tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / insolvency_disputes

حكم رقم 452001788 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 9 chunks

date_gregorian=2025-03-13 date_hijri=1446-09-03 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:e698a87e-5112-472d-a093-6b042dd151d5 entity=document_number:م/50 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=insolvency_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:

فلدي الدايره الرابعه وبناء علي القضيه رقم ٤٦١٠٠٢٢٧٧ لعام ١٤٤٦ه

المدعي: (...) المدعي عليه: (...)

 

الوقايع:

تتلخص وقايع هذا الطلب في ان المدين: شركه (...) تقدم لهذه المحكمه بتاريخ ٠٣ / ٠٩ / ١٤٤٦ه بطلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، ومن ثم جري عقد الجلسه عبر الترافع المريي عن بعد، وفيها حضرت من تنوب عن المدين مقدم الطلب. وبسؤال من تنوب عن المدين عن بيان طلب من تنوب عنه؛ احالت الي ما جاء بلايحه الطلب، التي انتهت فيها الي طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين؛ بناء علي مديونيه ثابته ومستحقه بمبلغ قدره: (٢٨.٨٤٥.٢٩١،٨١) ثمانيه وعشرون مليونا وثمان مايه وخمسه واربعون الفا ومايتان وواحد وتسعون ريالا وواحد وثمانون هلله؛ مؤكده علي استيفاء ما نص عليه نظام الافلاس ولايحته وقواعده. وبعد اطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته، وتحققها من استيفاء ما نص عليه نظام الافلاس، وما انبثق عنه من لوايح وقواعد؛ قررت الدايره صلاحيه الطلب للفصل فيه، والنطق بالحكم.

 

الاسباب:

تاسيسا علي ما سلف من طلب المدين افتتاح اجراء التصفيه الاداريه؛ وبما ان المنظم اشترط شروطا يجب توافرها لقيد طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه، ومنها: ان يقدم الطلب مرافقا له المعلومات والوثايق ذات العلاقه، وفقا لما تحدده اللايحه؛ كما نصت علي ذلك الفقره الاولي من الماده الثامنه والستين بعد المايه من نظام الافلاس -الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم: (م/ ٥٠)، وتاريخ ٢٨ / ٠٥ / ١٤٣٩ه-، واكدت عليه اللايحه التنفيذيه لنظام الافلاس -الصادره بموجب قرار مجلس الوزراء الكريم رقم: (٦٢٢)، وتاريخ ٢٤ / ١٢ / ١٤٣٩ه- في الفقره الاولي من الماده الرابعه منها، ولما كانت لايحه المعلومات والوثايق -الصادره بموجب قرار لجنه الافلاس رقم: (١٧/ ٠٢١٨)، وتاريخ ١٣ / ٠٣ / ١٤٤٠ه، والمعدله بقرار لجنه الافلاس رقم: (٩٩/ ٠٢٢٠)، وتاريخ ٠٨ / ٠٥ / ١٤٤٢ه- قد رسمت الامور الواجب ارفاقها مع طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه ومن ذلك ما تضمنته الماده الخامسه منها من وجوب ان يرافق الطلب المقدم من المدين: "و- قايمه الديون في ذمه المدين، علي ان تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرا) قبل تاريخ تقديم الطلب، وان تتضمن ما ياتي: ١- قيمه كل دين، ومنشاه، وموعد الوفاء به، والمستندات المؤيده لذلك. ٢- اسم كل داين، ورقم هويته او سجله التجاري، وعنوانه، ووسايل الاتصال به. ٣- بيانا بالديون المضمونه، ونوع الضمان. ز- قايمه اصول المدين، وتقدير القيمه الاجماليه لها، علي ان تعد في تاريخ لا يتجاوز (شهرا) قبل تاريخ تقديم الطلب" ا.ه، وبعد اطلاع الدايره علي الطلب ومرفقاته؛ وجدت ان قايمتي الديون والاصول لم تتضمن تاريخ اعدادها، كما ان قايمه الديون لم تتضمن عنوان الداين، ولا وسايل الاتصال به، كما انه لم يبين حقيقه منشا الدين في قايمه الديون، وانما اكتفي بذكر ان منشا الدين: حكم قضايي، ولم يبين مصدر الالتزام الذي نشا بسببه الدين؛ ولما كان منشا الدين يقصد به عند القانونيين: بيان اساس المبلغ المالي واجب الاداء بناء علي مصدر الالتزام. والاصل ان مصادر الالتزام تتجسد في العقد والاراده المنفرده والفعل النافع والفعل الضار ونص القانون، وكان يتحتم علي الداين بيان نوع مصدر الالتزام الذي كشف عنه الحكم القضايي المبني علي اساس منشا دين الداين تجاه المدين. كما ان من الاشتراطات الواجب توافرها لافتتاح اجراء الافلاس: ما نصت عليه الفقره الثالثه من الماده الثامنه والستين بعد المايه من نظام الافلاس من انه: "يلتزم المدين اذا تقدم بطلب افتتاح الاجراء بتبليغ داينيه وفقا لما تحدده اللايحه" ا.ه، وبعد اطلاع الدايره علي مرفقات القضيه تبين لها ان المدين لم يرفق ما يثبت قيامه بتبليغ داينيه، كما ان الدايره بعد اطلاعها علي موقع لجنه الافلاس؛ تبين لها عدم قيام المدين بتبليغ داينيه عن طريق الاعلان علي موقع اللجنه؛ مما يصبح معه المدين قد حاد عن امتثال النصوص النظاميه المذكوره المنصوص عليها في نظام الافلاس، ولايحته التنفيذيه، ولايحه المعلومات والوثايق، ويجعل طلبه حريا بالرفض؛ لما تضمنته الفقره (٢ / ب / ١) من الماده السبعين بعد المايه من نظام الافلاس من ان المحكمه تقضي برفض الطلب: "اذا كان الطلب غير مستوف للمتطلبات النظاميه او غير مكتمل دون مسوغ مقبول" ا.ه. وتشير الدايره الي ان من لازم صدور حكمها ابتداييا: انتهاء مده تعليق المطالبات المترتب علي قيد الطلب -بقوه النظام-؛ وفقا لما نصت عليه الماده التاسعه والستون بعد المايه من نظام الافلاس، وهو ما تكتفي الدايره ببيانه في اسباب حكمها دون منطوقه، وتنتهي معه الي الحكم الوارد في المنطوق.

 

نص الحكم:

حكمت الدايره برفض طلب افتتاح اجراء التصفيه الاداريه للمدين. والله تعالي احكم واعلم. وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.