moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 19 chunks
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثانيه وبناء علي القضيه رقم 2727 لعام 1440 ه المقامه من/ رامي بن حمدي بن رشاد الحرتاني رخصه اقامه (...) المقامه من/ محمد بن حمدي بن رشاد الحرتاني رخصه اقامه (...) المقامه من/ لؤي بن حمدي بن رشاد الحرتاني رخصه اقامه (...) المقامه من/ هبه بنت بنت حمدي بن بن رشاد الحرتاني هويه وطنيه (...) المقامه من/ هنادي بنت حمدي بن رشاد الحرتاني رخصه اقامه (...) المقامه من/ عايشه بنت حمدي الحرتاني رخصه اقامه (...) المقامه من/ حمدي بن رشاد بن تاري الحرتاني رخصه اقامه (...) المقامه من/ رشاد بن حمدي بن رشاد الحرتاني رخصه اقامه (...) المقامه من/ حنان بنت اسماعيل مصباح الحرتاني هويه وطنيه (...) ضد/ تركي حمدان الشمري هويه وطنيه (...) ضد/ سليم عثمان الغلاييني رخصه اقامه (...) ضد/ ناصر بن حمدان الحميدي هويه وطنيه (...) القاضي عبدﷲ بن سلمان المعثم رييسا القاضي سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي عضوا القاضي مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضوا (الوقايع) تتحصل الوقايع هذه الدعوي حسبما تفصح الاوراق وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه تقدم الي هذه المحكمه وكيل المدعيه/ مشعل بن فهد السبت، هويه وطنيه رقم ((...))، بموجب الوكاله رقم ((...))، بصحيفه ادعاء حاصلها؛ في بدايه تاريخ 08/ 05/ 1435ه طلب المدعي عليهم من المدعيه الدخول معهم في تجاره الحديد بتقديم راس مال ليقوموا بالمضاربه به في الاسواق مقابل نسبه ارباح (30%) تدفع كل ثلاثه اشهر وقد بلغت اجمالي المبالغ المسلمه (62.000.000) ريال جزء منها علي شكل حوالات بنكيه والباقي استلام نقدي، الا ان طريقه المدعي عليهم بعد ذلك تغيرت ولم يتجابوا مع الاتصالات، وحين محاصرتهم بالمتابعه كتبوا شيكات لاسترجاع المبالغ، الا انه اتضح انها بدون رصيد، ثم ختم صحيفته بطلب الزام المدعي عليهم برد مبلغ (62.000.000) ريال، والزامهم بدفع قيم نسبه الارباح (30%)، ودفع التعويضات الناشيه عن المماطله في تسليم المبالغ، ودفع اتعاب المحاماه بنسبه (10%) من قيمه المطالبه، قيدت قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه، واحيلت القضيه الي الدايره، وعقدت لنظرها جلسه يوم الاحد 19/6/1440ه اشار وكيل المدعيه/ عبدﷲ بن احمد العسيري، هويه وطنيه رقم ((...))، بموجب الوكاله رقم ((...)) بان المدعي عليه في هذه الدعوي هو/ ناصر بن حمدان الشمري، هويه وطنيه رقم ((...)) مالك مؤسسه الرمال الحره، وحيث تبين عدم تبلغ المدعي عليه بناء عليه قررت الدايره تاجيل نظر الدعوي لاعاده تبليغه، وبجلسه يوم الاحد 23/8/1440ه وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال علي اللايحه زود وكيل المدعي عليه/ تركي بن ناصر الشمري، هويه وطنيه رقم ((...))، بموجب الوكاله رقم (37466637)، واستمهل للرد، وبتاريخ 9/9/1440ه اودع وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت انكاره لوجود علاقه بين الطرفين فلا يوجد عقد ينظم العلاقه، وتعامل بهذا المبلغ لا بد ان يتضمن سندات توريد المبالغ يوضح فيها سبب الدفعه وتاريخ استلامها وغيرها من التفاصيل، اما ما يتعلق بالحوالات فلم يبين وكيل المدعيه سبب ايداعها في حساب المؤسسه، وكما ذكر فان الاتفاق جري في بدايه تاريخ 8/5/1435ه بينما الحوالات بدات من تاريخ 9/3/1437ه ومجموعها مبلغ (25.450.000) ريال، واما الارباح بنسبه (30%) فغير صحيحه، واما ما يتعلق بالشيكات فغير صحيحه، وبعضها محرر باسم (حنان مصباح اسماعيل الحرتاني)، والبعض باسم (حنان اسماعيل مصباح الحرتاني)، وهذه الشيكات مسروقه ومفقوده وتم ابلاغ البنك الاهلي بها وهي ملغيه، وايضا بعضها لم يحدد سببها، وبعضها كتب فيها انها مقابل شراء حديد، بينما دعوي المدعيه متعلقه بمضاربه، زود وكيل المدعيه بجلسه 5/11/1440ه بنسخه منها واستمهل للرد، وبجلسه يوم الاثنين 25/12/1440ه تبين عدم حضور وكيل المدعيه او من يمثلها فقررت الدايره شطب القضيه للمره الاولي، وبعد تقدم وكيل المدعيه بعذره قبلته والغت شطبها وحددت جلسه يوم الاحد 7/2/1441ه لمواصله نظر الدعوي وفيها ابرز وكيل المدعيه مذكره تضمنت ان بدايه التعامل اكنت من خلال تعرف المدعيه علي مؤسسه المدعي عليه حين دابت علي شراء حديد، ثم عرض مندوب مؤسسه المدعي عليه (سليم الغلاييني) الدخول علي سبيل المضاربه، وقد حضر جلسات التفاوض حين تخلف المدعي عليه عن تسليم الارباح ورد راس المال وكيله الحاضر لجلسات هذه الدعوي، وراس المال المقدم للمدعي عليه (3.250.000) ريال تم تحويلها لحساب المدعي عليه من حساب محمد حيدر الحرتاني، ومبلغ (32.417.000) ريال تم تحويلها لحساب المدعي عليه من حساب المدعيه، ومبلغ (2.400.00) ريال تم تسليمها نقدا لمندوب المدعي عليه علي فترات متفاوته، اما ما يتعلق بالشيكات فصحيحه ولم تقدم لمحمه التنفيذ بعد وعود من وكيل المدعي عليه، واما الخطا الوارد في اسم المدعيه فقد تم تقديم اسم جدها علي اسم ابيها وهو خطا لم يتضمنه ورقه الاعتراض الصادره من البنك، والشيكات تشمل راس المال والبالغ (38.067.000) ريال بالاضافه الي انها تشمل الارباح بمبلغ (23.143.000) ريال، ومجموعها مبلغ (61.210.000) ريال، وقد ذكر وكيل المدعي عليه ان عذر المدعي عليه في عدم رد المبالغ هو قيام مندوبه (سليم الغلاييني) بسرقه المبالغ واخراجها الي الاردن، وبجلسه يوم الاحد 13/3/1441ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت انه سليم الغلاييني، خرج بتاشيره خروج وعوده الا انه لم يعد ويوجد في حوزته شيكات واختام وارواق للمؤسسه، وتم اعلان ذلك في صحيفه المدينه بتاريخ 3/12/1438ه، وباطلاع وكيل المدعيه قرر اكتفاءه، وبجلسه يوم الاثنين 12/4/1441ه سالت الدايره وكيل المدعي عليه عن المبلغ الذي اقر باستلامه والبالغ (25.450.000) ريال، فذكر انه مقابل توريد حديد للمدعي، ثم سالت الدايره وكيل المدعيه عن اصول حوالاته والتي ذكر انها تفوق مبلغ (38.000.000) ريال فطلب الامهال لذلك، وبجلسه يوم الاحد 24/5/1441ه ابرز وكيل المدعيه اصول الحوالات زود وكيل المدعي عليه بنسخه منها واستمهل للرد، وبجلسه يوم الاحد 8/6/1441ه ابرز وكيل المدعي عليه مذكره تضمنت ان وكيل المدعيه اقر بان العلاقه بدات بين مكفول المدعيه/ خضر الحرتاني وبين سليم الغلاييني ولم يتم التعامل مباشره مع المؤسسه، كما ان الاقرار المؤرخ في 28/3/2018م بين ان العلاقه بين سليم الغلاييني والمدعيه، وقد التزم الاول برد المبالغ التي في ذمته للمدعيه وهي عباره عن (6) شيكات حررت باسم وكيل المدعيه/ همام الحرتاني، من خلال حساب مؤسسه سليم الغلايين في دبي، ودور المدعي عليه انحصر في الوساطه لنقل الاموال من المدعيه الي سليم والعكس، والمبالغ التي تم تحويلها الي حساب مؤسسه المدعي عليه تم تحويلها الي سليم الغلاييني، وبعد احاله اوراق القضيه للترافع الكتابي ابدي الاطراف ما لديهم والذي لم يخرج عن سابقه، ثم ذكر وكيل المدعي عليه بان المدعيه قد توفيت، وبجلسه 14/1/1442ه اشارت الدايره الي انه وردها بريد من وكيل المدعيه تضمن وفاه موكلته، وبسؤال عن ذلك فاجاب بانها توفيت بتاريخ 24/7/1441ه، فرفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها القاضي بانقطاع الخصومه، وباحاله اوراق القضيه لمحكمه الاستيناف الغت حكم الدايره استنادا للماده (91) من نظام المرافعات الشرعيه، والماده (85) من نظام المحاكم التجاريه، ولاستكمال نظر الدعوي قامت الدايره بادخال الورثه وحددت جلسه يوم الاربعاء 1/5/1442ه حضرها وكيل المدعين/ فايز بن حامد الاحمري، هويه وطنيه رقم ((...))، بموجب الوكاله رقم (42519648) كما حضر وكيل المدعي عليه المشار اليه سالفا، وبسؤال وكيل المدعين عن دعواه علي الصحيفه المقدمه سابقا وذكر ان المبلغ محل المطالبه هو (61.210.000) ريال واحال علي ما سبق ذكره وتقديمه، وبسؤال وكيل المدعي عليه عن جوابه احال علي ما سبق، فحجزت القضيه للدراسه، وبجلسه هذا اليوم حضر وكيلا الطرفين المشار اليهما، ثم رفعت الجلسه واصدرت الدايره حكمها الماثل. (الاسباب) تاسيسا علي الوقايع سالفه البيان، وبعد سماع الدعوي والاجابه، وحيث ان المدعين يهدفون من دعواهم الي الزام المدعي عليه برد مبلغ (61.210.000) ريال، والذي يمثل قيمه راس المال والارباح بموجب عقد مضاربه المبرم بين مورثتهم وبين المدعي عليه بنسبه (30%)، وحيث ان الثابت ان المدعي عليه ينكر اصل الشراكه وان المبلغ المستلم كان لاجل الشراكه بالنسبه التي قررها وكيل المدعين، وحيث ان رد راس المال وصرف الارباح لا يكون الا بعد ثبوت الشراكه، والنظر فيهما فرع عن النظر في ثبوت الشراكه باركانها وشروطها استنادا لما هو مقرر فقها وقضاء، وحيث انه لا يمكن الفصل في الفرع رد راس المال والارباح الا بعد الفصل في اصله ثبوت الشراكه بين الطرفين ، والدعاوي الفرعيه التبعيه لا مجال للحكم فيها حتي يتم الفصل في اصلها التي بنيت عليه، (منطوق الحكم) فلهذه الاسباب حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي، وﷲ الموفق، وصلي ﷲ علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم. عضو مالك بن فهد بن عبدﷲ الملحم عضو سلمان بن فراس بن سليمان الخالدي رييس الدايره عبدﷲ بن سلمان المعثم الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الثالثه وبناء علي القضيه رقم 1070 لعام 1442 ه المقامه من/ رامي بن حمدي بن رشاد الحرتاني رخصه اقامه (...) المقامه من/ محمد بن حمدي بن رشاد الحرتاني رخصه اقامه (...) المقامه من/ لؤي بن حمدي بن رشاد الحرتاني رخصه اقامه (...) المقامه من/ هبه بنت بنت حمدي بن بن رشاد الحرتاني هويه وطنيه (...) المقامه من/ هنادي بنت حمدي بن رشاد الحرتاني رخصه اقامه (...) المقامه من/ عايشه بنت حمدي الحرتاني رخصه اقامه (...) المقامه من/ حمدي بن رشاد بن تاري الحرتاني رخصه اقامه (...) المقامه من/ رشاد بن حمدي بن رشاد الحرتاني رخصه اقامه (...) المقامه من/ حنان بنت اسماعيل مصباح الحرتاني هويه وطنيه (...) ضد/ تركي حمدان الشمري هويه وطنيه (...) ضد/ سليم عثمان الغلاييني رخصه اقامه (...) ضد/ ناصر بن حمدان الحميدي هويه وطنيه (...) القاضي عبدالعزيز بن احمد العمير رييسا القاضي محمد بن ابراهيم اللحيدان عضوا القاضي سعد بن محمد القحطاني عضوا (الوقايع) تتلخص واقعات هذه القضيه بما اورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل اليه الدايره وفقا للماده (2/76) من نظام المحاكم التجاريه، وقد اصدرت الدايره ناظره القضيه حكمها فيها القاضي بعدم قبول الدعوي؛ وذلك للاسباب الوارده في الحكم وتحيل اليها الدايره وفقا للماده المشار اليها اعلاه. ثم تقدم وكيل المدعين باعتراضه علي الحكم خلال المده النظاميه، مفاده مخالفه الحكم للقواعد الشرعيه، والخطا في تطبيقها من خلال مخالفه قواعد الاثبات الشرعيه ورفض الاستماع للشهود، وعدم توجيه اليمين حال عدم البينه، وان المدعين تقدموا ببينتهم المتمثله بحوالات بنكيه الي حساب مؤسسه المدعي عليهم، والي احد المدعي عليهم، وبعضها مبالغ استلمها مندوبهم، وانه يوجد اقرار من المدعي عليهم بحق المدعين في قيمه المطالبه الماليه وذلك باصدار شيكات بكامل المبالغ المطالب بها؛ الا ان الدايره مصدره الحكم قدر طرحت هذه البينات ولم تعتد بها، وان الحكم تضمن مخالفه قواعد الاختصاص، حيث رفضت الدايره النظر في موضوع اولي في الدعوي وهو مرتبط ارتباطا وثيقا بمحل الدعوي، حيث ان اثبات المضاربه هو اساس الدعوي ومحلها باعتبار انها سبب الدين المدعي به. كما اغفل الحكم طلب الاستماع الي شهود الاثبات علي المضاربه وتحقيق المديونيه، وختم اعتراضه بطلب الغاء الحكم، والحكم لموكليه بطلباته في الدعوي. وباحاله القضيه الي هذه الدايره بتاريخ 10/11/1442ه، باشرت دراستها وتفحص مستنداتها ودراسه الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، ثم حددت لنظرها جلسه هذا اليوم الاثنين 18/11/1442ه حيث افتتحت هذه الجلسه مرافعه عبر الاتصال المريي ( عن بعد )، وحضرها وكيل المدعين فايز بن حامد بن عوض الاحمري، سجل مدني رقم ((...)) بموجب وكاله رقم (42519648) كما حضرها المدعي عليه تركي بن حمدان بن الحميدي، سجل مدني رقم ((...)) اصاله عن نفسه ووكاله عن/ ناصر بن حمدان الحميدي الشمري بموجب وكاله رقم (423662617) وبعد الاطلاع علي ملف القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه؛ سالت الدايره الطرفين عما يودان اضافته؟ فاجابا بانه ليس لديهما ما يضيفانه، ثم رات الدايره صلاحيه القضيه للفصل فيها، وقررت رفع الجلسه للمداوله والحكم. (الاسباب) بما ان الاعتراض تم تقديمه خلال المده النظاميه؛ فيكون مقبولا شكلا. واما الموضوع، فبما انه لم يظهر للدايره من خلال الاطلاع علي اوراق القضيه وتفحصها ما يحول دون تاييد الحكم، فانه وبناء علي ما تقدم ؛ تنتهي الدايره الي تاييد نتيجه الحكم في هذه الدعوي محمولا علي اسبابه، وبه تقضي. (منطوق الحكم) حكمت الدايره بتاييد حكم الدايره التجاريه الثانيه بالمحكمه التجاريه بالدمام الصادر بتاريخ 7/6/1442ه في القضيه رقم 2727 لعام 1440ه، القاضي بعدم قبول الدعوي؛ لما هو مبين بالاسباب، وبالله التوفيق وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. عضو سعد بن محمد القحطاني عضو محمد بن ابراهيم اللحيدان رييس الدايره عبدالعزيز بن احمد العمير