tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes

حكم رقم 5813 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 14 chunks

date_gregorian=2021-10-04 date_hijri=1442-05-08 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:1 entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:0cfe9328-05f2-499a-85aa-d333c4809795 entity=document_number:م/1 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه السابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 5813 لعام 1441 ه
المقامه من/ مدارات العناصر للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه المساحه والتربه للمقاولات غير ذلك (...) 
القاضي عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ رييسا
 
(الوقايع)
تتلخص وقايع هذا الطلب في انه بتاريخ 8 /5/ 1442ه تقدم المدعي عليه اصاله بطلب التماس اعاده نظر علي الحكم الصادر في هذه القضيه بتاريخ 1/6/1441ه، واستند في طلبه علي قيامه بتوكيل عبدﷲ علي حسن معشي صاحب الهويه رقم (...) بموجب الوكاله رقم: 411199922 لحضور الجلسات نيابه عنه، وتبين له بعد صدور الحكم النهايي ان الوكيل لم يحضر ولم يقدم الاوراق المطلوبه الداله علي بطلان دعوي المدعيه، واضاف بانه فيما يتعلق بموضوع الدعوي فانه يقر بصحه التعامل الا انه انكر جمله وتفصيلا مستند مصادقه الرصيد حيث ذكر بانه لم يوقع علي المستند وان التوقيع الذي عليه ليس توقيع شخص مخول لكي يقر صحه هذا المستند، ودفع بانه فيما يخص مطالبه المدعيه لمبلغ (193631.05ريال) وذلك للاعمال من تاريخ 17/10/2018 الي تاريخ 16/5/2018م، بعدم صحه هذه المطالبه، حيث سدد للمدعيه من تاريخ 20/10/2018م حتي تاريخ 24/10/2019 مبلغ وقدره (291456 ريال)، وانتهي الي طلب قبول الطلب والعدول عن حكم الدايره السابق والحكم مجددا بصرف النظر عن الدعوي. وبقيد الطلب واحالته للدايره حددت لنظره عده جلسات وفيها اكد المدعي عليه علي طلبه وعلي الاسباب الوارده فيه، وبعرض ذلك علي وكيل المدعيه طلب مهله للاطلاع عليه كما طلب الطرفان مهله للجلوس للتاكد من صحه الاوراق، وعليه قررت الدايره احاله الطرفين الي تبادل المذكرات الالكتروني، ومن خلال مسار تبادل المذكرات دفع المدعي عليه بان خطاب طلب المصادقه علي الرصيد والذي قدمته المدعيه مذكور فيه بانه خاص ب3 مشاريع وهي كالتالي: مشروع الاسكان بمحافظه جده باعمال تخريم (71855 ريال). مشروع في سد الفرحه ايجار شنيور حفر هيدروليك مع ماكينه حقن وموقع في جده ايجار شنيور هيدروليك (69250 ريال سعودي). مشروع فيلا سكنيه الدمام باعمال التخريم والحقن (52526.05 ريال سعودي). بحيث يكون المجموع الكلي (193631.05) وذلك للاعمال المنفذه من تاريخ 17-10-2018م وحتي تاريخ 16-5-2019م، واضافه الي ذلك فقد ارفقت المدعيه في بدايه صحيفه الدعوي ثلاثه عقود اضافه الي خطاب طلب مصادقه علي رصيد كاثبات علي صحه المشاريع، وبالاطلاع علي العقد الثاني المبرم في تاريخ 24-2-2019 والذي نص علي انه ل مشروع في سد الفرحه ايجار شنيور حفر هيدروليك مع ماكينه حقن وموقع في جده ايجار شنيور هيدروليك كما هو موضح في بند التمهيد نص علي ان العقد قيمته (31.500 ريال) ونص علي انها محدده وغير قابله للزياده وفق ماهو مذكور في الماده الخامسه (المده الزمنيه) من العقد وتعذر علي المدعيه اثبات ذلك وفق الماده الخامسه (الاحكام العامه) في البند الاول و الثاني، ثم تاتي المدعيه تطالب بمبلغ (69250 ريال) مستنده في ذلك علي مصادقه الرصيد، متجاوزه في ذلك قيمه العقد المرفق من المدعيه عبر النظام، ولم تقدم اي فواتير تبرر سبب ارتفاع المبالغ فكيف يستقيم بان يكون العقد بمبلغ وخطاب طلب المصادقه بقيمه اخري، ثم دفعت المدعيه بان المطابقه علي الرصيد مختومه بختم المدعي عليه اضافه الي ان الموظف (محمد شوقي البنا) والذي ذكر المدعي عليه بانه لا تربط علاقه تعاقديه به موظف لدي المدعيه وكان قد عمل سابقا لدي المدعي عليه ويثبت ذلك توقيعه علي عدد من العقود المبرمه لصالح المدعي عليه وهو من قام بالتوقيع علي العقد محل الدعوي، وارفق نسخه منها، وتفصيل المبلغ المطالب به كالتالي: 1-مشروع فيلا سكنيه بالدمام باعمال التخريم والحقن ( o33-33 ) المتبقي لهذا المشروع مبلغ وقدره 52،526.05 ريال. 2-مشروع في سد الفرحه ايجار شنيور حفر هيدروليك مع ماكينه حقن وموقع في جده ايجار شنيور هيدروليك ( o33-31 ) المتبقي لهذا المشروع مبلغ وقدره 69،250 ريال . 3- مشروع الاسكان بمحافظه جده ( o33-28 ) المتبقي لهذا المشروع مبلغ وقدره 71،855 ريال. ثم عقب المدعي عليه بانه فيما يتعلق بالختم الوراد علي مطابقه الرصيد فان سهوله الوصول للختم لا تعني تخويل استخدامه، وان وجود الختم في الخطاب لا يثبت صحه ما ورد به، فحسب الاعراف التجاريه في مثل هذه الامور ان يتم الاشاره بلفظ صريح علي الاقرار بصحه ما ورد في الخطاب من مطالبات ماليه بلفظ مشابه ل(نصادق علي صحه الرصيد) مذيلا تحت توقيع المخول بذلك وهذا مالم يوجد في المصادقه محل الدعوي، وفيما يتعلق بمطابقه التوقيع الوارد في المطابقه مع التوقيعات الوارده في عقود سابقه فان وجود تخويل في ابرام العقود لا يعني وجود تخويل بنكي لتقرير الالتزامات الماليه والوفاء بها. وفي جلسه هذا اليوم حضر اطراف الدعوي، وباطلاع الدايره علي ما جري من مرافعه وما تم في تبادل المذكرات رات صلاحيه الطلب للفصل فيه.
 
(الاسباب)
تاسيسا علي ما تقدم، وحيث ان حقيقه ما اثارته المدعي عليها (الملتمسه) يعد بمثابه الاعتراض علي حكم الدايره الصادرفي هذه القضيه والمكتسب النهاييه والقطعيه، وبما ان الماده (200) من نظام المرافعات الشرعيه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /01/ 1435ه: حددت حالات جواز التماس اعاده النظر في الاحكام النهاييه في الاحوال التاليه: ا- اذا كان الحكم قد بني علي اوراق ظهر بعد الحكم تزويرها، او بني علي شهاده قضي من الجهه المختصه بعد الحكم بانها مزوره. ب- اذا حصل الملتمس بعد الحكم علي اوراق قاطعه في الدعوي كان قد تعذر عليه ابرازها قبل الحكم. ج- اذا وقع من الخصم غش من شانه التاثير في الحكم. د- اذا قضي الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم او قضي باكثر مما طلبوه. ه- اذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضا. و- اذا كان الحكم غيابيا. ز- اذا صدر الحكم علي من لم يكن ممثلا تمثيلا صحيحا في الدعوي. وبما ان الطعن بالتماس اعاده النظر في الاحكام القضاييه النهاييه ليس من طرق الطعن العاديه، فانه لا يقبل اذن الا في الحالات التي حددها النظام نصا علي سبيل الحصر، وحيث انه بالنظر الي الطلب المقدم من المدعي عليها (الملتمسه) يتضح لم يات بجديد يغير من حكم الدايره، مما يكون قناعه للدايره بان حكمها صحيح وفق الاصول الشرعيه، وحيث انه بتطبيق حالات الالتماس علي واقعه الدعوي، تجد الدايره ان ما قدمه المدعي عليها (الملتمسه)، غير مبرر للعدول عن حكم الدايره، وحينيذ يكون طلب المدعي عليه الالتماس تاسيسا علي ما يدعيه؛ قد جاء علي نحو غير مطابق لتلك الحالات النظاميه، وفضلا عن ذلك فان المدعي عليه اقر بان الموظف الذي قام بالتوقيع علي مصادقه الرصيد كان احد موظفيه الا انه غير مخول، كما اقر بان ذات الموظف هو من قام بالتوقيع علي العقد المبرم مع المدعيه الا انه ماذون له في ذلك، كما انه لم ينكر صحه ختم المدعي عليها الوراد علي مصادقه الرصيد الا انه دفع بان وجود الختم لايكفي للحكم بصحه المصادقه، ولما كان وجود ختم صحيح منسوب للمدعي عليه علي مصادقه الرصيد كاف بحد ذاته لاثبات صحه هذه المصادقه، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي رفض هذا الطلب.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره برفض التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها.
 رييس الدايره 
عبدالاله بن عبدﷲ الجارﷲ

الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي دايره الاستيناف الثالثه وبناء علي القضيه رقم 4959 لعام 1442 ه
المقامه من/ مدارات العناصر للمقاولات سجل تجاري (...) 
ضد/ مؤسسه المساحه والتربه للمقاولات غير ذلك (...) 
 
القاضي حجاب بن عايض العتيبي رييسا
القاضي عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف عضوا
القاضي تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ عضوا
 
(الوقايع)
بما ان وقايع هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض فان دايره الاستيناف تحيل اليه والي اسبابه منعا للتكرار، وتتلخص بمطالبه المدعي بمبلغ قدره (193631.05) ريال الذي لم تلتزم المدعي عليها بدفعه مقابل توفير معدات وتشغيلها في عدد من المشاريع، وباحاله الدعوي للدايره ناظره القضيه اصدرت بشانها حكمها محل الاعتراض المنتهي (برفض التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها) وبتسليم المدعي عليه نسخه من الحكم اعترض عليه وطلب استينافه، وبعد احاله الاوراق لهذه الدايره تبين انه تم تقديم الاعتراض خلال الفتره النظاميه وعليه فهو مقبول شكلا. اما من حيث الموضوع فقد جري تحديد جلسه هذا اليوم موعدا للنظر في القضيه، وفيها اطلعت الدايره علي اوراق القضيه وخلت للمداوله واصدار الحكم.
 
(الاسباب)
وبعد دراسه اوراق القضيه ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من اسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدايره صحه النتيجه التي خلصت اليها الدايره في قضايها وان في الاسباب التي اقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتاييد الحكم، ولذلك فانها تؤيده محمولا علي اسبابه.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره : بتاييد حكم الدايره السابعه والعشرون بالمحكمه التجاريه بالرياض المؤرخ في 1442/9/13ه الصادر في القضيه رقم 5813 لعام 1441ه القاضي برفض التماس اعاده النظر المقدم من المدعي عليها، محمولا علي اسبابه. وﷲ الموفق، وصلي ﷲ وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين.
عضو 
عبداللطيف بن عبدالعزيز العبداللطيف
عضو 
تركي بن عبدالعزيز بن عبدالرحمن ال الشيخ
رييس الدايره 
حجاب بن عايض العتيبي