها)، ويكون متمتعا بالاستقلال المالي والاداري، ولا يشمل ذلك الاجهزه ذات الطبيعه المؤقته.

2- التنظيم:الوثيقه النظاميه التي تشتمل علي الاحكام المنظمه لعمل الجهاز واختصاصاته؛ ايا كان اسمها (تنظيم، ترتيبات تنظيميه ... او غيرها).

3- المجلس:مجلس اداره الجهاز؛ ايا كان اسمه (مجلس اداره، او لجنه اشرافيه، او هييه اداره ... او غيرها).

يفرق بين الاجهزه فيما يتصل بمكافاه اعضاء المجلس، واللجان المنبثقه عنه؛ من حيث:

1- مدي كون تنظيم الجهاز ينص صراحه علي انه يعمل وفقا لاسس ومعايير تجاريه، او انه يعتمد –كليا او جزييا– علي موارده الذاتيه.

2- المستوي الوظيفي لرييس المجلس (نايب رييس مجلس الوزراء، وزير، من في مرتبه وزير او المرتبه الممتازه... الخ).

تجوز التفرقه بين مكافاه رييس المجلس ونايبه من جانب، وباقي الاعضاء من جانب اخر.

يراعي ان يكون مقدار المكافاه كافيا لجذب الاعضاء، وبخاصه ذوي الخبره والاختصاص او من يمثلون القطاع الخاص؛ بالنظر الي قيمه خبراتهم في السوق.

يكون احتساب مقدار المكافاه وفقا لاحدي الطرق الاتيه:

1- مبلغ محدد للاجتماع، مع تحديد سقف اعلي لمقدار المكافاه السنويه.

2- مبلغ سنوي مقطوع.

3- الجمع بين المعيارين الواردين في الفقرتين (1) و(2) من هذا البند.

في حال نص التنظيم علي صلاحيه رييس المجلس في انابه احد الاعضاء في رياسه اجتماعات المجلس، فيمنح هذا العضو مكافاه الرييس عما يحضره من اجتماعات بالنيابه، وذلك في حال كانت المكافاه متقرره وفق المعيار المشار اليه في الفقره (1) من البند (خامسا) من هذه الضوابط.

يكون الحد الاعلي لمجموع المكافات التي يحصل عليها كل عضو عن عضويته في المجلس واللجان المنبثقه عنه مبلغا قدره (350.000) ثلاثمايه وخمسون الف ريال سنويا.

يمنح عضو المجلس واللجان المنبثقه عنه –من غير الموظفين– القادم من خارج مدينه الاجتماع قيمه تذكره طيران –ذهابا وايابا– علي درجه السفر التي يستحقها شاغلو المرتبه (الخامسه عشره)، اما الاعضاء الذين تكون عضويتهم بحكم وظايفهم؛ فيعاملون في هذا الشان وفق الانظمه واللوايح الوظيفيه المطبقه عليهم.

1- تشكل في كل جهاز لجنه للمكافات؛ تشمل مهماتها ما ياتي:

ا- اقتراح مقدار مكافات اعضاء المجلس؛ بما يتفق مع احكام هذه الضوابط، علي ان يرفع رييس المجلس تلك المقترحات –خلال مده لا تقل عن ستين يوما من التاريخ المحدد لتطبيقها– الي اللجنه المنصوص عليها في البند (عاشرا) من هذه الضوابط.

ب- اقتراح مقدار مكافات اعضاء اللجان المنبثقه عن المجلس –بناء علي طلب من المجلس– والرفع عنها الي المجلس؛ للنظر في الموافقه عليها.

2- يكون تشكيل لجنه المكافات في كل جهاز من الاجهزه القايمه بقرار من مجلس ادارته، اما الاجهزه التي تنشا بعد صدور هذه الضوابط، فيكون تشكيل اول لجنه للمكافات في كل منها بقرار من رييس المجلس.

تشكل في مجلس الشؤون الاقتصاديه والتنميه لجنه للمكافات؛ تتولي النظر –في كل حاله علي حده– في المقترحات المقدمه من لجنه المكافات في الجهاز؛ التي ترفع اليها وفقا للفقره (1/ا) من البند (تاسعا) من هذه الضوابط، وتطبيق هذه الضوابط عليها. ولهذه اللجنه –خلال المده المحدده في الفقره (1/ا) من البند (تاسعا)– ان تبدي ما تراه في شان تلك المقترحات.

تصرف مكافات اعضاء المجلس واللجان المنبثقه عنه من ميزانيه الجهه التي شكل فيها المجلس.

يضمن الجهاز في تقاريره السنويه مقدار المكافاه التي منحت لكل عضو من اعضاء المجلس واللجان المنبثقه عنه، والقيمه الاجماليه لمقدار ما تم منحه –خلال سنه التقرير– من مكافات استنادا الي هذه الضوابط.

تحل هذه الضوابط محل قرار مجلس الوزراء رقم (363) وتاريخ 7 /8/ 1436ه.