tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / rental_disputes

حكم رقم 4430284816 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2022-11-20 date_hijri=1439-03-25 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=legal_basis:royal_order:14388 entity=legal_basis:minister_decision:8344 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:م/1 entity=document_number:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=rental_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه عشر وبناء علي القضيه رقم 4470091535 لعام 1444ه
المدعي:
شركه(...)

المدعي عليه:
(...) 
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه القضيه وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم انه تقدم لهذه المحكمه وكيله المدعيه (...) – المثبت في الضبط هويتها وصفتها - بصحيفه دعوي الي فضيله رييس المحكمه التجاريه بالرياض ذكرت فيها ما نصه:" انه بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٠م اتفق اطراف الدعوي علي ان يؤجر المدعي للمدعي عليه مولد كهربايي من نوع (caterpillar/perkins ٣٢٠(KW لمده (٣٠) يوما بقيمه الاجره المقدره بمبلغ (١٠,٥٠٠.٠٠) عشره الاف وخمس ميه ريال، علي ان يكون السداد دفعه واحده بمبلغ قدره (٨,٦٩٥.٦٥) ثمانيه الاف وست ميه وخمسه وتسعون ريال و خمسه وستون هلله، علي ان يكون بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٣ه ولم يسدد منها شيء والمبالغ حاله السداد هي (٨,٦٩٥.٦٥) ريال، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١٣ه الموافق ٢٠٢١/٠٤/٢٥م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه استلام المدعي عليه العين المؤجره بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٠م، وانتهي العقد، ولم يسدد الاجره المتبقيه، وفتره المطالبه من تاريخ ١٤٤٢/٠٣/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/١١/١٠م حتي ١٤٤٢/٠٤/٢٤ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٠٩م"، وانته الي طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره ٨,٦٩٥.٠٠ريال، وقد تم قيدها قضيه بالرقم المشار اليه في صدر الحكم ومن ثم احيلت الي هذه الدايره وتم تحديد جلسه 7/3/1444ه موعدا لنظرها وفيها حضرت (ا...) بهويه رقم (...) وبوكاله رقم (...) فيما لم يتبين حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغ مديرها (...) بموعد الجلسه حسب التقرير الخاص بالتبليغات، وبسؤال المدعيه عن دعواها احالت الي لايحه الدعوي والمرفقات المقيده فيها، ثم افهمتها الدايره بان التعاقد كان مع مؤسسه غير المدعي عليها فقدمت ما يثبت بان السجل التجاري هو نفس السجل للمدعي عليها، وبعد المطابقه تبين صحه ذلك، ثم طلبت الدايره حضور موكلها لاداء اليمين في الجلسه القادمه فاستعدت بذلك، وفي جلسه هذا اليوم حضرت وكيله المدعيه- المثبت بياناتها بملف القضيه- ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد ورابط الجلسه وفق مهمه التبليغ رقم:(...) وبسؤال وكيله المدعيه عن دعواها ؟ احالت الي لايحه الدعوي ومرفقاتها، وحصرتها بذلك، ثم رات الدايره توجيه اليمين القضاييه في حق المدعيه (مباشر العقد) واستنادا للماده (93) من نظام الاثبات -وبعد ما افهمته الدايره بعظم اليمين القضاييه- استعد بادايها قايلا: (اقسم بالله العظيم ان المدعيه قد قامت بتاجير مولد كهربايي من نوع (kw320) لمده اربعون يوما وقد ترتب في ذمه المدعي عليها مبلغ قدره (13.666.73)ريال لم يتم سدادها وبينتي في ذلك هي عقد ايجار وفاتوره مرفقه بملف القضيه ولم يتم استلام اي مبلغ من المبلغ محل المطالبه سواء بطريق مباشر او غير مباشر والله علي ما اقول شهيد) ثم حصر دعواه في طلب الزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (13.666.73)ريال، ورات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها فاصدرت حكمها في ذات الجلسه.
الاسباب:
بما ان المدعيه وكاله حصرت دعواها في طلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (13.666.73)ريال تمثل قيمه تاجير مولد كهربايي من نوع (kw320) لصالح المدعي عليها، وبما ان المدعي عليها تخلفت عن حضور هذه الجلسه رغم ابلاغها بموعدها عن طريق نظام ابشر وارسال روابط الدخول للجلسه، وبناء علي الامر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/3/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم 219/6/39 بتاريخ 12/4/1439ه المتضمن "ان التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه يعد منتجا لاثاره النظاميه وتبليغا لشخص المرسل اليه وفق الاتي 1/ ارسال الرسايل النصيه الي الهاتف المحمول الموثق لدي الجهه المختصه" وحيث نصت الماده 57/2 من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم م /1 بتاريخ 22/1/1435ه علي " انه اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا"، وبما ان المدعيه وكاله قدمت ما يسند صحه دعواها وذلك من خلال الفاتوره الصادره علي مطبوعات موكلتها وعقد التاجير المؤرخ بتاريخ 24/3/1440ه والموقع والمبصم عليه من المدعي عليها، وقد احتوت في مجموعها علي المبلغ محل المطالبه،، وبما ان من المقرر قضاء علي ان عموم السندات الرسميه والعاديه الموقع عليها بامضاء او ختم احد الطرفين معتبره بالنسبه لمضمونيها وموقعيها، وبما ان الماده (42/2) قد نصت صراحه علي انه: "تعد الورقه العاديه صادره ممن نسبت اليه، ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه فيها من خط او امضاء او ختم او بصمه"؛ وبما ان الماده الثالثه والتسعون من نظام الاثبات قد نصت علي ان اليمين تكون في جانب اقوي المتداعيين، وبما ان الماده الخامسه بعد المايه من نظام الاثبات قد نصت علي انه:" توجه المحكمه اليمين المتممه للمدعي اذا قدم دليلا ناقصا في الحقوق الماليه، فان حلف حكم له"، وبما ان المدعي (مباشر العقد) قد اداها كما هو مبين بوقايع الدعوي، وحيث ان تخلف المدعي عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطا من المدعي عليه فكان الواجب الرد علي الدعوي، وفقا للماده (137) من اللايحه التنفيذيه لنظام المحاكم التجاريه الصادره بقرار وزير العدل رقم (8344) في 26/10/1441ه؛ "التي نصت علي: اذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، او حضر وامتنع عن الاجابه دون مسوغ، فللمحكمه ان تستخلص ما تراه من قرينه لاثبات او نفي الواقعه محل الاستجواب" وبالتالي فان ذلك يعد نكولا عن الجواب، مما يعد دليلا علي صحه دعوي المدعيه، وبما ان الاصل في الديون الثابته في الذمه عدم البراءه منها؛ مما تنتهي معه الدايره الي الزام المدعي عليها بالمبلغ المطالب به.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (13.666.73) ثلاثه عشر الفا وستمايه وسته وستون ريالا وثلاثه وسبعون هلله، لما هو موضح بالاسباب، وهذا الحكم يعد قطعيا ولايحق لاحد الاطراف الاعتراض عليه بناء علي الماده (1/78) من نظام المحاكم التجاريه، وبناء علي قرار المجلس الاعلي للقضاء برقم (1544/ت في 25/1441ه، وبالله التوفيق؛ وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.
رييس الدايره القضاييه
(...)