tree · classes · sources · search · improve
root / commercial / commercial_disputes / supply_disputes

حكم رقم 4430280516 - المحكمة العامة

moj_judicial_gov_sa · ruling · processed · 6 chunks

date_gregorian=2022-11-13 date_hijri=1441-06-28 document_type=ruling entity=legal_basis:royal_decree:93 entity=court:المحكمة العامة entity=document_number:م/93 entity=document_number:870f70b3-af92-4c84-baf0-56798a326769 language=ar taxonomy_l1=commercial taxonomy_l2=commercial_disputes taxonomy_l3=supply_disputes validity_confidence=0.0
الحمدلله والصلاه والسلام علي رسول الله اما بعد:
فلدي الدايره التجاريه الثانيه عشر وبناء علي القضيه رقم ٤٤٧٠٢١٣٦٥٠ لعام ١٤٤٤ه
المدعي:
شركه (...) للتكنولوجيا المحدوده
المدعي عليه:
(...)
الوقايع:
تتلخص وقايع هذه الدعوي في انه سبق ان تقدم وكيل المدعيه الموضح بياناتها اعلاه بلايحه دعوي الي المحكمه التجاريه بجده ذكر فيها انه بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤١ه اتفق موكله علي ان يورد للمدعي عليه اكسسوارات الهاتف المحمول بثمن اجمالي قدره (٢٣٤،٥٣٤.٠٠) ميتان واربعه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وثلاثون ريال، وقد استلم المدعي عليه كامل المبيع، ومده العقد ١٢اثنا عشر شهرا، وتاريخ نشوء الحق كان في ٠١/٠٩/١٤٤١ه، ونشا بسبب هذه العلاقه التجاريه عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب بالزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٤،٥٣٤) ميتان واربعه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وثلاثون ريال. وقدم لطلبه المستندات التاليه: ١-عقد بيع بضاعه بالاجل، محرر علي مطبوعات المدعيه بتاريخ ٢٢/٠٢/٢٠٢٢م، وممهورا بتوقيع الطرفين. ٢-كشف حساب علي مطبوعات المدعيه، برقم (١٨٠٥٣٧)، وتاريخ ١٠/٠٣/٢٠٢٠م، وممهورا بختم الطرفين. وقد عقدت الدايره جلسه مرييه في ١٥/٠٤/١٤٤٤ه، وفيها حضر وكيل المدعيه فيما لم يحضر المدعي عليه ولا من ينوب عنه رغم توكله، وقررت الدايره السير في الدعوي حضوريا، وعليه رات الدايره صلاحيه القضيه للحكم وقفل باب المرافعه.
الاسباب:
وقد حصر المدعي طلباته في الزام المدعي عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٣٤،٥٣٤) ميتان واربعه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وثلاثون ريال، وتاسيسا علي الوقايع الانفه الذكر، وبما ان النزاع الماثل ناشي عن عقد توريد بين تاجرين، فان الاختصاص ينعقد للمحاكم التجاريه، وفقا لما نصت عليه الماده السادسه عشره من نظام المحاكم التجاريه الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١ه، ولما كان وكيل المدعيه قد حصر المطالبه الاصليه بالمبلغ المذكور، وبما انه قدم لاثبات دعوي موكلته اصل العقد المذكور وكشف الحساب الممهورين بختم المدعي عليه، وبناء علي الماده التاسعه والعشرون من نظام الاثبات: (١- يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجه عليه؛ ما لم ينكر صراحه ما هو منسوب اليه من خط او امضاء او ختم او بصمه، او ينكر ذلك خلفه او ينفي علمه بان الخط او الامضاء او الختم او البصمه هي لمن تلقي عنه الحق. ٢- من احتج عليه بمحرر عادي وناقش موضوعه امام المحكمه فلا يقبل منه ان ينكر بعد ذلك صحته، او ان يتمسك بعدم علمه بانه صدر ممن تلقي عنه الحق)، كما يعتبر المصادقه علي الكشف بختم المؤسسه التابعه للمدعي عليه اقرار بما فيه، والاقرار حجه قايمه بذاتها، كما ان المدعي عليه لم يحضر رغم تبلغه بالجلسه وحيث نصت الفقره الاولي من الماده (٣٠) من نظام المحاكم التجاريه علي انه (اذا تبلغ المدعي عليه لشخصه او وكيله، او حضر اي منهما في اي جلسه امام المحكمه، او قدم مذكره بدفاعه، عدت الخصومه حضوريه، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدايره الي قبول الطلب.
نص الحكم:
حكمت الدايره بالزام (...) بدفع مبلغ وقدره (٢٣٤،٥٣٤.٠٠) ميتان واربعه وثلاثون الفا وخمس ميه واربعه وثلاثون ريال لشركه (...) للتكنولوجيا المحدوده لما هو مبين في الاسباب، والله الموفق.