tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430396087 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 20 chunks

date_gregorian=2023-02-14 date_hijri=1443-05-27 document_type=ruling entity=document_number:df1ac351-2503-42ce-bca3-5c99682f2148 entity=court:المحكمة التجارية language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٧٧٠٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
الشركه (...) للصيانه والخدمات
المدعي عليه:
شركه (...) للمعارض المحدوده
الوقايع:
تتحصل وقايع هذه القضيه حسبما تبين من مطالعه اوراقها المقدمه وذلك بالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم بان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناته اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها: انه بتاريخ ٢٧/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢١م- تقريبا- اتفق اطراف الدعوي علي ان تورد المدعيه للمدعي عليها اعمال توريد لمشروع وتاريخ ابتداء التعامل ٢٧/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٣١/١٢/٢٠٢١م بثمن اجمالي قدره (٥٨٨،٨٢٩) خمسمايه وثمانيه وثمانون الفا وثمانمايه وتسعه وعشرون ريالا سدد منه (١٧٦،٦٤٨.٧١) مايه وسته وسبعون الفا وستمايه وثمانيه واربعون ريالا وواحدا وسبعين هلله، وقد استلمت المدعي عليها كامل المبيع، ومده العقد (١٤) اربعه عشر يوما، علما ان نشوء الحق كان بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤٣ه الموافق ١٤/٠١/٢٠٢٢م، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استنادا الي (العقد- الفاتوره). وطالب بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١٢،١٨٠.١٢) اربعمايه واثنا عشر الفا ومايه وثمانون ريالا واثني عشر هلله. وقدم سندا لطلبه المستندات الاتيه: ١- العقد المبرم بين الطرفين المؤرخ في ٣١/١٢/٢٠٢١م الممهور بتوقيع المدعيه وتوقيع وختم المدعي عليها. ٢- فاتوره برقم (٢٠٧٠٠٠٠٠١١) وبتاريخ ٣١/٠١/٢٠٢٢م وبمبلغ قدره (٤١٢،١٨٠.١٢) اربعمايه واثنا عشر الفا ومايه وثمانون ريالا واثني عشر هلله. ثم قدم وكيل المدعي عليها جوابه علي الدعوي المتضمن: الدفع بان العقد هو عقد اعمال تقديم خدمات ذات صله وثيقه باعمال الري والهندسه الزراعيه وتزيين المسطحات وانشاء وتحسين مظاهر المساحات الخضراء (LANDSCAPING – IRRIGATION) ولا يوجد اي مبيع يتضمنه العقد. وطالب بالحكم بصرف النظر عن الدعوي لعدم اختصاص المحكمه نوعيا بنظر هذه الدعوي. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ٢٢/٠٣/١٤٤٤ه وملخصها: حضر الاطراف عبر الاتصال المريي وبسؤال الممثله عن المدعيه عن المذكره الجوابيه التي ارفقها محامي المدعي عليها ذكرت قايله: (اولا: الرد علي الدفع الشكلي: وحيث سبق وتم الرد علي ما اوردته المدعيه من دفوع شكليه بمذكرتنا الجوابيه المؤرخه في ٠١/٠٢/١٤٤٤ه، والتي يحييل لها لعدم التكرار والاطاله. ثانيا: الرد علي الدفع الموضوعي، ادعت المدعي عليها بحصول الغبن والخديعه في تعاقدها مع المدعيه ويرد قول المدعي عليها بما يلي: ١- يعرف الغبن/ بانه عيب في عقود المعاوضه بحيث يكون احد البدلين غير مكافي للاخر في القيمه، كما لو اشتري سلعه بالفين وقيمتها في السوق الف. (علي الخفيف، مختصر احكام المعاملات الشرعيه، القاهره ١٩٤٩، ص ١٤٨/١٤٩). في القانون: يعرفه البعض بانه: "عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما ياخذه"(السنهوري، نظريه العقد، القاهره ١٩٣٤، ص ٤٤٦)، وبالتمعن فيما اوردته المدعي عليها بحصول الغبن والخديعه في تعاقدها مع "المدعيه" نجد انها تدعي خلاف الاصل، حيث استقر القضاء شرعا علي انه يقع عبء الاثبات علي من يدعي خلاف الاصل، حيث ان الاصل ان العقد قد تم ابرامه بمعرفه الطرفين ورضاهما الكامل والمستبين كما جاء في مقدمه العقد، حيث لا يتقبل العقل والنظام ادعي المدعي عليها بتعرضها للغبن، لا سيما وانها تعد من اهل الخبره فيما يتعلق بمعرفه قيمه تنفيذ نطاق العقد، كما ان العقد لم يكن مجهولا ابدا؛ بل كان بناء علي مخططات تنفيذيه متفقا عليها وهذا ما لم تنكره المدعي عليها، حيث تقدمت موكلتي للمدعي عليها بعرض سعر مفصل تضمن تفصيلا بكامل عناصر العقد وقيمه تنفيذ كل عنصر الامر الذي ينفي ادعاء المدعيه بحصول الغبن او الخديعه. ٢- لم تعترض المدعي عليها علي السعر المقدم من المدعيه في اي مرحله من مراحل العمل ولا حتي بعد انتهاء تنفيذ اعمال العقد مما يدل علي قناعتها وردها بالثمن وبالاعمال المنفذه، فان كانت المدعي عليها فعلا قد غبنا كما تدعي فلماذا لم تخطر المدعيه بذلك؟ ولماذا لم تتقدم بدعوي سابقه لدعوي المدعيه تطلب فيها اعاده التوازن العقدي، بل انه علي العكس تماما فقد تجاهلت المدعي عليها كافه اتصالات ومراسلات المدعيه ما يثبت سوء نيه المدعي عليها ومراوغتها عن اداء حق المدعيه، كل هذا ينفي ما ذكرته المدعي عليها في ردها وعدم اتباع قوله تعالي (يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود). ٣- تعرف الخديعه والتدليس والتغرير/ بانها فعل يوقع المتعاقد في وهم يدفعه للتعاقد وذلك باستخدام وسايل احتياليه قوليه او فعليه تحمله علي الرضا، وبالنظر فيما ورد في جواب المدعي عليها لم نجد سوي افتراء وكذب ومحاوله لتضليل مقام الدايره، فقد تم ارسال كافه اوراق التعاقد للمدعي عليها وكان لها مطلق الحريه للتفاوض او رفض عرض موكلتي، الا انها وافقت وبدات المدعيه بتنفيذ الاعمال علي الفور وعلي اكمل وجه، فاين الخداع في ذلك، ولماذا لم تقدم لمقام الدايره اوجه الخداع ووقته وماهيته ان كانت من الصادقين. لذا ولكل ما تقدم ولكون ان المدعي عليها لم تنكر صحه التعاقد، ولم تنكر تنفيذ المدعيه للاعمال محل العقد، وحيث ان ما ذكرته المدعي عليها لا يعدو كونه مماطله بقصد تاخير الفصل في الدعوي، واستحلال مال موكلتي دون وجه حق، وحيث ان ما تقوم به المدعي عليها محرم شرعا ونظاما لقوله ﷺ: ((يقول الله: ثلاثه انا خصمهم يوم القيامه، ومن كنت خصمه خصمته، رجل اعطي بي ثم غدر، ورجل باع حر فاكل ثمنه، ورجل استاجر اجيرا فاستوفي منه، ولم يعطه اجره)). ولكل ما تقدم تتمسك المدعيه بصحيفه الدعوي المقدمه بالزام المدعي عليها بسداد مبلغ (٤١٢،١٨٠.١٢) اربعمايه واثني عشر الفا ومايه وثمانين ريالا واثني عشر هلله وذلك مقابل اعمال المقاوله من الباطن الوارده في العقد محل الدعوي.)، وبعرض ذلك علي وكيل المدعي عليها اجاب قايلا انه يطلب مهله للاجابه والاحاله لقسم الخبراء، بعد التوضيح للاطراف في الدعوي بانها هي المهله الاخيره للفصل في الدعوي. وفي جلسه اخري حضر طرفا النزاع وسالت الدايره عما يودون اضافته قرروا الاكتفاء بما سبق واضافه ممثله المدعيه بانها لم تنكر العلاقه التعاقديه ولا حق المدعيه وجميع المرافعات والدفوع انصبت علي عدم الاختصاص والغبن مما يدل علي انكارها لحق المدعيه ويطلب الزام المدعي عليها بمبلغ المطالبه. وعليه قررت الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
بما ان طرفي الدعوي تاجران والمعامله محل الدعوي بينها من قبيل الاعمال التجاريه فان الدعوي بذلك داخله ضمن اختصاص المحاكم التجاريه وفقا للماده (١٦) من نظام المحاكم التجاريه، وقد حصر وكيل المدعيه طلبه في: الزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١٢،١٨٠.١٢) اربعمايه واثنا عشر الفا ومايه وثمانون ريالا واثني عشر هلله. واجمل وكيل المدعي عليها اجابته في: الدفع بان العقد هو عقد اعمال تقديم خدمات ذات صله وثيقه باعمال الري والهندسه الزراعيه وتزيين المسطحات وانشاء وتحسين مظاهر المساحات الخضراء (LANDSCAPING – IRRIGATION) ولا يوجد اي مبيع يتضمنه العقد. وتاسيسا علي ما سبق، ولما قدم وكيل المدعيه في سبيل اثبات دعوي موكلته عقدا مع المدعي عليها يثبت التعاقد بينهما، بالاضافه الي اصل فاتوره تحمل الرقم (٢٠٧٠٠٠٠٠١١) والمدون فيها مبلغ (٤١٢،١٨٠.١٢) اربعمايه واثني عشر الفا ومايه وثمانين ريالا واثني عشر هلله، والتي تراها الدايره قرينه قويه ترقي لمقام البينه في اثبات علاقه الطرفين وترجيح صدق دعوي المدعيه، ولا يغير من ذلك ما دفع به وكيل المدعي عليها بعدم تضمن العقد اي مبيع بن الطرفين، وبعدم اختصاص هذه المحكمه نوعيا، حيث انه دفع ضعيف لم يقم بينه عليه، ولا يقوي علي معارضه المستند الصريح الذي قدمه وكيل المدعيه، ولجميع ما سبق، فان الدايره تنتهي الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام شركه (...) للمعارض المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للشركه (...) للصيانه والخدمات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٤١٢،١٨٠.١٢) اربع ميه واثنا عشر الفا ومايه وثمانون ريال سعودي واثنا عشر هلله.

الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٣٩٥٥٧٧٠٧ لعام ١٤٤٣ه
المدعي:
الشركه (...) للصيانه والخدمات
المدعي عليه:
شركه (...) للمعارض المحدوده
الوقايع:
وبما ان واقعات هذه القضيه قد اوردها الحكم محل الاعتراض، فان هذه الدايره تحيل اليه منعا للتكرار استنادا للماده (٢/٧٦) من نظام المحكمه التجاريه، ووجيزها المطالبه بالزام المدعي عليها بتسليم الثمن وقدره (٤١٢،١٨٠.١٢) اربعمايه واثنا عشر الفا ومايه وثمانون ريالا واثني عشر هلله، وذلك لما هو مبين تفصيلا في الدعوي.
وباحاله القضيه الي الدايره الابتداييه الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده مصدره الحكم نظرتها علي النحو الموضح بضبوطها واصدرت بشانها حكمها محل الاستيناف الذي قضي: بالزام شركه (...) للمعارض المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للشركه (...) للصيانه والخدمات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٤١٢،١٨٠.١٢) اربع ميه واثنا عشر الفا ومايه وثمانون ريال سعودي واثنا عشر هلله.
فقدم المستانف استينافه علي حكم الدايره الابتداييه والمتضمن في جملته ان الدايره الابتداييه لم تستجب لطلب المستانفه باحاله النزاع الي قسم الخبراء، وان المستانف ضدها لم تقدم ما يثبت اتمام التزاماتها التعاقديه، وانتهي الي طلب قبول الاعتراض شكلا و موضوعا و الغاء الحكم محل الاستيناف، واعاده النظر في الدعوي واحاله النزاع الي قسم الخبراء لتقدير اجره المثل.
وبعد رفع القضيه لدايره الاستيناف الثالثه بالمحكمه التجاريه بمحافظه جده حددت الدايره جلسه يوم ١٩ / ٠٥ / ١٤٤٤ه وفيها اطلعت الدايره علي حكم الدايره الابتداييه وعلي الاستيناف المقدم عليه، ولصلاحيه القضيه للفصل فيها قررت الدايره رفع الجلسه للمداوله.
الاسباب:
وباحاله القضيه لهذه الدايره اطلعت علي اوراقها وعلي الحكم الصادر فيها وعلي الاعتراض المقدم عليه فاتضح لها ان الاعتراض قد قدم خلال الاجل المحدد نظاما ومن ثم فهو مقبول شكلا، واما من حيث الموضوع فقد اطلعت هذه الدايره علي حكم الدايره الابتداييه الصادر في هذه الدعوي والاعتراض المقدم عليه والذي لم يخرج عما سبق ابداؤه من الطرفين وتمت مناقشته ابان نظر الدعوي، ولم يظهر منه ما يؤثر علي ما خلص اليه الحكم ولذلك فان هذه الدايره تنتهي الي تاييده محمولا علي اسبابه.
نص الحكم:
حكمت الدايره بقبول الاستيناف شكلا ورفضه موضوعا وتاييد حكم الدايره الحاديه عشره بالمحكمه التجاريه بجده رقم ٤٤٣٠٢٢١٠٧٦ الصادر بتاريخ ١٢/٤/١٤٤٤ في القضيه رقم ٤٣٩٥٥٧٧٠٧ القاضي / بالزام شركه (...) للمعارض المحدوده سجل تجاري رقم: (...) بان تدفع للشركه (...) للصيانه والخدمات سجل تجاري رقم: (...) مبلغا وقدره (٤١٢،١٨٠.١٢) اربع ميه واثنا عشر الفا ومايه وثمانون ريال سعودي واثنا عشره هلله.