tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 447050459 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks

date_gregorian=2022-08-02 date_hijri=1443-11-24 document_type=ruling entity=document_number:ec9312d9-9037-4612-a613-0e4cf6b72439 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثامنه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439348161 لعام 1443ه
المدعي:
(...)
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي: انه بتاريخ ١٤٣٩/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠١٧/١٠/١٨م -تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان يورد المدعي للمدعي عليه اجهزه وشرايح تتبع مركبات وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٩/٠١/٢٨ه الموافق ٢٠١٧/١٠/١٨م بثمن اجمالي قدره (٢٥,٠٠٠) خمسه وعشرون الفا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٢/٥ه الموافق ٢٠١٨/١٠/١٤م -تقريبا-، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (فواتير)، ٢- وقوع خطا من المدعي عليه ادي للاضرار المتمثله في التالي: (امتناعه عن السداد حتي تاريخه وما نتج عنه اضرار اغلاق المنشاه، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/١١ه الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٦م، مما تسبب ب(اغلاق منشاه موكلي)، والعلاقه السببيه بين الخطا والضرر (تعنت المدعي عليها في سداد المبالغ التي في ذمتها) ومقدار التعويض المطلوب (٣٠,٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي)، ٣- وقد تضررت بسبب هذه القضيه بعدم التزام المدعي عليها بسداد المبالغ التي في ذمتها مما ادي الي (حاجه موكلتي للتعاقد مع محام مختص توكله رفع القضيه ومطالبه المدعي عليها)، واطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، الطلبات: ١-تسليم الثمن وقدره (٤٠١٠٢) اربعون الفا ومايه واثنان ريال سعودي، ٢-التعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي، ٣-التعويض بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، قايمه البينات: العقد - الفواتير - الاخطار.". ثم احيلت القضيه الي هذه الدايره فباشرت نظرها علي النحو الموضح بمحاضر الضبط ففي جلسه يوم 20/11/1443ه، حضر الطرفان الموضحه بياناتهما بعاليه وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه وبسؤال وكيله المدعي عليها عن سبب عدم ارفاق مذكره الدفاع الاوليه اجابت قايله بانه لم نطلع علي المستندات لكونها لم تظهر المرفقات وما جاء في دعوي المدعي غير صحيح واطلب مهله لاحضار جواب مفصل فافهمتها الدايره بان تقدم جوابها خلال ثلاثه ايام عبر ناجز وللمدعي الوكاله الجواب وعليه رفعت الجلسه، وفي تاريخ 24/11/1443ه ارفق وكيل المدعي مذكره جاء فيها:" نتقدم لفضيلتكم الاحترام والتقدير ونوجز ردنا علي النحو التالي:- 1- حيث ان المدعي قدم – كسند لدعواه - فواتيرا خاليه تماما من اي ختم او توقيع من منسوبي موكلتي ولذلك لا تكون ثمه حجيه لتلك الفواتير غير المعتمده في اثبات ما يزعمه المدعي من دين في ذمه موكلتي كما ان كشف الحساب والخطابات المقدمه من المدعي وعرض السعر والخدمات كلها اوراق معده بعرفته وبغير اعتمادها من موكلتي بتوقيع او ختم صحيح فلا يجوز ان تعد دليلا صالحا للاخذ بمضمونه لان القاعده المستقره تقضي بعدم جواز ان يصطنع شخص دليلا لنفسه، 2- لا يجوز للمدعي بحال من الاحوال ان يطالب موكلتي بهذا الدين المزعوم وفوق ذلك يطالب موكلتي ايضا بزياده مزعومه علي المبلغ المطالب به بدعوي التعنت حتي لو فرضنا جدلا وجود هذا الدين وذلك لان هذه المطالبه تعد من قبيل الربا المنهي عنه شرعا فقد قال الله عز وجل (يا ايها الذين امنوا لا تاكلوا الربا اضعافا مضاعفه) كما نهي النبي عليه الصلاه والسلام عن ذلك في غير موضع، 3- وحيث ان المدعي لم يقدم بينات محدده وقاطعه علي ما يطالب به من مبالغ في دعواه رغم ان عبء الاثبات يقع عليه شرعا وعليه تقديم البينه الموصله علي ما يدعيه وفقا لما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلي الله عليه وسلم قال(لو يعطي الناس بدعواهم، لادعي رجال اموال قوم ودماءهم، لكن البينه علي المدعي واليمين علي من انكر)حديث حسن رواه البيهقي وغيره هكذا، وبعضه في الصحيحين، وتكون الدعوي الماثله لا سند لها ونامل صرف النظر عنها طبقا لاحكام الماده 3 فقره 2 من نظام المرافعات الشرعيه، في تاريخ 21/12/1443ه ارفق وكيل المدعي مذكره جاء فيها:" 1- في البدايه نوضح بان قيامنا بارفاق البينات التي تتمثل في (عرض السعر و الحواله الصادره من المدعي عليها) كان لاثبات العلاقه بين الطرفين وهذا ما لم تنكره او تقرره المدعي عليها في جوابها ولهذا نري ان جواب المدعي عليها غير ملاق للدعوي ومجانب للصواب ؛ ذلك ان المدعي عليها اكتفت بالتشكيك في عرض السعر لكونه صادر علي اوراق المدعي عليها، وهذا في غير محله فهل يعقل ان تقدم موكلتي خدماتها (عرض السعر) علي اوراق المدعي عليها !! والاغرب مما سبق ان المدعي عليها عقبت في جوابها علي الدعوي بقولها ان كشف الحساب (الحواله) معده بمعرفه موكلتي وبدون اعتماد المدعي عليها – كيف ذلك؟ والبنك هو الجهه المخوله باعتماد الاوراق التي تصدر منه، كما لا يسقط هذا ما اثبتناه وهي الحواله الصادره من المدعي عليها ولا يعطي لها الحق اطلاقا في ان تتملص عن الاجابه عما اوردناه في دعوانا، 2- ان مستندات الدعوي المقدمه من قبلنا بمجملها دليل علي ثبوت الدين في ذمه المدعي عليها واستمراريه العمل بين اطراف الدعوي ويوجد لدي موكلي دليل اخر عباره عن (مراسلات بين موكلي وبين المدير العام للشركه المدعي عليها في (...) الاستاذ (...) وهو شقيق صاحب الشركه (...)) وتتضمن هذه المراسلات مطالبه موكلي بسداد المبالغ التي في ذمه الشركه وكان تاريخ هذه المحادثات كما هو موضح في سنه 2021م اي بعد انتهي السنه الاولي والتي تليها كما وضحنا في دعوانا بتاريخ 13/04/2020م، ولم ينكر المدير العام هذه المطالبه بل كان يعد موكلي بسداد المبالغ كامله، وهذا الامر يثبت و يؤكد قيام موكلي بكامل التزاماته واخلال المدعي عليها بالسداد، لذلك و استنادا علي الماده الخامسه والخمسون من نظام المحكمه التجاريه ونصها " يجوز اعتبار الدليل الالكتروني حجه في الاثبات " و يوافق ذلك نص المادتين الثالثه والخمسون والرابعه والخمسون من نظام الاثبات في باب الدليل الرقمي، وبناء علي ما ذكر اعلاه من اثبات العلاقه التعاقديه بين الطرفين واستمراريتها، فاننا نتمسك بطلباتنا المذكوره في دعوانا:1- الزام المدعي عليه بدفع مبلغ وقدره 40,102.90 ريال، 2- اضرار التاخير 30.000 الاف ريال، 3- اتعاب المحاماه 10.000 الاف ريال، كما ارفق مراسلات عبر الواتس اب"، وفي جلسه يوم 21/12/1443ه، حضر المدعي وكاله/ (...) (هويه رقم (...)) كما حضرت وكيله المدعي عليها المثبته بياناتها بعاليه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه سالت الدايره المدعي وكاله عن سبب استحقاقهم للمبالغ التي يطالبون بها هل هي مقابل بيع شرايح او تجديد اشتراكات وما هي فتره التجديد وكم عدد الشرايح ؟ اجاب قايلا: المبالغ مقابل تجديد الاشتراكات والفتره من تاريخ 14/10/2018 حتي تاريخ 1/11/2019 واما عدد الشرايح فاطلب مهله لتحرير الدعوي فعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه يوم 21/12/1443ه، حضر المدعي وكاله/ (...) (هويه رقم (...)) كما حضرت وكيله المدعي عليها المثبته بياناتها بعاليه، وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه سالت الدايره المدعي وكاله عن سبب استحقاقهم للمبالغ التي يطالبون بها هل هي مقابل بيع شرايح او تجديد اشتراكات وما هي فتره التجديد وكم عدد الشرايح ؟ اجاب قايلا: المبالغ مقابل تجديد الاشتراكات والفتره من تاريخ 14/10/2018 حتي تاريخ 1/11/2019 واما عدد الشرايح فاطلب مهله لتحرير الدعوي فعليه رفعت الجلسه، وفي جلسه يوم 05/01/1444ه، حضر المدعي اصاله ووكيله كما حضرت المدعي عليها وكاله وبعد اطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي واوراق القضيه ونظرا لصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للنطق بالحكم.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب بتسليم الثمن وقدره (٤٠١٠٢) اربعون الفا ومايه واثنان ريال سعودي ثمن توريد (اجهزه وشرايح تتبع مركبات) كما يطالب التعويض عن الاضرار بمبلغ اجمالي قدره (٣٠٠٠٠) ثلاثون الفا ريال سعودي التعويض عن اضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠٠٠٠) عشره الاف ريال سعودي، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها كشف حساب بنكي يفيد بتحويل المدعي عليها لحساب المدعيه مبلغ قدره (12.500) ريال دفعه من العقد، فاتوره رقم 20717 صادره من المدعيه بتاريخ 18/10/2017م بقيمه (25.000) ريال، خطاب صادر من المدعيه تطالب فيه المدعي عليها بسداد المبالغ المتاخره، فاتوره رقم B21225 صادره من المدعيه بتاريخ 07/10/2018م بقيمه (26.500) ريال، فاتوره رقم B21205 صادره من المدعيه بتاريخ 07/06/2019م بقيمه (816) ريال ذيلت بتوقيع المدعيه بتوقيع منسوب للمدعي عليها، فاتوره رقم 21692 صادره من المدعيه بتاريخ 22/07/2019م بقيمه (210) ريال، فاتوره رقم 21730 صادره من المدعيه بتاريخ 01/11/2019م بقيمه (27.825) ريال، مراسلات بين الطرفين تتضمن اقرارا منسوبا للمدعي عليها بالوفاء، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. واما طلب المدعيه بالتعويض بخصوص اغلاق منشاتها فان الدايره تنتهي لعدم قبول المطالبه في التعويض بخصوص التسبب باغلاق المنشاه نظرا لعدم تحرير المطالبه في ذلك وعدم تحرير اركان التعويض مما يتعذره معه الاطلاع علي حقيقه المطالبه وبامكان المدعيه في حال رات استحقاقها للتعويض التقدم بدعوي مستقله بعد تحرير اركان التعويض، واما طلب المدعيه باتعاب المحاماه فرغم ثبوت اغلب الحق المدعي به للمدعيه تعد المدعي عليها مماطله والجاء للمدعيه الي التقاضي ورفع الدعاوي وبذل الوقت والجهد من المدعيه في المحاكم للحصول علي حقها وهو من الضرر الذي تنفيه الشريعه ويستحق المدعي عليه بسببها تحميله اعباء واتعاب هذا الترافع عن المدعيه التي طلبت تحميلها اياه، وقد ذكر شيخ الاسلام ابن تيميه في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المبطل اذا غرمه علي الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الانصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، وبما ان الدايره هي المخوله بتقدير هذه الاتعاب علي الوجه المعتاد دون زياده او نقصان لان الضرر يقدر بالمثل المعتاد وبالنظر في مقدار مبلغ المطالبه المحكوم فيه والجلسات المنظوره وحيث ان تقدير اتعاب التقاضي سلطه تقديريه لناظر القضيه، وحيث جرت اغلب الاحكام التجاريه علي تقدير اتعاب التقاضي بعشر القيمه المحكوم بها كعرف استند في اساسه علي متوسط اتعاب المحامين وعليه فان الدايره تنحي هذا المنهج وتقدرها بمبلغ قدره (4010) ريال وبالنظر في عدد جلسات القضيه واوراق المعامله والجهد المبذول لا تري الدايره حاجه في الزياده عليها.
نص الحكم:
حكمت الدايره: بالزام المدعي عليها/ (...) سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للمدعي/ (...) هويه وطنيه رقم: (...) مبلغا قدره (٤٠١٠٢) اربعون الفا ومايه واثنان ريال واتعاب تقاضي بمبلغ (4010) ريال اربعه الاف وعشره ريالات وعدم قبول المطالبه في التعويض بخصوص التسبب باغلاق المنشاه لما هو موضح بالاسباب وبالله التوفيق.