tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 4430222877 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 12 chunks

date_gregorian=2023-03-14 date_hijri=1443-12-18 document_type=ruling entity=document_number:9e725c17-e796-4921-998e-fed9864f6498 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشره وبناء علي القضيه رقم 439333656 لعام 1443ه
المدعي: 
شركه محمد عبدالله العريض
المدعي عليه: 
عبدالله عبدالكريم عبدالله المطرودي
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم المدعي الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: لقد سبق اقامه دعوي من المدعي ضد المدعي عليه المقيده في المحكمه التجاريه بالرياض برقم (2892) وتاريخ 1440/02/30ه والمنظوره لدي الدايره (الثانيه عشره) وفيها: (اقامت المدعيه دعواها ضد مؤسسه المدعي عليه قصر الرشاء للمقاولات- سجل تجاري رقم (...) لاخلال المدعي عليها بالتزامها بتركيب وتوصيل اربعه عدادات مياه المتفق عليه مع المدعيه، رغم تسلم المدعي عليها مبلغ قدره (360,000) ثلاثمايه وستون الف ريال من المدعيه، وبعد تداول الجلسات حكمت الدايره التجاريه الثانيه عشره بالزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره (360,000) ثلاثمايه وستون الف ريال للمدعيه، والقضيه انتهت بحكم نصه (حكمت الدايره بالزام مؤسسه قصر الوشاء للمقاولات- سجل تجاري رقم (...) لصاحبها عبد الله بن عبد الكريم المطرودي- سجل مدني رقم (...) بان تدفع لشركه محمد عبد الله العريض- سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (360,000) ثلاثمايه وستون الف ريال.) وذلك حسب الصك رقم (2892) وتاريخ 1440/06/29ه وقد تضرر بسبب هذه القضيه بالاتي- 1: اضرار التقاضي مما ادي الي (توكيل محام). وطالب بالزام المدعي عليها بالتعويض بمبلغ قدره (54,000) اربعه وخمسون الف ريال. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1- صك الحكم برقم (2892) وتاريخ 1440/06/29ه ثم قدم المدعي عليه جوابه علي الدعوي المتضمن: دفع بان الاتعاب عاليه، وبان موكلته ترغب بالصلح. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في 18/12/1443ه وملخصها: حضر المدعي وكاله، ولم يحضر المدعي عليه ولا من يمثله وبسؤال المدعي عن دعواه احال علي لايحه الدعوي. وبسؤاله عن بينته علي ما ادعاه اجاب قايلا انه يطلب مهله لذلك. وفي جلسه اخري حضر وكيل المدعيه، كما حضر وكيل المدعي عليها، وبسؤال وكيل المدعيه عن عقد اتعاب المحاماه الذي يثبت اللجوء للمحامي؟ اجاب بانه يطلب مهله اضافيه، وبطلب الجواب من وكيل المدعي عليه اجاب بان الاتعاب عاليه وان المحامي كان موظفا لدي المدعيه وبذات الوقت كان محاميا متدرب، وموكلته ترغب بالصلح، وبناء علي الماده (247) من لايحه نظام المحاكم التجاريه فقره (2) قررت الدايره رفض طلب الامهال من وكيل المدعيه لكون المحدد نظاما هو جلسه مرافعه واحده فقط للدعاوي اليسيره المشار لها في الماده (8) من نظام المحاكم التجاريه. وقررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
فبناء علي ما سلف، وحيث يهدف المدعي من دعواه الي الزام المدعي عليه بان يدفع له مبلغا وقدره (54000) ريال يمثل اتعاب المحاماه عن الدعوي التي رفعها المدعي ضد المدعي عليه برقم (2892) وتاريخ 1440/02/30ه، وحيث حكم في تلك الدعوي بالزام المدعي عليه ان يدفع للمدعي مبلغا وقدره 360,000 ، فان المدعي يؤسس دعواه هذه علي الزام المدعي عليه بتعويضه بدفع اتعاب المحاماه في تلك الدعوي، وعليه فان هذه الدايره تختص بنظر هذه الدعوي وفق الماده (16 / 9) من نظام المحاكم التجاريه، وفي موضوع الدعوي فان المطالبه بالتعويض تحتم علي الدايره النظر في موجب التعويض واركانه قبل الخوض في تقدير قيمته، وحيث طلبت الدايره من المدعي ابتداء تقديم عقد اتعاب المحاماه الذي يثبت بموجبه الضرر الذي اصاب المدعي ولجا بموجبه لمحامي فطلب المهله اكثر من مره ولم يقدم في النهايه عقد اتعاب محاماه، وبالتالي فلم يثبت لدي الدايره الضرر الذي هو احد اركان التعويض وحيث نصت الماده (3 /1) من نظام الاثبات علي: (البينه علي من ادعي، واليمين علي من انكر) ولان المدعيه لم تقدم بينه علي دعواها، فالدايره تقضي بمنطوق حكمها المبين ادناه
نص الحكم:
حكمت الدايره:- برفض هذه الدعوي رقم 439333656 لما هو موضح في الاسباب.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: 
فلدي دايره الاستيناف الرابعه وبناء علي القضيه رقم 439333656 لعام 1443ه
المدعي: 
شركه محمد عبدالله العريض
المدعي عليه: 
عبدالله عبدالكريم عبدالله المطرودي
الوقايع:
بما ان واقعات القضيه قد اوردها الحكم محل الاستيناف فالدايره تحيل اليه درءا للتكرار، وتتلخص في تقدم المدعي وكاله بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض يطالب فيها الزام المدعي عليه بان يدفع مبلغا وقدره (54000) ريال يمثل اتعاب المحاماه عن الدعوي التي رفعها المدعي ضد المدعي عليه برقم (2892) وتاريخ 1440/02/30ه و باحالتها الي الدايره ناظره القضيه اصدرت حكمها محل الاستيناف القاضي برفض هذه الدعوي رقم 439333656 ، فقدم المدعي وكاله لايحته الاستينافيه التي تضمنت والذي يطلب فيها نقض حكم الدايره التجاريه الثانيه عشر ، الحكم بالزام المدعي عليه بسداد مبلغ وقدره (54.000) اربعه وخمسون الف ريال ا. ه فاحيلت رفق القضيه الي هذه الدايره و التي حددت جلسه هذا اليوم العلنيه عبر الاتصال المريي .وبعد تبليغ الاطراف واستنادا الي الماده 78/2 من نظام المحاكم التجاريه والماده 215 من اللايحه التنفيذيه وبعد دراسه القضيه، اصدرت الدايره حكمها الماثل .
الاسباب:
بما ان الاستيناف قدم من وكيل المدعي. اثناء الاجل المحدد فهو مقبول شكلا. اما فيما يتعلق بالموضوع فان ما ذهبت اليه الدايره مصدره الحكم محل نظر وذلك ان المدعي عند الترافع في الدعوي الاصليه تحمل اتعاب يجب ضمانها ووفقا لما استقر عليه الفقه والقضاء بان من اجبر خصمه علي المدافعه والمرافعه تحمل ما يجبر ضرره، مما تري معه دايره الاستيناف الغاء حكم الدايره الابتداييه والحكم مجددا ب بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعيه مبلغا قدره 18.000 ثمانيه عشر الف ريال اخذا بما استقر عمل هذه الدايره عليه من الموازنه بين الجهد المبذول والعايد من الدعوي عند تقدير الاتعاب المستحقه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالغاء حكم الدايره التجاريه الثانيه عشر بالمحكمه التجاريه بالرياض الصادر بتاريخ 26/01/1444 ه في القضيه رقم 439333656 والحكم مجددا بالزام عبدالله بن عبدالكريم بن عبدالله المطرودي سجل مدني رقم (...) بان يدفع لشركه محمد بن عبدالله العريض سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره 18.000 ثمانيه عشر الف ريال وبالله التوفيق.
العضو الاول
احمد بن عبدالرحمن المحيذيف
العضو الثاني
بندر صالح عبدالعزيز الحميد
رييس الدايره القضاييه
خالد بن سعود الرشود