moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 27 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره الثامنه وبناء علي القضيه رقم 4570186206 لعام 1445 ه المدعي: شركه ادير العالميه المدعي عليه: اسامه جمال محمدنور تركي الوقايع: تتخلص وقايع هذه الدعوي في انه تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه في جده، ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته مدير ضد المدعي عليه بصفته شريك في شركه ادير العالميه وهي شركه سعوديه ذات المسؤوليه المحدوده عنوانها: (جده) ورقم سجلها التجاري: (...) وعدد حصصها: (١٠٠) ونسبه الحصص من راس المال (١٠٠%) وراس مالها: (١٠٠,٠٠٠) ميه الف ريال سعودي، وعدد الشركاء: (٣) وقد تاسست في تاريخ: ١٤٢٧/٠٤/٢٢ه الموافق: ٢٠٠٦/٠٥/٢٠م، وتنتهي في تاريخ: ١٤٥٢/٠٢/٢ه الموافق: ٢٠٣٠/٠٦/٠٣م، والشركه محل الدعوي ليست تحت التصفيه ولم يتم افتتاح اجراء للافلاس، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم دفع راس المال وقدره: (٣٨,٠٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا ريال سعودي. وطالب بالزام المدعي عليه: بدفع راس المال وقدره: (٣٨,٠٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا ريال سعودي للمسوغات التاليه: عدم دفع راس المال. وقدم سندا لطلبه: 1-عقد التاسيس، 2-الحكم الصادر ضد المدعي عليه من المحكمه التجاريه. وقديت قضيه بالرقم المبين في ديباجه الحكم ولنظرها عقدت الدايره جلسه بتاريخ: 27/2/1445ه، وفيها: حضر وكيل المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها حسب مهمه التبليغ المثبته في خانه التبليغات، وبسؤال المدعي وكاله عن دعوي موكله احال الي ما ورد مفصلا في صحيفتها الالكترونيه، وباطلاع الدايره تبين انه يطالب بالزام المدعي عليها بسداد راس المال المثبت في عقد التاسيس مبلغا قدره: (٣٨,٠٠٠) ثمانيه وثلاثون الف ريالا سعوديا، باعتباره كونه شريكا في الشركه المدعيه (شركه ادير العالميه) الا انه لم يسدد راس المال بعد، وعليه فتكون بذلك الدعوي من اختصاص القضاء العام ولاييا، والمحكمه التجاريه بجده نوعيا ومكانيا، وبالاطلاع علي كافه ما ارفقه المدعي بطي صحيفه دعواه تبين ان الدعوي مقبوله شكلا، كما تبين ان المدعي عليها لم تتقدم بمذكره الدفاع الاولي علي الرغم من ثبوت ابلاغها بقيد الدعوي وتحديد هذه الجلسه، وقد تعذر امضاء الصلح بين طرفي الدعوي؛ نظرا لتغيب المدعي عليها عن الحضور علي الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام ابشر، وعليه فان المنازعه بين الطرفين ونطاق الادله منحصره فيما قدمه المدعي ضمن صحيفه دعواه الالكترونيه؛ وبسؤال وكيل المدعيه عما جاء في عقد التاسيس المتضمن وفاء جميع الشركاء لجميع حصصهم وان هذا اقرار باستلام موكلته لراس المال المطالب به فطلب مهله للاجابه عليه افهمته الدايره بان عليه الاجابه خلال خمسه ايام من تاريخ اليوم والا عد ناكلا او مكتفيا بحسب الحال. وفي تاريخ: 11/3/1445ه افتتحت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي، وفيها: حضر وكيل المدعيه ريان محسن حسين السفياني، بموجب الوكاله رقم: (442984221) وبسؤاله عما استمهل من اجله، افاد انه قدم مذكره عبر خانه الطلبات في النظام، نص الحاجه منها:(الاقرار الذي تم ذكره في عقد التاسيس المبرم لشركه (...) وتاريخه ١٤٤٣/٠٩/١٩ه، تم كتابته نزولا لرغبه المدعي عليه علي ان يتم ايداع المبلغ بعد ذلك ويوجد شهود يشهدوا بان المدعي عليه لم يدفع حصته في راس المال المفترض دفعه حتي تاريخنا هذا وايضا بان الشريك احمد الحميدي والشريك جعفر بن عبود الذين يمتلكون ٦٢ في الميه من شركه ادير العالميه ولديهم الاستعداد الحضور امام دايرتكم الموقر لحلف اليمين) وبسؤاله عن مزيد اضافه قرر الاكتفاء بما تقدم وعليه رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه وقفل باب المرافعه. الاسباب: وبناء علي ما سبق، وبما ان صوره النزاع الماثل داخله في نظام المحاكم التجاريه الماده (16/4) والتي نصت علي: (الدعاوي والمخالفات الناشيه عن تطبيق احكام نظام الشركات) وعليه فان الاختصاص منعقد للدايره. واما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعيه طلبه في الزام المدعي عليه: بدفع راس المال وقدره: (٣٨,٠٠٠) ثمانيه وثلاثون الفا ريال سعودي، مستندا علي عقد تاسيس الشركه محل الدعوي، وعلي حكم صادر ضد المدعي عليه بالزامه بسداد مديونيه للمدعيه بمبلغ: 300الف ريال والتي ثبتت بموجب ورقتين مذيله بتوقيعه علي استلام عهده ماليه منها، وعليه وباطلاع الدايره علي ما تقدم، تجد ان الحاكم بين الطرفين هو ما ثبت في عقد التاسيس المبرم بينهما، والموقع عليه من قبلهما، والموثق لدي كاتب العدل، فهو الذي التقت عنده اراده الطرفين، وتم التراضي بينهما عليه، وبما انه جاء فيه صراحه ما نصه: يقر الشركاء بانه تم توزيع الحصص فيما بينهم وتم الوفاء بقيمتها كامله مما يجعل ذلك صريحا بالنص علي الوفاء بقيمه الحصص كامله، وبذلك يكون ادعاء المدعي ومطالبته بخلاف ذلك خلاف الاصل، وخلاف الثابت من حال العقد المذكور، وبما ان الاصل بقاء ما كان علي ما كان الا ان يثبت خلاف ذلك، وبما ان وكيل المدعيه لم يقدم ما ينفي هذا الاصل الثابت او يصرف عنه، فالاصل بقاء ما تم الاتفاق عليه، مما تنتهي معه الدايره الي رفض الطلب. ولا ينال من ذلك وجود شهاده علي عدم دفع راس المال لان هذه الشهاده علي خلاف الدليل الكتابي، وهو ما يجعلها حريه بعدم السماع؛ استنادا علي الماده السابعه والستين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/43) وتاريخ 26-5-1443ه: لا يجوز الاثبات بشهاده الشهود ولو لم تزد قيمه التصرف علي (مايه الف ريال او ما يعادلها) في الحالات الاتيه: … 3- فيما يخالف او يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي الامر الذي تنتهي معه الدايره الي منطوقها ادناه. نص الحكم: حكمت الدايره برفض الدعوي، وبالله التوفيق. الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي دايره الاستيناف الثانيه وبناء علي القضيه رقم 4570186206 لعام 1445 ه المدعي: شركه ادير العالميه المدعي عليه: اسامه جمال محمدنور تركي الوقايع: وبعد الاطلاع ودراسه اوراق القضيه والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث ان وقايع هذه القضيه بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن الدايره الابتداييه -محل الاستيناف-، فان الدايره تحيل الي وقايعه واسبابه درءا للتكرار، وفقا للماده (76 / 2) من نظام المحاكم التجاريه، والتي تتلخص في مطالبه وكيل المدعيه بالزام المدعي عليه باعتباره شريكا في الشركه المدعيه (شركه ادير العالميه المحدوده) بسداد راس المال المثبت في عقد التاسيس وقدره ثمانيه وثلاثون الف (38,000) ريال. وباحاله القضيه الي الدايره الثامنه بالمحكمه التجاريه بجده نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها في 20 / 03 / 1445ه والقاضي: ((برفض الدعوي)). ثم تقدم وكيل المدعيه بلايحته الاعتراضيه علي الحكم الابتدايي المستوفيه للقبول الشكلي، وباحاله القضيه الي دايره الاستيناف الثانيه حددت لنظرها جلسه هذا اليوم 29 / 04 / 1445ه المنعقده عبر الاتصال المريي عن بعد والمبلغ بها اطرافها الكترونيا، واطلعت الدايره علي ملف القضيه، وعلي لايحه الاعتراض المقدمه من وكيل المدعيه ونصها: (اسباب الاستيناف من الناحيه الموضوعيه: القصور في تسبيب الحكم ومجانبته الصواب فيما استدل به: اولا: ننعي علي هذا الحكم ما استدل به من الفقرات الوارده في عقد التاسيس المتضمن -ونص الحاجه منه-: يقر الشركاء بانه تم توزيع الحصص فيما بينهم وتم الوفاء بقيمتها كامله ، مما يجعل ذلك صريحا بالنص علي الوفاء بقيمه الحصص كامله، وبذلك يكون ادعاء المدعي ومطالبته بخلاف الاصل وخلاف الثابت من حال العقد المذكور. ونجيب علي الدايره مصدره الحكم بما ورد في الماده الخامسه عشر من نظام الشركات والتي نصت علي: (1-يعد كل شريك مدينا للشركه بالحصه التي تعهد بها. 2- اذا تاخر الشريك عن تقديم حصته وراس مال الشركه في الاجل المحدد لذلك كان للشركه مطالبته بما تعهد به) ؛ الامر الذي يتضح معه انه يجوز الاتفاق بين الشركاء وبعضهم علي تاجيل سداد الحصص بالرغم من الاقرار الوارد في عقد التاسيس الصادر من الشركاء بسدادهم جميعا قيمه راس المال ولا يخفي علي جليل علم فضيلتكم بان الاقرار بوفاء قيمه الحصه لا يعني بالضروره انه قد تم الوفاء بها وذلك لان الاقرار سابق لعمليه دفع راس المال حيث ان راس المال يدفع بعد التاسيس سيما وان نظام الشركات قد اشار في نصوصه علي جواز تاجيل راس المال او بعضه الي اجال محدده، طبقا لما ورد منه في نص المادتين الثالثه عشره والرابعه عشره فيما يتعلق بتقديم الحصه وضمانها في حاله الهلاك وضمان التعرض او الاستحقاق او النقص. ثانيا: جانب الحكم الصواب فيما استند اليه علي الاقرار الصادر في عقد التاسيس وغض الطرف عما يحفه من قراين حيث ان الاقرار جاء بصيغه المضارع وهذه الصيغه تحتمل الحال والاستقبال، ووفقا لما جاء في السوابق القضاييه: (صيغه الفعل المضارع في العقود تكون متردده بين الحال والاستقبال بحسب ما يحفها من قراين وما يلحق بها من حروف لغويه). ولما ورد في لايحه الدعوي من وقايع يستشف منها مطالبه الشريكين في الشركه من المستانف ضده الشريك الثالث ما في ذمه هذا الاخير من مبلغ مقابل راس المال الذي تعهد بالوفاء به بعد تاسيس الشركه في مده اقصاها شهرين، ولما تطرق اليه ممثل الشركه المدعيه من وقايع اخري يكون معها ظاهر الحال ان المستانف ضده لم يوفي بالتزاماته حال ادارته للشركه، بل والحق بها العديد من الاضرار الماديه فضلا عن باقي الخساير الاخري التي تكمن في عزوف عدد من الموردين عن التعامل مع الشركه لعدم الوفاء بمقابل العقود التي ابرمها المستانف ضده واستولي علي الاموال مقابل هذه العقود، وبدد ما لديه من عهده اقامت علي اثرها الشركه المستانفه دعوي ضد المستانف ضده مطالبه اياه برد العهده والمبالغ التي تسلمها والبالغ اجماليها (300,000 ريال)، كما هو مرفق لدايرتكم الموقره صك الحكم رقم (4430678375) وتاريخ 20 / 08 / 1444ه الصادر في الدعوي رقم (4470561456) وتاريخ 18 / 06 / 1444ه (مرفق 1) ؛ الامر الذي يتضح معه الي مقام دايرتكم الموقره ان وقايع الدعوي الصادر فيها الحكم -محل الاعتراض- يحفها من القراين التي يستدل منها علي وجود نزاع قايم بين المستانفه والمستانف ضده، وعليه كان لزاما علي الدايره -مصدره الحكم- سماع شهاده الشهود والتي من بينها الشريكين في الشركه اللذين تعهد امامهما المستانف ضده بسداد مبلغ (38,000) ريال مقابل نصيبه من راس المال، وكذلك سماع شهاده المحاسب الذي يعمل لدي الشركه والمعول عليه في كافه الحسابات الخاصه بالشركه والشركاء، فضلا عن وجود شاهدي الحال اللذين حضرا مجلس الصلح بين الشريكين والمستانف ضده، وكان موضوع الصلح منصبا علي ما في ذمه المستانف ضده من اموال لصالح الشركه المستانفه، ولا يخفي علي جليل علمكم انه يجوز للدايره توجيه اليمين للممثل النظامي للشركه، او باقي الشركاء في الشركه كي يستقر في وجدان الدايره الاقتناع الكامل بعدم سداد المستانف ضده مقابل راس المال الذي لا يزال في ذمته حتي تاريخه. ثالثا: مخالفه الحكم -المعترض عليه- لما جاء في المبادي والسوابق القضاييه في النظام التجاري: وفقا لما جاء في المبادي والسوابق في النظام التجاري (1121) الامتناع عن الجواب عن الدعوي بمثابه الاقرار بصحتها (8/م ت ج (190 /10) 750 / ت / 4 لعام (1416ه) و(1127) الامتناع عن الحضور امام القضاء يعد اقرارا بصحه المطالبه. من واقع الاطلاع علي محاضر ضبوط الجلسات يتضح بجلاء عدم حضور المستانف ضده، وقد ثبت التبليغ في حقه من خلال نظام ابشر، ورغم ذلك رفض المثول امام القضاء او حضور من يمثله بموجب الوكاله الشرعيه التي لن تكلفه حتي الانتقال من موقعه حيث ان النظام يتيح له ذلك عبر الجوال، وحيث ان غياب المستانف ضده وعدم تقديمه اعذارا او انابه وكيل عنه يعد دليلا قاطعا علي انشغال ذمته بالحق، مما يعد مفرطا في حق الدفاع عن نفسه، فلو كانت ذمته غير مشغوله بمبلغ المطالبه -محل الدعوي- وحاله كحال السالمه ذممهم من الحقوق لكان اجدر به حضور ولو جلسه واحده من جلسات الدعوي الصادر بصددها الحكم محل الاعتراض، مما يصبح ذلك نكولا عن الجواب ومضعفا لجانبه ويثبت ويقوي به جانب المستانفه في عدم سداد المستانف ضده مقابل حصته في الشركه. وبناء علي ما سبق نلتمس من فضيلتكم اعاده النظر في الحكم المعترض عليه الصادر بموجب الصك رقم (4530243993) وتاريخ 20 / 03 / 1445ه طبقا لما ورد في الاسباب الموضوعيه المشار اليها بلايحه الاعتراض). واكد وكيل المدعيه علي ما ورد بلايحه الاعتراض. ولم يثبت حضور من يمثل المدعي عليه رغم الابلاغ ؛ ولصلاحيه القضيه للفصل فيها رفعت الجلسه للمداوله. الاسباب: ولما كانت قيمه المطالبه الماثله بمبلغ قدره ثمانيه وثلاثون الف (38,000) ريال ؛ وبالتالي فهي من الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال، والتي لا يقبل الاعتراض علي الاحكام الصادره فيها بالاستيناف تدقيقا او مرافعه، وتعتبر نهاييه واجبه النفاذ بمجرد صدورها من محاكم الدرجه الاولي، وحيث نصت الفقره (1) من الماده (78) من نظام المحاكم التجاريه علي انه: ((1- فيما لم يرد فيه نص خاص، تعد جميع الاحكام والقرارات الصادره من الدواير الابتداييه في المحكمه قابله للاستيناف فيما عدا الدعاوي اليسيره التي لا تزيد علي خمسين الف ريال وفق ما يحدده المجلس.)). وحيث صدر قرار المجلس الاعلي للقضاء رقم (2 / 19 / 41) وتاريخ 25 / 10 / 1441ه المتضمن: تحدد الدعاوي غير القابله للاعتراض امام الاستيناف تدقيقا ومرافعه، وتحديدها بالدعاوي التي لا تزيد قيمه المطالبه فيها عن خمسين الف ايا كان الدعوي، والذي اوضح سريان ذلك علي الاحكام القضاييه الصادره بعد تاريخ 01 / 03 / 1442ه، وبما ان ذلك منطبق علي الدعوي الماثله ؛ فان الدايره تنتهي الي عدم قبول الاستيناف. نص الحكم: حكمت الدايره: بعدم قبول الاستيناف المقدم من المدعيه ؛ لكونها من الدعاوي اليسيره. والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.