tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430232721 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks

date_gregorian=2022-10-31 date_hijri=1444-04-05 document_type=ruling entity=document_number:cbcfad03-94d3-4419-95af-bb3c7c65084f entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢٢٢١٧٣ لعام ١٤٤٤ه

المدعي:
شركه (...) للتجاره

المدعي عليه:
شركه (...) للانشاءات والاعمال المسانده
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها انه اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها منتجات بناء الخاصه بالجبس وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤١/١٠/٩ه الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٠١م بثمن اجمالي قدره (٥٤,٦٢٢.١٥) اربعه وخمسون الف وستمايه واثنان وعشرون ريالا و خمسه عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مده العقد واليه التوريد بين الطرفين (بيع بالاجل)، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطلب الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٥٤,٦٢٢.١٥) اربعه وخمسون الفا وستمايه واثنان وعشرون ريالا و خمسه عشر هلله، وقدم سندا لطلبه مصادقه الرصيد علي مطبوعات المدعيه والمؤرخه في ٠٧/٠٢/٢٠٢١م، والمتضمنه مبلغ قدره (٥٤,٦٢٢.١٥) اربعه وخمسون الف وستمايه واثنان وعشرون ريال و خمسه عشر هلله، مذيله بختم المدعي عليها. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه بتاريخ ٥/٠٤/١٤٤٤ه،وفيها حضر وكيل المدعيه المشار اليه اعلاه ولم يحضر من يمثل المدعي عليها علي الرغم من تبلغها عبر النظام بموعد الجلسه ووصول رابط المحاكمه لممثليها بنجاح وعليه قررت الدايره السير في الدعوي وبسؤال وكيل المدعيه عن دعوي موكلته احال الي ما ورد في صحيفه الدعوي وبسؤاله البينه علي صحه دعوي موكلته قال بينتي مصادقه الرصيد الممهوره بختم المدعي عليها هكذا ذكر وعليه قررت الدايره قفل باب المرافعه وصلاحيه الدعوي للفصل فيها.
الاسباب:
بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (١) من الماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام ١٤٤١ه، والمادتين (١,٢) من النظام التجاري الصادر في عام ١٣٥٠ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعي يطالب المدعي عليه بثمن قدره (٥٤,٦٢٢.١٥) اربعه وخمسون الفا وستمايه واثنان وعشرون ريالا و خمسه عشر هلله وذلك لقاء توريده للمدعي عليها مواد بناء، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغ ممثليها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (١٠) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه:(١- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكليه، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعي وكاله قدم في سبيل اثبات دعواه مصادقه رصيد صادره من موكلته وقد ذيلت بختم وتوقيع منسوب للمدعي عليها بمبلغ المطالبه المدعي به ولم يحضر من يمثل المدعي عليها، ولم يعترض علي التوقيع و الختم او يطعن بهما، والكتابه والختم من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما لقوله تعالي (يا ايها الذين ءامنوا اذا تداينتم بدين الي اجل مسمي فاكتبوه) ولما نصت عليه الماده (٢٩) من نظام الاثبات: (يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق.)، وعليه فان الدايره تنتهي الي ما يرد في منطوق حكمها.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) للانشاءات والاعمال المسانده سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للتجاره سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره اربعه وخمسون الفا وست ميه واثنان وعشرون ريالا و خمسه عشر هلله، وبالله التوفيق وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.