tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 4430706702 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 16 chunks

date_gregorian=2023-08-06 date_hijri=1442-10-06 document_type=ruling entity=document_number:018568cf-3a25-46ff-93ed-da553e69aaa4 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470254704 لعام 1444ه
 
المدعي:
يحيي المحمد محمد عازب
المدعي عليه:
تهاني ابراهيم عيسي مليح
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم لاصدار حكم فيها ان المدعي يحيي المحمد محمد عازب، حامل الهويه رقم (...) تقدم بلايحه دعوي ضد المدعي عليها تهاني ابراهيم عيسي مليح، تحمل الهويه وطنيه رقم (...) تضمنت: " انه بتاريخ: 06/10/1442ه اشترك موكلي مع المدعي عليها شركه محاصه تحت اسم شركه كفي رشفه بونا لتقديم المشروبات والمسجل بالسجل التجاري رقم: (...) بموجب العقد المبرم بينهما بنسبه 50% لكل شريك وحيث ان راس المال الاجمالي هو: مايتا الف ريال (200000)ريال دفع موكلي نسبته في الشراكه بمبلغ: مايه الف ريال (100000) استلمتها المدعي عليها بالكامل, واتفق الطرفان علي ان يتولي موكلي كافه اعمال واداره الشركه بناء علي الماده السابعه من العقد براتب شهري قدره: عشره الاف ريال (10000)، وتم افتتاح محل الشراكه بينهم بتاريخ 01/07/2022م، ثم بعد ذلك قامت المدعي عليها بالتدخل في اداره الشركه هي وشريكها ومنع موكلي من صلاحياته وعزله واتخاذ قرارات كان من شانها ادخال الشركه في خساره ماليه منذ افتتاحها بسبب من المدعي عليها وتفريط المدعي عليها ومنع موكلي من صلاحياته في الكفي وادارته ومنعه من دخول محل الشراكه وكون الحال وصل بهم الي طريق مسدود ولم يستلم موكلي اي ارباح الي يومنا هذا ولجميع ما سبق ذكره وبيانه اطلب من فضيلتكم محاسبه وتنضيض محل الشراكه والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ: اربعون الف ريال " انتهت صحيفه دعواه، فباشرت الدايره نظر القضيه وحضر محمد ضيف الله محمد حشفي سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي بالوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم (٤٤١٧٨١٤٧٨) وتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٢٩ ه وحضر اكرم يحي ابراهيم شافعي سعودي الجنسيه، حامل الهويه رقم (...) بصفته وكيلا عن المدعي عليها بالوكاله الصادره من خدمات الوكالات الالكترونيه برقم (٤٤٢٣٣٥٣٦٩) وتاريخ ١٤٤٤/٠٤/٢٧ ه وبسؤال المدعي عن دعواه، احال علي صحيفته وبسؤال المدعي، هل المحل لا يزال قايم؟ اجاب بقوله: "نعم، لا يزال قايما" هكذا قال. وبعرض الدعوي علي المدعي عليه وسؤاله الجواب، قدم مذكره جاء فيها: [اولا: ادفع بعدم قبول الدعوي لسبق الفصل فيها بالقضيه رقم " 439059103 " بالمحكمه العامه بجازان بالدايره التجاريه الاولي " بالصك رقم (437857281 وتاريخ: 25 / 8 / 1443ه) والمؤيد من المحكمه التجاريه بابها بالدايره الاستيناف الاولي برقم (4430139618 وتاريخ: 13 / 3 / 1444)
ثانيا:: ما جاء في دعوي المدعي بانه شريك مع موكلتي في شركه رشفه بونا فغير صحيح والصحيح ان المدعي شريك في سهم موكلتي بالمناصفه في شركه رشفه بونا كما هو موضح في عقد الشراكه بناء علي ما جاء في البند الثاني من العقد. اما ما جاء بان موكلتي استلمت مبلغ وقدره مايه الف (100,000) ريال فغير صحيح والصحيح ان المدعي يدعي بانه قد قام بدفعها في التجهيزات الخاصه بالكوفي ولم يقدم ما يثبت ذلك. اما بخصوص توكيل المدعي لاداره الشركه براتب شهري قدره (10,000) عشره الاف ريال فغير صحيح فلم يذكر في الماده السابعه اي راتب بل الاتفاق علي ان يكون المدعي مشرفا فقط وليس له الحق التدخل في الاداره بعد ان تم كتابه العقد وقبل توقيعه تم الاتفاق علي ذلك من قبل المدعي وموكلتي ومحامي المدعي (كاتب العقد). وما ذكر من ان افتتاح المقهي في 01/07/2021م فغير صحيح والصحيح انه في 01/08/2021م وتم اقفاله في نهايه شهر 2021/08م وبعد ذلك تم افتتاحه رسميا في تاريخ 23/09/2021م. واما ما جاء من عزل المدعي عن الشركه وتوظيف طاقم اكبر من احتياجات المقهي ومشتريات تتجاوز الحاجه اليوميه واصدار قرارات دون موافقه الشركاء، مما ادي الي ادخال الشركه في خساره ماليه منذ افتتاحها الي حينه بسبب التفريط الحاصل من موكلتي فكل ذلك غير صحيح والصحيح ان المدعي هو من تسبب باحداث المشاكل مع العمال.وبناء عليه اطلب صرف النظر عن دعوي المدعي لما سبق تقديمه...] انتهت مذكرته.
وبسؤال المدعي عليها عن نسبه المدعي عليه، قالت: "ان المدعي ليس شريكا لي، فهو لم يدفع ثمن حصته حتي الان، وقد قال انه دفعها كتجهيزات ولم يحضر ما يثبت ذلك." هكذا قالت وبسؤال المدعي عليه، عن ملكيه المقهي محل الدعوي؟ اجاب بقوله: "موكلتي تملك المقهي بالكامل، وليس لها اي شركاء" هكذا قال. وبسؤال المدعي عن نسبته من المقهي؟ اجاب بقوله: "موكلي يملك ما نسبته 25% من مقهه رشفه بونا" هكذا قال.
وبسؤال طرفي الدعوي عما لديهما اكتفي المدعي عليه وقال المدعي: "لدينا ما يثبت الشراكه، وهو العقد وحكم الدايره السابق" هكذا قال. وعليه وبعد المداوله اقفلت الدايره باب المرافعه وقررت الفصل في القضيه
الاسباب:
فبناء علي ما تقدم من الدعوي والاجابه عنها وبعد الاطلاع علي اوراق القضيه ومستنداتها وبما ان وكيل المدعي يطلب الزام المدعي عليها بالمحاسبه في شركه محاصه، ولما كان اساس هذه المطالبه نزاعا بين شركاء في شركه نظاميه واستنادا للفقره الرابعه من الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه وللقاعده الخامسه من قواعد التوزيع الداخلي وما ورد فيها، فالامر الذي تنتهي معه الدايره الي قبول الدعوي شكلا، ومن حيث الموضوع، فبما ان المدعي يطلب محاسبه المدعي عليها في الشراكه المبرمه بينهما، وبما ان المدعي عليها انكرت الشراكه وانكرت ان المدعي شريك لها في مقهي رشفه بونا، وحيث سبق للدايره ان نظرت قضيه بين الطرفين يطلب فيها المدعي الزام المدعي عليها باعاده راس المال، وذلك في القضيه رقم (439059103) واصدرت الدايره في تلك القضيه حكمها ذي الرقم (437857281) بتاريخ 25/08/1443ه بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، وايد هذا الحكم من دايره الاستيناف الاولي بالمحكمه التجاريه بابها بالصك الصادر منها برقم (4430139618) وتاريخ 13/03/1444ه، وقد تضمن تاييد اصحاب الفضيله قضاه الاستيناف في اسبابه ما نصه [ونظرا لكافه الطلبات المشار اليها قد رفعت قبل اوانها نظرا لعدم ثبوت مقدار حصه الشريك في الشركه..]اه وبما ان طلب المحاسبه فرع لثبوت الشراكه من عدمه، ولا ينظر الفرع قبل اصله، فان الدايره تنتهي الي الحكم ادناه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بعون الله تعالي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها.
هذا ما ظهر للدايره وبه حكمت، ونطق بالحكم هذا اليوم الموافق 1444/05/21ه وجري افهام اطراف الدعوي بان هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض علي هذا الحكم مده ثلاثين يوما تبدا من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته واذا مضت المده دون ان يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعيه وبالله التوفيق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4470254704 لعام 1444 ه
المدعي:
يحيي المحمد محمد عازب
المدعي عليه:
تهاني ابراهيم عيسي مليح
الوقايع:
بما ان الوقايع اوردها حكم الدايره الابتداييه الموضح بياناته اعلاه فان دايره الاستيناف تحيل اليه و الي اسبابه منعا للتكرار وطلبا للاختصار، وملخصها ان وكيل المدعي تقدم بصحيفه دعوي يذكر فيها انه اشترك موكلي مع المدعي عليها شركه محاصه تحت اسم شركه كفي رشفه بونا لتقديم المشروبات بموجب العقد المبرم بينهما بنسبه 50% لكل شريك وحيث ان راس المال الاجمالي هو: مايتا الف ريال (200000) ريال دفع موكلي نسبته في الشراكه بمبلغ: مايه الف ريال (100000) استلمتها المدعي عليها بالكامل, واتفق الطرفان علي ان يتولي موكلي كافه اعمال واداره الشركه براتب شهري قدره: عشره الاف ريال (10000)، وتم افتتاح محل الشراكه بينهم، ثم بعد ذلك قامت المدعي عليها بالتدخل في اداره الشركه هي وشريكها ومنع موكلي من صلاحياته وعزله واتخاذ قرارات كان من شانها ادخال الشركه في خساره ماليه منذ افتتاحها بسبب من المدعي عليها وتفريط المدعي عليها ومنع موكلي من صلاحياته في الكفي وادارته ومنعه من دخول محل الشراكه وكون الحال وصل بهم الي طريق مسدود ولم يستلم موكلي اي ارباح الي يومنا هذا واختتم صحيفته بطلب محاسبه وتنضيض محل الشراكه والزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماه بمبلغ اربعون الف ريال، ثم انتهت الدايره الي حكمها المستانف القاضي بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها، فاعترض عليه وكيل المدعي وتقدم بلايحه اعتراضيه تضمنت الغاء الحكم و اعاده النظر في القضيه، وباطلاع الدايره عقدت جلسه استيناف للترافع عبر الاتصال المريي (عن بعد) حضرها المستانف وكاله/ محمد ضيف الله محمد حشفي، هويته الوطنيه برقم (...) بموجب الوكاله رقم (441781478) بتاريخ 29 / 3 / 1444ه، كما حضر احد الاطراف وادعي بانه المستانف ضده وكاله/ اكرم يحيي ابراهيم شافعي، هويته الوطنيه برقم (...) ولم يثبت وكالته في الجلسه، وباطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها واللايحه الاعتراضيه المقدمه رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها.
الاسباب:
بعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر والاعتراض المقدم من وكيل المدعي عليها وما بني عليه من اسباب، فظهر ان الاعتراض قدم خلال المهله النظاميه، ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن الموضوع فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها، وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد هذا الحكم، ولذلك فان هذه الدايره تؤيد الحكم محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه العامه بجازان في القضيه رقم 4470254704 لعام 1444ه وصك رقم (4430409018) والمؤرخ بتاريخ 8 / 6 / 1444ه فيما انتهي اليه الحكم بعدم قبول الدعوي لرفعها قبل اوانها؛ لما هو مبين بالاسباب وبالله التوفيق وصل الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.