moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 17 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الواحد والعشرون وبناء علي القضيه رقم 10701 لعام 1441 ه المقامه من/ شركه طاقه الاستثماريه القابضه سجل تجاري (...) ضد/ خالد عبد ﷲ سعود الحزيمي هويه وطنيه (...) القاضي عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه رييسا القاضي حسام بن محمد بن علي العثيم عضوا القاضي هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي عضوا (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للحكم فيها بانه تقدم الي المحكمه التجاريه بالرياض/ عمر عبدالعزيز السند بموجب وكاله رقم (411431476) وبتاريخ 30/6/1441ه الصادره من خدمه الوكالات الالكترونيه، بلايحه دعوي جاء فيها : اتقدم اليكم بدعواي هذه المقامه من موكلتي: شركه طاقه الاستثماريه القابضه، سجل تجاري رقم: (...)، ضد: خالد عبدﷲ الحزيمي، سجل مدني رقم: (...) . تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان المدعي عليه ذكر لموكلتنا انه شريك مؤسس في شركه العظام والانسجه للتقنيه والتطوير الطبيه، سجل تجاري رقم (...)، وعرض علي موكلتنا شراء جزء من حصته بالشركه تعادل عشره بالميه من حصص الشركه، وبناء عليه قامت موكلتنا بتحويل مبلغ قدره سته ملايين ريال الي حساب المدعي عليه ببنك سامبا ورقمه : (...) بتاريخ 07/ 05/ 2015 تمثل قيمه المساهمه في شركه بنك العظام وتمليكها من حصص المدعي عليه ما يعادل عشره بالميه من حصص الشركه. ولم يقم المدعي عليه بتمليك موكلتنا هذه الحصص بل تبين عدم امتلاكه بشخصه للحصص في الشركه محل الشراكه، ولثبوت الحواله علي حساب المدعي عليه كما يوضح ذلك الحواله المرفقه بالدعوي والمختومه بختم البنك، ولكونه قد تبين عدم ملكيه المدعي عليه للحصص التي عرض شراءها مما يكون معه قد باع ما لا يملك واستلم مقابله من موكلتنا المبلغ المشار اليه اعلاه، لذا فاننا نطلب الزام المدعي عليه باعاده المال المحول له مبلغا قدره سته ملايين ريال وموكلتي تطلب تضمين المدعي عليه اتعاب التقاضي. ولجميع ما سبق فاننا نطلب: اولا: الزام المدعي عليه بدفع مبلغ قدره: (6,000,000) سته ملايين ريال. ثانيا: الزام المدعي عليه بدفع اتعاب التقاضي بحسب ما تقدره الدايره. وبقيد الدعوي واحالتها للدايره باشرت نظرها علي النحو المبين بمحاضر الضبط؛ ففي جلسه 18/2/1442ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي فيما طلب وكيل المدعي عليها شطب الدعوي وبناء علي ذلك قررت الدايره شطب الدعوي، وبعد تقد وكيل المدعيه بطلب نظر القضيه المشطوبه حددت الدايره لنظرها جلسه 24/4/1442ه وفي هذه الجلسه حضر المشار اليهما اعلاه وبسؤال المدعي وكاله عن دعواه احال الي ما جاء في صحيفه الدعوي وافهمته الدايره بان عليه تحرير دعواه فاستمهل لذلك ثم افهمت الدايره طرفي الدعوي بانها ستحيلهما الي تبادل المذكرات الالكتروني حيث علي المدعي وكاله تقديم تحريره للدعوي ثم علي المدعي عليه وكاله الاجابه عن الدعوي. ثم قدم وكيل المدعيه مذكره اكد فيها علي ما جاء في لايحه دعواه، كما قدم وكيل المدعي عليها مذكره ذكر فيها ما نصه : قد سبق اقامه دعوي من قبل المدعيه بشانها امام المحكمه العليا في لندن فقد ادعت الشركه امام المحكمه العليا في بريطانيا انها حولت هذا المبلغ لموكلي المدعي عليها في قيمه عقارات في بريطانيا بموجب دعوي المدعيه امام المحكمه العليا في القضيه رقم HC-2017001893 منصوص علي هذه الحواله وانها قيمه عقارات في ص12 من النسخه الانجليزيه وفي ص 10 من النسخه المترجمه. ثم تم صدور صك من المحكمه العليا يتضمن حكما غيابيا بالحجز علي اموال موكلي ونص فيه علي مطالبه موكلي بهذه الحواله وهذا يدل دلاله صريحه علي امرين: الامر الاول: انه سبق للمدعيه المطالبه بهذه الحواله وعلي هذا المبلغ وان موضوعها نظر امام محكمه اخري. الامر الثاني: الاقرار الصريح من المدعيه في تلك الدعوي ان هذا المبلغ هو للاستثمار العقاري وهذا يكذب دعواها امام دايرتكم الموقره. مع العلم ان القضيه المنظوره في بريطانيا انتهت بالتسويه صلحا بين الاطراف. وفي جلسه 7/10/1442ه استمهل وكيل المدعي لتقديم ما يثبت عدم دخول موضوع المبلغ المشار اليه في لايحه الدعوي في القضيه الموجوده في بريطانيا وما نتج عنها من صلح بين الطرفيين وبناء عليه قررت الدايره احاله الطرفيين الي تبادل المذكرات الالكترونيه، ثم قدم وكيل المدعيه مذكره جاء فيها ما نصه :نؤكد للدايره بانه لم يسبق الفصل في هذه الدعوي، واستخدام المدعي عليه للمستندات المترجمه التي تخص نزاع سابق في بريطانيا لا يؤكد ما يدعيه بانه تم الفصل في هذا المبلغ بحكم قضايي نهايي، فالحكم الصادر من المحكمه العليا البريطانيه هو وقف للدعوي المقامه لديها لانتهايها بالصلح الذي تم الاتفاق عليه خارج المحكمه بين الاطراف وتم تدوينه بين المحامين لكل طرف من اطراف النزاع، وليس بصحيح ما ذكره وكيل المدعي عليه بان الدعوي صدر فيها حكم من المحكمه العليا البريطانيه، وان الحكم منهي للنزاع بل هو تصديق للصلح. المستندات المترجمه المقدمه من طرفنا بشان عدم دخول المبلغ محل الدعوي في الصلح هي من المحامي الذي كان طرفا في الصلح الذي صدقت عليه المحكمه العليا البريطانيه، ونرفق للدايره الافاده باللغه الانجليزيه. وفي جلسه 23/2/1442ه وفي هذه الجلسه سالت الدايره وكيل المدعي عن وجود اضافه لديه فيما يتعلق بعدم دخول موضوع المبلغ المشار اليه في لايحه الدعوي في القضيه الموجوده في بريطانيا وما نتج عنها من صلح بين الطرفيين، فقرر انه يكتفي بما قدم، وبناء عليه ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله. (الاسباب) لما كان وكيل المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد قيمه الحصه التي تم بيعها في الشركه المشار اليها في لايحه الدعوي، وبناء علي الفقره الاولي من الماده 16 من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 93) وتاريخ 15 / 8 / 1441 ه والتي نصت علي اختصاص المحاكم التجاريه بما يلي:(المنازعات التي تنشا بين التجار بسبب اعمالهم التجاريه الاصليه او التبعيه.) لذلك فان الاختصاص منعقد لهذه المحكمه. وحيث ان المدعي يطالب بالزام المدعي عليه برد مبلغ قدره سته ملايين ريال وقدم ايصال تحويل المبلغ لاثبات استلام المدعي عليه لمبلغ المطالبه، وحيث ان وكيل المدعي عليها دفع بان موضوع المطالبه تم الفصل فيها بحكم سابق في دايره شانسري في محاكم التجاره والاملاك في انجلترا وويلز،فيما ذكر وكيل المدعي ان موضوع هذه الدعوي اثير لدي تلك المحكمه لكن لم يتم الفصل فيه وذكر ان الطرفين توصلا الي تسويه وديه ولم تشتمل تلك التسويه علي الفصل في موضوع هذه المطالبه، فيما ذكر وكيل المدعي عليه ان التسويه قد شملت موضوع هذه المطالبه، واحتج بالعباره الوارده في الدعوي المقامه لدي دايره شانسري في محاكم التجاره والاملاك في انجلترا وويلز ونصها (تم بالتراضي انه يتم تعليق هذه الاجراء، وذلك بموجب اتفاقيه التسويه السريه المؤرخه في 19 يونيو 2019) فاستمهل استمهل وكيل المدعي لتقديم ما يثبت عدم دخول موضوع هذه المطالبه في التسويه المشار اليها اعلاه فاعطته الدايره مهله لذلك فلم يقدم ما يثبت ما ادعه واكتفي بتقديم افاده من محامي ذكر انه طرف في الصلح، وبما ان بحث السايل الاوليه في الدعوي متحتم بداءه، ومنها: التحقق من صحه اجراءاتها، وتتميم المدعي بياناتها وتحريرها، وهو امر مقدم بحكم اللزوم علي نظر موضوعها، ولما كان مقررا الا قضاء الا في خصومه، ولا خصومه بغير دعوي يقيمها مدعيها، وبما ان الخصومه القضاييه انما هي عباره عن مجموعه من الاعمال الاجراييه المتتابعه التي تتخذ لاستصدار حكم قضايي؛ فهي تنشا بعمل ارادي من جانب المدعي يتمثل في المطالبه القضاييه، وبالتالي فانها بمثابه اعلان عن اراده مقدمها في بدء خصومته امام القضاء بينه وبين المقامه في مواجهته، ويجب ابتداء تقديم ما هو لازم لنظرها،وحيث ان الماده (66) من نظام المرافعات الشرعيه، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/1/1435 ه، التي نصت علي انه :" علي القاضي ان يسال المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه، قبل استجواب المدعي عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، واذا عجز عن تحريرها او امتنع عن ذلك، فيحكم القاضي بصرف النظر عن الدعوي. "ولما كان وكيل المدعي قد امتنع عن تقديم ما هو لازم لنظر الدعوي، مع امهال الدايره له لذلك، مما تنتهي معه الدايره الي حكمها، علي ان ذلك لا يسلب حق المدعي في تحريك دعواه بقيد جديد بعد استيفايه لما هو لازم لنظرها. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي وبﷲ التوفيق. عضو حسام بن محمد بن علي العثيم عضو هشام بن عبدﷲ بن سليمان المطرودي رييس الدايره عبدالرحمن بن عبدﷲ بن سلامه