moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 8 chunks
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد: فلدي الدايره التجاريه الحاديه عشر وبناء علي القضيه رقم 40826214 لعام 1440 ه المدعي: (...) المدعي عليه: (...) الوقايع: تتلخص الوقايع في تقدم المدعيه بلايحه دعوي ذكرت فيها وفي مرافعتها ما نصه: استاجرت المدعي عليها من موكلتي مجموعه سيارات بموجب اتفاقيه مبرمه بينهما بتاريخ 2011/ 06/ 27 الموافق 1432/ 07/ 26 واستحقت موكلتي في ذمه المدعي عليها عن ذلك مبلغا وقدره (71،060.49) واحد وسبعون الف وستون ريال وتسعه واربعون هلله ، واطلب الحكم بالزامها بالدفع لموكلتي مع مبلغ (10،000) عشره الاف ريال اتعاب محاماه وفي الجلسه تبين عدم حضور ممثل المدعي عليها رغم تبلغها بموعد الجلسه ثم افهمت الدايره وكيل المدعيه بتقدم لايحه دعوي محرره في الجلسه القادمه مع تقديم المستندات والشرح عليها فاستعد بذلك، في جلسه اليوم حضر وكيل المدعي عليها بعد تخلف موكلته عن الحضور في الجلسه الماضيه بلا عذر، ثم طلب مهله اخري للجواب عن الدعوي، فافهمته الدايره بان ذلك غير مقبول وكان عليه الاطلاع علي الدعوي فور توكله ، حيث مضت علي الجلسه الماضيه عده اشهر ، وافهمته بالتواصل الان مع الشركه والرد علي الدعوي، ففهم ذلك، ثم عقب بان الشركه لم ترد عليه، ويطلب مهله اخيره، فيما جري الاطلاع علي العقد وعليه ختم المدعي عليها، وبناء عليه. الاسباب: وبما ان المدعيه تطلب الزام المدعي عليها بدفع مبلغ قدره(71،060.49) واحد وسبعون الف وستون ريال وتسعه واربعون هلله ما تبقي من تاجير سيارات، ولما ان المدعي عليها تخلفت عن الجلسه الاولي رغم تبلغها، ثم لم تجب عن الدعوي في الترافع الكتابي، ثم لم تجب عن الدعوي في جلسه اليوم وطلبت مهله اخري، رغم امهالها مده كافيه للجواب عن الدعوي، وبالتالي فان الدايره تري صنيعه نكولا عن الجواب عليها ، اضافه الي ان المدعيه اسندت دعواها الي العقد المبرم بين الطرفين وعليه ختم المدعي عليها، ولان الاصل عدم سداد المبلغ المقر المدعي به،، واما بخصوص طلب وكيل المدعيه الحكم بالزام المدعي عليها باتعاب المحاماه ، فبما ان اتعاب المحاماه تعد من الاضرار المترتبه علي المدعيه من حيث اقامه الدعوي والترافع في اخذ حقها الثابت الذي ماطلت المدعي عليها في ادايه، جاء في مجموع الفتاوي لشيخ الاسلام ابن تيميه (25/30) قوله اذا كان الذي عليه الحق قادرا علي الوفاء ، ومطل صاحبه حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك فهو علي الظالم المماطل اذا كان غرمه علي الوجه المعتاد وجاء في الفروع لابن مفلح (4/292) قوله: ومن مطل غريمه حتي احوجه الي الشكايه ، فما غرمه بسبب ذلك لزم المماطل. ولما كانت الدايره قد ثبت لها ان الذي الجا المدعيه الي اقامه الدعوي المبين رقمها سلفا هي المدعي عليها، وكان في مكنتها حسره دون اقامتها وتحميلها مغبه ذلك، ولما كان تقدير تلك الاتعاب يعود الي المحكمه ناظره القضيه، فان الدايره تقدرها بناء علي الجلسات المنعقده في القضيه بمبلغ قدره (10.000) الامر الذي تنتهي معه الدايره الي الحكم بما يرد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدايره بالزام المدعي عليها/ شركه (...) لتموين الطايرات المحدوده رقم السجل: (...) بان تدفع للمدعيه/ شركه(...)رقم السجل: (...) مبلغا قدره (71،060.49) ريال بالاضافه الي مبلغ (10.000) عن اتعاب التقاضي. رييس الدايره القضاييه (...)