moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الاولي وبناء علي القضيه رقم 4570167440 لعام 1445ه المدعي: (...) المدعي عليه: شركه (...) للمقاولات المحدوده الوقايع: الاسباب: بناء علي الوقايع سالفه البيان؛ ولما كان النزاع بين طرفيه متفرع عن ورقه تجاريه ناشيه عن عمل تجاري متفق عليه بينهما – حسبما تدعيه وكيله المدعي -؛ لذلك فان الدايره مختصه بنظره والفصل فيه، طبقا لما نصت عليه الفقرتين ( 1 ، 7 ) من الماده ( 16 ) من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 93 ) وتاريخ 15 / 08 / 1441ه، ولما نصت عليه الفقره ( اولا / 1 ) من تعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء المكلف رقم ( 1627 / ت ) وتاريخ 21 / 02 / 1442ه.وفيما يتصل بموضوع هذه الدعوي؛ فحيث ان المدعيه وكاله تذكر انه بتاريخ10 / 11 / 2019م تم الاتفاق بين المدعي عليها ومؤسسه (...) للمقاولات – المملوكه للمدعي والتي جري تحويلها لاحقا الي شركه تجاريه - علي اسناد اعمال مقاوله من الباطن للمدعي عليها، وانه تم الاتفاق بموجب ذلك العقد علي تنفيذ المدعي عليها للاعمال المناطه بها بمبلغ اجمالي وقدره ( 315000 ) ثلاث ميه وخمسه عشر الف ريال، ولضمان تنفيذ المدعي لالتزامه العقدي فقد تم تحرير سند لامر بذات التاريخ وذات المبلغ وذات الصيغه وذات الشهود، وتذكر ان شركه (...) - مؤسسه (...) سابقا – صدر حكم بافتتاح اجراء اعاده التنظيم المالي لها وتم اعتماد قايمه المطالبات المترتبه في ذمتها والتي من بينها مبلغ سند الامر محل النزاع بين الطرفين، الا ان المدعي عليها تقدمت بالسند لامر للتنفيذ علي المدعي شخصيا موهمه ان المبلغ المدون بالسند التنفيذي يعد دينا شخصيا علي المدعي وليس علي شركه (...)، وتحصر دعوي موكلها بطلب الحكم بعدم استحقاق المدعي عليها لقيمه سند الامر المحرر لصالحها بتاريخ 10 / 11 / 2019م بمبلغ وقدره ( 315000 ) ثلاث ميه وخمسه عشر الف ريال، تاسيسا علي ذلك، ولما كان المدعي عليه وكاله ينكر صحه الدعوي علي نحو ما ساقه مفصلا في دفوعه الوارده في الوقايع اعلاه، ولما كان ذلك كذلك، وكان من المقرر نظاما ان الالتزام الصرفي الناشي عن الورقه التجاريه ملزم لاطرافه ولا يجوز ابطاله موضوعا؛ الا اذا اختل فيه احد الاركان الموضوعيه العامه اللازمه لصحه الالتزام بوجه عام – الرضا، والمحل، والسبب -، باعتباره التزام ارادي يخضع بطبيعته لذلك، ولما كان الثابت للدايره من خلال اقوال طرفي النزاع والاوراق المقدمه في الدعوي ان السند لامر محل النزاع حرر من قبل المدعي لصالح المدعي عليها ضمانا منه لوفاء مؤسسته بالتزاماتها الناشيه عن عقد المقاوله من الباطن المبرم مع المدعي عليها بتاريخ 10 / 11 / 2019م، مما يثبت معه والحال تلك استيفاء السند لامر للاركان الموضوعيه العامه الواجب توافرها لتحريره، وبما ان المدعيه لم تقدم من المبررات ما يكفي لنقض احد الاركان الموضوعيه الوارد بيانها اعلاه المتعلقه بالالتزام الصرفي الناشي عن الورقه التجاريه محل النزاع؛ لذلك فان الدايره تنتهي الي رفض مطالبه المدعيه وكاله،ولا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اثارته المدعيه وكاله من ان السند محل المطالبه يتصل باعمال تابعه لمؤسسه المدعي وانه لم يحرره بصفته الشخصيه؛ اذ ان من المقرر قضاء ان المؤسسات الفرديه لا تتمتع بصفه اعتباريه مستقله عن ملاكها، ومن ثم فان الديون المترتبه علي المؤسسات لا تنفك عن ذمم ملاكها،كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اثارته المدعيه وكاله والامين المدخل في الدعوي من ان مبلغ سند الامر محل النزاع هو من جمله المطالبات المترتبه في ذمه الشركه والمعتمده بموجب قايمه المطالبات المتصله باجراء اعاده التنظيم المالي المفتتح لها؛ اذ ان الثابت للدايره من خلال اقوال المدعيه وكاله والاوراق المقدمه في الدعوي ان شركه (...) الخاضعه لاجراء اعاده التنظيم المالي كانت سابقا مؤسسه فرديه ثم جري تحويلها الي شركه تجاريه عقب ذلك وذلك عقب نشوء الدين المتعلق بالسند محل النزاع، ومن ثم فان ذمه المدعي لا تبرا بمجرد تحويل مؤسسته الي شركه تجاريه، وانما يبقي مسؤولا بالتضامن مع الشركه في الوفاء بالالتزامات المترتبه في ذمه الشركه قبل تحويل مؤسسته لذلك، الا اذا قبل الداينون بانتقال الدين من ذمته الي ذمه الشركه صراحه؛ طبقا لما نصت عليه الماده ( 220 / 3 ) من نظام الشركات الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 132 ) وتاريخ 01 / 12 / 1443ه،كما لا ينال مما انتهت اليه الدايره ما اثارته المدعيه وكاله والامين المدخل في الدعوي من ان المدعي عليها سبق لها الموافقه علي نقل الدين الناشي عن سند الامر محل النزاع من ذمه المدعي الي ذمه الشركه؛ اذ ان ذلك محض ادعاء مرسل لم يقدم ثمه دليل عليه، ومن ثم فلا سبيل للاخذ به مع انكار المدعي عليه وكاله لذلك، ولا يغير من ذلك ما استندا اليه في سبيل اثبات صحه ذلك من ان ادراج مطالبه المدعي عليها الناشيه عن السند لامر محل النزاع ضمن قايمه المطالبات المترتبه في ذمه شركه (...) بناء علي طلبها يثبت صحه ذلك؛ اذ ان ذلك لا يمكن ان يكون دليلا يفيد موافقه المدعي عليها الصريحه علي نقل الالتزام. نص الحكم: رفض الدعوي رقم (4570167440) لعام 1445ه؛ لما هو موضح في الاسباب. ابلغ الحاضرون بان للمحكوم ضده الاعتراض علي هذا الحكم بطريق الاستيناف خلال مهله قدرها (30) يوما تبدا اعتبارا من تاريخ استلامه.