moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله، اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الرابعه والعشرون وبناء علي القضيه رقم 439354114 لعام 1443 ه المدعي: شركه (...) للسيارات المدعي عليه: شركه (...) لخدمات الاطعمه والحلويات الوقايع: تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعي عليها مع موكلته بموجب العقد الموقع بين الطرفين بتاريخ 2014/03/04م وذلك لاستيجار 5 سيارات من نوع (...) وذلك وفقا للتفاصيل المذكوره في العقد المرفق، وذلك باجمالي مبلغ اجره قدرها (493,910) اربعمايه وثلاثه وتسعون الف وتسعمايه وعشره ريال، ومنذ بدايه التعاقد الي تاريخه لم تسدد المدعي عليها لموكلته سوي مبلغ قدره (394,010) ثلاثمايه واربعه وتسعون الف وعشره ريال، وتبقي بذمتها مبلغ قدره (63,550) ثلاثه وستون الف وخمسايه وخمسون ريال، وبموجب ذلك قامت المدعي عليها بتحرير خمسه شيكات تمثل مبلغ المطالبه، وطالب بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ قدره (63,550) ثلاثه وستون الف وخمسايه وخمسون ريال، وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: 1-العقد المبرم بين الطرفين بتاريخ 2014/03/04م علي مطبوعات المدعيه والمذيل بختم الطرفين. 2- (5) شيكات برقم (...،...،...،...،...) من تاريخ 2016/11/15م حتي 2017/03/15م صادر من المدعي عليها للمدعيه مسحوب علي بنك (...)، باجمالي مبلغ قدره (63,550) ثلاثه وستون الف وخمسايه وخمسون ريال، واصدرت حكمها في هذه القضيه المؤرخ في 1443/11/06ه وقد تضمن منطوق الحكم ما نصه: (حكمت الدايره بعدم قبول هذه الدعوي)، وقد تقدم وكيل المدعيه بطلب الاستيناف رقم (433726294) المرفق بملف القضيه، ثم حكمت دايره الاستيناف بالغاء الحكم لما هو مبين في اسبابه، وبعد احاله الدعوي الي الدايره عقدت الدايره جلسه المرييه المؤرخه في 1444/05/17ه، وفيها حضر وكيل المدعيه فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعيه عن الدعوي قدم مذكره احال فيها علي لايحه الدعوي، واضاف بانه قامت المدعي عليها بتحرير خمسه شيكات تمثل مبلغ المطالبه وهي علي النحو الاتي تفصيله كالتالي: 1 شيك محرر من المدعي عليها والمسحوب علي بنك (...) فرع (...) برقم (...) وتاريخ 2016/11/15م وبمبلغ (12,710) اثنا عشر الف وسبعمايه وعشره ريال. 2 شيك محرر من المدعي عليها والمسحوب علي بنك (...) فرع (...) برقم (...) وتاريخ 2016/12/15م وبمبلغ (12,710) اثنا عشر الف وسبعمايه وعشره ريال. 3 شيك محرر من المدعي عليها والمسحوب علي بنك (...) فرع (...) برقم (...) وتاريخ 2017/01/15م وبمبلغ (12,710) اثنا عشر الف وسبعمايه وعشره ريال. 4 شيك محرر من المدعي عليها والمسحوب علي بنك (...) فرع (...) برقم (...) وتاريخ 2017/02/15م وبمبلغ (12,710) اثنا عشر الف وسبعمايه وعشره ريال. 5 شيك محرر من المدعي عليها والمسحوب علي بنك (...) فرع (...) برقم (...) وتاريخ 2016/03/15 وبمبلغ (12,710) اثنا عشر الف وسبعمايه وعشره ريال. والتي عند محاوله صرفها من لدي البنك اتضح بانها شيكات بدون رصيد مما حدا بموكلته برفع هذه الدعوي، ثم احال الي الطلب الوارد في صحيفه الدعوي" وباطلاع الدايره علي صحيفه الدعوي وبدراستها، فقد رات الدايره صلاحيه الفصل في القضيه، وصدرت الدايره حكمها مبنيا علي ما يلي: الاسباب: بما ان اصل النزاع ناشي عن عقد اجار بين تاجرين، فان اختصاص المحكمه التجاريه منعقد فيها بناء علي الفقره (1) من الماده (16) من نظام المحاكم التجاريه الصادر في عام 1441ه، والمادتين (1,2) من نظام التجاري الصادر في عام 1350ه، وبالنظر في الموضوع فان المدعيه تطالب المدعيه بالمتبقي من اجره السيارات، ولقد تخلفت المدعي عليها عن الحضور دون عذر رغم تبلغها لشخصها عبر مديرها من خلال رساله نصيه علي الهاتف الموثق لدي الجهه المختصه، وهي من وسايل التبليغ المعتبره كما نص عليها في الماده (10) من نظام المحاكم التجاريه، ومن المستقر فقها القضاء علي الغايب لامتناعه متي ما قدم المدعي ما يثبت دعواه، ولكي لا تجعل وسيله الي تضييع الحقوق والاموال، وبناء علي ما ورد في الماده (30) من المحاكم التجاريه:(1- اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك.) مما تنتهي معه الدايره الي نظر الدعوي حضوريا، وبما ان المدعيه قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد وخمسه اوراق تجاريه (شيك) تقر فيها المدعي عليها بكامل مبلغ المطالبه ذيلت بتوقيع منسوب للمدعي عليها ولم تعترض عليها والتوقيع من وسايل الاثبات المعتبره شرعا ونظاما كما نص عليه في الماده (29) من نظام الاثبات: (1- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق.)، الامر الذي تنتهي معه الدايره الي صحه بينه المدعيه ويكتفي، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها شركه (...) لخدمات الاطعمه والحلويات سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعيه شركه (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (63,550) ثلاثه وستون الفا وخمسايه وخمسون ريالا وبالله التوفيق.