moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 5 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه التاسعه وبناء علي القضيه رقم ٤٣٦٠ لعام ١٤٤١ ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) (الوقايع) تتلخص الوقايع في ان (...) صاحب مؤسسه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدم للمحكمه بطلب تضمن: انه تقدم بطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه ، وان الطلب احيل الي هذه الدايره للنظر فيه، وان لديه داينين باجمالي ديون قدرها ١٧,١٥٠,٢٣٠ريال , وان البنك (...) تقدم لمحكمه التنفيذ بطلب تنفيذ بقيمه ٤,٠٥٠,٢٣٠ ريال , وانه استنادا علي الماده (١٧) من نظام الافلاس؛ فانه يطلب تعليق المطالبات ضده . وارفق بطلبه تقريرا صادرا عن الامين (...) المقيد في سجل امناء الافلاس برقم ١٤١٠١٤ والمتضمن: انه يرجح قبول اغلبيه الداينين للمقترح، وانه يمكن تنفيذه. وعليه تم نظره علي النحو الوارد في الضبط، حيث حضر في جلسه هذا اليوم مقدم الطلب السابق ذكره وطلب ان تكون مده تعليق المطالبات (٩٠) يوما من تاريخ افتتاح الاجراء وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله والنطق بالحكم . (الاسباب) لما كان مقدم الطلب (المدين) قد تقدم للمحكمه بطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه، وبما انه يطلب من المحكمه تعليق المطالبات لمده تسعين يوما، ولما كانت الماده السابعه عشره من نظام الافلاس تنص علي ان: " للمدين - عند طلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه- ان يطلب من المحكمه تعليق المطالبات، علي ان يرفق بطلبه تقريرا معدا من امين مدرج بقايمه امناء الافلاس يتضمن ترجيحه لقبول اغلبيه الداينين للمقترح وامكانيه تنفيذه."، ولما كان مقدم الطلب قد تقدم به عند تقديمه لطلب افتتاح اجراء التسويه الوقاييه، وبما ان الطلب قد اشتمل علي تقرير من امين مقيد في سجل امناء الافلاس يتضمن ترجيحه لقبول اغلبيه الداينين للمقترح وامكانيه تنفيذه، وبما ان مقدم الطلب قد طلب تعليق المطالبات لمده تسعين يوما، ولما كانت الماده الثامنه عشره من نظام الافلاس تنص علي ان: " ... للمحكمه تعليق المطالبات لمده لا تزيد علي (تسعين) يوما من تاريخ افتتاح الاجراء.."؛ فان المحكمه تنتهي الي الموافقه علي الطلب وتقرر تعليق المطالبات تجاه مقدم الطلب اعتبارا من تاريخ هذا القرار وينتهي بانقضاء التسعين يوما ، او قبل ذلك بتصديق المحكمه علي المقترح، او انهاء الاجراء، وعلي المدين ان يبلغ داينيه بالقرار فورا بناء علي الماده التاسعه عشره من نظام الافلاس، وفي حال تعذر تبليغ بعض الداينين فان عليه الاعلان وفق احكام الماده (٦) من اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس. وتشير الدايره الي ان تعليق المطالبات بحسب تعريفه الوارد في الماده الاولي من نظام الافلاس هو: " تعليق الحق في اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدين المدين ..."، ومن ثم فانه لا يجوز خلال مده تعليق المطالبات اتخاذ او استكمال اي اجراء او تصرف او دعوي تجاه المدين او اصوله او الضامن لدينه. (منطوق الحكم) قررت الدايره: تعليق المطالبات تجاه / (...) سجل مدني رقم (...) او اصوله او الضامن لدينه لمده تسعين يوما اعتبارا من تاريخ هذا القرار .