tree · classes · sources · search · improve
root / economy_finance / tax_zakat / vat

Vj 2020 205

gstc_gov_sa · decision · processed · 10 chunks

document_type=decision entity=legal_basis:royal_decree:1/1 entity=legal_basis:royal_decree:113/10 entity=legal_basis:royal_order:2600 entity=legal_basis:minister_decision:1035 entity=format:application/pdf entity=committee:الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة القيمة المضافة في محافظة جدة entity=legal_basis:royal_decree:113/11 language=ar taxonomy_l1=economy_finance taxonomy_l2=tax_zakat taxonomy_l3=vat validity_confidence=0.0
قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م
دعوي
| (VJ-2020-205) القرار رقم:
(905-2018-V) في الدعوي رقم:
لجنه الفصل
الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات
ضربه القيمه المضافه في محافظه جده
المفاتيج:
دعوي - قبول شكي - المده النظاميه لقبول الاعتراض امام لجنه الفصل.
الملخص:
مطالبه المدينه ابلاغه غرامه تاخر في السداد في نظام ضربه القيمه المضافه - دلت النصوص النظاميه علي وجوب تقدم الاعتراض امام دايره الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه خلال المده النظاميه - ثبت دايره صحه القرار ومخالفه المدعيه للاعتراض بعد انتهامه المده نظاميه - مؤدي ذلك: عدم قبول الدعوي شكل لفوات المده النظاميه - اعتبار القرار نهاييا وواجب النفاذ بموجب الماده (٢٤) قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه.
المستند:
- الماده (٩) من نظام ضريبه القيمه المضافه الصادر بموجب المرسوم
الملكي رقم (١١٣/١١/٠٢ وتاريخ (١٣٣/١١/٠٢)

الوقايع:
الحمد لله، والصلاه والسلام علي نبينا محمد، وعلي الله وصحبه اجمعين، وبعد:
ففي يوم الخميس بتاريخ ٢٠٠٠٠، اجتمعت الدايره الاولي للفصل في
مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده; وذلك للنظر في

قرارات اللجان الضريبيه لسنه 2020 م
الدعوي المشار اليها اعلاوه، وحيث استوفت الدعوي الاوضاع النظاميه المقرره؛
فقد اوعت لدي الامانه العامه للجان الضريبيه برقم (905-2018-V) بتاريخ
2018/12/23
تتلخص وقالع هذه الدعوي في ان شركه (...) سجل تجاري رقم (...) تقدمت
باللثه دعوي تضمنت اعتراضها علي غرامه تاخر في السداد في نظام ضريبه
القيمه المضافه، وطالب ابلاغه الغرامه، وبعرض للايحه الدعوي علي المدعي
عليها اجباب بمذكره رد جاء فيها: «اولا: الدفع الشكلي: حيث ان الماده (٩)
من نظام ضريبه القيمه المضافه نعت علي ما يلي: «يجوز لمن صدر ضده قرار
بالعقوبه التظلم منه امام الجهه القضاييه المختصه خلال ثلايين يوما من تاريخ
العلم به، والا عد نهاي غير قابل للطعن امام اي جهه قضاييه اخري، وحيث ان
تاريخ الاشعار بالغرامه رقم (...) هو ١١٨٠/٠١٠ م، وتاريخ الاشعار بالغرامه رقم
(....) هو ١١٨٠/٠١٠ م، وتاريخ الاشعار بالغرامه رقم (....) هو ١١٨٠/٠١٠ م، وتاريخ الاشعار بالغرامه رقم (....) هو ١١٨٠/٠٠١ م، وتاريخ الاشعار بالغرامه رقم (....) هو ١١٨٠/٠٠١ م، وتاريخ الاشعار بالغرامهرقم (....) هو ١١٨٠/٠٠١ م، وتاريخ الاشعار بالغرامهرقم (....) هو ١١٨٠ /٠٠١ م، وتاريخ الاشعار بالغرامهرقم (....) هو ١١٨٠/٠٠١ م، وتاريخ الاشمارعالي الرقرار المفعيه بعضي المده المده، ولقبول التظلم من الناحيه الشكليه يضحي الرقرار المعين م-tحضنا بعضي المده، وغير قابل للطعن فيه.
ثانيا: الطلاب: بناء علي ما سبق: فان الهييه تطلب من اللجنه الموقره الحكم
بعدم قبول الدعوي شكلا».
وفي يوم الخميس الموافق ٢٠٠٠/٥٦ م اثتت جلسه الداره الاولي للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبه القيمه المضافه في محافظه جده، والمنعقده عن طريق الاتصال المريي عن بعد في تمام الرابعه والنصف مساء: للنظر في الدعوي المرفوعه من شركه (...) ضد الهييه العامه لزكه والدخل. تبين عدم حضور المدينه او من يمثلها علي الرغم من ثبوت تبلغها بموعد الجلسه، وحضر (...) بصفته ممتلا للهييه العامه للزكه والدخل، بموجب التفويض الصادر عن الهييه العامه للزكه والدخل، وسبالا متمل المعلي عليها عن رده، اجب بالتمسك بما جاء في مدكره الرد، والمطالبه بعدم سماع الدعوي لانقضاء المهله النظاميه للاعتراض.
وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه، وحيث انه ثبت
للدايره حصه ما دفع به ممل المدعي العفي عليها من انقضاء الهوله النظاميه دون
تقديم الاعتراض، و侧面هاي الدعوي للفصل فيها وفقا لاحكام الماده (٢٠) من
قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه: قرت الدايره
قفل باب المرافعه في الدعوي للدراسه والمداوله تمهيدا لاصدار القرار فيها.

قرارات اللجان العربيه لسنه ٢٠٢٠ م

الاسباب:
بعد الالطلاع علي نظام ضريبه الدخل الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١/١) بتاريخ ١٢٥١/٠١، واتعبديلاته، ولاثته التنفيذيه الصادره بموجب قرار وزير الماليه رقم (١٠٣٥) وتاريخ ١١٠٥/٠٦١، واتعبديلاتها، وبعد الالطلاع علي قواعد اجراءات عمل اللجان الضريبيه الصادره بالامر الملكي رقم (٢٦٠٠) وتاريخ ١١٤٤١/٠٠٤١، والانظمه واللوايح ذات العلاقه، وبعد الالطلاع علي ملف الدعوي وكافه المستندات المرفقه.
من حيث الشكل; ولما كانت المدينه تهدف من دعواها الي الغاء قرار الهييه العامه للزكاه والدخل بشان فرض غرامه التاخر في السداد; وذلك استنادا الي نظام ضريبه القيمه المضافه ولالجته التنفيذيه، وحيث ان هذا النزاع يعد من النزاعات الداخله ضمن اختصاص لجنه الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبيه بموجب المرسوم الملكي رقم (١١٣/١٠) وتبارخ ١٥٨/١١/٠٢ (١٣) يوما من ان النظر في مثل هذه الدعوي مشروط بالاعتراض عليه خلال (٣٠) يوما من تاريخ الاخطار به، وحيث ان الثابت من مستندات الدعوي، انmdعيه بلغت بالقرار في تاريخ ٢٠١٨/١١/٠٢ م. وقدمت اعتراضها في تاريخ ٢٠١٨/١١/٠٢ وعليه فان الدعوي تم تقديمها بعد فوات المده النظاميه وفقا لما نحت عليه بالعربيه «يجوز لمن صدر خده قرار الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافعه: «يجوز لمن صدر خده قرار الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافعه: «يجوز لمن ص درخده قرار الماده (٩٩) من نظام ضريبه القيمه المضافعه: «يجوز لمن ص درخده قرار الماده
الدعوي شكل.
القرار:
ولده الاسباب، وبعد المداوله نظاما; قرت الدايره بالاجماع ما يلي:
- عدم سماع الدعوي المقامه من شركه (...) بموجب سجل تجاري رقم
(…) لانقضاء المهله النظاميه للاعتراض.
صدر هذا القرار حضوريا بحق الطرفين، وحدت الدايره يوم الاثنين بتاريخ
الNFAD وفقا لمنا نتعت عليه الماده الثانيه والاربعون من قواعد عمل لجان الفصل
في المخالف والمتازعات alsربيه.
وصلي الله ولم علي نبينا محمد وعلي اله وصحه اجمعين.