gstc_gov_sa · decision · processed · 25 chunks
# قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م ## الزكاه **القرار رقم:** (IZJ-2020-97) | **الصادر في الدعوي رقم:** (51-2018-2) ## لجنه الفصل ### الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده --- ### المفاتيح: * زكاه – ربط زكوي - وعاء زكوي - ما يدخل ضمن الوعاء الزكوي – المصاريف التي لا يجوز حسمها * مصادر تمويل - قروض - قروض قصيره الاجل - غرامات - حسميات - اثبات - حركه تفصيليه للقروض – * قواعد فقهيه - اذا تعذر الاصل يصار الي البدل - البينه علي من ادعي. --- ### الملخص: مطالبه المدعيه بالغاء قرار الربط الزكوي للعام ٢٠٠٤م لبند القروض قصيره الاجل، وبند الغرامات والحسميات مستندا الي ان القروض قصيره الاجل لم يحل عليها الحول، ويتم سدادها خلال فتره من ثلاثه الي سته شهور، وبالنسبه لبند الغرامات والحسميات، فان الهييه اضافتها الي صافي الربح بالرغم من انها مضافه الي الايرادات - اجابت الهييه بانه تم طلب البيانات التفصيليه لحركه القروض فلم تقدمها المدعيه، وكذلك الحال لبند الغرامات والحسميات، فهي غير مؤيده مستنديا – دلت النصوص النظاميه علي ان ادله الزكاه عامه وواجبه علي كل مسلم، سواء كان داينا او مدينا متي بلغ ماله النصاب، وحال عليه الحول بغض النظر عن اعتبارها قصيره الاجل، او طويله الاجل ما لم يثبت انه تم السداد خلال العام الزكوي بمستندات ثبوتيه مقبوله، وكذلك الحال للمصاريف فلا يحسم منها الا ما يثبت انه نفقه فعليه ولازمه للنشاط - ثبت للدايره عدم تقديم المدعيه لبيانات تفصيليه لحركه كل قرض علي حده، وان الهييه اضافت الي الوعاء الارصده الاقل خلال العام التي حال عليها الحول، وكذلك لم تقدم المدعيه مستنداتها الثبوتيه للغرامات والحسميات بانها نفقه فعليه لازمه للنشاط، وما يفيد حسمها لجهات التعاقد مؤدي ذلك : رفض الاعتراض - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٤٢) من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه. --- قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م **المستند:** * القاعده الفقهيه (البينه علي من ادعي). * القاعده الفقهيه (اذا تعذر الاصل يصار الي البدل). * الماده (٥/٤/ اولا)، (١/٥) ، (٢/٦)، (١/٢٢) من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم : (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه. * الفتوي الشرعيه رقم (٢٢٦٦٥) بتاريخ ١٤٢٤/٤/١٥ه الصادره عن الامانه العامه لهييه كبار العلماء. * الفتوي الشرعيه رقم ( ٢/٣٠٧٧) بتاريخ ١٤٢٦/١١/٠٨ه الصادره عن الامانه العامه لهييه كبار العلماء. **الوقايع:** الحمد لله، والصلاه والسلام علي اشرف الانبياء والمرسلين، وبعد: انه في يوم الخميس : (١٤٤١/١١/١٨ه) الموافق: (۲۰۲۰/۰۷/۰۹م)؛ اجتمعت الدايره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه الدخل في محافظه جده.... وذلك للنظر في الدعوي المشار اليها اعلاه وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره، فقد اودعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (51-2018-2) وتاريخ ٢٠١٩/٠٢/٢٠م. تتلخص وقايع هذه الدعوي في ان.... ذا الهويه الوطنيه رقم : (...) بصفته وكيلا للمدعيه فرع... المقيده بالسجل التجاري رقم : (...) بموجب الوكاله الصادره برقم: (...) وتاريخ ١٤٤١/١١/٠٨ه؛ تقدم باعتراض علي الربط الزكوي الذي اجراه فرع الهييه العامه للزكاه والدخل بمحافظه جده علي الشركه لعام ٢٠٠٤م ، وارفق لايحه دعوي تضمنت اعتراض المدعيه علي بندين من الربط الصادر بحقها من قبل المدعي عليها، واسست اعتراضها فيما يتعلق بالبند الاول : بند القروض قصيره الاجل، بناء علي ان المدعي عليها قامت باضافه هذه القروض الي الوعاء الزكوي، علما ان هذه القروض هي قروض قصيره الاجل، ولم يحل عليها الحول؛ حيث يستحق سدادها خلال فتره تمتد من ثلاثه اشهر الي سته اشهر، وفيما يتعلق بالبند الثاني : بند الغرامات والحسميات، بناء علي ان المدعي عليها قامت باضافتها الي صافي الربح، علما ان هذه الغرامات والحسميات تمت اضافتها الي الايرادات. وبعرض لايحه الدعوي علي المدعي عليها اجابت فيما يتعلق بالبند الاول: بند القروض قصيره الاجل فقد تمت اضافتها الي الوعاء الزكوي؛ حيث تمت مناقشه المدعيه بطلب البيانات التفصيليه من وقايع النظام المحاسبي وكشف البنك المتعلق بحركه قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م القروض قصيره الاجل، ولم تستجب المدعيه، ولم تقدم هذه الطلبات، وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند الغرامات والحسميات؛ تمت اضافه هذه المبالغ الي صافي الربح؛ لكونها غرامات وحسميات غير مؤيده مستنديا. وفي تمام الساعه السابعه من مساء يوم الاحد : ١٤٤١/٠٧/٠٦ه، عقدت الدايره جلستها لنظر النزاع، وحضر وكيل المدعيه ... ذو الهويه الوطنيه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعيه بموجب الوكاله الصادره من كتابه العدل بشمال جده ( فرع الخالديه برقم (...) وتاريخ ١٤٤٠/٠٣/١٢ه، وتقدم الممثل النظامي للهييه العامه للزكاه والدخل... ذو الهويه الوطنيه رقم (...) ، وحضر لحضوره الممثل النظامي... ذو الهويه الوطنيه رقم (...)، بتفويضهما الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم (١٤٤١/١٧٩/١٠٠٢ ) وتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٩ه، وبرجوع الدايره لوكاله وكيل المدعيه اتضح انها منتهيه، وتم افهامه باحضار وكاله جديده، كما طلبت الدايره من وكيل المدعيه تقديم المستندات الثبوتيه المؤيده للبنود المعترض عليها، وعليه قررت الدايره تاجيل النظر في الدعوي الي جلسه حددت بتاريخ السبت الموافق ٢٠٢٠/٠٣/٢١م الساعه الثانيه والنصف مساء، مع افهام وكيل المدعيه بتقديم المستندات الثبوتيه المؤيده لاعتراضه عن طريق موقع الامانه خلال سبعه ايام عمل من تاريخه، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه السابعه والربع مساء. وفي تمام الساعه الثالثه من مساء يوم الخميس: ١٤٤١/١١/١٨ه، انعقدت الجلسه الثانيه عبر الاتصال المريي عن بعد؛ طبقا لاجراءات التقاضي المريي عن بعد؛ استنادا الي البند رقم : (٢) من الماده الخامسه عشره من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ: ١٤٤١/٠٤/٢١ه؛ وحضر... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بصفته وكيلا للمدعيه بموجب وكاله رقم : (...) وتاريخ ١٤٤١/١١/٨ه، وحضر ممثل المدعي عليها... ذو الهويه الوطنيه رقم : (...) بتفويضه الصادر عن وكيل محافظ الهييه العامه للزكاه والدخل للشؤون القانونيه برقم : (...) وتاريخ : ١٤٤١/٠٥/١٩٠ه، وبسؤال وكيل المدعيه عما طلبته الدايره في الجلسه الماضيه، اجاب بانه تم رفع المستندات الثبوتيه علي الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه، وبسؤال طرفي الدعوي عما يودان اضافته اجابا بالاكتفاء بما سبق تقديمه؛ وعليه قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها، وقد اختتمت الجلسه في تمام الساعه الثالثه وخمس واربعين دقيقه مساء. الاسباب: بعد الاطلاع علي نظام الزكاه الصادر بالامر الملكي رقم : (٥٧٧/٢٨/١٧) بتاريخ: ١٣٧٦/٠٣/١٤ه، وعلي المرسوم الملكي رقم : ( م / ٤٠ ) بتاريخ : ١٤٠٥/٠٧/٠٢ه، ولايحته التنفيذيه المنظمه لجبايه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم: (٢٠٨٢) بتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الملكي رقم : (م/١) بتاريخ : ١٤٢٥/٠١/١٥ه المعدل بالمرسوم الملكي رقم : (م/۱۱۳) بتاريخ: ١٤٣٨/١١/٢ه، ولايحته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم : (١٥٣٥ ) بتاريخ: ١٤٢٥/٦/١١ه وتعديلاتها، وبعد الاطلاع علي قواعد عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٠٤/٢١ه، والانظمه واللوايح ذات العلاقه. من حيث الشكل؛ لما كانت المدعيه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان الربط الزكوي لعام ٢٠٠٤م ؛ وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب الامر الملكي رقم : ( ٢٦٠٤٠) بتاريخ : ١٤٤١/٤/٢١ه ؛ وحيث ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالتظلم عند الجهه مصدره القرار خلال ستين (٦٠) يوما من اليوم التالي لتاريخ اخطاره به استنادا الي الفقره رقم : (١) من الماده الثانيه والعشرين من اللايحه التنفيذيه المنظمه لجبايه الزكاه الصادره بالقرار الوزاري رقم : (٢٠٨٢) بتاريخ: ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه التي نصت علي انه : "يحق للمكلف الاعتراض علي ربط الهييه خلال ستين يوما من تاريخ تسلمه خطاب الربط..."، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي ان المدعيه قد تبلغت بقرار الربط الزكوي بتاريخ : ١٤٣٢/٠٦/٠٦ه، واعترضت عليه بتاريخ : ١٤٣٢/٠٧/٢٤ه؛ فان الدعوي تكون قد استوفت اوضاعها الشكليه؛ مما يتعين معه قبول الدعوي شكلا. ومن حيث الموضوع؛ بعد الاطلاع علي لايحه الدعوي ومرفقاتها المقدمه من المدعيه، والاطلاع علي المذكره الجوابيه المقدمه من المدعي عليها، وما قدمه الطرفان من طلبات ودفاع ودفوع، اتضح للدايره ان محور الخلاف بين المدعيه والمدعي عليها حول بندين من الربط الزكوي لعام ٢٠٠٤م؛ البند الاول: بند القروض قصيره الاجل: برجوع الدايره الي المستندات المقدمه من المدعيه اتضح ان المدعي عليها قامت باضافه هذه القروض الي الوعاء الزكوي للمدعيه، وتعترض المدعيه علي المدعي عليها؛ كون هذه القروض هي قروض قصيره الاجل، ولم يحل عليها الحول؛ حيث يستحق سدادها خلال فتره تمتد من ثلاثه اشهر الي سته اشهر، واستنادا الي الفقره (٥) من البند (اولا) من الماده (٤) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم (۲۰۸۲) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ه التي نصت علي ان: "يتكون وعاء الزكاه من كل اموال المكلف الخاضع للزكاه ومنها: ٥- القروض الحكوميه والتجاريه، وما في حكمها من مصادر التمويل الاخري مثل الداينين، اوراق الدفع، حساب الدفع علي المكشوف التي في ذمه المكلف وفقا للاتي : ا- ما بقي منها نقدا وحال عليه الحول. ب- ما استخدم منها لتمويل ما يعد للقنيه. ج- ما استخدم منها في عروض تجاره، وحال عليه الحول، وما جاء في الفتوي الشرعيه رقم: (٢٢٦٦٥) بتاريخ: ١٤٢٤/٤/١٥ه المتضمنه اضافه جميع الاموال المتاحه المملوكه والمستفاده من الغير للوعاء الزكوي؛ حيث انها تستخدم في انشطه الشركه الثابته والمتداوله وتعالج زكويا باعتبار ما الت اليه، وما جاء في الفتوي الشرعيه رقم: (٢/٣٠٧٧) بتاريخ: ١٤٢٦/١١/٠٨ه التي نصت علي : " ان ادله وجوب الزكاه عامه تشمل جميع الاموال # قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م الزكويه، ولم يرد دليل صحيح بحسم الديون من ذلك؛ لان الداين يزكي المال الذي يملكه وهو في ذمه المدين، بينما المدين يزكي مالا اخر يملكه، ويوجد بيده، ويتمكن من التصرف فيه، وفرق بين المال الذي بيد الانسان والمال الذي في ذمته"؛ وحيث تعد القروض احد مكونات الوعاء الزكوي ايا كان نوعها او مصدرها او مجال استخدامها، بشرط حولان الحول عليها بمقتضي فتوي اللجنه الدايمه للبحوث العلميه والافتاء رقم (٢٢٦٦٥) في ١٤٢٤/٠٤/١٥ه، المؤكده بالفقره (٥) من البند اولا من الماده الرابعه من اللايحه التنفيذيه، وحيث طلبت الدايره من المدعيه تقديم البيانات التفصيليه لحركه القروض، وكشف الحساب البنكي لكل قرض، ولم تقدم المدعيه سوي حركه اجماليه للقروض قصيره الاجل معتمده من محاسب قانوني موضح بها رصيد اول المده والاضافات والسداد من القروض، ورصيد اخر المده لكل بنك، ولم تقدم الحركه التفصيليه التي توضح تواريخ استلام الدفعات والمسدد من القرض؛ فان الاجراء الذي ينبغي اتخاذه هو اضافه رصيد هذا البند كمصدر من مصادر التمويل؛ لانه احد مكونات الوعاء الزكوي؛ وذلك باخذ رصيد اول العام او اخر العام ايهما اقل؛ وذلك لغرض اضافه الارصده التي حال عليها الحول، وذلك بحسب القاعده الفقهيه : "اذا تعذر الاصل يصار الي البدل"؛ وعليه رات الدايره صحه اجراء المدعي عليها وبالتالي: رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند؛ لعدم تقديم المستندات الثبوتيه المؤيده لاعتراضها. وفيما يتعلق بالبند الثاني: بند الغرامات والحسميات؛ برجوع الدايره الي المستندات المقدمه من المدعيه اتضح ان المدعي عليها قامت باضافه هذه الغرامات والحسميات الي صافي ربح المدعيه، وتعترض المدعيه علي المدعي عليها، وتري توجب حسم هذه الغرامات والحسميات من الوعاء الزكوي، واستنادا علي ما نصت عليه الفقره ( ١ ) من الماده (٥) من اللايحه التنفيذيه لجبايه الزكاه الصادره بقرار وزير الماليه رقم ( ٢٠٨٢) بتاريخ ١٤٣٨/٠٦/٠١ ه المتعلقه بالمصاريف التي يجوز حسمها بان: "تحسم كل المصاريف العاديه والضروريه اللازمه للنشاط، سواء كانت مسدده او مستحقه، وصولا الي صافي نتيجه النشاط، بشرط توافر الضوابط الاتيه: ا- ان تكون نفقه فعليه مؤيده بمستندات ثبوتيه، او قراين اخري تمكن الهييه من التاكد من صحتها، ولو كانت متعلقه بسنوات سابقه. ب- ان تكون مرتبطه بالنشاط، ولا تتعلق بمصاريف شخصيه او بانشطه اخري. ج- الا تكون ذات طبيعه راسماليه، وفي حاله ادراج مصروف ذي طبيعه راسماليه ضمن المصروفات تعدل به نتيجه النشاط، ويضم للموجودات الثابته، ويستهلك وفقا للنسب النظاميه"، وما نصت عليه الفقره (٢) من الماده (1) من ذات اللايحه والمتعلقه بالمصاريف التي لا يجوز حسمها بانها : "المصاريف التي لا يتمكن المكلف من اثبات صرفها بموجب مستندات مؤيده او قراين اثبات اخري"، وما نصت عليه الفقره (۳) من الماده (٢٠) من ذات اللايحه بانه : "يقع عبء اثبات صحه ما ورد في اقرار المكلف الزكوي من بنود، واي بيانات اخري علي المكلف، وفي حاله عدم تمكنه من اثبات صحه ما ورد في اقراره، يجوز للهييه عدم اجازه البند الذي لا يتم اثبات صحته من قبل المكلف، او القيام بربط تقديري وفقا لوجهه نظر الهييه في ضوء الظروف والحقايق المرتبطه بالحاله والمعلومات المتاحه لها". قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020م وبناء علي ما تقدم، وبالرجوع لملف الدعوي، وما احتوي عليه من دفوع ومستندات، وحيث طلبت الدايره من المدعيه تقديم ما يؤيد وجهه نظرها حول بند الغرامات والحسميات، ولعدم تقديم المدعيه المستندات المطلوبه واللازمه لحسم لجهات التعاقد، واستنادا الي القاعده الفقهيه التي نصت علي ان: "البينه علي من ادعي"، وحيث لم تقدم المدعيه ما يثبت صحه اعتراضها رات الدايره رفض اعتراض المدعيه علي هذا البند. القرار: ولهذه الحيثيات والاسباب، وبعد المداوله نظاما؛ قررت الدايره بالاجماع الاتي: اولا: من الناحيه الشكليه: * قبول دعوي المدعيه (فرع ... ) ذات السجل التجاري رقم : (...) شكلا. ثانيا: الناحيه الموضوعيه: 1- رفض اعتراض المدعيه ( فرع ... ) علي اضافه بند القروض قصيره الاجل الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٤م. 2- رفض اعتراض المدعيه (فرع...) علي اضافه بند الغرامات والحسميات الي الوعاء الزكوي لعام ٢٠٠٤م. صدر هذا القرار حضوريا بحق طرفي الدعوي بتاريخ يوم الخميس:١٤٤١/١١/١٨ه، وسيكون القرار متاحا لاستلامه خلال ثلاثين يوما عن طريق الموقع الالكتروني للامانه العامه للجان الضريبيه. ولطرفي الدعوي طلب استينافه خلال (۳۰) ثلاثين يوما من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلمه، وفي حال عدم تقديم الاعتراض يصبح نهاييا وواجب النفاذ بعد انتهاء هذه المده. وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.