moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 7 chunks
الحكم في القضيه رقم 4285 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاثنين 1440/07/18ه وبمقر المحكمه التجاريه بجده عقدت الدايره التجاريه الاولي جلستها بتشكيلها التالي: القاضي محمد بن عبد ﷲ بن عثمان الغامدي رييسا القاضي محمد بن عبد العزيز بن ابراهيم الحمود عضوا القاضي نافع بن عمر بن نافع الفارسي عضوا وبحضور عبد ﷲ بن براك بن عبد الهادي الحربي امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1440/06/28ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليه والمثبته بياناتهم في ملف القضيه، وبعد ان قيدت الاوراق قضيه بالرقم المشار اليه بعاليه؛ احيلت الي هذه الدايره فباشرت نظرها في جلسه اليوم حيث حضر المدعي اصاله وحضر وكيل المدعي عليه وبسؤال المدعي عن دعواه اجاب قايلا: املك لوحه اثريه بالشراكه مع اخي (...) بنسبه 50 % لكل واحد وقام اخي ببيع جزء من نصيبه للمدعي عليه بقيمه 7 ملايين ريال مع انه لا يحق له ذلك بناء علي البند الرابع في الاتفاق بيني وبين اخي اطلب ابطال هذا البيع مع المدعي عليه. (الاسباب) ولصلاحيه الدعوي للفصل فيها، وبما ان المدعي يطلب ابطال البيع الذي حصل بين اخيه وبين المدعي عليه في اللوحه الاثريه التي يشترك هو واخوه فيها شراكه املاك ولكون المحكمه التجاريه تختص بالنظر في القضايا التجاريه الاصليه والتبعيه في وجاه التجار بالاضافه الي ما يكون بين الشركاء في شراكات العقود بانواعها وفقا لما نصت عليه الماده الخامسه والثلاثون من نظام المرافعات الشرعيه ولعدم اندراج الدعوي تحت اي من هذين النوعين وكونها نزاعا في شراكه املاك وبين افراد مما يجعل الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. (لذلك) حكمت الدايره بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من (...) سجل مدني (...) ضد (...) سجل مدني (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر عبد ﷲ بن براك الحربي عضو محمد بن عبد العزيز الحمود عضو نافع بن عمر الفارسي رييس الدايره محمد بن عبد ﷲ بن عثمان الغامدي الحكم في القضيه رقم 2093 لعام 1440ه المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...) ضد/ (...) هويه وطنيه (...) الحمد لله وحده والصلاه والسلام علي من لا نبي بعده، وبعد: فانه في يوم الاربعاء 1441/03/02ه وبمقر محكمه الاستيناف بمنطقه مكه المكرمه (جده) عقدت الدايره التجاريه الثانيه جلستها بتشكيلها التالي: القاضي حسن بن علي الثبيتي رييسا القاضي ابراهيم بن صالح السحيباني عضوا القاضي سعدي بن محسن الزهراني عضوا وبحضور بندر ابوطالب السيد امينا للسر، وذلك للنظر في القضيه المشار اليها اعلاه المحاله للدايره في 1441/01/26ه، وفيها بعد المداوله اصدرت الدايره هذا الحكم. (الوقايع) وبما ان وقايع هذه الدعوي بالقدر اللازم للفصل فيها قد اوردها الحكم الصادر عن محكمه الدرجه الاولي المشار اليه اعلاه، فان دايره الاستيناف تحيل اليه منعا للتكرار، وتتلخص في طلب المدعي ابطال البيع الذي حصل بين اخيه وبين المدعي عليه في اللوحه الاثريه التي يشترك هو واخوه فيها شراكه املاك. (الاسباب) وباحاله الدعوي الي هذه الدايره قامت بدراسه اوراقها ومستنداتها والحكم الصادر فيها وعلي مذكره الاعتراض المقدمه عليه فاستبان لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا. اما عن موضوع الدعوي فانه لم يظهر لهذه الدايره من خلال مذكره الاعتراض ما يوجب الملاحظه علي الحكم محل النظر وتنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه. (لذلك) حكمت الدايره بتاييد الحكم الصادر من الدايره التجاريه الاولي بالمحكمه التجاريه بجده في القضيه رقم 4285 لعام 1440ه القاضي: بعدم اختصاص المحاكم التجاريه نوعيا بنظر هذه الدعوي المقامه من (...) سجل مدني رقم (...) ضد (...) سجل مدني رقم (...). والله الموفق، وصلي الله وسلم علي نبينا محمد وعلي اله وصحبه اجمعين. امين السر بندر ابوطالب السيد عضو ابراهيم بن صالح السحيباني عضو سعدي بن محسن الزهراني رييس الدايره حسن بن علي الثبيتي