tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / partnership_disputes

حكم رقم 3468 - المحكمة التجارية

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 11 chunks

date_gregorian=2021-04-19 date_hijri=1439-06-12 document_type=ruling entity=court:المحكمة التجارية entity=document_number:5b522466-10b2-455a-9dbb-8be33d1530c1 entity=legal_basis:royal_order:14388 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=partnership_disputes validity_confidence=0.0
الحمد لله والصلاه والسلام علي رسول ﷲ اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الخامسه وبناء علي القضيه رقم 3468 لعام 1439 ه
المقامه من/ (...) هويه وطنيه (...)
ضد/ (...) الاستثماريه القابضه غير ذلك (...)
القاضي يوسف بن عبدالرحمن المشاري رييسا
القاضي بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي عضوا
القاضي انس ابراهيم المعجل عضوا
 (الوقايع)
تتلخص وقايع هذه الدعوي وبالقدر اللازم لاصدار هذا الحكم في انه وردت الي المحكمه التجاريه لايحه دعوي مقدمه من المدعي وكاله ضد المدعي عليها مفادها: ان المدعي (...)، قد اشتري من شركه (...) الاستثماريه القابضه عدد 1000 حصه بمبلغ 16 الف ريال بتاريخ 25/ 5/ 2014م، ومن ثم اشتري حصصا اضافيه عددها 500 حصه، بتاريخ 5/ 6/ 2014م بمبلغ خمسه الاف ريال، وفي 7/ 6/ 2015م اصبح يمتلك الف وخمس ميه وتسعه وتسعون حصه بمبلغ 16 الف ريال، بواقع عشره ريال لكل حصه. ومن وقتها لم يحصل علي ارباح ولا عوايد. وبعد التاكد من مسالتي الاختصاص والقبول تم قيد القضيه، واحالتها للدايره تم النظر فيها علي النحو المثبت بمحاضر الضبط: ففي جلسه 12/06/1439ه حضر المدعي وكاله وتبين عدم حضور المدعي عليه ولم يرد للدايره ما يفيد تبلغ المدعي عليها، وطلب المدعي وكاله تبليغ المدعي عليها عن طريق بريدها المبين في سجلها التجاري المرفق بياناته في المستخرج الصادر من السجل التجاري، والمرفق بملف القضيه وعليه رفعت الجلسه. وفي جلسه 23/07/1439ه لم يتبين حضور اي من طرفي الدعوي، ولم يتقدما بعذر تقبله المحكمه وقد انتهي الوقت المحدد للجلسه؛ وعليه قررت الدايره شطب الدعوي. وفي جلسه 24/07/1439ه لم يحضر طرفي الدعوي، ولا من يمثلهما، ولم يتقدما بعذر للمحكمه، وقد انتهي الوقت المحدد للجلسه؛ وبناء عليه قررت الدايره شطب الدعوي للمره الاولي بناء علي الماده (55) من نظام المرافعات الشرعيه. وفي جلسه 24/07/1439ه حضرت وكيله المدعي وطلبت تحديد موعد لنظر القضيه، فاجيبت الي طلبها وتم تحديد القضيه يوم الاثنين الموافق 25/10/1439 الساعه 10:00ص، علي ان يتم ابلاغ المدعي عليها عن طريق ابشر. وفي جلسه 25/10/1439ه حضر المدعي، وتبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ولم يرد للدايره ما يفيد ابلاغ المدعي عليها وطلب الحاضر اعاده ابلاغ المدعي عليها الكترونيا وذلك عن طريق سجلها التجاري رقم (...)، وفي جلسه 30/12/ 1439ه تبين عدم حضور من يمثل المدعي عليها، ولم يرد للدايره ما يفيد ابلاغ المدعي عليها، وطلب الحاضر اعاده ابلاغ المدعي عليها الكترونيا، وذلك عن طريق سجلها التجاري رقم (...). وفي جلسه 16/02/1440ه طلبت وكيله المدعي مهله اضافيه؛ لتقديم مستنداتها في هذه القضيه، فيما تبين عدم حضور المدعي عليه رغم تبليغه بواسطه نظام ابشر. وفي جلسه 03/04/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليها، وقدمت وكيله المدعي صور من احكام صادر لصالح لموكلها، وطلبت مزيد مهله لتقديم مزيد بينات وافهمتها الدايره بان هذه المهله هي الاخيره؛ لتقديم بينتها فاستعدت بتقديم بيناتها في الجلسه القادمه. وفي جلسه 22/05/1440ه وبحضور طرفي الدعوي قدمت وكيله المدعي البينات التي طلبتها الدايره لاثبات دعواها، واستلم وكيل المدعي عليه لايحه الدعوي ومرفقاتها، وقدم رده، وباطلاع وكيله المدعي ذكرت اكتفايها بما سبق. وفي جلسه 07/07/1440ه تبين عدم حضور المدعي عليه او من يمثله شرعا، وطلبت وكيله المدعي الزام المدعي عليها بمبلغ وقدره (21.000 ريال)، وطلبت السير في الدعوي ورفعت الجلسه للمداوله ثم حكمت الدايره بالزام شركه (...) الاستثماريه القابضه سجل تجاري رقم (...) بان تدفع ل (...)، سجل مدني رقم (...) مبلغا وقدره (21.000) واحد وعشرون الف ريال.
وفي جلسه 15/01/1442ه عقدت هذه الجلسه عبر الاتصال المريي عن بعد، وجري ابلاغ الطرفين الكترونيا، وتشير للدايره الي انه وردها التماس من المحكوم عليه برقم 216 وتاريخ 7/4/1441ه وبالنظر بالالتماس لم يظهر مسوغ لاعاده النظر بالحكم الصادر من الدايره؛ لذا قررت الدايره رفض الالتماس المقدم باعاده النظر، بناء علي ما يلي من الاسباب.
(الاسباب)
تاسيسا علي الواقع سالفه البيان فان المدعي عليه يهدف من التماسه اعاده النظر في حكم الدايره: بالزام المدعي عليه بان يدفع للمدعي مبلغا وقدره 21.000 ريال ، بحجه عدم التبلغ، وحيث ان ما برر به المدعي عليه غير مقبول من الناحيه النظاميه اولا، ومن الناحيه الواقعيه ثانيا؛ اذ ثبت لدي الدايره تبلغ المدعي عليه عن طريق الابلاغ الالكتروني من خلال نظام ابشر، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضيه، الامر الذي يخول للدايره ان تسير في الدعوي والحكم فيها حضوريا استنادا علي الامر الملكي رقم: (14388) وتاريخ 25/3/1439ه وتعميم رييس المجلس الاعلي للقضاء رقم: (1020/ت) وتاريخ 4/5/1439ه المتضمن الموافقه علي استعمال الوسايل الالكترونيه في التبليغات القضاييه... الخ، وانه يعتبر التبليغ عبر الوسايل الالكترونيه منتجا لاثاره النظاميه، بل وحضور وكيل المدعي عليه في الجلسه التي سبقت جلسه النطق بالحكم، والمنعقده بتاريخ 22 -5 – 1440ه، وبما ان المتوجب علي المدعي عليه بعد تبلغه حضور جلسات المرافعه ثم الاجابه بالنفي او الاثبات، وبما انه لم يحضر من يمثل المدعي عليه ولم يقدم عذرا في ذلك، ولان المدعي عليه بهذه الصفه قد تبلغ تبلغا لشخصه وحضر جلسه المرافعه ثم تغيب؛ ولذا والحال ما ذكر فالحكم في حقه يعد حضوريا؛ وفق ما جاء في الفقره الثانيه في الماده (57) من نظام المرافعات الشرعيه التي نصت علي: (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله في الدعوي نفسها بموعد الجلسه، او اودع هو او وكيله مذكره بدفاعه لدي المحكمه قبل الجلسه المحدده لنظر الدعوي ولم يحضر، او حضر المدعي عليه في اي جلسه ثم غاب، فتحكم المحكمه في الدعوي، ويعد حكمها في حق المدعي عليه حضوريا)، وعليه فانه لا حجه له فيما ذكر وحيث ان المدعي عليه لم يقدم في التماسه ما يؤثر علي حكم الدايره النهايي المذكور اعلاه، فلا يعد بذلك احد الحالات المحصوره الوارده في نظام المرافعات الشرعيه في الماده 200، التي تجيز لاحد اطراف النزاع تقديم التماس اعاده النظر، وبناء عليه فان الدايره تنتهي الي الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.
 
(منطوق الحكم)
حكمت الدايره: برفض الالتماس رقم 216 وتاريخ 7/4/1441ه المقدم من وكيله المدعي عليه (...)، باعاده النظر في الحكم الصادر من الدايره.
عضو
بدر بن عبدالرحمن بن صالح السعوي
عضو
انس ابراهيم المعجل
رييس الدايره
يوسف بن عبدالرحمن المشاري