tree · classes · sources · search · improve
root / judicial_legal / court_cases / commercial_cases

حكم رقم 431390 - المحكمة العليا - الهيئة الدائمة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2021-10-10 date_hijri=1442-05-02 document_type=ruling entity=document_number:1080 entity=court:المحكمة العليا - الهيئة الدائمة language=ar taxonomy_l1=judicial_legal taxonomy_l2=court_cases taxonomy_l3=commercial_cases validity_confidence=0.0
الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه وبعد: 
فانه في يوم الاثنين٢٠/ ٢/ ١٤٤٣ه وبمقر المحكمه العليا انعقدت الدايره الخامسه المشكله من: 
(...) رييسا 
(...) عضوا 
(...) عضوا 
وذلك للنظر في طلب النقض المقدم من/ (...) (رقم السجل المدني (...))، علي حكم دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بالدمام في القضيه رقم (٨٦٢) في ٢٨ / ١ / ١٤٤٢ه المقامه منها ضد/ (...) واخرون، والمحاله لهذه الدايره بتاريخ ٢/ ٥/ ١٤٤٢ه وبعد الاطلاع علي الاوراق ودراستها وبعد المداوله: وحيث ان وقايع هذه القضيه سبق بيانها في الحكم المعترض عليه وتحيل اليه الدايره منعا للتكرار والتي تتحصل في انه سبق ان تقدمت (...) بدعوي ضد (...) واخرون لدي المحكمه التجاريه بالدمام ذكرت فيها انها شريكه مع المدعي عليهم في شركه (...) المحدوده وطلبت الحكم بابطال الشرط الوارد في الفقره (١٠) من عقد تاسيسها والذي ينص علي "يجوز للشريك ان يتنازل عن حصته لاحد الشركاء او للغير وفقا لموافقه جميع الشركاء" والزام المدعي عليهم بتعديلها وذلك للضرر الواقع عليها بسبب منعها من التصرف في حصتها، وباحالتها للدايره الثانيه اجرت ما راته لازما للفصل فيها واصدرت حكمها في القضيه رقم (١٠٨٠) وتاريخ ١٨/ ٥/ ١٤٤١ه القاضي برفض الدعوي، وباحالتها لدايره الاستيناف التجاريه الاولي اصدرت حكمها في القضيه رقم (٨٦٢) وتاريخ ٢٨/ ١/ ١٤٤٢ه والذي قضي بتاييد حكم الدايره الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام المؤرخ في ١٨ / ٥ / ١٤٤١ه. ثم تقدمت المعترضه باعتراضها المقيد في المحكمه العليا برقم ٤٢٩٣٩٠٠٤٥ وتاريخ ١١/ ٣ / ١٤٤٢ه والذي تضمن: (ان الحكم محل الاعتراض قد خالف الشريعه الاسلاميه والانظمه وقد اخطا في تطبيقها وتاويلها حيث ان الشرط الوارد في عقد التاسيس حظر تصرفها بملكها وعلق جواز تصرفها علي محض اراده اي من الشركاء دون النظر لما يملكه من حصص ودون النظر الي سبب الموافقه او الرفض فاوجب الشرط اجماع الشركاء لجواز التصرف ودون ان يلزم الرافضين بشرايها، كذلك ان الحكم محل الاعتراض قد خالف حكما اخر سبق ان صدر بين اطراف الدعوي وهو الحكم في القضيه رقم (٢٤٨٨) المؤرخ في ١٨ / ٣ / ١٤٤٠ه الصادر من الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده والمؤيد من دايره الاستيناف الثانيه في القضيه رقم (١٣٤٣) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٠ه والذي قضي بامضاء بيع حصص المدعيه في الشركه محل الدعوي ونقل ملكيتها الي الشريك (...)). وحيث ان الاعتراض قد استوفي اوضاعه النظاميه فيكون مقبولا شكلا اما عن موضوعه؛ فان حاصل اعتراض المعترضه في مخالفه الشرط محل الالغاء النظام العام هو ما اشارت اليه من تقييد حق ملكيتها، وحيث ان الاصل ان للشركاء تقرير حق الاتفاق علي اي شروط يرونها لا تتعارض مع المقتضي الشرعي للقاعده المقرره باعمال اراده الاطراف وما نصت عليه الماده (١٦١) من نظام الشركات من ان "نقل الحصص يكون وفقا لشروط عقد تاسيس الشركه" ومقتضي ذلك ان للشركاء تقييد هذا الانتقال باي شرط من الشروط واساس ذلك ان اراده الشركاء حين ابرام العقد اتجهت للدخول في هذا التعاقد بناء علي هذه الشروط وهو التزام يمس اراده الاطراف علي اعتبار انهم لم يدخلوا في هذه الشراكه الا بناء علي هذا الشرط كما انه لا يغير من ذلك القول بان هذا التقييد يقيد حق الملكيه اذ ان عقد الشركه بطبيعته عقد له مده قابل للانهاء في الحالات النظاميه، كما لا يغير من ذلك ما اشارت اليه من ابلاغ باقي الشركاء فتقرير هذا الحكم جاء تاليا للتقرير الاساس لحق انتقال حصص الشركاء وغايه ما فيه انه متي استقر حق انتقال الحصص فانه يجب اتباع هذه الاجراءات وهي ابلاغ باقي الشركاء. ولكل ما تقدم فان هذه الدايره تنتهي الي رفض الاعتراض. 
(لذلك) 
قررت الدايره: قبول الاعتراض شكلا ورفضه موضوعا. وبالله تعالي التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. 
عضو
(...)
عضو
(...)
رييس الدايره 
(...)